شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٠٧٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٠٧٦ مدخلة

سوريون — 1928

  • ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — ١٨

شركة — 1928

  • ظ : اجارة — ٧

شروع — 1928

  • ظ : رشوة — ١٢٨

  • ١٣٥ ١٣٥ — جريمة . أعمال تحضيرية . بدء فى التنفيذ . الفرق بينهما . شروع . / البدء فى التنفيذ هو ارتكاب الاعمال التى يرى مرتكبها أنها تؤدى مباشرة الى فعل الجريمة ولو لم تكن من الأفعال المكونة لها خلافا للعمل التحضيرى فانه مبهم ولا يمكن تعيين الغرض منه حتى او اتضح توفر القصد الجنائى لأن الفاعل قد يعدل عن ارتكاب الجريمة قبل أن يبدأ فى تنفيذها . (نقض ٥ نوفمبر سنة ١٩٢٣ — عدد ١)

    نقض٥ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٦ ١٣٦ — سرقة . عود . الحكم بالحبس . جواز الحكم بالمراقبة . شروع فى سرقة . عدم جواز الحكم بالمراقبة . / لا يجوز وضع متهم لشروع فى سرقة تحت مراقبة البوليس استنادا على المادة ٢٧٧ من قانون العقوبات لأن هذه المادة خاصة بجواز وضع المحكوم عليهم بالحبس فى السرقات تحت المراقبة . (نقض ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٧ — عدد ١/٣٦)

    نقض٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٧ [أُعيد طبع العنوان «شروع :» فوق هذه المدخلة] ١٣٧ — نقض . شروع فى سرقة : أفعال موصلة للسرقة . تحديد قصد المتهم . الأحوال المقارنة لها . محاولة كسر قفل دكان به بضائع . اعتياد المتهم على السرقات . — يعتبر شروعا فى سرقة أى فعل من الأفعال الموصلة للسرقة المحددة لقصد المتهم بذاتها ومما يقارنها من الأحوال بحيث لا يشك فى انتهاء تقصد الفاعل الى السرقة ، وعلى ذلك ف[محاولة — الكلمة مطموسة] المتهم كسر قفل دكان به بضائع وكونه من معتادى ارتكاب السرقات هو بدء فى ارتكاب السرقة اذ ليس من الضرورى للبدء فى السرقة أن يفتح حرز المسروق بالفعل وأن تصل يد المتهم اليه . (نقض ٦ يونيه سنة ١٩٢٧ — عدد ٣١)

    نقض٦ يونيه سنة ١٩٢٧ إحالة ٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

شريك — 1928

  • ظ : اشتراك — ٤١ / زنا الزوجة — ١٣١

  • ظ : اشتراك — ٤١ ؛ زنا الزوجة — ١٣١

شفعة — 1928

  • ١٣٨ ١٣٨ — بيع الى شريك فى المشاع . حق باقى الشركاء . أولوية . / لا شفعة من شفيع الا عند اختلاف مراتب الشفعاء وأما اذا كان الشفعاء شركاء من درجة واحدة وباع أحدهم حصته المشاعة الى شريك آخر فلا شفعة لباقى الشركاء وهذا هو المعنى المقصود من المادة ٨ من قانون الشفعة التى قيدت استعمال هذا الحق بالأولوية المذكورة بالمادة السابقة عليها وهى المادة السابعة من القانون السالف الذكر . (استئناف مصر ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٤٢)

    استئناف مصر٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٩ ١٣٩ — الثمن الحقيقى . طلب الشفيع توجيه اليمين الحاسمة لكل من المشترى والبائع لاثبات القيمة الحقيقية للثمن . موقف كل منهما بعد الشفعة . أداء المشترى وحده لليمين الحاسمة . أثره . / اذا نازع الشفيع فى قيمة الثمن المبين بالعقد وطلب توجيه اليمين الحاسمة لكل من البائع والمشترى لاثبات قيمة الثمن الحقيقى فيجب على المحكمة أن تحكم بتوجيهها على المشترى وحده لأنه الخصم الحقيقى للشفيع فى هذا النزاع اذ لا يمكن أن يؤثر حلف أحدهما أو نكوله على الثانى لأنه بعد حصول العقد المشفوع فيه يصبح كل من البائع والمشترى مستقلا عن الآخر . (قنا الابتدائية ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ٤٤)

    قنا الابتدائية٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٠ ١٤٠ — عقد بيع . حق الشفعة . نشوءه من يوم العلم بالبيع . عدم تأثير قانون التسجيل عليه . / لم ينسخ قانون التسجيل المبادئ القانونية العامة ولا شيئا من أحكام الشفعة وعليه فان حق الشفعة الذى ينشأ من يوم العلم بالبيع لا يمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو القول بتولده من يوم التسجيل فقط لما فى ذلك من الضرر على المشترى الذى يظل زمنا مهددا بالشفعة واذن فيسقط حق الشفيع بسكوته مدة خمسة عشر يوما من يوم العلم بالبيع لا من يوم التسجيل . (استئناف مصر دوائر مجتمعة ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ٣/٢١)

    استئناف مصر (دوائر مجتمعة)٣ ديسمبر سنة ١٩٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤١ ١٤١ — قرابة الشفيع للبائع . عدم الأخذ بها كقرينة لاثبات علمه بالبيع . / قرابة الشفيع للبائع ليست بقرينة قاطعة فى مسألة العلم بالبيع . (أسيوط الابتدائية حكم استئنافى — ١٨ يناير سنة ١٩٢٨ — عدد ١/٦٠)

    أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى)١٨ يناير سنة ١٩٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤١ ١٤١ — قرابة الشفيع للبائع . عدم الأخذ بها كقرينة لاثبات علمه بالبيع . — قرابة الشفيع للبائع ليست بقرينة قاطعة فى مسألة العلم بالبيع . (أسيوط الابتدائية حكم استئناف — ١٨ يناير سنة ١٩٢٨ — عدد ٦٠/١)

    أسيوط الابتدائية (حكم استئناف)١٨ يناير سنة ١٩٢٨ إحالة ٦٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٢ ١٤٢ — مواعيد المسافة . عدم اضافتها فى حالة رفع دعوى الشفعة . اضافتها فى حالة العرض . / لا محل لاحتساب ميعاد للمسافة بين محل الشفيع ومحل اقامة كل من البائع والمشترى لعدم النص عليه فى المادة ١٥ من قانون الشفعة بخلاف المادة ١٩ التى نصت على زيادة ميعاد المسافة فى حالة عرض الثمن . (أسيوط الابتدائية حكم استئنافى ١٨ يناير سنة ١٩٢٨ — عدد ٣/٦٠)

    أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى)١٨ يناير سنة ١٩٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٣ ١٤٣ — ميعاد دفع دعوى الشفعة بعد عرض الثمن . وجوب احترامه قبل المشترى والبائع معا . / ميعاد الثلاثين يوما المقررة لرفع دعوى الشفعة يجب ملاحظته قبل البائع والمشترى معا على أن المشترى هو صاحب الشأن الأكبر فى البيع فيجب مراعاة هذا الميعاد بالنسبة له . (أسيوط الابتدائية حكم استئنافى ١٨ يناير سنة ١٩٢٨ — عدد ٢/٦٠)

    أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى)١٨ يناير سنة ١٩٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

شهود — 1928

  • ظ : اثبات فى المواد الجنائية — ٤

صداق — 1928

  • ظ : تعويض — ٨٩

صلح — 1928

  • ١٤٤ ١٤٤ — تصديق على الصلح . حضور الخصوم أمام المحكمة . شرط أساسى . عدم حضور أحدهم . استحالة التصديق . أثره . / حضور طرفى الصلح أمام المحكمة للتصديق عليه شرط أساسى لأن المحكمة فى تصديقها على الصلح انما تؤدى وظيفة الموثق بين الخصوم فى تحرير العقد بصفة رسمية باثبات ايجاب وقبول الطرفين للشروط المدونة به أمامها مرة أخرى وعليه فاذا غاب أحدهما استحال التصديق حتى ولو نص فى العقد على ذلك وانما يبقى للمدعى الحاضر أن يقدم العقد كمستند فى الدعوى و يطلب الحكم بمضمونه . (مصر الابتدائية ١٩ يناير سنة ١٩٢٧ — عدد ٢/٧)

    مصر الابتدائية١٩ يناير سنة ١٩٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٥ [أُعيد طبع العنوان «صلح :» فوق هذه المدخلة] ١٤٥ — عقد صلح . تصديق المحكمة . أثره . ليس بحكم . طريق الطعن فيه . — تصديق المحكمة على الصلح لا يخرجه عن كونه عقدا ولا يحوله الى حكم ولذلك لا يمكن الطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام كالمعارضة والاستئناف ولكن يجوز الطعن فى موضوعه فقط بدعوى أصلية حتى ولو أمام المحكمة التى صدقت عليه . (مصر الابتدائية ١٩ يناير سنة ١٩٢٧ — عدد ٧/١)

    مصر الابتدائية١٩ يناير سنة ١٩٢٧ إحالة ٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

صورية — 1928

  • ظ : إبطال تصرفات المدين — ١ / اثبات فى المواضيع المدنية — ٥ / بيع — ٥٧ / بيع صورى — ٦٨ / وكالة — ٢٠٩

  • ظ : إبطال تصرفات المدين — ١ ؛ اثبات فى المواضيع المدنية — ٥ ؛ بيع — ٥٧ ؛ بيع صورى — ٦٨ ؛ وكالة — ٢٠٩

ضامن — 1928

  • ظ : سند تحت الاذن — ١٣٤

ضرب أفضى الى الموت — 1928

  • ظ : اشتراك — ٤١

ضرر — 1928

  • ظ : اتلاف زراعة — ٢ / طرح البحر — ١٤٦

  • ظ : اتلاف زراعة — ٢ ؛ طرح البحر — ١٤٦

ضمان — 1928

  • ظ : بيع — ٦١

طرح البحر — 1928

  • ١٤٦ ١٤٦ — المطالبة به . شروطه . حدوث خطأ فى التوزيع . ضرر . مسئولية الحكومة . / ليست المطالبة بطرح البحر مقيدة بوقت محدود بل يكفى أن يكون هناك أكل بحر وأن يكون طرح البحر الذى حدث بعد ذلك متصلا بزمام البلدة التى وقع فيها أكل البحر فما دام هذان الشرطان متوفرين فلكل ذى حق أن يطلب تعويضه عما فقد منه فى أى وقت واذا حصل خطأ فى توزيع طرح البحر وترتب عليه ضرر للغير فان الحكومة تكون مسئولة عن تعويض هذا الضرر لأن عملية التوزيع موكولة اليها طبقا لاحكام اللائحة السعيدية . (مصر الابتدائية ٦ ديسمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ٢/١٤٨)

    مصر الابتدائية٦ ديسمبر سنة ١٩٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٧ ١٤٧ — الملكية فيه . منشأها . عملية التوزيع . الالتصاق الطبيعى . / حق الملكية فى طرح البحر لا ينشأ من عملية التوزيع التى تقوم بها الحكومة بل من حكم الالتصاق الطبيعى طبقا للمادتين ٢ و ١٤ من اللائحة السعيدية التى جعلت الالتصاق الطبيعى شرطا لتملك طرح البحر كما جعلت المادة ٦٠ مدنى أهلى هذا الالتصاق نفسه شرطا لتملك طمى النهر . (مصر الابتدائية ٦ ديسمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١/١٤٨)

    مصر الابتدائية٦ ديسمبر سنة ١٩٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

طرق الطعن — 1928

  • ظ : حكم جنائى — ١١٤

طعن — 1928

  • ظ : جمرك ( جنحة ) — ١٠٢

  • ظ : جمرك (جنحة) — ١٠٢

طلاق — 1928

  • ظ : تعويض — ٨٩

طلبات جديدة — 1928

  • ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٣٨

ظروف مخففة — 1928

  • ١٤٨ ١٤٨ — احالة بعض الجنايات الى محكمة الجنح . ظروف مخففة . الحكم بعقوبة الجنحة . حدها . — اذا أصدر قاضى الاحالة أمرا باحالة جناية الى القاضى الجزئى المختص بسبب اقترانها بأحد الاعذار المنصوص عليها فى المادتين ٦٠ و ٢١٥ عقوبات أو لظروف مخففة من شأنها تبرير عقوبة الجنحة طبقا للرسوم الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ فللقاضى الجزئى السلطة التامة فى الحكم بعقوبة الجنحة بلا حد غير الذى وضعه القانون فى المادة ١١ عقوبات لان مرسوم القانون المذكور لم ينص على تقييده بالحدود المبينة بالمادة ١٧ عقوبات . (نقض ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ٦٢)

    نقض٥ ديسمبر سنة ١٩٢٧ إحالة ٦٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عاهة مستديمة — 1928

  • ظ : حكم جنائى ١١٤

عبء الاثبات — 1928

  • ظ : اثبات فى المواد المدنية ٦ موظف حكومة ١٨٤

  • ظ : اثبات فى المواد المدنية ٦ ؛ موظف حكومة ١٨٤

عثمانيون — 1928

  • ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٨

عقد — 1928

  • ظ : اثبات فى المواد المدنية — ٥ / بيع — ٦٢ / صلح — ١٤٥

  • ظ : اثبات فى المواد المدنية — ٥ ؛ بيع — ٦٢ ؛ صلح — ١٤٥

« السابق12...17181920212223...2627التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا