الفهارس الهجائية
١٠٧٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٧٦ مدخلة
لائحة المعاشات الملكية — 1928
٢٠٦ ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ — لائحة المعاشات الملكية — المادة المطبقة: ٨ — رقم الملخص: ١٨٠ [ص٥٠ · PDF57]
القوانين والأوامر العالية واللوائح المطبقة والمشار اليها مرتبة حسب تواريخها١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ إحالة ١٨٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — 1928
١٧٩ لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — المادة المطبقة ١٥ — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ١٦ و ١٧ و ١٩
فهرس المواد — القوانين والأوامر العالية واللوائح مرتبة حسب تواريخها (ص ٥٠)١٤ يونية سنة ١٨٨٢ إحالة ٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←١٧٩ ١٤ يونية سنة ١٨٨٢ — لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — المادة المطبقة: ١٥ — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ١٦ و ١٧ و ١٩ [ص٥٠ · PDF57]
القوانين والأوامر العالية واللوائح المطبقة والمشار اليها مرتبة حسب تواريخها١٤ يونية سنة ١٨٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←١٨٠ (تابع) لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — المادة المطبقة ١٦ — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ٢٠ و ٢٠٣
فهرس المواد — القوانين والأوامر العالية واللوائح مرتبة حسب تواريخها (ص ٥٠)١٤ يونية سنة ١٨٨٢ إحالة ٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←١٨٠ [صفٌّ تابع؛ خانتا التاريخ والاسم خاليتان] لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — المادة المطبقة: ١٦ — رقم الملخص: ٢٠ و ٢٠٣ [ص٥٠ · PDF57]
القوانين والأوامر العالية واللوائح المطبقة والمشار اليها مرتبة حسب تواريخها١٤ يونية سنة ١٨٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
متشردون — 1928
ظ : نقض ١٩٨
١٦٢ ١٦٢ — البلاغ الجديد . موضوعه . — لم تنص المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم الا على بيان الجرائم والأحوال التى يجب أن يشتمل عليها موضوع البلاغ الجديد فلا يشترط فيه أن تكون النيابة قد حققته ولعدم كفاية الأدلة حفظت الدعوى العمومية أو برىء المتهم أو صدر قرار بأن لا وجه كما جاء بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المذكور لأن هذه القيود الثلاثة ليست مشروطة فى البلاغ الجديد لامكان محاكمة المشتبه فيه على ما يقع منه بعد الانذار بل هى خاصة ببيان حالة الشخص الذى يجوز أن يعد من المشتبه فيهم حتى يصح انذاره . (نقض ٧ يونيه سنة ١٩٢٧ — عدد ٤٦)
١٦٣ ١٦٣ — شروط محاكمتهم . انذارهم . تقديم بلاغ جديد . وجوب أن يكون البلاغ جديا . / اشترطت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ لتوقيع العقوبة على الأشخاص المشتبه فيهم (أولا) سبق انذار المشتبه فيه (ثانيا) أن يحكم عليه بالادانة أو يقدم ضده بلاغ جديد لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية من القانون المذكور أو لشروعه فى ارتكاب احدى تلك الجرائم الخ غير أنه يشترط لتوقيع العقوبة أن يكون البلاغ جديا والا كان مدى هذه المادة غير محدود . (نقض ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٧ — عدد ٣٥)
مجالس محلية — 1928
ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — ١٩
مجلس عسكرى — 1928
ظ : قوة الشىء المحكوم فيه — ١٦٠
محام — 1928
١٦٤ ١٦٤ — سمسرة . تعهد المحامى بدفع سمسرة للحصول على قضية . أثره . / ان المقصود بالمادة ٣ من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين التى تحرم على المحامى السعى فى جلب الزبائن بأية طريقة من طرق الاعلان والسمسرة ، هو تقييد المحامين وتنبيههم الى أن شرف مهنتهم يجب أن يربأ بهم عن التماس الرزق بالطرق التجارية المعروفة ، ولم يقصد الشارع أن يحكم على السمسرة فى هذه الناحية من نواحيها بأنها عمل غير مشروع تسرى عليه الأحكام العامة فسن التحريم للمحامى دون غيره كى لا يتنزل الى استجلاب الموكلين بطريق السمسرة ، ومن ثم فليس للمحامى الذى يتعهد بدفع مبلغ من المال لمن يتوسط فى توكيله فى قضية أن يمتنع عن الدفع بحجة أن تعهده مبنى على سبب غير مشروع أستنادا الى نص تلك المادة . (استئناف ١٩ فبراير سنة ١٩٢٨ — عدد ١٢٧)
١٦٤ ١٦٤ — سمسرة . تعهد المحامى بدفع سمسرة للحصول على قضية . أثره . — ان المقصود بالمادة ٣ من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين التى تحرم على المحامى السعى فى جلب الزبائن بأية طريقة من طرق الاعلان والسمسرة ، هو تقييد المحامين وتنبيههم الى أن شرف مهنتهم يجب أن يربأ بهم عن التماس الرزق بالطرق التجارية المعروفة ، ولم يقصد الشارع أن يحكم على السمسرة فى هذه الناحية من نواحيها بأنها عمل غير مشروع تسرى عليه الأحكام العامة فسن التحريم للمحامى دون غيره كى لا ينزل الى استجلاب الموكلين بطريق السمسرة ، ومن ثم فليس للمحامى الذى يتعهد بدفع مبلغ من المال لمن يتوسط فى توكيله فى قضية أن يمتنع عن الدفع بحجة أن تعهده مبنى على سبب غير مشروع أستنادا الى نص تلك المادة . (استئناف ١٩ فبراير سنة ١٩٢٨ — عدد ١٢٧)
١٦٥ ١٦٥ — محام تحت التمرين . دفاعه عن متهم فى جناية . الحكم الصادر بعد هذا الدفاع . نقضه . / انه وان كانت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون المحاماة ( رقم ٢٦ سنة ١٩١٢ ) تبيح للمحامى الذى تحت التمرين أن يترافع أمام المحاكم الابتدائية باسم المحامى الذى يتمرن عنده ، الا أن هذه الاباحة لا تغير من معنى نص المادة ٢٨ من قانون تشكيل محكمة الجنايات التى لا تجيز لغير المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الأبتدائية أن يترافعوا أمام محاكم الجنايات . وعليه فان اسناد الدفاع عن متهم فى جناية لمحام غير جائز له المرافعة أمام محاكم الجنايات يترتب عليه نقض الحكم لأن ذلك يعد اخلالا بحق الدفاع عن المتهم وهو من الحقوق المقدسة التى يجب عدم المساس بها ولا التوسع فى تفسير ما يتعلق بها من النصوص . (نقض ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٢٥)
محجور عليه — 1928
ظ : اثبات فى المواد المدنية — ٦
محرر رسمى — 1928
ظ : تزوير — ٨١
محرر عرفى — 1928
ظ : اثبات فى المواد المدنية — ٦ / تزوير — ٨٠ / تسجيل — ٨٥
ظ : اثبات فى المواد المدنية — ٦ ؛ تزوير — ٨٠ ؛ تسجيل — ٨٥
محضر — 1928
ظ : تزوير — ٨١
محكمة استئنافية — 1928
ظ : اجراءات فى المواد الجنائية — ١٣
١٦٦ ١٦٦ — متهم . أتهامه بعدة تهم . الحكم عليه فيها بعقوبة واحدة . استئناف المتهم وحده . سلطة المحكمة الاستئنافية . / ان المبدأ الذى يحرم على محكمة الاستئناف تشديد العقوبة على المتهم اذا لم تستأنف النيابة الحكم الابتدائى ينصب على مقدار العقوبة الذى يعتبر فى هذه الحالة حدا أقصى لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعداه ولا يتناول هذا المبدأ المسائل الأخرى التى تحتفظ محكمة الاستئناف بحريتها فى تقدير جميع الأركان الأخرى الخاصة بالعقوبة المستأنفة فلها أن تقضى بالبراءة من بعض التهم التى يكون الحكم الابتدائى اعتبرها ثابتة وحكم فيها جميعا بعقوبة واحدة عملا بالمادة ٣٢ عقوبات ولمحكمة الاستئناف فى هذه الحالة أن تؤيد مقدار العقوبة الواحدة عن التهمة أو التهم التى اعتبرتها ثابتة مادام أن العقوبة المقررة للتهمة أو للتهم التى أخذت بها لا تقل فى نهايتها عن المقدار الذى قضى به الحكم المستأنف . (نقض ٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٢٢)
محكمة الجنايات — 1928
ظ : نقض — ١٩٩
محكمة تجارية — 1928
ظ : جمرك ( جنحة ) — ١٠١
ظ : جمرك (لجنة) — ١٠١
محكمة جنائية — 1928
ظ : تعويض — ٩٠
محل عمومى — 1928
ظ : فعل فاضح — ١٥٤
مخدرات — 1928
ظ : مواد مخدرة — ١٨١ — ١٨٣
مدع مدنى — 1928
ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٢٩ / قذف — ١٥٧ — ١٥٩
ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٢٩ ؛ قذف — ١٥٧ — ١٥٩
١٦٧ ١٦٧ — وفاة المتهم أثناء نظر الدعوى — انقضاء الدعوى العمومية — أثره — اختصاص القاضى الجنائى بنظر الدعوى المدنية . / اذا حكمت المحكمة الجنائية بانقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتهم فلا يؤثر هذا الحكم على الدعوى المدنية المرفوعة أمامها بطريقة قانونية بل تبقى هذه المحكمة مختصة بالفصل فيها مادامت أسباب سقوط الدعوى العمومية أو انقضائها حدثت بعد رفع الدعوى المدنية اذ لا مسوغ لمنع المدعى بالحق المدنى من الأستمرار فى دعواه بسبب حدوث أمر لا شأن له فيه واجباره على ترك محكمة مختصة أصلا واتخاذ طريق آخر من جديد . (بنى سويف ( حكم استئنافى ) ٢٠ مارس سنة ١٩٢٨ — عدد ٨٨)
مدعى عليه — 1928
ظ : اثبات فى المواد الجنائية — ٣
مدين — 1928
١٦٨ ١٦٨ — سند غير منكور . نفاذ موقت . جواز الحكم به . / اذا قام نزاع بين المقاول وصاحب الملك على المبانى وأقر المالك بحصول البناء و بالثمن الواجب احتسابه عن المتر المكعب ولكنه خالف فى مقدار المقاس جاز للمحكمة أن تحكم بالنفاذ الموقت لان مثل هذا الأقرار يعتبر بمثابة سند غير منكور ويجعل أساس الحق المطالبة به غير متنازع فيه ومن ثم يأخذ حكم المادة ٣٩٣ من قانون المرافعات التى تعطى للمحكمة الحق بالحكم بالنفاذ مع اشتراط تقديم الكفالة أو عدم اشتراطها . (استئناف مصر ١٥ يناير سنة ١٩٢٨ — عدد ٢/٥٣)
مراقبة البوليس — 1928
ظ : شروع — ١٣٦ / ظ : نقض — ١٩٨
ظ : شروع — ١٣٦
ظ : نقض — ١٩٨
ظ : شروع — ١٣٦ · ظ : نقض — ١٩٨
١٦٩ ١٦٩ — نساء . مراقبة . عدم جواز الحكم بها عليهن . / لا يصح وضع النساء تحت مراقبة البوليس مهما كانت التهمة المسندة اليهن لأنه يفهم من المادة ٣١ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ التى تنص على عدم سريان أحكام هذا القانون على النساء ولا على الاطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة أن النساء والاطفال ليسوا محلا للمراقبة . (نقض ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٧ — عدد ٢/٣٦)
مرسوم — جعل بعض الجنايات جنحا — 1928
٢٤٢ مرسوم — جعل بعض الجنايات جنحا — المادة المطبقة: — — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ١٤٨ (وردَ تاريخُه بعد ١٣ اكتوبر خلافًا للترتيب كما طُبع)
فهرس المواد — القوانين والأوامر العالية واللوائح مرتبة حسب تواريخها (ص ٥١)١١ اكتوبر سنة ١٩٢٥ إحالة ٥١ ابحث عن الحكم في المجلد ←٢٤٢ ١١ اكتوبر سنة ١٩٢٥ — مرسوم — جعل بعض الجنايات جنحا — المادة المطبقة: — — رقم الملخص: ١٤٨ — (جاء بعد ١٣ اكتوبر سنة ١٩٢٥ فى الجدول، خلافًا للترتيب الزمنى، وهكذا طُبع) [ص٥١ · PDF58]
القوانين والأوامر العالية واللوائح المطبقة والمشار اليها مرتبة حسب تواريخها١١ اكتوبر سنة ١٩٢٥ إحالة ١٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
مرض الموت — 1928
ظ : وقف — ٢٠٣
مستأجر — 1928
١٧٠ ١٧٠ — التحسينات التى يدخلها على الارض المؤجرة . مصاريفها عدم جواز المطالبة بها من المالك . / التحسينات التى يلزم المالك بقيمتها هى تلك التى يكون احداثها بحسن نية فاذا كان من أحدثها لا يعتقد أنه مالك للارض فانه يعتبر سئ النية وفى هذه الحالة يكون ملزما بازالة ما أحدثه بدون أن يكون له حق الرجوع على المالك وعلى هذه القاعدة لا يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بقيمة ما أدخله من التحسينات على العين المؤجرة . (استئناف أسيوط ٥ يوليه سنة ١٩٢٨ — عدد — ١٤٣)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

