الفهارس الهجائية
١٠٧٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٧٦ مدخلة
حدود (ازالتها) — 1928
١٠٧ ١٠٧ — علامات حدود بين ملاك متجاورين . متى يعاقب على نقلها أو ازالتها . العلامات التى جعلت حدا بين ملاك متجاورين والتى تعاقب المادة ٣١٣ على نقلها أو ازالتها هى التى وضعت بين عقارين متجاورين باتفاق مالكيهما أو برضائهما أو نفاذا لأمر صادر من الجهات المختصة . ويشترط لتوقيع العقوبة أن يكون النقل أو الازالة مما ترتب عليه ضياع معالم الحد بتمامه فاذا وجد للحد بقية ثابتة لا تضيع عليها المعالم فلا عقوبة . (الزقازيق الابتدائية — حكم استئنافى — ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٧ عدد ١٠٤)
حساب (تقديمه) — 1928
ظ : وكالة ٢٠٦
ظ : وكالة ٢٠٦ .
حسن نية — 1928
ظ : استرداد (دعوى) ٢٦ — بيع ٦٤ — بيع صورى ٦٩ — مستأجر ١٧٠ — وضع اليد ٢٠٢
ظ : استرداد (دعوى) ٢٦ — بيع ٦٤ — بيع صورى ٦٩ — مستأجر ١٧٠ — وضع اليد ٢٠٢ .
حق ارتفاق — 1928
ظ : بيع ٥٩
ظ : بيع ٥٩ .
١٠٨ ١٠٨ — مطل . بناء الجار أو غرسه . المسافة القانونية . وجوب أن تكون بطول الحد . اذا أقام شخص بناء على حدود ملكه واكتسب حق المطل على أرض جاره بمضى المدة فليس لذلك الجار اذا بنى أو غرس أن يترك المسافة القانونية بطول فتحة المطل فقط وانما يترك عليه أن يترك هذه المسافة بطول الحد الواقعة فيه المطلات ليتسنى لمن اكتسب حق الارتفاق أن يتمتع بالمطل والنور والهواء . (اسكندرية الابتدائية حكم استئنافى ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٨ — عدد ١١٩)
حقوق عينية — 1928
١٠٩ ورقة الضد . حقوق عينية . الاحتجاج بها على المشترى الثانى . وجوب التسجيل . الخلف الخاص . المشترى . — ورقة الضد المحررة بين البائع والمشترى لا تكون حجة على من تلقى الملك من هذا الأخير فيما يختص بالحقوق العينية العقارية الا اذا كانت مسجلة قبل تسجيل عقد شراء المشترى الأخير ، لأن ورقة الضد عقد ملزم لطرفى المتعاقدين فقط ولا يكون لها أثر ضار بغيرهما الا اذا سجلت لتكون حجة على الغير طبقا لقواعد التسجيل العامة ، ويعتبر فى هذه الحالة من طبقة غير المتعاقدين الخلف الخاص كالمشترى . ومع هذا اذا ثبت أن المشترى الأخير عالم وقت شرائه بورقة الضد غير المسجلة فتعتبر هذه الورقة حجة عليه ، لأن شراءه مع هذا العلم فيه سوء نية وغش والقانون لا يحميها . (استئناف مصر ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ٢٥١)
حكم — 1928
ظ : اختلاس ٢١ — استئناف فى المواد الجنائية ٣٠
ظ : اختلاس ٢١ — استئناف فى المواد الجنائية ٣٠ .
١١٢ ١١٢ — حجر قانونى . عقوبة تكميلية . الحجر القانونى المترتب على الأحكام الجنائية انما هو عقوبة تكميلية والأصل فى مشروعية هذه العقوبة هو حماية الهيئة الاجتماعية لا رعاية مصلحة المحكوم عليه الشخصية ولذلك يكون البطلان الذى يشوب تصرفات المذنب بطلانا مطلقا ويجوز لكل ذى شأن أن يتمسك به . (مصر الابتدائية ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٧ عدد ١٤٩/٢)
١١٣ ١١٣ — حكم بالحبس . الأمر بايقاف تنفيذه . سبب الايقاف . عدم بيانه فى الحكم . أثره . نقض . الأصل فى الأحكام وجوب تنفيذها وايقاف التنفيذ استثناء وارد على الأصل وعلى ذلك فلا بد عند الأمر بايقاف التنفيذ من بيان سبب الايقاف والا كان الحكم باطلا ويتعين نقضه . (نقض ١٥ نوفمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٣٨)
١١٤ ١١٤ — حكم . عدم الفصل فى التهمة بالنسبة لأحد المتهمين . الرجوع الى الدعوى بالنسبة له . طريقه . اذا فات المحكمة أن تقضى فى تهمة أسندت لمتهم تقدم لها مع آخرين فصلت فى أمرهم فليس لها أن تدعوه للحضور لكى تنطق بالحكم فى التهمة الموجهة اليه لانها استنفدت سلطتها ولا سبيل لتدارك ما فاتها الا باتباع طرق الطعن القانونية . (أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى ٣٠ يناير سنة ١٩٢٨ عدد ٨٦/٢)
١١٥ عملية التربنة . متى تكون عاهة مستديمة . أثرها . وجوب النص فى الحكم عن هذا الأثر . اغفال النص . نقص جوهرى . نقض . — لا يتخلف عن عملية التربنة عاهة مستديمة بالمعنى القانونى الا اذا كان من شأنها جعل المصاب عرضة للتأثيرات الجوية أو لعوارض أخرى تجعل حياته فى خطر ، ومن ثم فيجب أن ينص الحكم على بيان الحالة التى تنشأ عن هذه العملية وأثرها فى مستقبل حياة المجنى عليه . فاذا خلا الحكم من هذا البيان كان مشتملا على نقص جوهرى موجب لنقضه . (نقض ٥ يونيه سنة ١٩٢٨ — عدد ٩٢)
١١٦ ١١٦ — الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . حكم غيابى . وجوب اعلانه . سريان ميعاد الاستئناف . الحكم الصادر فى مواد الجنح باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو حكم غيابى لصدوره فى غيبة المحكوم عليهم فهو كسائر الأحكام الغيابية التى تصدر فى غير حضور المحكوم عليهم — وعدم قبول المعارضة فيه ليس آتيا من كونه حضوريا بل تطبيقا لمبدأ عدم جواز المعارضة فى حكم مرتين ومن ثم يجب اعلان هذا الحكم لأجل سريان مواعيد الاستئناف . (نقض أول نوفمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ٤٨)
حكم (اعلانه) — 1928
ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٣٤ .
حكم (تصحيحه) — 1928
١١٠ حكم — خطأ مادى فيه — تصحيحه — اختصاص المحكمة التى أصدرته بنظر دعوى التصحيح . — اذا وقع فى الحكم خطأ مادى كخطأ فى الحساب جاز رفع دعوى التصحيح للمحكمة التى أصدرته سواء أكان هذا الحكم قابلا أو غير قابل للاستئناف . (اسكندرية الابتدائية ٥ فبراير سنة ١٩٢٧ — عدد ٧ (٢٠١))
حكم اعلانه — 1928
ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٣٤
حكم تصحيحه — 1928
١١٠ ١١٠ — حكم — خطأ مادى فيه — تصحيحه — اختصاص المحكمة التى أصدرته بنظر دعوى التصحيح . اذا وقع فى الحكم خطأ مادى كخطأ فى الحساب جاز رفع دعوى التصحيح للمحكمة التى أصدرته سواء أكان هذا الحكم قابلا أو غير قابل للاستئناف . (الاسكندرية الابتدائية ٥ فبراير سنة ١٩٢٧ — عدد ٢٠١٧)
حكم جنائى — 1928
١١١ ١١١ — بناؤه على أسباب مفصلة . وجوب ذلك . أسباب مبهمة . أثرها . يجب أن يبنى الحكم على أسباب مفصلة بحيث يتضح منها أن المحكمة استعرضت الادلة وناقشتها واقتنعت بصحتها حتى تغنى تلك الأسباب بذاتها عن الرجوع الى محاضر التحقيق وتقارير الخبراء وليكون الحكم قائما بذاته دالا بما ورد فيه على صحة الدعوى ، فاذا كانت أسباب الحكم قاصرة على « أنه ثبت من التحقيقات وأقوال الشهود ان التهمة صحيحة » فلا تعتبر أسبابا بالمعنى الذى يريده القانون لأنها فى غاية الابهام ومن ثم يجب نقض الحكم . (نقض ٢٣ مايو سنة ١٩٢٨ عدد ١٠٩/١)
حكم جنائى غيابى — 1928
١١٧ حكم غيابى باعتبار المعارضة كأن لم تكن . ميعاد الطعن فيه . متى يبدأ ؟ — يبدأ ميعاد الطعن فى الأحكام الغيابية من تاريخ اعلانها ، الا أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المعارض يبدأ ميعاد الطعن فيه من يوم صدوره ، لأن القانون يحتم حصول المعارضة بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة من نفس المعارض أو وكيله ويستلزم التكليف بالحضور لنظر المعارضة ، والمتهم لا يقرر بالمعارضة اذا كان قد علم يقينا بالحكم ، وبتقريره المعارضة يعلم بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها ولا عذر له فى عدم العلم بالحكم الذى يصدر . وعليه فلا محل لاعلان الحكم بعد ذلك اليه ، وانما يصح استئنافه فى ظرف العشرة الأيام التالية لصدوره طبقا لنص المادة ١٥٤ من قانون تحقيق الجنايات . (مصر الابتدائية (حكم استئنافى) ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٢٦ رقم ١/٦)
١١٨ المعارضة فيه . أثرها . — لا يترتب على المعارضة فى الحكم الغيابى فى مواد المخالفات والجنح سقوط الحكم وجعله كأن لم يكن ، بل يبقى قائما حتى يقضى بالغائه أو تعديله ، وذلك لخلو القانون من نص يقضى بذلك ، خلافا لما ورد بالمادة ١٨٧ من قانون تحقيق الجنايات الفرنساوى من أن المعارضة تجعل الحكم الغيابى كأن لم يكن وتعيد القضية الى حالتها الأولى . ويترتب على ذلك أن المحكمة الاستئنافية لا تملك قانونا تشديد العقوبة على المتهم عند نظر المعارضة ، وقياسا على حالة الاستئناف المرفوع من المتهم وحده فان شددت العقوبة فى هذه الحالة كان حكمها قابلا للنقض لخطأ فى تطبيق القانون . (نقض ٢ مايو سنة ١٩٢٨ — عدد ١٠٨)
حكم مدنى غيابى — 1928
١١٩ استئنافه مباشرة . جوازه . اعتباره بمثابة تنازل عن المعارضة . — المادة ٣٥١ من قانون المرافعات التى نصت على عدم قبول استئناف الأحكام الغيابية ما دام الطعن فيها بطريق المعارضة جائزا لا تمنع المحكوم عليه غيابيا من استئناف الحكم مباشرة قبل استيفاء حقه فى المعارضة ، لأن هذه المادة لم توضع الا لمصلحة المحكوم عليه فى غيبته لا لمصلحة من حضر فى الدعوى . فاذا لجأ المحكوم عليه غيابيا الى الاستئناف مباشرة عد هذا بمثابة تنازل عن حقه فى المعارضة ، لأنه حر فى استعمال هذا الحق أو فى عدم استعماله ، وعلى ذلك فليس للخصم الذى حضر فى الدعوى التمسك بهذا الدفع . (استئناف أسيوط ١٨ أبريل سنة ١٩٢٨ — عدد ٦٩)
١٢٠ ١٢٠ — حكم غيابى مشمول بالنفاذ المعجل . معارضة المحكوم عليه . تنفيذ الحكم بسوء نية قبل الفصل فى المعارضة . الغاء الحكم الغيابى . مسئولية . من صدر لصالحه حكم غيابى مشمول بالنفاذ المعجل ونفذه بسوء نية قبل الفصل فى المعارضة المنظورة فانه يكون مسئولا عما يترتب على هذا التنفيذ من الضرر فى حالة الغاء ذلك الحكم . (اسكندرية الابتدائية ١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ٥٨)
١٢١ ١٢١ — معارضة . ميعادها . تقديم اعلان المعارضة بقلم المحضرين فى ظرف أربع وعشرين ساعة . اعلانها بعد فوات هذا الميعاد . أثره . اذا قدم المعارض اعلان المعارضة لقلم المحضرين فى ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بالتنفيذ كانت معارضته مقبولة ولو أعلنت للمعارض ضده بعد فوات هذا الميعاد لأن الأربع والعشرين ساعة انما وضعت لتكون ميعادا لتقرير المعارضة لا لاعلانها وعلى ذلك فتأخير قلم المحضرين فى القيام بهذا الاعلان لا يمكن أن يكون له أى أثر على قبولها . (أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى) أول فبراير سنة ١٩٢٨ — عدد ١٠٠)
حكم نهائى — 1928
ظ : نقض ١٩٩
١٢٢ [تتمة المدخلة ١٢٢ المبتدئة فى الفوليو ٢٤] … لأن القانون لم يبين طريق ذلك وعليه فيجب الرجوع الى الأصول الأساسية ورفعه الى محكمة أول درجة للفصل فيه حتى لا يحرم من صدر الحكم لصالحه من درجات التقاضى مع عدم الاخلال بالقاعدة القانونية من أنه لا بطلان فى الأحكام النهائية الا اذا كانت مبنية على اجراء باطل مخالف للقواعد الأساسية الموضوعة للتقاضى . (قنا الابتدائية حكم استئنافى — ١٤ مارس سنة ١٩٢٧ — عدد ٩)
١٢٢ ١٢٢ — حكم نهائى . طلب بطلانه . رفعه الى المحكمة الاستئنافية التى أصدرته . رفضه . دعوى عادية أمام محكمة أول درجة . طلب بطلان حكم نهائى صدر من محكمة استئنافية على القواعد الأساسية ضد شخص ميت مثلا أو غير أهل للتقاضى أو بدون اعلان للجلسة المحددة لنظر الدعوى قانونا لا يصح رفعه أمام المحكمة التى أصدرته أسوة بدعاوى تفسير الأحكام أو الاشكالات الموضوعية فى التنفيذ … [النصُّ مقطوعٌ عند أسفل الفوليو ٢٤ ويتمُّ فى الفوليو ٢٥ = صفحة PDF ٣٢، خارجَ نطاقى]
حمل السلاح — 1928
١٢٣ ١٢٣ — خرطوش . اعتباره من المفرقعات . / المفرقعات هى كل مادة تحدث انفجارا بحكم خواصها الكيماوية مثل البارود والديناميت والمليئيت وعلى ذلك فالخرطوش يعتبر من المفرقعات لاحتوائه على البارود الذى يترتب على احتراقه وفرقعته انطلاق المقذوف . ومن ثم فاحرازه معاقب عليه طبقا للمادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات . (بنى سويف الابتدائية حكم استئنافى ٦ مارس سنة ١٩٢٨ — عدد ٢/٧٣)
١٢٤ ١٢٤ — رجال القوة العمومية . حقهم فى حمل السلاح بغير رخصة . مشايخ العزب . حقهم فى حمل السلاح اثناء رياسة الدوريات فقط . / ان رجال القوة العمومية مرخص لهم بحمل السلاح ضمن حدود اللوائح الجارى العمل بها وطبقا لنصوصها فهى لا تجيز لمشايخ العزب أن يحملوا سلاحا الا أثناء قيامهم برياسة الدوريات السيارة فقط فاذا حمل شيخ عزبة بندقية بغير رخصة فى غير هذه الحالة عوقب طبقا للمادة السادسة من قانون حمل وأحراز السلاح . (بنى سويف الابتدائية حكم استئنافى — ٦ مارس سنة ١٩٢٨ — عدد ١/٧٣)
ختم — 1928
ظ : نصب ١٣٧
خدمة عسكرية — 1928
ظ : مسئولية مدنية ١٧٢
خطأ — 1928
مسئولية مدنية ١٧٩,١٧١ [مطبوعة بلا «ظ :» فى أولها]
مسئولية مدنية ١٧٩,١٧١ [طُبعت بلا «ظ :»]
خطأ جسيم — 1928
ظ : مسئولية مدنية ١٧٤
خفراء — 1928
ظ : مسئولية مدنية ١٧٧,١٧٣
ظ : مسئولية مدنية ١٧٣,١٧٧
دائن — 1928
ظ : ابطال التصرفات ١
دعوى الاستحقاق — 1928
ظ : أستئناف فى المواد المدنية ٣٥
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

