الفهارس الهجائية
٧٤٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٧٤٦ مدخلة
أمور وقتية — 1927
ظ : رسو المزاد — ٩٨ .
٤٢ قاضى الأمور الوقتية . الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم . عدم قبول استئنافها . طرق التظلم منها . الأوامر التى تصدر من قاضى الأمور الوقتية بناء على عريضة من ذوى الشأن والأوامر التى تصدر منه بناء على تظلم من الفريق الآخر سواء أكانت معدلة أو ملغية أو مؤيدة لهذا الأمر لا يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف إنما يجب على من يتظلم منها أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة ابتدائيا أو استئنافيا . ( استئناف مصر ١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٤٢ )
٤٣ اختصاص القاضى الجزئى بها . وجود دعوى موضوعية . اختصاص محكمة الموضوع . القاضى الجزئى الاهلى هو المختص وحده بالفصل فى المسائل المستعجلة الا ما استثنى منها بنص غير أن اختصاصه هذا مقيد بعدم وجود دعوى موضوعية تكون المسألة المستعجلة تابعة لها والا كان الاختصاص لمحكمة الموضوع تبعا للقاعدة العامة من أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع الا أنه اذا كانت هناك دعوى موضوعية أوشك الحكم فيها وطرأ حادث جديد مستعجل لم يكن متوقعا ولم يعرض على محكمة الموضوع فله فى هذه الحالة الفصل فيه . ( مصر الأبتدائية ١٨ سبتمبر سنة ١٩٢٧ رقم ١٣٨/١ )
أهلية — 1927
ظ : عقود — ١١٨ .
أوراق عرفية — 1927
ظ : تزوير — ٥٣
براءة — 1927
ظ : مجرمون أحداث — ١٤٣
بطلان التصرفات — 1927
ظ : محجور عليه — ١٤٥
بلاغ كاذب — 1927
ظ : نقض — ١٧٨
٤٤ قذف . توفر ركن العلنية . شكوى رسمية . تتوفر العلنية طبقا للمادة ١٤٨ عقوباب فى جريمتى البلاغ الكاذب والقذف اذا قدم المتهم شكوى رسمية الى احدى الجهات الادارية أو القضائية لأن الشكوى تكون فى هذه الحالة معرضة بطبيعتها للتسجيل والتداول بين الموظفين وهو ما يجردها من صفة السرية . ( نقض ١٠ مايو سنة ١٩٢٦ رقم ٥٣/١ )
بيع — 1927
ظ : تسجيل — ٥٦ شفعة — ١١٣
٤٥ عقد بيع . عدم تسجيله . طلب البائع الحكم بتثبيت الملكية . رفضه . اذا لم يسجل المشترى عقد شرائه الصحيح فليس للبائع له أن يطلب تثبيت ملكيته الى المبيع ارتكانا على أن العقد الغير المسجل أصبح فى حكم العدم لأن التسجيل اجراء شكلى فى عقود التراضى وليس ركنا من أركان صحتها . ( استئناف مصر ٢٢ مايو سنة ١٩٢٧ رقم ٦١/١ )
٤٦ عقد بيع . عدم تسجيله . نزاع على صحة العقد . طلب المشترى الحكم بتثبيت الملكية . رفضه . الحكم بصحة العقد . تسجيله . أثره . ليس للمشترى الذى اشترى بعقد صحيح لم يسجله اذا قام نزاع على صحة العقد أن يطلب الحكم بتثبيت ملكيته للمبيع . تلك الملكية التى لم تنتقل اليه بتقصيره وإنما له أن يستصدر حكما بسلامة عقده وله أن يسجله ويقوم تسجيله مقام تسجيل العقد . ( استئناف ٢٢ مايو سنة ١٩٢٧ رقم ٦١/٢ )
٤٧ وفاء الثمن . شرط عدم التصرف . دائن المشترى . حق الاختصاص . الشرط الذى ينص عليه فى عقد البيع بأن ليس للمشترى الحق فى التصرف فى العين المبيعة حتى يوفى كل الثمن لا يحرم دائن المشترى من أخذ اختصاص على هذه العين . ولا يعد هذا الاختصاص تصرفا من المشترى لأنه عمل خارج عن ارادته آت من جهة الغير . ( استئناف مصر ١٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥ رقم ٣٨ )
بيع (جبرى) — 1927
٤٨ رسو المزاد . زيادة العشر . أثرها . مجرد زيادة العشر تزيل أثر البيع الأول وتعيد ملكية المبيع الى المدين . فله أن يتصرف فيه بكافة التصرفات وله أن يدفع ما عليه من الديون ويقف كل الاجراءات المؤدية للبيع . ( استئناف ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٦ رقم ١٠ )
تاريخ — 1927
ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٣٣
تبديد — 1927
ظ : نقض — ١٨٠
٤٩ نقض . حجز منقولات . حارس . تبديد . أثره . اذا توقع حجز واحد على عدة أشياء اتهم الحارس عليها بتبديدها تعتبر الواقعة بشأن هذا التبديد واحدة ولا محل لتوقيع العقاب على تبديد كل جزء من الأشياء المحجوز عليها . ( نقض — ٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥ — رقم ٢ )
تحديد سن الزواج — 1927
المادة المطبقة ١٠١ و٢٦٦ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١١٦
١٨٨ تحديد سن الزواج — المادة المطبقة: ١٠١ و ٢٦٦ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١١٦ (التاريخ فى الأصل سطران مضمومان بقوس)
(تابع) فهرس المواد — القوانين والأوامر العالية واللوائح المطبقة والمشار اليها مرتبة حسب تواريخها (ص ٤٠ / PDF 41)قانون رقم ٣١ لسنة ١٩١٠ المعدل بالقانون رقم ٥٦ سنة ١٩٢٣ إحالة ١١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
ترتيب المجالس الحسبية — 1927
المادة المطبقة ٢١ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٣١
١٨٩ ترتيب المجالس الحسبية — المادة المطبقة: ٢١ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٣١
(تابع) فهرس المواد — القوانين والأوامر العالية واللوائح المطبقة والمشار اليها مرتبة حسب تواريخها (ص ٤٠ / PDF 41)١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٥ إحالة ١٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
ترع وجسور — 1927
ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — ١٤
تركة — 1927
٥٠ دين عليها . رهن قانونى . ملكية . تظل التركة ضامنة لديون المورث بعد وفاته كما كانت حال حياته ويكون حكمها حكم المال المرهون قانونا ولو أنها مملوكة للوارث من وقت الوفاة . ( اسكندرية الابتدائية ٣ أبريل سنة ١٩٢٤ رقم ١٣٠/٢ )
٥١ وارث . تصرفاته قبل سداد الديون الغير مسجلة . أثره . اعتبارها صحيحة ونافذة . لا تعتبر الشريعة الاسلامية التركة سواء أكانت مستغرقة للدين أو غير مستغرقة منفصلة عن ملكية الوارث بأن تعدها معلقة أو لا مالك لها . بل هى آيلة اليه بحق الأرث محملة بما عليها من الديون التى يجب عليه سدادها وعلى ذلك فان تصرفات الوارث مع الغير الحسنى النية تعتبر صحيحة وتفضل حقوقهم على حق دائن المورث الذى أهمل فى اثبات حقوقه وتسجيلها لتكون حجة على الغير . ( الجيزة الجزئية ١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٢ رقم ١٣٩ )
تزوير — 1927
ظ : عقد الزواج — ١١٥
٥٢ استعمال ورقة مزورة . ضرر . احتمال وقوعه . ان المعول عليه فى جريمة استعمال عقد مزور هو الوقت الذى أرتكبت فيه الجريمة . ولا يهم تمزيق العقود المزورة ولو قبل التبليغ عن الجريمة . لأن الضرر كان محتمل الوقوع ولان تمزيق العقد حتى بفرض صحته يعتبر تنازلا عنه . والتنازل فى هذه الحالة قد يعتبر اعترافا بصحة التهمة والاعتراف بالتهمة لا يمحو أثرها . ( نقض ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥ رقم ١٣ )
٥٣ تذاكر السكة الحديدية والترام المطبوعة وغيرها . أوراق عرفية . رسمية . تزوير . أثره . لا ضرورة لاعتبار التزوير فى أوراق عرفية أن تكون الورقة مخطوطة باليد بل قد يقع التزوير فى محرر مطبوع كله أو بعضه وليس فيه أى كتابة وعليه فمن يطبع تذاكر السكة الحديدية أو تذاكر الترام أو سندات مالية أو سهوم شركات أو يغير فى عقد ايجار مطبوع يعد مرتكبا لجريمة التزوير فى أوراق عرفية ويعاقب بالمادة ١٨٣ عقوبات ( الاسكندرية الابتدائية ، حكم استئناف ، ٢٩ مايو سنة ١٩٢٧ رقم ١٢١ )
٥٤ ورقة رسمية . عدم تدخل المأمور المختص بتحريرها . أثره . لا ضرورة لكى تتحقق جريمة التزوير فى ورقة رسمية أن يحصل تدخل فعلى من المأمور المختص بتحريرها بل يكفى لتوفر هذه الجريمة أن ينسب صدورها كذبا الى المأمور المختص بتحريرها وأن يكون مظهرها دالا على أنها ورقة رسمية . ( نقض ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥ رقم ٥ )
تزوير «دعوى الـ» — 1927
ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٣٢
٥٥ الحكم الصادر بالاثبات . طلب الشروع فيه . ميعاد الثمانية الأيام . فوات هذا الميعاد . الحكم بسقوط الدعوى . جواز ذلك . تقدير المحكمة . عدم تقديم مدعى التزوير فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ الحكم بالاثبات طلبا بالشروع فى التحقيق للقاضى المنتدب له . لا يوجب الحكم بسقوط دعواه لأن ذلك أمر جوازى متروك للمحكمة حرية تقديره . وانما لمن يطلب التعجيل من الخصوم أن يقدم طلبا لتحديد ميعاد البدء فى التحقيق . ( استئناف مصر ١٨ يوليه سنة ١٩٢٧ — رقم ٦٠ )
تسجيل — 1927
ظ : بيع — ٤٥ و ٤٦ رهن — ٩٩ محرر عرفى — ١٤٦
٥٦ عقد بيع . نصه على الثمن المستحق . تسجيله . أثره . حفظ حق الامتياز . تسجيل عقد البيع تسجيلا كاملا اذا ذكر فيه الباقى من الثمن يكفى فى حفظ حق امتياز البائع ويقوم ذلك مقام تسجيل حق الامتياز نفسه . ( قنا الابتدائية ٢٣ مارس سنة ١٩٢٧ رقم ١٢٠/٢ )
تشكيل محاكم الأخطاط قانون رقم ١١ — 1927
المادة المطبقة ١٠ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ٩ و١٢
٨ يونيه سنة ١٩١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←١٧٧ تشكيل محاكم الأخطاط قانون رقم ١١ — المادة المطبقة: ١٠ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ٩ و ١٢
(تابع) فهرس المواد — القوانين والأوامر العالية واللوائح المطبقة والمشار اليها مرتبة حسب تواريخها (ص ٤٠ / PDF 41)٨ يونيه سنة ١٩١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
تشكيل محكمة تأديبية عليا — 1927
١٦٤ تشكيل محكمة تأديبية عليا — المادة المطبقة: ١٤ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٥٨ و ١٦٢ و ١٦٤ و ١٦٦ و ١٦٨ (سطران مضمومان بقوس)
(تابع) فهرس المواد — القوانين والأوامر العالية واللوائح المطبقة والمشار اليها مرتبة حسب تواريخها (ص ٤٠ / PDF 41)أمر عال ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
تشكيل محكمة تأديبية عليا (أمر عال) — 1927
المادة المطبقة ١٤ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٥٨ و١٦٢ و١٦٤ و١٨٦٦[كذا فى المطبوع؛ يقتضى السياقُ ١٦٦] و١٦٨ (سطران بينهما قوس ضامّ)
أمر عال ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
تصرفات — 1927
ظ : وارث — ١٩١
تطهير الترع — 1927
ظ : اختصاص المحاكم بوجه عام — ١٣
تعدد العقوبات — 1927
ظ : تبديد — ٤٩
تعدد المتهمين — 1927
ظ : حكم جنائى — ٧٩
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

