الفهارس الهجائية
٧٤٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٧٤٦ مدخلة
متهم "تعذيبه" — 1927
ظ : تعذيب متهمين — ٥٧
إحالة (ظ)
مجرمون أحداث — 1927
١٤٣ ١٤٣ — الحكم بارساله للاصلاحية . استئناف المتهم وحده . محكمة ثانى درجة . الحكم بالحبس . بطلان جوهرى . نقض . اذا استأنف المجرم الحديث السن الحكم القاضى بارساله الى الاصلاحية ولم تستأنفه النيابة . ثم تبين للمحكمة الاستئنافية أن سنه تزيد عن خمس عشرة سنة فلا يجوز لها الحكم عليه بعقوبة أشد منها وهى الحبس ولو مع ايقاف التنفيذ . لأن الارسال الى الاصلاحية ليس فى الحقيقة عقوبة وانما هو طريق من طرق التربية يراد بها تهذيب الأخلاق وتقويم الميول الشريرة ولذا لايحتسب ضمن أحكام العود عملا بالمادة ٤٨ من قانون العقوبات . وعلى ذلك فكل مايكون للمحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة هو الحكم بالبراءة . (نقض ٣ أغسطس سنة ١٩٢٦ رقم ٩٧)
مجلس بلدى الاسكندرية — 1927
ظ : موظف حكومة — ١٦٥ و ١٦٦
إحالة (ظ)
محام — 1927
١٤٤ ١٤٤ — أتعاب محاماه . تقديرها . طريقة . أمر على عريضة . وجود اتفاق سابق . أثره . دعوى عادية . يجوز للمحامى أن يطلب تقدير أتعابه على موكله بعريضة تقدم الى الهيئة التى تولت الفصل فى الدعوى اختصارا فى الاجراءات لأنها أعلم بما استلزمته من وقت وأبحاث باعتبار أن أتعاب المحاماه يمكن تشبيهها بمصاريف الدعوى الأصلية الا أن ذلك قاصر على الحالة التى لايوجد فيها بين المحامى وموكله اتفاق سابق محدد لمقدار الأتعاب وأما اذا وجد فتنعدم الضرورة التى تدعو لاتخاذ هذا الطريق الاستثنائى الذى قد يكون فيه حرمان للموكل من مزايا درجتى التقاضى وعليه فيرجع اذ ذاك الى الطرق العادية . (استئناف مصر ، غرفة المشورة ، ١٩ سبتمبر سنة ١٩٢٥ رقم ١١٢)
محجور عليه — 1927
١٤٥ ١٤٥ — محجور عليه لسفه . تصرفاته قبل قرار الحجر . توفر سوء النية . أثره . بطلان التصرفات . تصرفات المحجور عليه للسفه قبل صدور قرار الحجر تعتبر صحيحة الا أنه متى ثبت أنها وقعت بسوء نية أى بطريق التواطؤ بينه وبين من تعاقد معه الذى فضلا عن علمه بدعوى الحجر يكون قد استعمل مكره ودهاءه لاستكتابه عقودا بما يريد منتهزا فرصة النقص فى تجاربه واندفاعه فى الشهوات والتبذير فتعتبر فى هذه الحالة باطلة حماية للمطلوب الحجر عليه من جهة وليكون لطلب الحجر فائدته من جهة أخرى . (استئناف مصر ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٧٢)
محرر عرفى — 1927
١٤٦ ١٤٦ — إمتناع أحد الطرفين عن التصديق على إمضائه . دعوى أصلية . الحكم بصحة الامضاء . تسجيله . أثره . التصديق على الامضاءات والأختام الموقع بها على المحررات العرفية هو شرط لامكان تسجيلها الذى أصبح ركنا من أركان نقل الملكية وليس التصديق ركنا لانعقاد نفس العقد باعتباره منجا لالتزامات شخصية وعليه فلا تعد هذه المحررات باطلة لعدم التصديق عليها وانما يجوز تكليف الممتنع عن الذهاب أمام الكاتب للتصديق على إمضائه أو ختمه بالحضور أمام المحكمة لاثبات صحته ، ويكون ذلك بدعوى أصلية طبقا لنص المادة ٢٥١ من قانون المرافعات لتقضى المحكمة بعدها بصحة الامضاء ويكون حكمها مكملا لنفس العقد ويمكن تسجيله ويقوم ذلك مقام تسجيل العقد الأصلى . (مصر الابتدائية ٤ يوليه سنة ١٩٢٧ رقم ١٣٦)
محضر — 1927
ظ : مسئولية مدنية ١٥٣
إحالة (ظ)
محضر الجلسة — 1927
ظ : إجراءات فى المواد الجنائية ٦
إحالة (ظ)
محكمة إبتدائية — 1927
ظ : قسمة — ١٣٠ و ١٣١
إحالة (ظ)
محكمة إستئنافية — 1927
ظ : إستئناف فى المواد الجنائية — ٢١
إحالة (ظ)
محكمة الخط — 1927
ظ : إختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ٩ و ١٢
إحالة (ظ)
محكوم عليه — 1927
ظ : قيم — ١٣٨
إحالة (ظ)
محل مختار — 1927
ظ : إستئناف فى المواد المدنية ٢٨ و ٢٩
إحالة (ظ)
مخالفة — 1927
ظ : إستئناف فى المواد الجنائية — ٢٢
إحالة (ظ)
مدّع مدنى — 1927
ظ : إستئناف فى المواد الجنائية — ٢٣ حكم غيابى — ٨١ زنا الزوجة — ١٠١ قاضى الاحالة — ١٢٤
إحالة (ظ)١٤٧ ١٤٧ — طعن المدعى المدنى . متهم . حقه فى إبداء أوجه دفاعه . سلطة محكمة النقض فى تقديرها والفصل فيها . للمتهم أن يبدى أوجه دفاعه بكافة الطرق القانونية التى يراها أمام محكمة النقض عن أسباب الطعن المقدمة من المدعى المدنى فى الحكم الصادر لمصلحة المتهم ولمحكمة النقض أن تقدرها وتفصل فيها . (نقض ٦ أبريل سنة ١٩٢٦ رقم ٦٨/١)
مدين — 1927
١٤٨ ١٤٨ — دفعه جزءا من الدين لدائنه . عدم أخذ مخالصة . أثره . إذا دفع المدين دينه أو جزءا منه لصاحب الدين الذى امتنع عن إعطائه سندا بما دفع فلا يمكن اعتبار الدائن فى هذه الحالة سارقا لعدم توفر ركن الاختلاس إذ أن نية المدين كانت تمليكه المبلغ لا إسترداده منه ولا يمكن إعتباره قد خان الأمانة لأنه لم يتسلم المبلغ بعقد من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة ٢٩٦ عقوبات . ولا يمكن أن يعتبر هذا شروعا فى الوفاء أو بدء فى التنفيذ يجيز الاثبات بالبينة لأن البدء فى التنفيذ فى هذه الحالة أمر غير مادى يعتبر اجازة الاثبات فيه بالبينة هدما للقواعد العامة . (إسكندرية الابتدائية ، حكم إستئنافى ، ٧ مارس سنة ١٩٢٦ رقم ١٣١)
مراقبة البوليس — 1927
ظ : متشردون — ١٤٠ و ١٤١
إحالة (ظ)١٤٩ ١٤٩ — مراقب . المسكن الذى يبيت فيه . المسكن بالمعنى المقصود فى المادة ١٦ من القانون نمرة ٢٤ لسنة ١٩٢٣ هو المحل الذى يتخذه المراقب لمبيته ليكون فيه تحت المراقبة أثناء الليل سواء أكان مالكا له أو مخصصا بمعرفة العمدة أو المركز لذلك . (جنايات أسيوط ٢٨ مارس سنة ١٩٢٧ رقم ٦٣) .
مسئولية الحكومة — 1927
ظ : مسئولية مدنية — ١٥٣
إحالة (ظ)
مسئولية جنائية — 1927
ظ : مسئولية مدنية — ١٥٥
إحالة (ظ)
مسئولية مدنية — 1927
ظ : مقاول — ١٥٧ . موظف حكومة — ١٥٩ و ١٦٠ .
إحالة (ظ)١٥٠ ١٥٠ — أنابيب المياه . كسرها . إهمال اصلاحها . ضرر . مسئولية المالك . مجرد ملكية الجمادات التى ينشأ عنها ضرر غير كاف وحده لترتيب المسئولية اذ لا يمكن تحميل المالك نتيجة حالة قد تكون عرضية جعلت الشئ المملوك يحدث ضررا وانما يكون المالك مسئولا عن الضرر الذى وقع نتيجة خطأ منه . وعليه فان الضرر الذى ينشأ من كسر أنابيب المياه وتركها تتسرب للمنازل المجاورة مدة من الزمن يدعو لمسئولية مالكها لأنه ملزم بمباشرتها وصيانتها ومنع حصول الضرر منها . والاهمال فى ملاحظتها يعد خطأ قانونيا يسأل عنه صاحبه . (إستئناف مصر ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٢٦ رقم ١٢٨)
١٥١ ١٥١ — عامل . اصابته قضاء وقدرا . مسئولية صاحب العمل . لا محل لمسئولية الحكومة عن اصابة أحد عمالها أثناء تأدية وظيفته قضاء وقدرا ولم يكن لمستخدميها أثر فى إحداثها . (استئناف مصر ١٥ فبراير سنة ١٩٢٧ رقم ٥٨/١) .
١٥٢ ١٥٢ — علاقة الخادم بمخدومه . القانون الواجب تطبيقه . القانون العام . عدم وجود تشريع للعمال . حالة العمال فى القطر المصرى لاتزال خاضعة للأصول العامة وهى التى لا ينتج عنها مسئولية المخدوم الا بسبب توانيه وتقصيره وعدم احتياطه . ولا يصح أن تقاس حالهم فى البلاد الأجنبية بحالهم هنا لأن تلك البلاد رأت وضع قوانين خاصة لحماية العمال عند اصابتهم باصابات لادخل لاحد فى احداثها أثناء تأدية أعمالهم . (إستئناف مصر ١٥ فبراير سنة ١٩٢٧ رقم ٥٨/٢)
١٥٣ ١٥٣ — محضر . خطؤه أثناء تأدية وظيفته . أثره . مسئولية وزارة الحقانية . وزارة الحقانية مسئولة عن خطأ المحضرين اذا وقع أثناء تأدية وظائفهم باعتبارهم تابعين اليها فهى التى تعينهم ولديها كل الوسائل لمراقبة سير أعمالهم . (أسيوط الابتدائية ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٦ رقم ١٠٣/٢) .
١٥٤ ١٥٤ — مدّع مدنى . تعويض . إشتراكه فى الخطأ . أثره . إشتراك فى المسئولية المدنية . يترتب على الاشتراك فى الخطأ اشتراك فى المسئولية المدنية فلا يقضى للفريق المضرور بما يطلبه من التعويض بل يستبعد عنه مقدار ما يتناسب مع درجة اشتراكه فى ذلك الخطأ . (مصر الابتدائية ، حكم إستئنافى ، ١٩ يناير سنة ١٩٢٧ رقم ١٣٢/٢) .
١٥٥ ١٥٥ — مسئولية جنائية . حكم بالبراءة . أثره على المسئولية المدنية . افتراض مسئولية سائقى معدات النقل السريعة . تعويض . عبء الاثبات . قوة قاهرة . خطأ المصاب . أثره . لا يكفى للسائق أن يثبت أنه لم يقع منه خطأ مطلقا أو أن سبب الحادثة بقى مجهولا للتخلى عن المسئولية المدنية بل تبقى مسئوليته قائمة فى الحالتين حتى ولو قضى جنائيا بالبراءة لعدم قيام الدليل على وجود خطأ معين أو اهمال لأن استعمال معدات النقل السريعة كالسيارات وعربات الركوب وغيرها تلازمها حوادث يجب أن يتوقعها المنتفعون بها فمن الحق والعدل أن يكونوا مسئولين عن التعويض لضحاياها الا اذا أثبتوا أنها وقعت بقوة قاهرة أو بخطأ المصاب نفسه أو غير ذلك من الأسباب التى لادخل لهم فيها . (استئناف مصر ١٠ ابريل سنة ١٩٢٧ رقم ٥٩)
مشايخ البلاد — 1927
ظ : حمل السلاح — ٨٣ .
إحالة (ظ)
مشتبه فيهم — 1927
ظ : متشردون — ١٤٠ — ١٤٢ . مراقبة البوليس — ١٤٩ .
إحالة (ظ)
مصاريف — 1927
ظ : دين — ٩٤ .
إحالة (ظ)١٥٦ ١٥٦ — مصاريف محكوم بها على جملة أشخاص . عدم ذكر الحكم لطريقة تقسيمها . قسمتها بقدر عددهم . اذا حكم على جملة أشخاص بالمصاريف القضائية وكانت مصلحتهم مشتركة ولم يبين قاضى الموضوع طريقة التقسيم فتقسم بالتساوى بينهم بصرف النظر عن نصيب كل منهم فى أصل النزاع . (استئناف ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥ رقم ٩/٢)
مطلات — 1927
ظ : حق الارتفاق — ٧٥ .
إحالة (ظ)
معارضة — 1927
جمرك ( لجنة ) — ٦٩ .
إحالة (ظ) — علامة «ظ :» ساقطة من الطبعظ : حكم غيابى — ٨٢ .
إحالة (ظ)
معاش — 1927
ظ : موظف حكومة — ١٥٨ و ١٦٢ و ١٦٦ و ١٦٨ .
إحالة (ظ)
مفتى — 1927
ظ : فتوى شرعية — ١٢١ .
إحالة (ظ)
مقاول — 1927
١٥٧ ١٥٧ — مقاول . ماهية عمله . مسئولية . خطأ صاحب العمل . أثره . المقاول رجل مستقل فى عمله عن صاحب العمل وله كل الحرية الفنية فى أن يتخذ وحده ما يراه لامكان الوصول بالمقاولة الى النهاية المشترطة عليه فى عقد المقاولة ولايكون لصاحب العمل فى الواقع رأى فى اختياره اذا كانت المقاولة قد عملت بالمناقصة وبطريق النشر . وعليه فلا مسئولية على صاحب العمل لأن العلاقة بينهما ليست علاقة سيد بخادم يعمل تحت اشرافه وينفذ أوامره وانما تترتب المسئولية على صاحب العمل اذا وقع منه خطأ أو تقصير . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٦ رقم ١١٩)
ملكية — 1927
ظ : بيع — ٤٦ تقادم مكسب — ٦٤ . سرقة — ١٠٣
إحالة (ظ)
منافع عمومية — 1927
ظ : تقادم مكسب — ٦٣ .
إحالة (ظ)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

