شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٠٧٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٠٧٦ مدخلة

اجراءات فى المواد الجنائية — 1928

  • ١٠ تكليف المتهم بالحضور . خلوه من وصف التهمة . بطلانه . ورقة التكليف بالحضور يجب أن تكون مشتملة على مواد القانون التى تقضى بالعقوبة وعلى وصف التهمة ليتسنى للمتهم أن يعرف الوقائع التى يحاكم من أجلها فان خلا التكليف بالحضور من بيان وصف التهمة كان باطلا ولا يزيل حضور المتهم هذا البطلان وله أن يتمسك به حتى أمام محكمة الاستئناف . (أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى — ٣٠ يناير سنة ١٩٢٨ عدد ٨٦/١)

    أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى٣٠ يناير سنة ١٩٢٨ إحالة ٨٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠ ١٠ — تكليف المتهم بالحضور . خلوه من وصف التهمة . بطلانه . ورقة التكليف بالحضور يجب أن تكون مشتملة على مواد القانون التى تقضى بالعقوبة وعلى وصف التهمة ليتسنى للمتهم أن يعرف الوقائع التى يحاكم من أجلها فان خلا التكليف بالحضور من بيان وصف التهمة كان باطلا ولا يزيل حضور المتهم هذا البطلان وله أن يتمسك به حتى أمام محكمة الاستئناف .

    أسيوط الابتدائية ( حكم استئناف )٣٠ يناير سنة ١٩٢٨ — عدد ١/٨٦ إحالة ٨٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجراءات فى المواد المدنية — 1928

  • ظ : بيع بواسطة المحكمة ٦٦ ، تنفيذ موقت ٩٦ ، حكم نهائى ١٢٢

  • ظ : بيع بواسطة المحكمة ٦٦ ؛ تنفيذ موقت ٩٦ ؛ حكم نهائى ١٢٢

اختصاص ادارى — 1928

  • ظ : أمر على عريضة ٤٧

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص — 1928

  • ظ : مواد مخدرة ١٨٣

  • ١٤ وزارة الأوقاف . مصلحة حكومية . ميزانيتها . مراقبة البرلمان . المحاكم المختصة بنظر قضايا الحكومة . وزارة الأوقاف مصلحة حكومية كما يستفاد ذلك من مقدمة الأمر العالى الصادر بانشائها فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ وهى كسائر الوزارات وزيرها مسئول عن أعمال وزارته أمام البرلمان وميزانيتها خاضعة لمراقبته ولجميع القيود الخاصة بميزانية الحكومة فيجب أن يكون شأنها شأن الوزارات الأخرى فيما يتعلق بمقاضاتها أمام المحاكم المختصة بنظر قضايا الحكومة المنصوص عليها فى الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ . (بنى سويف الابتدائية ٥ يناير سنة ١٩٢٨ عدد ٩٩)

    بنى سويف الابتدائية٥ يناير سنة ١٩٢٨ إحالة ٩٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — 1928

  • ظ : وقف ٢٠٣

  • ١٥ اجراءات نزع الملكية . عدم التنبيه بالوفاء . دعوى بطلان الاجراءات . عقار مرهون لأجنبى . جواز نظر الدعوى . المحاكم الأهلية مختصة بنظر الدعوى المرفوعة بطلب بطلان اجراءات نزع الملكية بناء على أن الدائن نزع الملكية فى وجه مدينه من غير التنبيه على الحائز بالوفاء أو التخلية عملا بالمادة ٥٧٤ مدنى حتى ولو كان العقار المطلوب نزع ملكيته مرهونا لأجنبى لأن هذه الدعوى ليست هى دعوى نزع الملكية التى يجب السير فيها أمام المحاكم المختلطة للحكم فيها ببيع العقار المرهون لأجنبى وتوزيع ثمنه ولا هى واحدة من دعاوى البطلان الفرعية التى يمكن اعتبارها مرحلة من مراحل اجراءات البيع كدعاوى البطلان المبينة بالمواد ٦٠٢ و ٦٠٣ و ٦٠٥ مرافعات . (استئناف مصر ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٢٨ عدد ١٤٤/١)

    استئناف مصر٢٦ نوفمبر سنة ١٩٢٨ إحالة ١٤٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦ أمر خاص باحدى جهات الحكومة . طلب تنفيذه . تهديد مالى — عدم جواز النظر فيه . ليست المحاكم الأهلية مختصة بالنظر فى طلب الحكم بتنفيذ أمر ادارى خاص باحدى جهات الحكومة (كطلب تسليم شهادة الجنسية المصرية من وزارة الداخلية) وليست المحاكم مختصة بالنظر فى التهديد المالى المطلوب الحكم به عند التأخير فى تنفيذ هذا الأمر لأن هذا التهديد لا يخرج فى الواقع عن كونه اجراء غير مباشر يراد به الارغام على التنفيذ ولا معنى بأن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بأمر وتأمر باتخاذ اجراء غير مباشر للاجبار على تنفيذه . (مصر الابتدائية ٦ ديسمبر سنة ١٩٢٧ عدد ١٤٧/١)

    مصر الابتدائية٦ ديسمبر سنة ١٩٢٧ إحالة ١٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٧ دعاوى التعويض ضد الحكومة — اجراءات مخالفة للقوانين . ان المحاكم مختصة طبقا للمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية بنظر كافة الدعاوى التى ترفع على الحكومة بطلب تضمينات ناشئة عن اجراءات ادارية تقع مخالفة للقوانين أو الأوامر العالية ولا تقتصر هذه المخالفة على الشكل والأوضاع بل هى تتعلق أيضا بروح القانون وبالغرض الذى رمى اليه الشارع من وضعه . فاساءة الادارة استعمال هذا الحق تعد مخالفة للقوانين وروحها تستوجب مسئولية الحكومة بالتعويض . (استئناف مصر دوائر مجتمعة أول مارس سنة ١٩٢٨ عدد ٥٠/٣)

    استئناف مصر — دوائر مجتمعةأول مارس سنة ١٩٢٨ إحالة ٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٧ ١٧ — دعاوى التعويض ضد الحكومة — اجراءات مخالفة للقوانين . ان المحاكم الأهلية مختصة طبقا للمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم بنظر كافة الدعاوى التى ترفع على الحكومة بطلب تضمينات ناشئة عن اجراءات ادارية تقع مخالفة للقوانين أو الأوامر العالية ولا تقتصر هذه المخالفة على الشكل والأوضاع بل هى تتعلق أيضا بروح القانون وبالغرض الذى رمى اليه الشارع من وضعه . فاساءة الادارة استعمال هذا الحق تعد مخالفة للقوانين وروحها تستوجب مسئولية الحكومة بالتعويض .

    استئناف مصر ( دوائر مجتمعة )أول مارس سنة ١٩٢٨ — عدد ٣/٥٠ إحالة ٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨ عثمانيون فصلت بلادهم عن الدولة العثمانية — عدم تمتعهم بالامتيازات — خضوعهم لقضاء المحاكم الأهلية . العثمانيون الذين سلخت بلادهم من أملاك الدولة العثمانية يعتبرون من الأجانب الخاضعين لقضاء المحاكم الأهلية لأن الأجانب الذين جاء ذكرهم فى لائحة ترتيب المحاكم المختلطة وفى القانون المدنى والذين يخضعون لقضاء هذه المحاكم من كانوا هم يعتبرون بهذه الصفة وقت انشائها . وعلى ذلك فالسوريون بعد سلخ بلادهم من الدولة العثمانية ووضعهم تحت انتداب دولة متمتعة بالامتيازات يستمرون خاضعين لقضاء المحاكم الأهلية كما كانوا . اذ فضلا عما جاء بهذه النصوص فانه يفهم من روح الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية بتاريخ ١٤ و ١٦ مارس سنة ١٩٢٥ أن العثمانيين الذين أصلهم من سوريا أو لبنان اعتبروا تحت حماية فرنسا من الوجهة السياسية فقط من غير أن تكسبهم هذه الحماية أى امتياز قضائى أو نحوه . (استئناف مصر ٣ يناير سنة ١٩٢٨ عدد ٧٩)

    استئناف مصر٣ يناير سنة ١٩٢٨ إحالة ٧٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩ مجالس محلية — عدم اعتبارها فرعا من فروع الحكومة — اختصاص المحاكم بالنظر فى الدعاوى التى ترفع عليها . المجالس المحلية ليست فرعا من فروع الحكومة لأن اللائحة الأساسية وان كانت خولتها اختصاصات ببعض الشؤون العامة الا أنها قضت بأن المجالس تؤديها على مسئوليتها وحدها دون أى ضمان من جانب الحكومة . وقد أكد الدستور ذلك بأحكامه التى قررت لها شخصيات معنوية منفصلة تمام الانفصال عن الحكومة . وعليه فان أعمالها لا تعتبر أعمالا ادارية مما حظر على المحاكم البحث فيها طبقا للمادة الخامسة عشرة من لائحة الترتيب . (قنا الابتدائية (حكم استئنافى) ٧ مارس سنة ١٩٢٧ عدد ٨)

    قنا الابتدائية (حكم استئنافى)٧ مارس سنة ١٩٢٧ إحالة ٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩ ١٩ — مجالس محلية — عدم اعتبارها فرعا من فروع الحكومة — اختصاص المحاكم بالنظر فى الدعاوى التى ترفع عليها . المجالس المحلية ليست فرعا من فروع الحكومة لأن اللائحة الأساسية وان كانت خولتها اختصاصات ببعض الشؤون العامة الا أنها قضت بأن المجالس تؤديها على مسئوليتها وحدها دون أى ضمان من جانب الحكومة . وقد أكد الدستور ذلك بأحكامه التى قررت لها شخصيات معنوية منفصلة تمام الانفصال عن الحكومة . وعليه فان أعمالها لا تعتبر أعمالا ادارية مما حظر على المحاكم البحث فيها طبقا للمادة الخامسة عشرة من لائحة الترتيب .

    قنا الابتدائية ( حكم استئناف )٧ مارس سنة ١٩٢٧ — عدد ٨ إحالة ٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩ ١٩ — مجالس محلية — عدم اعتبارها فرعا من فروع الحكومة — اختصاص المحاكم بالنظر فى الدعاوى التى ترفع عليها . المجالس المحلية ليست فرعا من فروع الحكومة لأن اللائحة الأساسية وان كانت خولتها اختصاصات ببعض الشؤون العامة الا أنها قضت بأن المجالس تؤديها على مسئوليتها وحدها دون أى ضمان من جانب الحكومة . وقد أكد الدستور ذلك بأحكامه التى قررت لها شخصيات معنوية منفصلة تمام الانفصال عن الحكومة . وعليه فان أعمالها لا تعتبر أعمالا ادارية مما حظر على المحاكم البحث فيها طبقا للمادة الخامسة عشرة من لائحة الترتيب .

    قنا الابتدائية ( حكم استئنافى )٧ مارس سنة ١٩٢٧ إحالة ٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠ المسائل المتعلقة بأصل الوقف — أهلية الواقف . المسائل المتعلقة بأصل الوقف والتى منعت المحاكم الأهلية من نظرها عملا بالمادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية هى ما تعلقت عليه صحته من شروط فى الصيغة أو فى أهلية الواقف أو فى الموقوف أو فى الجهة الموقوف عليها . (استئناف مصر — دوائر مجتمعة — ٥ أبريل سنة ١٩٢٨ عدد ٦٣/١)

    استئناف مصر — دوائر مجتمعة٥ أبريل سنة ١٩٢٨ إحالة ٦٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠ ٢٠ — المسائل المتعلقة بأصل الوقف — أهلية الواقف . المسائل المتعلقة بأصل الوقف والتى منعت المحاكم الأهلية من نظرها عملا بالمادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية هى ما تعلقت عليه صحته من شروط فى الصيغة أو فى أهلية الواقف أو فى الموقوف أو فى الجهة الموقوف عليها .

    استئناف مصر ( دوائر مجتمعة )٥ أبريل سنة ١٩٢٨ — عدد ١/٦٢ إحالة ٦٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاس — 1928

  • ظ : سرقة ١٣٣

  • ٢١ أركان الجريمة . حكم . وجوب اشتماله عليها . نقض . اشترطت المادة ٢٩٦ عقوبات ، لتوفر أركان الاختلاس ، أن يكون الشىء المختلس قد سلم للمتهم على سبيل الوديعة أو الاجارة ، أو على وجه من الوجوه التى ذكرتها هذه المادة على سبيل الحصر فاقتصار الحكم على وصف التهمة «باختلاس مبلغ معين اضرارا بالمجنى عليه» دون توفر شروط الجريمة يجعل الواقعة مترددة بين السرقة والاختلاس ومن ثم يجب نقض الحكم لعدم اشتماله على بيان واقعة الاختلاس بيانا كافيا . (نقض ٢٣ مايو سنة ١٩٢٨ عدد ١٠٩/٢)

    نقض٢٣ مايو سنة ١٩٢٨ إحالة ١٠٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢ تعدد المبالغ المختلسة . أفعال متلاحقة ومنفصلة . تصميم جنائى واحد . جريمة واحدة . فعل قديم . عدم جواز المحاكمة من أجله . قوة الشىء المحكوم فيه . لا تتعدد جريمة الاختلاس بتعدد المبالغ المختلسة لأن الافعال التى ترتكب متلاحقة ومنفصلة عن بعضها تعتبر جريمة واحدة ولو أن كلا منها يقع تحت طائلة القانون وذلك متى كان صدورها عن فكرة واحدة وتصميم جنائى واحد ولا يشترط فيها اتحاد الزمن أو المجنى عليه . وعليه فلا يجوز الرجوع بدعوى ثانية عن فعل قديم اكتشف بعد المحاكمة الأولى ولم يكن سوى تكرار للأفعال التى حوكم من أجلها وذلك عملا بقوة الشىء المحكوم فيه . (مصر الابتدائية ، قرار احالة ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٨ عدد ١٠٢/١)

    مصر الابتدائية (قرار احالة)٢٨ فبراير سنة ١٩٢٨ إحالة ١٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢ ٢٢ — تعدد المبالغ المختلسة . أفعال متلاحقة ومنفصلة . تصميم جنائى واحد . جريمة واحدة . فعل قديم . عدم جواز المحاكمة من أجله . قوة الشىء المحكوم فيه . لا تتعدد جريمة الاختلاس بتعدد المبالغ المختلسة لأن الأفعال التى ترتكب متلاحقة ومنفصلة عن بعضها تعتبر جريمة واحدة ولو أن كلا منها يقع تحت طائلة القانون وذلك متى كان صدورها عن فكرة واحدة وتصميم جنائى واحد ولا يشترط فيها اتحاد الزمن أو المجنى عليه . وعليه فلا يجوز الرجوع بدعوى ثانية عن فعل قديم اكتشف بعد المحاكمة الأولى ولم يكن سوى تكرار للأفعال التى حوكم من أجلها وذلك عملا بقوة الشىء المحكوم فيه .

    مصر الابتدائية ( قرار احالة )٢٨ فبراير سنة ١٩٢٨ — عدد ١/١٠٢ إحالة ١٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢ ٢٢ — تعدد المبالغ المختلسة . أفعال متلاحقة ومنفصلة . تصميم جنائى واحد . جريمة واحدة . فعل قديم . عدم جواز المحاكمة من أجله . قوة الشىء المحكوم فيه . لا تتعدد جريمة الاختلاس بتعدد المبالغ المختلسة لأن الأفعال التى ترتكب متلاحقة ومنفصلة عن بعضها تعتبر جريمة واحدة ولو أن كلا منها يقع تحت طائلة القانون وذلك متى كان صدورها عن فكرة واحدة وتصميم جنائى واحد ولا يشترط فيها اتحاد الزمن أو المجنى عليه . وعليه فلا يجوز الرجوع بدعوى ثانية عن فعل قديم اكتشف بعد المحاكمة الأولى ولم يكن سوى تكرار للأفعال التى حوكم من أجلها وذلك عملا بقوة الشىء المحكوم فيه .

    مصر الابتدائية ، قرار احالة٢٨ فبراير سنة ١٩٢٨ إحالة ١٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣ جريمة الاختلاس . تنفيذها بعدة أفعال . العقاب على كل فعل منها . عدم جوازه . جريمة الاختلاس هى من الجرائم التى يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها قد يكون لا بفعل واحد بل بأفعال متتابعة كلها داخل تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى فكر الجانى وعليه فلا يجوز العقاب على كل فعل من الافعال التى تحصل تنفيذا لهذا الغرض إنما يكون العقاب على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة فاذا حوكم المتهم من أجل جريمة الاختلاس ثم ظهرت اختلاسات أخرى وقعت فى الفترة التى حدث فيها الاختلاس الأول وحوكم من أجله المتهم فان الحكم الأول يكون مانعا من رفع الدعوى بشأن الاختلاس الجديد . (نقض ٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨ عدد ١٢٣)

    نقض٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨ إحالة ١٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤ جمعية الرفق بالحيوانات . عدم تبعيتها لأى فرع من فروع الحكومة . اختلاس أموالها . جنحة . جمعية الرفق بالحيوان هى من الجمعيات الخيرية التى يكونها الأفراد وليست تابعة لاى فرع من فروع الحكومة لأن نظامها الداخلى المتعلق بايراداتها ومصروفاتها خاص بها لا علاقة له بميزانية الحكومة أو بميزانية المجالس المعتبرة فرعا منها . وأما الأوامر العالية الصادرة بشأن معاملة الحيوانات ومعاقبة المالك بتبع دابته اذا امتنع عن دفع ما صرفته الجمعية فى علاجها وكذلك تولى المدير أو المحافظ رئاستها فكل ذلك دعت اليه الشفقة بالحيوان ومساعدة هذه الجمعية فى تحقيق أغراضها . وعلى ذلك فاختلاس أموالها يعتبر جنحة منطبقة على المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات . (جنايات الزقازيق ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٨ عدد ٨٣)

    جنايات الزقازيق٢٨ فبراير سنة ١٩٢٨ إحالة ٨٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاس أشياء محجوزة — 1928

  • ظ : عود ١٥٢

أراض بور — 1928

  • ظ : تملك ٩٣

أراضى بور — 1928

  • ظ : تملك ٩٣

استحقاق — 1928

  • ظ : استئناف المواد المدنية ٣٥

استرداد ( دعوى ) — 1928

  • ٢٥ استئناف . ميعاد الخمسة عشر يوما . سريانه على جميع الأحكام الصادرة فيها . أن ميعاد الخمسة عشر يوما المقرر فى المادة ٤٧٨ من قانون المرافعات لاستئناف الأحكام الصادرة فى دعوى الاسترداد غير قاصر على الأحكام التى تصدر فى موضوعها بل يسرى أيضا على جميع الأحكام التى تقتضيها اجراءات الدعوى . وعلى ذلك فالحكم الصادر فى الدفع ببطلان اعلان دعوى الاسترداد يجب أن يكون استئنافه فى الميعاد المذكور . (استئناف مصر ٢٦ يناير سنة ١٩٢٨ عدد ٨٠)

    استئناف مصر٢٦ يناير سنة ١٩٢٨ إحالة ٨٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦ محكوم عليه حسن النية . رد المحكوم به أن كان قائما . الثمن بعد التصرف . حسن نية . عدم المطالبة بتعويض . ان الأثر القانونى المترتب على الحكم بقبول دعاوى الاسترداد هو أن المحكوم عليه الحسن النية لا يكون ملزما الا برد الزيادة التى حصلت فى ماله فلا يرد الا ما حكم عليه برده ان كان قائما ولم يهلك بحادث قهرى أو ثمنه الذى قبضه فعلا فى حالة ما اذا كان قد تصرف فيه بحسن نية كل ذلك من غير مطالبة بتعويض ما . (استئناف مصر ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٧ عدد ٣٧/٢)

    استئناف مصر٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٧ إحالة ٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استرداد العقار — 1928

  • ٢٧ معاوضة . استرداد العقار الذى أعطى عوضا . قبل المتعاقد . قبل الغير . مدة سقوط هذا الحق . اذا نزعت ملكية العقار من شخص تملكه على سبيل التبادل لدين على من تبادل معه فلهذا الشخص اما أن يسترد عقاره الذى أعطاه عوضا أو يطلب تضمينات ولا يسقط حقه فى ذلك قبل من تعاقد معه الا بمضى خمس عشرة سنة . أما اذا انتقلت ملكية العقار الى الغير فيسقط حق استرداده منه اذا مضت خمس سنوات من تاريخ عقد المعاوضة . (قنا الابتدائية . حكم استئنافى ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٧ عدد ٨٧/١)

    قنا الابتدائية (حكم استئنافى)٢٠ فبراير سنة ١٩٢٧ إحالة ٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧ ٢٧ — معاوضة . استرداد العقار الذى أعطى عوضا . قبل المتعاقد . قبل الغير . مدة سقوط هذا الحق . اذا نزعت ملكية العقار من شخص تملكه على سبيل التبادل لدين على من تبادل معه فلهذا الشخص اما أن يسترد عقاره الذى أعطاه عوضا أو يطلب تضمينات ولا يسقط حقه فى ذلك قبل من تعاقد معه الا بمضى خمس عشرة سنة . أما اذا انتقلت ملكية العقار الى الغير فيسقط حق استرداده منه اذا مضت خمس سنوات من تاريخ عقد المعاوضة .

    قنا الابتدائية ( حكم استئناف )٢٠ فبراير سنة ١٩٢٧ — عدد ١/٨٧ إحالة ٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧ ٢٧ — معاوضة . استرداد العقار الذى أعطى عوضا . قبل المتعاقد . قبل الغير . مدة سقوط هذا الحق . اذا نزعت ملكية العقار من شخص تملكه على سبيل التبادل لدين على من تبادل معه فلهذا الشخص اما أن يسترد عقاره الذى أعطاه عوضا أو يطلب تضمينات ولا يسقط حقه فى ذلك قبل من تعاقد معه الا بمضى خمس عشرة سنة . أما اذا انتقلت ملكية العقار الى الغير فيسقط حق استرداده منه اذا مضت خمس سنوات من تاريخ عقد المعاوضة .

    قنا الابتدائية ، حكم استئنافى٢٠ فبراير سنة ١٩٢٧ إحالة ٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف فى المواد الجنائية — 1928

  • ظ : حكم غيابى جنائى ١١٦ و ١١٧ .

  • ظ : حكم غيابى جنائى ١١٦ و ١١٧

  • ٢٨ من يملكه . يجوز لمن حكم ببراءتهم مع الزامهم بالمصاريف أو برفض ما طلبوه من التعويض أن يستأنفوا الأحكام الصادرة ضدهم فى مواد الجنح كما يجوز ذلك لمن صدر الحكم ببراءته لوجود سبب من أسباب الاباحة كمن يسرق مال زوجته فله أن يستأنف حكم البراءة ليتوصل اثبات عدم ارتكابه الفعل وذلك لأن القانون لم يقصر حق الاستئناف على المحكوم عليهم بالادانة فقط وانما أطلقه لكل محكوم عليه طبقا للمادة ١٧٥ من قانون تحقيق الجنايات . (المنصورة الابتدائية ( حكم استئنافى ) ٢١ فبراير سنة ١٩٢٦ عدد ٥/١)

    المنصورة الابتدائية (حكم استئنافى)٢١ فبراير سنة ١٩٢٦ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨ ٢٨ — من يملكه . يجوز لمن حكم ببراءتهم مع الزامهم بالمصاريف أو برفض ما طلبوه من التعويض أن يستأنفوا الأحكام الصادرة ضدهم فى مواد الجنح كما يجوز ذلك لمن صدر الحكم ببراءته لوجود سبب من أسباب الاباحة كمن يسرق مال زوجته فله أن يستأنف حكم البراءة ليتوصل الى اثبات عدم ارتكابه الفعل وذلك لأن القانون لم يقصر حق الاستئناف على المحكوم عليهم بالادانة فقط وانما أطلقه لكل محكوم عليه طبقا للمادة ١٧٥ من قانون تحقيق الجنايات .

    المنصورة الابتدائية ( حكم استئناف )٢١ فبراير سنة ١٩٢٦ — عدد ١/٥ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨ ٢٨ — من يملكه . يجوز لمن حكم ببراءتهم مع الزامهم بالمصاريف أو برفض ما طلبوه من التعويض أن يستأنفوا الأحكام الصادرة ضدهم فى مواد الجنح كما يجوز ذلك لمن صدر الحكم ببراءته لوجود سبب من أسباب الاباحة كمن يسرق مال زوجته فله أن يستأنف حكم البراءة ليتوصل اثبات عدم ارتكابه الفعل وذلك لأن القانون لم يقصر حق الاستئناف على المحكوم عليهم بالادانة فقط وانما أطلقه لكل محكوم عليه طبقا للمادة ١٧٥ من قانون تحقيق الجنايات .

    المنصورة الابتدائية ( حكم استئنافى )٢١ فبراير سنة ١٩٢٦ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩ استئناف فى مواد الجنح . ميعاده . مدع بحقوق مدنية — رفعه استئنافا فرعيا . عدم قبوله . نصت المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات على ميعاد استئناف الحكم سواء أكان بالنسبة للمحكوم عليه أو للاشخاص المسئولين عن حقوق مدنية أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للنيابة . فاذا استأنف المتهم الحكم فى الميعاد المبين بهذه المادة فلا يملك المدعى بالحقوق المدنية أن يرفع استئنافا فرعيا بعد فوات ميعاد استئنافه لأن هذه المادة نصت صراحة على سقوط حق الاستئناف ان لم يرفع فى الميعاد المحدد فيها . (مصر الابتدائية حكم استئنافى ٢٣ يناير سنة ١٩٢٨ عدد ٧١)

    مصر الابتدائية (حكم استئنافى)٢٣ يناير سنة ١٩٢٨ إحالة ٧١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678910...2627التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا