الفهارس الهجائية
١٠٧٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٧٦ مدخلة
مسئولية الحكومة — 1928
ظ : تعويض — ٨٨ / ظ : طرح البحر — ١٤٦
ظ : تعويض — ٨٨
ظ : طرح البحر — ١٤٦
ظ : تعويض — ٨٨ · ظ : طرح البحر — ١٤٦
مسئولية جنائية — 1928
ظ : مسئولية مدنية — ١٧٦ و ١٧٩
١٧١ ١٧١ — مجنى عليه . وقوع الحادث بفعله . امتناع المسئولية . اشتراك المالك أو المقاول فى الخطأ . مسئولية مدنيه وجنائية . تقدير المحكمة . / اذا نشأ الحادث من قبل المجنى عليه وحده فلا مسئولية مدنية أو جنائية على المالك أو المقاول أما اذا كان هنالك اشتراك فى الخطأ من قبل أحدهما فيعد مسئولا وانما يكون للاشتراك فى الخطأ أثره فى تقدير العقوبة أو التعويض المدنى مما يبحثه القاضى . (مصر الابتدائية حكم استئناف ١١ مايو سنة ٩٢٧ — عدد ١٢ — ٣)
١٧١ ١٧١ — مجنى عليه . وقوع الحادث بفعله . امتناع المسئولية . اشتراك المالك أو المقاول فى الخطأ . مسئولية مدنية وجنائية . تقدير المحكمة . اذا نشأ الحادث من قبل المجنى عليه وحده فلا مسئولية مدنية أو جنائية على المالك أو المقاول أما اذا كان هناك اشتراك فى الخطأ من قبل أحدهما فيعد مسئولا وانما يكون للاشتراك فى الخطأ أثره فى تقدير العقوبة أو التعويض المدنى مما يبحثه القاضى . (مصر الابتدائية حكم استئنافى ١١ مايو سنة ٩٢٧ — عدد ١٢٥ — ٣)
١٧١ ١٧١ — مجنى عليه . وقوع الحادث بفعله . امتناع المسئولية . اشتراك المالك أو المقاول فى الخطأ . مسئولية مدنية وجنائية . تقدير المحكمة . — اذا نشأ الحادث من قبل المجنى عليه وحده فلا مسئولية مدنية أو جنائية على المالك أو المقاول أما اذا كان هناك اشتراك فى الخطأ من قبل أحدهما فيعد مسئولا ، وانما يكون للاشتراك فى الخطأ أثره فى تقدير العقوبة أو التعويض المدنى مما يبحثه القاضى . (مصر الابتدائية حكم استئنافى ١١ مايو سنة ٩٢٧ — عدد ١٢٥ — ٣)
مصر الابتدائية — حكم استئنافى١١ مايو سنة ٩٢٧ [كذا، والمراد ١٩٢٧] إحالة ١٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
مسئولية مدنية — 1928
ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — ١٧
ظ : تضامن — ٨٦
ظ : تعويض ٨٩ ، ٩٠
ظ : مسئولية جنائية — ١٧١
ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — ١٧ · تضامن — ٨٦ · تعويض — ٨٩ ، ٩٠ · مسئولية جنائية — ١٧١
١٧٢ ١٧٢ — الخدمة العسكرية . واجب وطنى . عدم اعتبارها وظيفة . عدم مسئولية الحكومة عن خطأ العسكرى . / الخدمة العسكرية هى تكليف واجب على كل مصرى والعسكرى بأدائه تلك الخدمة انما يؤدى واجبا وطنيا ولا يشغل وظيفة من الوظائف فليس العسكرى خادما ولا تعتبر الحكومة بالنسبة للعساكر الملحقين بالخدمة العسكرية فى مقام السيد بالنسبة لخادمه ولا يعتبر العساكر … نائبين عنها وعلى ذلك فلا تترتب على الحكومة مسئولية ما عن أفعال العساكر . (استئناف أسيوط ٢٤ يناير سنة ١٩٢٨ — عدد ٤٢)
١٧٣ ١٧٣ — خفراء . حكومة . العلاقة بينهما . علاقة السيد بخادمه . أثرها . مسئولية الحكومة . / الحكومة مسئولة مدنيا عن أعمال خفرائها لأن العلاقة التى بينها وبينهم هى علاقة السيد بخادمه اذ هى التى تصادق على تعيينهم ولها حق تأديبهم وتوقيع الجزاءات عليهم . (استئناف أسيوط ٢ يونيه سنة ١٩٢٧ — عدد ١/٣)
١٧٤ ١٧٤ — طبيب . خطأ جسيم . عدم اتخاذ الاجراءات الواجبة . توفر المسئولية المدنية والجنائية . / لا يسأل الطبيب عن خطئه فى تشخيص المرض أو عدم مهارته فى مباشرة عملية جراحية الا أنه يكون مسئولا عن خطاه الجسيم مدنيا وجنائيا اذا ثبت أنه لم يتخذ الاجراءات التى يوجبها الفن . (مصر الابتدائية حكم استئناف ٢ مايو سنة ١٩٢٧ — عدد ١١)
١٧٤ ١٧٤ — طبيب . خطأ جسيم . عدم اتخاذ الاجراءات الواجبة . توفر المسئولية المدنية والجنائية . لا يسأل الطبيب عن خطئه فى تشخيص المرض أو عدم مهارته فى مباشرة عملية جراحية الا أنه يكون مسئولا عن خطأه الجسيم مدنيا وجنائيا اذا ثبت أنه لم يتخذ الاجراءات التى يوجبها الفن . (مصر الابتدائية حكم استئنافى ٢ مايو سنة ١٩٢٧ — عدد ١١)
١٧٤ ١٧٤ — طبيب . خطأ جسيم . عدم اتخاذ الاجراءات الواجبة . توفر المسئولية المدنية والجنائية . — لا يسأل الطبيب عن خطئه فى تشخيص المرض أو عدم مهارته فى مباشرة عملية جراحية الا أن يكون مسئولا عن خطأه الجسيم مدنيا وجنائيا اذا ثبت أنه لم يتخذ الاجراءات التى يوجبها الفن . (مصر الابتدائية حكم استئنافى ٢ مايو سنة ١٩٢٧ — عدد ١١)
١٧٥ ١٧٥ — المادة ١٥٣ مدنى . مالك الحيوان . افتراض التقصير . صاحب الآلة . افتراض المسئولية . دفعها . حادث جبرى . قوة قاهرة . خطأ المجنى عليه . — القانون فى المادة ١٥٣ مدنى يفترض مسئولية مالك الحيوان عن الضرر الناشئ منه فلا يكلف المجنى عليه باثبات تقصيره كما هو الحال فى المادة ١٥١ مدنى . ويصح قياسا على هذا افتراض مسئولية صاحب الآلة عما يصيب الغير بسببها من الاضرار وذلك لما بين الحالتين من أوجه المماثلة وعليه اذا أراد التخلص من نتائجها اثبات أن الحادث كان نتيجة حادث جبرى أو قوة قاهرة أو بسبب خطأ المجنى عليه نفسه . (استئناف أسيوط ١١ ديسمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٣٠)
١٧٦ ١٧٦ — مالك . تسليم العمل لمقاول . حادث . امتناع المسئولية . تدخله فى الادارة أو العمل . أثره . لا مسئولية على المالك الذى سلم العمل الناشئ عنه الحادث لمقاول وانما يكون مسئولا اذا تولى الادارة أو تدخل فى العمل أو اختار مقاولا تنقصه التجربة أو مشهورا بعدم الكفاءة أو لا يظهر من حالته ما يحمل على الثقة به . (مصر الابتدائية — حكم استئناف — ١١ مايو سنة ١٩٢٧ — عدد ١٢/٢)
١٧٦ ١٧٦ — مالك . تسليم العمل لمقاول . حادث . امتناع المسئولية . تدخله فى الادارة أو العمل . أثره . — لا مسئولية على المالك الذى سلم العمل الناشئ عنه الحادث لمقاول وانما يكون مسئولا اذا تولى الادارة أو تدخل فى العمل أو اختار مقاولا تنقصه التجربة أو مشهورا بعدم الكفاءة أو لا يظهر من حالته ما يحمل على الثقة به . (مصر الابتدائية — حكم استئناف — ١١ مايو سنة ١٩٢٧ — عدد ١٢/٢)
١٧٧ ١٧٧ — مسئولية الخفراء المدنية . خضوعها للقواعد العامة . — ان الأمر العالى الصادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤ الذى كان يجعل مشايخ البلاد وأقارب الخفراء متضامنين فى المسئولية التى تترتب على أهمال الخفراء أصبح معطلا بصدور قانون الخفراء رقم ١٩ لسنة ١٩٠٩ الذى لم ينص الا على مسئوليتهم التأديبية فى حال اهمالهم وعليه فيرجع فى تقديرها مدنيا الى القواعد العامة . (استئناف أسيوط ٢ يونيه سنة ١٩٢٧ عدد ٣/٢)
١٧٨ ١٧٨ — معامل . اضرارها . مضايقة الجيران . بناء الجار . أسبقية اقامة المعامل . انتفاء المسئولية . لا مسئولية على أصحاب المعامل التى تضايق الجيران وتسبب لهم بمجاورتها اضرارا كتصاعد الدخان أو الحرمان من السكون والهدوء اذا كان أولئك الجيران قد بنوا منازلهم وهم على بينة من معايب الجيرة واضرارها . (استئناف مصر ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ٤١/٢)
١٧٩ ١٧٩ — مقاول . عمل . حادث . مسئولية مدنية وجنائية . خطأ اشتراك المالك فيه . تنفيذ أمر له فيه مخالفة للفن . أثره . المقاول الذى لا يعمل تحت اشراف مهندس بمجارى يكون مسئولا جنائيا ومدنيا عما يحصل من الحوادث بسبب خلل فى الأعمال التى قام بها بنفسه أو بواسطة عماله أو لرداءة الأدوات التى استعملها . ولا يرفع عنه هذه المسئولية اشتراك المالك معه فى الرأى أو تنفيذ أمره اذا كان فيه مخالفة لأصول الفن (١) (مصر الابتدائية حكم استئناف ١١ مايو سنة ١٩٢٧ عدد ١٢/١)
١٧٩ ١٧٩ — مقاول . عمل . حادث . مسئولية مدنية وجنائية . خطأ اشتراك المالك فيه . تنفيذ أمر له فيه مخالفة للفن . أثره . — المقاول الذى لا يعمل تحت اشراف مهندس بمجارى يكون مسئولا جنائيا ومدنيا عما يحصل من الحوادث بسبب خلل فى الأعمال التى قام بها بنفسه أو بواسطة عماله أو لرداءة الأدوات التى استعملها . ولا يرفع عنه هذه المسئولية اشتراك المالك معه فى الرأى أو تنفيذ أمره اذا كان فيه مخالفة لأصول الفن (١) . (مصر الابتدائية حكم استئناف ١١ مايو سنة ١٩٢٧ عدد ١٢/١)
مشاع — 1928
ظ : اجارة — ٧
ظ : شفعة — ١٣٨
ظ : اجارة — ٧ · شفعة — ١٣٨
مشتبه فيهم — 1928
ظ : متشردون — ١٦٣
مصلحة عامة — 1928
ظ : قذف — ١٥٧
مظلات — 1928
ظ : حق ارتفاق — ١٠٨
معارضة — 1928
ظ : حكم جنائى غيابى — ١١٦ — ١١٨
ظ : حكم مدنى غيابى ١١٩ — ١٢١
ظ : حكم جنائى غيابى — ١١٦ — ١١٨ · حكم مدنى غيابى ١١٩ — ١٢١
معارضة فى تنبيه نزع الملكية — 1928
ظ : نزع الملكية — ١٩١
معاش — 1928
١٨٠ ١٨٠ — تقدير سن الموظف أو المستخدم . طرق تقديره . تعيينها على سبيل الحصر . نصت المادة الثامنة من قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ على أنه يعتمد فى تقدير سن الموظفين والمستخدمين على شهادة الميلاد أو شهادة رسمية مستخرجة من دفتر المواليد . وفى حالة عدم امكان الحصول على احدى هاتين الشهادتين يعتمد على تقدير القومسيون الطبى بالقاهرة أو بالاسكندرية أو على تقدير طبيبين مستخدمين فى الحكومة منتدبين لهذا الغرض فى المديريات والمحافظات . وهذا النص جاء محددا لطريقة تقدير السن على سبيل الحصر فلا يجوز للموظف الالتجاء الى طريقة أخرى . وعلى ذلك اذا استصدر موظف أمرا من القاضى الجزئى بقيد اسمه ضمن مواليد سنة معينة فلا يعول على هذا التقدير لأن قرار هذا القاضى ليس له قوة الشىء المحكوم به فيما يختص بتحديد سن الميلاد . (استئناف مصر ٢٧ مارس سنة ١٩٢٨ — عدد ٨٢)
مفرقعات (احرازها) — 1928
ظ : حمل السلاح — ١٢٣
١٨١ ١٨١ — ماهيتها . احرازها . خراطيش ورصاص . احرازها عدم العقاب عليه . — ان المقصود من عبارة «مفرقعات أخرى» الواردة بالمادة ٣١٧ مكررة عقوبات الخاصة باحراز القنابل أو الديناميت هو المواد التى من قبيل الديناميت والتى من شأنها أن تستعمل لتدمير الاموال الثابتة أو المنقولة لان غرض الشارع من ايراد هذا النص الذى جاء به القانون رقم ٣٧ سنة ١٩٢٣ هو العقاب على صنع هذه المواد أو استيرادها أو احرازها بعد أن كان القانون قبل سنة ١٩٢٣ لا يعاقب الا على تدمير الاموال . وعليه فالخراطيش والرصاص التى تقذف بواسطة البنادق والطبنجات ونحوها من الاسلحة النارية والتى تحتوى على رش أو رصاص وشئ من البارود كاف لانطلاقها ، لا يمكن اعتبارها من قبيل المفرقعات التى تستعمل لتدمير الأموال وانما تستعمل لاصابة الحيوان أو الانسان . فلا عقاب اذن على من أحرز خرطوشا أو رصاصا ولا محل لتطبيق المادة ٣١٧ مكررة على المحرز . (نقض ٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨ عدد ١٢٤)
ملكية — 1928
ظ : بيع — ٦٣
ظ : طرح البحر — ١٤٧
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

