الفهارس الهجائية
١٠٧٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٧٦ مدخلة
بيع — 1928
ظ : تسجيل ٨٥ — حقوق عينية ١٠٩ — شفعة ١٤٠ و ١٤١ .
٥٧ عدم تسجيل عقد المشترى الأول . تسجيل العقد الثانى . الطعن بالصورية فى العقد الثانى . جواز ذلك . اذا باع المالك عينا مرتين وسجل المشترى الثانى عقده دون الأول فانه يجوز لهذا الأخير أن يطعن فى عقد المشترى الثانى بالصورية ويمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات وبالقرائن لأن الصورية بخلاف البطلان ترمى الى أن العقد ليس له وجود فى نية المتعاقدين . استئناف مصر ١٢ فبراير سنة ١٩٢٨ عدد ١٢٦/٣
٥٨ تأجيل الثمن . النص على الغاء العقد عند تأخير الدفع . نفاذ هذا الشرط . وجوب التنبيه الرسمى على المشترى . اذا اشترط فى عقد بيع تأجيل الثمن بحيث اذا تأخر المشترى عن الدفع فى الميعاد «فيكون العقد لاغيا فضلا عن أنه لا يكون للمشترى الحق فى أخذ ما دفعه من العربون» ، كان هذا الشرط بمثابة تطبيق للقاعدة العامة التى تقضى بفسخ العقود اذا لم يحصل الوفاء وكل ما يترتب على هذا الشرط أن المحكمة لا تستطيع منح أجل جديد للمشترى ، ومجرد حلول الميعاد لا يكون كافيا لطلب الفسخ بل يجب التنبيه على المشترى تنبيها رسميا بالوفاء ما لم ينص العقد على خلاف ذلك . (استئناف مصر ١٢ فبراير سنة ١٩٢٨ عدد ١٢٦/١)
٥٩ تجزئة أرض الى جملة قطع . عرضها للبيع . شروط المالك . تحديد ارتفاع البناء ومساحته . قبول المشترين . حقوق ارتفاق متبادلة . اذا عرض مالك أرضا للبيع مجزأة الى جملة قطع واشترط صراحة على كل من يشترى قطعة منها ألا يتجاوز فى بنائه ارتفاعا محددا وألا يشغل منها بالبناء الا مساحة معينة وجعل تلك الشروط ركنا أساسيا للبيع وقبلها المشترون بدون اعتراض فقد ترتب بموجب هذه الشروط التى تعتبر كأنها محررة بين جميع المشترين مباشرة حقوق ارتفاق عينية متبادلة من جميع القطع المبيعة على بعضها لبعض . وهذه الحقوق تتبع العقار وتنتقل معه بالبيع الى كل مشتر وليس من الضرورى النص عليها فى عقود البيع بلفظ «ارتفاق» لأنه للحاكم أن تفسر الاتفاقات بحسب ما تتبين من قصد المتعاقدين بالرجوع الى فحواها والظروف التى أحاطت بها والعرف . وعلى هذا فلا يسوغ لأى مشتر أن يحل بتلك الشروط كما لا يجوز للبائع أن يتفق مع بعض المشترين على ما يخالفها . (استئناف مصر ٨ مايو سنة ١٩٢٨ عدد ٩٦)
٦٠ سبب البيع . عدم مشروعيته . أثره على الثمن . عدم جواز رده للمشترى . لا يجوز للمشترى فى البيع الباطل لصدوره الى قاض فى حقوق متنازع عليها مطالبة البائع برد الثمن لأن بطلان العقد مبنى على أن سببه غير مشروع . (مصر الابتدائية ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٧ عدد ٧٠/٢)
٦١ عقد البيع . بائع . الحقوق والدعاوى . انتقالها للمشترى . حق الضمان . توجيهه للبائع الأصلى . قبوله . المستفاد من طبيعة عقد البيع ، أن البائع ينقل الى المشترى جميع الحقوق والدعاوى التى له على المبيع ومن بينها الحق بالضمان المقرر للبائع قبل من تلقى الملك منه على العين المبيعة وعلى ذلك فدعوى الضمان المرفوعة مباشرة من المشترى الأخير على البائع للبائع له تكون مقبولة . (استئناف مصر ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٧ عدد ٥١/١)
٦٢ عقد بيع . نقل الملكية ليس ركنا فيه . تسجيل . أثره . عقد البيع هو من عقود التراضى التى تتم وتنتج أثرها بمجرد اتفاق الطرفين ، وأن نقل الملكية ليس ركنا أساسيا فيه وانما هو نتيجة من ضمن النتائج القانونية المترتبة عليه . حتى ان قانون التسجيل نفسه لم ينص على بطلان العقد غير المسجل واعتباره كأن لم يوجد وأن لا تسمع أى دعوى بشأنه بل قضى بتعليق نقل الملكية فيه على شرط التسجيل فهو من العقود المعلق نقل الملكية فيها على شرط والجائزة قانونا . (استئناف مصر . دوائر مجتمعة — ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٧ عدد ٢١/١)
٦٢ ٦٢ — عقد بيع . نقل الملكية ليس ركنا فيه . تسجيل . أثره . عقد البيع هو من عقود التراضى التى تتم وتنتج أثرها بمجرد اتفاق الطرفين ، وأن نقل الملكية ليس ركنا أساسيا فيه وانما هو نتيجة من ضمن النتائج القانونية المترتبة عليه . حتى ان قانون التسجيل نفسه لم ينص على بطلان العقد غير المسجل واعتباره كأن لم يوجد وأن لا تسمع أى دعوى بشأنه بل قضى فقط بتعليق نقل الملكية فيه على شرط التسجيل فهو من العقود المعلق نقل الملكية فيها على شرط والجائزة قانونا .
٦٢ ٦٢ — عقد بيع . نقل الملكية ليس ركنا فيه . تسجيل . أثره . عقد البيع هو من عقود التراضى التى تتم وتنتج أثرها بمجرد اتفاق الطرفين ، وأن نقل الملكية ليس ركنا أساسيا فيه وانما هو نتيجة من ضمن النتائج القانونية المترتبة عليه . حتى ان قانون التسجيل نفسه لم ينص على بطلان العقد غير المسجل واعتباره كأن لم يوجد وأن لا تسمع أى دعوى بشأنه بل قضى فقط بتعليق نقل الملكية فيه على شرط التسجيل فهو من العقود المعلق نقل الملكية فيها على شرط والجائزة قانونا .
٦٣ عقد غير مسجل . التزامات شخصية . بيع العين مرتين . تسجيل العقد الثانى . أثره . — انه بمقتضى القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالتسجيل لا تنتقل الملكية بمجرد حصول العقد بين البائع والمشترى بل صار معلقا على التسجيل بحيث يترتب على عدم حصوله أن الحقوق العينية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم ولا يكون للعقد غير المسجل من الاثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين ، ويترتب على ذلك انه اذا باع المالك نفس العين لمشتر آخر فانه يكون قد تصرف فيما يملك ويترتب على تسجيل البيع الثانى انتقال الملكية للمشترى الثانى الذى سجل عقده ، ولا يؤثر على انتقالها كون هذا المشترى كان عالما بالبيع الاول . (استئناف مصر ١٢ فبراير سنة ١٩٢٨ عدد ٢/١٢٦)
٦٤ ٦٤ — مشتر . ممن اشترى من المدين . حسن نية المشترى الثانى . أثره . بطلان العقد الأول . حق الدائن قبل المشترى الأول . تعويض . اذا اشترى شخص بحسن نية من المشترى من المدين وجب احترام عقده ولو قضى ببطلان عقد المشترى الأول ويستحيل البطلان فى هذه الحالة الى تعويض يحكم به للدائن ضد المشترى الأول . (مصر الابتدائية أول ديسمبر سنة ١٩٢٧ عدد ٨٥/٣)
٦٥ ٦٥ — وكيل . اشتراط رسمية العقد . مطالبة الوكيل بالثمن . تقادم . مبدأه . اذا باع الوكيل بالنيابة عن الموكل عينا له واشترط فى عقد البيع الابتدائى أن العقد لا يتم الا بتحريره رسميا فلا يبدأ سقوط حق الموكل فى مطالبة الوكيل بالثمن الا من تاريخ تحرير العقد الرسمى . (استئناف مصر ٢٩ مارس سنة ١٩٢٨ عدد ١١٥/١)
بيع بواسطة المحكمة — 1928
ظ : أمر على عريضة ٤٦
ظ : أمر على عريضة ٤٦ .
٦٦ حق الحلول محل طالب البيع فى الجلسة . قصره على الدائنين المسجلين . طالب البيع . عدم طلبه اجراء البيع . شطب الدعوى . — حق الحلول فى الجلسة محل طالب البيع قاصر على الدائنين المسجلين (Créanciers inscrits) فقط ، فاذا لم يطلب الدائن اجراء البيع فى الجلسة فتعتبر الاجراءات مهملة وتشطب القضية ويكون لذى المصلحة بعدئذ الحق فى طلب تحديد يوم للبيع ، ولا يقبل من غير الدائنين المسجلين أن يحل محل طالب البيع . (استئناف أسيوط ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٧ عدد ٢/٤٠)
٦٧ ٦٧ — حكم البيع . استئنافه . جوازه لعيب فى الشكل . اجراءات سالفة على حكم البيع . التمسك بها فى الاستئناف . عدم قبوله . لا يجوز استئناف الحكم الصادر بالبيع طبقا للمادة ٥٨٦ من قانون المرافعات الا اذا لم تتوفر فى الحكم نفسه الشروط الواجب توفرها قانونا لجعله صحيحا . وقد وضع القانون طرقا خاصة للطعن فى الاجراءات السابقة على حكم البيع فلا يصح اتخاذ استئناف ذلك الحكم وسيلة للطعن فى تلك الاجراءات . فاذا اقتصر الاستئناف على الطعن عليها دون الطعن فى نفس الحكم كان الاستئناف غير جائز . (استئناف مصر ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٨ عدد ١١٤)
بيع جبرى — 1928
ظ : نزع ملكية ١٩٠
ظ : نزع ملكية ١٩٠ .
بيع صورى — 1928
٦٨ ٦٨ — أثره . دائن البائع . لكل دائن أيا كان تاريخ دينه اعتبار البائع مالكا للعقار الذى تصرف فيه صوريا لأن البيع الصورى ليس له وجود . (أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى) ١١ أبريل سنة ١٩٢٨ عدد ٧٥/١)
٦٩ ٦٩ — المشترى الثانى . حسن النية . عدم وضع يده خمس سنوات . صحة العقد الثانى . (٢) اذا كان البيع الأول صوريا وكان المشترى الثانى حسن النية فعقده صحيح ولو لم يضع يده خمس سنوات لأنه تعامل مع المالك الظاهر ولأن العدالة تقضى باستقرار المعاملات وتأمينها . (أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى) ١١ أبريل سنة ١٩٢٨ عدد ٧٥/٢)
بيع ملك الغير — 1928
٧٠ ٧٠ — اجازة . عدم بيان كيفية حصولها . قبول كل عمل يفيد الأجازة . قضت المادة ٢٦٤ من القانون المدنى بأن بيع ملك الغير يصح اذا أجازه المالك ولم تبين كيفية حصول هذه الأجازة ، وعلى ذلك فكل عمل قانونى يفيد الأجازة يعتبر مقبولا ما دام أنه مستوف للشرائط القانونية . (استئناف مصر ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٩ عدد ٣٩ / ١)
٧١ بطلان نسبى . بطلان جوهرى . اعتبار العقد قابلا للفسخ . قبول الأجازة بعد رفع الدعوى وقبل الحكم . انتفاء حصول ضرر للمشترى . — (٢) لما كان بيع ملك الغير لا يعتبر باطلا بطلانا نسبيا (فاسدا) لأن البطلان النسبى لا يكون الا اذا عقد العقد غير مستكمل أحد شرائط الصحة المقررة قانونا ، كما أنه لا يعتبر باطلا بطلانا جوهريا ، فالبطلان المنصوص عنه فى المادة ٢٦٤ مدنى معناه أن هذا البيع قابل للفسخ ، ويترتب على ذلك أن اجازة بيع ملك الغير اذا تمت بعد رفع الدعوى وقبل الحكم تعتبر قياما من جهة البائع لملك الغير بنفاذ تعهده وهو نقل الملكية ، ويصح قبول الأجازة بعد رفع الدعوى متى لم يصب المشترى ضرر من هذا التأخير . (استئناف مصر ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٩ عدد ٢/٣٩)
٧٢ ٧٢ — حكم المحكمة المدنية برد الثمن . طلب تعويض أمام المحكمة الجنائية . عدم جوازه . الحكم على شخص من المحكمة المدنية برد الثمن بسبب كونه باع عينا لا يملكها لا يمنع من مطالبة هذا الشخص بتعويض أمام المحكمة الجنائية . (بنى سويف الجزئية ١٢ يناير سنة ١٩٢٨ عدد ١٥٠/٢)
تاجر — 1928
ظ : موظف حكومة — ١٨٥
ظ : موظف حكومة — ١٨٥ .
تبديد — 1928
ظ : اثبات فى المواد الجنائية — ٤
ظ : اثبات فى المواد الجنائية — ٤ .
تحقيق — 1928
ظ : اجراءات فى المواد الجنائية ١٣
ظ : اجراءات فى المواد الجنائية ١٣ .
٧٣ ٧٣ — عدم حضور المحامى التحقيق . أثره . عدم حضور المحامى تحقيق النيابة لا يترتب عليه بطلان الحكم لأن المادة ٣٤ من قانون تحقيق الجنايات تجيز لها التحقيق فى غيبة المتهم أو محاميه . (نقض ٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨ عدد ١٣٧/٣)
تزوير — 1928
ظ : اعلام شرعى ٤٢ — نصب ١٩٧
ظ : اعلام شرعى ٤٢ — نصب ١٩٧ .
٧٤ الأوراق الرسمية الجائز قبولها للمضاهاة . دفاتر المحضرين . دفاتر تسليم صور الأوراق بالمحاكم . عدم احاطتها بالضمانات اللازمة . رفض قبولها للمضاهاة . — الأوراق الرسمية التى يجوز قبولها للمضاهاة فى اثبات التزوير هى الوثائق المحررة بمعرفة موظف مختص وبشروط معينة فى احدى الجهات التى تعينت للتوثيق ، اذ أن هذه الوثائق محاطة بكثير من الضمانات كحضور الأشخاص الموقعين عليها والتحقق من شخصياتهم بواسطة شهود عدول واثبات التوقيع منهم مما يجعل لها قوة الاثبات قبل أى شخص . وعليه فدفاتر المحضرين ودفاتر تسليم الصور الموجودة بالمحاكم وان كان التزوير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية الا أنه بالنسبة لعملية المضاهاة لا يمكن اعتبارها من الوثائق الرسمية ، لأن المحضر أو الكاتب عند استلام أو تسليم هذه الأوراق لا يدخل ضمن مأموريته التحقق من شخصية المستلم لها ولا من صحة توقيعه . (طنطا الابتدائية (حكم استئنافى) ٣ فبراير سنة ١٩٢٦ عدد ٤/)
٧٥ تمغة الحكومة . نقلها من مصاغ الى مصاغ آخر أقل قيمة . تقليد . تزوير . — نقل طبقة رقيقة من مصاغ عليها تمغة الحكومة الى مصاغ آخر باطنه من معدن أقل قيمة لا يعد تزويرا منطبقا على المادة ١٧٤ عقوبات ، لأن التقليد أو التزوير المقصود فى هذه المادة يجب أن يكون موضوعه شيئا من الأشياء المبينة فيها ختما كان أو ورقة أو تمغة ، أى أن يكون التقليد أو التزوير حاصلا أيهما فى ذات الشئ من هذه الأشياء ، وطابع التمغة فى تلك الحالة هو نفسه تمغة الحكومة لا تقليد فيه ولا تزوير . (نقض ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٨ عدد ١/١٤٠)
٧٦ ٧٦ — سجان . زواج . عدم أخذ اذن مصلحة السجون . تحرير العقد — تغيير اسم الزوج . أثره . عدم الضرر على الزوجة . أثره . عدم اعتباره تزويرا . مخالفة ادارية . تغيير اسم الزوج باسم آخر فى عقد الزواج الذى يحرره المأذون الشرعى لا يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية ما دام هذا التغيير لا يضر أحدا ولا يمس بشخص معين وما دام قد حصل بعلم الزوجة . وعليه فالسجان الذى يغير اسمه بقصد الوصول الى تحرير العقد بصفة رسمية دون حاجة الى أخذ اذن بالزواج من مصلحة السجون حسب ما تقضى به أوامرها الادارية لا يؤثر فى صحة عقد الزواج الذى تم بالايجاب والقبول بين الزوجين ولأن وجود مثل هذا الأمر الادارى من مصلحة السجون لا يجعل الزواج معلقا على شرط بل كل ما فيه مخالفة ادارية . (نقض ٧ يونيه سنة ١٩٢٧ عدد ١٩)
٧٧ عقد الزواج . اعداده لاثبات السن . شرط أساسى . اثباته على غير الحقيقة . — القول بأن عقد الزواج جعل لاثبات الزواج فقط ولم يعد لاثبات السن فى غير محله ، لانه لا يمكن تحرير عقد الزواج الا باثبات هذه السن فيه ، فاذا أثبتت كذبا على غير حقيقتها كانت الواقعة تزويرا معاقبا عليه لانها تمس ركنا من أركان العقد . (نقض ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٧ عدد ٢/٣٤)
٧٨ عقد زواج . سن . اثباته . واجب المأذون . تغيير الحقيقة . أثره . اعتباره تزويرا معنويا . متى ثبت سوء النية . شريك . توفر سوء النية . أثره . (المواد ٤٠ و ١٨١ عقوبات والمواد ١٠١ و ٣٦٦ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩١٠ المعدل بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٢٣) — بلوغ الزوجين السن المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٢٣ شرط أساسى لمباشرة عقد الزواج ، وان اثبات السن فى العقد من البيانات الجوهرية التى أعد العقد لاثباتها وأصبح من أعمال وظيفة المأذون الرسمية أن يتحرى عن سن الزوجين وأن يبينها فى عقد الزواج حتى يكون مستكملا للشكل القانونى . وعليه فاذا أثبت المأذون فى العقد أن سن الزوجة أو الزوج بلغ الحد القانونى وكان فى الحقيقة أقل من ذلك اعتبرت الواقعة تزويرا معنويا فى محرر رسمى ويعتبر المأذون فاعلا أصليا ، فاذا كان له شركاء فى هذا التزوير عوقبوا معه بهذه الصفة ، وان كان سليم النية عوقب الشركاء فقط متى ثبت سوء نيتهم . (نقض ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٧ عدد ٢ — هكذا طبع ذيل الاستشهاد ناقصا)
٧٩ ٧٩ — عقد مزور : تسجيله . عمل متمم له . تقديمه للتسجيل . استعماله له . القصد من تسجيل العقود هو اشهارها وتحقيق الأحكام القانونية المترتبة على التسجيل وهى انتقال الملكية بين المتعاقدين اذ بدونه لا يحصل انتقالها كما يقضى بذلك القانون رقم ١٨ الصادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٣ وعلى ذلك فتسجيل العقد المزور عمل متمم له وتقديمه الى الجهة المختصة به يعتبر استعمالا له . (نقض أول مايو سنة ١٩٢٨ عدد ١٠٦)
٨٠ كتب التوصية وشهادات حسن السير والسلوك . تزويرها . انتفاء الضرر . أثره . عدم اعتبارها تزويرا فى أوراق عرفية . — تزوير كتب التوصية وشهادات حسن السير والسلوك مع مخالفته للآداب الاجتماعية لا يعد تزويرا فى أوراق عرفية معاقبا عليه ، لأنها ليست مستندا لحق وليس من شأنها احداث ضرر بالمصلحة العامة التى لا تدع وسيلة للاستعلام والتحرى عند تعيين أى مستخدم — ولا بالمصلحة الخاصة للمنسوب له الخطاب لانتفاء قصد الاضرار ، بل كل ما يمكن أن يقال عنها انها تمهيد لجريمة نصب اذا توفرت فى ذلك شروطها الأخرى . (الجيزة الجزئية ٩ فبراير سنة ١٩٢٤ عدد ٣٠)
٨١ محضر كسر ختم . محرر رسمى . تحريره بمعرفة العمدة . تغيير فيه . أثره . — تعتبر محاضر كسر الأختام من المحررات الرسمية لأنها تحرر بمعرفة مأمورين مختصين بها ، فاذا غير أحد العمد فيها عد عمله تزويرا معاقبا عليه لأنه مكلف بملاحظة العمل باللوائح والقوانين فى بلده وتنفيذها . (نقض ٧ يونيه سنة ١٩٢٧ عدد ٣٢ (١))
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

