شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٧٤٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٧٤٦ مدخلة

إجراءات فى المواد الجنائية — 1927

  • ظ : قاض «سلطته» — ١٢٣

  • ٥ شهادة — توقيع القاضى ليس ركنا لصحتها . توقيع القاضى على الشهادة ليس ركنا من أركان صحتها مثل اليمين حتى كان يعد اغفاله مسقطا لها . ( نقض ١٣ أغسطس سنة ١٩٢٦ رقم ٥٥/٢ )

    نقض١٣ أغسطس سنة ١٩٢٦ إحالة ٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦ شهادة الشهود . عدم توقيع القاضى عليها . توقيعه على محضر الجلسة . أثره . توقيع القاضى فى نهاية محضر الجلسة هو بمثابة توقيع وتصديق منه على عموم ما بالمحضر من شهادات وغيرها . وهذا التوقيع كاف ويغنى قانونا عن التوقيع على كل شهادة على حدتها . ( نقض ١٣ أغسطس سنة ١٩٢٦ رقم ٥٥/١ )

    نقض١٣ أغسطس سنة ١٩٢٦ إحالة ٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧ قانون المرافعات . قواعد عامة . سريانها على المسائل الجنائية . عدم النص فى قانون تحقيق الجنايات . أحكام استثنائية فى قانون المرافعات . عدم جواز تطبيقها . لا يوجد فى قانون تحقيق الجنايات نص يبيح حرمان المتهم من نظر دعواه أمام درجتين ولا يمكن الحكم فيه بطريق القياس على ما جاء بالمادة ٣٧٠ من قانون المرافعات اعتمادا على أنه القانون العام لمسائل الاجراءات وعلى أنه عند عدم وجود نص فى قانون تحقيق الجنايات أو فى حالة وجود نص غير صريح تعين عند ذلك الرجوع الى قانون المرافعات لأنه لا يجوز الأخذ فى المسائل الجنائية بنصوص قانون المرافعات الا اذا كانت هذه النصوص متضمنة قواعد عامة لا أحكاما استثنائية وبما أن نص المادة ٣٧٠ مرافعات استثناء للقاعدة العامة فلا يجوز تطبيقها الا فى المسائل المدنية لأن الاستثناء لا يقاس عليه . ( نقض ٧ يونيه سنة ١٩٢٧ رقم ٨٢/٢ )

    نقض٧ يونيه سنة ١٩٢٧ إحالة ٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

إجراءات فى المواد المدنية — 1927

  • ظ : إجراءات فى المواد الجنائية — ٧ استئناف فى المواد المدنية — ٢٨ دعوى مدنية — ٩٢ رسوم المزاد — ٩٧

  • ٨ خصم ثالث . دخوله فى الدعوى . شروطه . اذا أراد شخص أن يتدخل فى خصومة وكانت حقوقه غير مستمدة من حقوق الخصوم أى أنه غير دائن لأحدهم ويمكن أن يعود عليه ضرر من الحكم فى الدعوى فله أن يرفع بحقه دعوى مستقلة أو أن يتدخل فى النزاع أمام محكمة أول درجة لأن تدخله يجعله مدعيا فى طلب جديد يريد أن يستصدر به حكما فى نزاع قائم بين الغير ومن ثم لا يجوز قبوله أمام المحكمة الاستئنافية . ( استئناف مصر ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٢٩ )

    استئناف مصر١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٦ إحالة ٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

احراز وحمل السلاح (قانون رقم ٨) — 1927

  • المادة المطبقة ١ و٦ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ٨٣

    ٧ مايو سنة ١٩١٧ إحالة ٨٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨١ احراز وحمل السـلاح (قانون رقم ٨) — المادة المطبقة: ١ و ٦ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ٨٣

    (تابع) فهرس المواد — القوانين والأوامر العالية واللوائح المطبقة والمشار اليها مرتبة حسب تواريخها (ص ٤٠ / PDF 41)٧ مايو سنة ١٩١٧ إحالة ٨٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أحوال شخصية — 1927

  • ظ : هبة — ١٨٩

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1927

  • ظ : إجراءات فى المواد الجنائية — ٤ دعوى مدنية — ٩١

  • ٩ اختصاص محاكم الاخطاط — اتفاق الخصوم على الاختصاص . محاكم الاخطاط مختصة بمقتضى قانون انشائها بالحكم فى كل قضية يتفق الخصوم على تقديمها اليها . ( استئناف ١٣ ابريل سنة ١٩٢٧ رقم ٤٦/١ )

    استئناف١٣ ابريل سنة ١٩٢٧ إحالة ٤٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠ جريمة . محل وقوعها . عدم معرفته . محل اقامة المتهم أو محل ضبطه . الاختصاص فى المسائل الجنائية لا يتبع محل اقامة المتهم ولا محل ضبطه الا فى حالة ما اذا كان محل ارتكاب الجريمة غير محدد أو غير معلوم . ( أسيوط الجزئية ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٢٧ رقم ١٤٠/١ )

    أسيوط الجزئية٣٠ ديسمبر سنة ١٩٢٧ إحالة ١٤٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١ حق الحكومة فى رفع الدعاوى المقامة عليها امام محاكم خاصة . امتياز . عدم التوسع فى تفسيره . ادخال الحكومة ضامنة . أثره . تطبيق القواعد العامة . تكليفها بالحضور أمام المحكمة المقامة أمامها الدعوى الأصلية . ان غرض الشارع من تخصيص بعض المحاكم بالقضايا التى ترفع على الحكومة هو تسهيل العمل عليها حتى لا تتعدد المحاكم التى تكلف بالحضور أمامها للمرافعة وهذا امتياز لا يمكن التوسع فى تفسيره ، ومحل التمسك به هو عندما تقام الدعوى على الحكومة بصفة أصلية وأما اذا كان دخولها باعتبارها ضامنة بناء على طلب أحد الخصوم فيجوز تكليفها بالحضور أمام المحكمة المنظورة الدعوى أمامها ولو كانت من غير المحاكم التى عينها الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ . ( قنا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٥ يناير سنة ١٩٢٧ رقم ١٣٣ )

    قنا الابتدائية (حكم استئنافى)٢٥ يناير سنة ١٩٢٧ إحالة ١٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢ محاكم الاخطاط محاكم عادية . تجاوزها حد اختصاصها . عدم اختصاص نسبى . الطعن فى أحكامها — طريقه . محاكم الاخطاط ليست محاكم استثنائية تفقد ولاية الحكم اذا تجاوزت حد اختصاصها وانما هى محاكم عادية قامت الى جانب المحاكم الأهلية لتخفيف العبء عنها ولتسهيل التقاضى على فريق من المتقاضين وعليه اذا تجاوزت احدى هذه المحاكم حد اختصاصها فلا يعتبر هذا قانونا عدم اختصاص مطلق تنعدم معه ولاية الحكم وانما هو عدم اختصاص نسبى يتعين معه على المحكوم عليه أن يطعن فى حكمها بالطرق القانونية والا أعتبر عدم الطعن قبولا منه بالاختصاص . ( استئناف مصر ١٣ أبريل سنة ١٩٢٧ رقم ٤٦/٢ )

    استئناف مصر١٣ أبريل سنة ١٩٢٧ إحالة ٤٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص المحاكم بوجه عام — 1927

  • ظ : جنسيه — ٧٠ هبة — ١٨٩

  • ١٣ تطهير الترع . توزيع المياه . المحاكم الأهلية غير مختصة بالبحث فى وجوب تطهير احدى الترع أو اعطائها مقدارا مخصوصا من المياه اذ أن ذلك من أعمال السلطة الادارية وحدها لأن نفقات التطهير تابعة لما تسمح به ميزانية هذه السلطة وأساس توزيع المياه يرجع الى حالتها العامة بالقطر . ( اسكندرية الابتدائية ٧ مايو سنة ١٩٢٧ رقم ١٠٢ )

    اسكندرية الابتدائية٧ مايو سنة ١٩٢٧ إحالة ١٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤ رى . حق ارتفاق . سبق وجوده . اختصاص المحاكم الأهلية . تقرير حق جديد . اختصاص اللجان الادارية . ليس للمحاكم الأهلية اختصاص بعد صدور لائحة الترع والجسور فى انشاء حقوق ارتفاع جديدة لأرض لا تتصل بمسالك الرى على الأرض التى تفصلها عنها بل أصبح ذلك من اختصاص اللجان الادارية المنصوص عليها فى تلك اللائحة وانما تختص المحاكم الأهلية فقط بتقرير هذا الحق ان كان موجودا من قبل قانونا وتثبيت ملكيته الى صاحبه . ( ميت غمر الجزئية ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٥ رقم ١٢٤ )

    ميت غمر الجزئية٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٥ إحالة ١٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاس — 1927

  • ١٥ أموال الواقف . اختلاس . ناظر الوقف والوكيل . الفرق بينهما . مسئولية مدنية . لا يعاقب ناظر الوقف بمقتضى المادة ٢٩٦ عقوبات اذا اختلس أموالا تسلمت اليه بصفته هذه . لأنه لا يمكن اعتباره بمثابة الوكيل ومعاملته بهذه الصفة جنائيا وانما تكون مسئوليته فى ادارة شؤون الوقف مسؤولية مدنية محضة وذلك لما بينه وبين الوكيل من الفروق الشتى التى قررتها أحكام الشريعة الاسلامية . ( نقض ٧ يونية سنة ١٩٢٦ رقم ٧٠ )

    نقض٧ يونية سنة ١٩٢٦ إحالة ٧٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاس أموال أميرية — 1927

  • ١٦ رئيس قلم الاشتراكات بالسكة الحديدية . لا يشترط لتطبيق المادة ٩٧ عقوبات أن يكون المستخدم موظفا عاما فقد نصت المادة المذكورة على معاقبة مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الامناء على الودائع الذين يختلسون شيئا من الأموال الأميرية أو الخصوصية التى فى عهدتهم فهذا النص يشمل اذن كل مستخدم سواء أكان موظفا عاما بمعنى الكلمة أو لم يكن كذلك متى كلف على هذا الاعتبار بصفة دائمة أو مؤقتة تحصيل أو حفظ أموال بسبب وظيفته وعلى هذا فأحكام هذه المادة تسرى على رئيس قلم تذاكر اشتراك السكة الحديدية الذى يختلس قيم الاشتراكات المكلف بسبب وظيفته بتحصيلها وحفظها . ( نقض ٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥ رقم ١/٢ )

    نقض٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥ إحالة ١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

إخفاء أشياء مسروقة — 1927

  • ١٩ جريمة اخفاء الأشياء المسروقة . شروطها . جريمة اخفاء الأشياء المسروقة يجب أن تكون ناشئة عن فعل ايجابى يأتيه المخفى وهو يعلم ماذا يفعل ويعرف أن الشئ الذى يخفيه مسروق . انما مجرد علم الشخص بوجود الشئ المسروق دون دخل له فى الاخفاء لا يكون سببا للمسئولية الجنائية . ( جنايات . بنى سويف ٢١ فبراير سنة ١٩٢٧ رقم ٨٠ )

    جنايات بنى سويف٢١ فبراير سنة ١٩٢٧ إحالة ٨٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

إخفاء الأطفال — 1927

  • ١٧ جريمة مستمرة — مبدأ سقوط الدعوى العمومية جريمة خطف الأولاد تستلزم أخذ الشخص المخطوف من مركزه الشرعى واخفائه عمن لهم عليه السلطة الشرعية وهى جريمة مستمرة لا تنتهى بفعل الخطف بل تظل مستمرة طالما بقى الطفل المخطوف مخفيا والى أن يسترده أهله . ومن هذا الوقت فقط يبدأ سريان المدة لسقوط الدعوى العمومية . فاذا أخذ الطفل أوتناوله أشخاص عديدون اعتبر كل واحد منهم فاعلا أصليا وشريكا فى الجريمة . ( جنايات قنا ٢ مايو سنة ١٩٢٧ رقم ١٠٠/٢ )

    جنايات قنا٢ مايو سنة ١٩٢٧ إحالة ١٠٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨ الفرق بين مدلول المادة ٢٤٥ ، ٢٥٠ من قانون العقوبات . لا يقصد بالمادة ٢٤٥ عقوبات الاخفاء بالمعنى المقصود من المادة ٢٥٠ عقوبات لأن الأولى قاصرة على الجرائم التى يراد بها تغيير أو اعدام نسب الطفل الحديث الولادة الذى لم تثبت بعد حالة نسبة ويمكن المساس بها . وعليه فلا يعاقب بمقتضى المادة ٢٤٥ عقوبات من خطف طفلا مقيدا بدفتر المواليد ولم يكن القصد من خطفه تغيير أو اعدام نسبه بل كان القصد الانتقام أو ابتزاز المال من أهله وإنما يعاقب بالمادة ٢٥٠ عقوبات . ( جنايات قنا ٢٢ مايو سنة ١٩٢٧ رقم ١٠٠/١ )

    جنايات قنا٢٢ مايو سنة ١٩٢٧ إحالة ١٠٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ارتفاق (حق الـ) — 1927

  • ظ : حق الأرتفاق — ٧٥

استبدال الدين — 1927

  • ٢٠ شروطه . التوقيع على كمبيالات جديدة بدلا من كمبيالات سابقة فقدت أو أعدمت لا يعتبر استبدالا للدين ينبنى عليه زوال التأمينات ما دام لم يحدث أى تغيير أو تعديل فى إحدى شروطه وانما يعد ذلك اقرارا بدين سابق مع استبقاء كافة أركانه . ( استئناف مصر ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٤٠ )

    استئناف مصر٩ نوفمبر سنة ١٩٢٦ إحالة ٤٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استرداد (دعوى الـ) — 1927

  • ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٢٧

استئناف فى المواد الجنائية — 1927

  • ظ : اجراءات فى المواد الجنائية — ٧ مجرمون أحداث — ١٤٣

  • ٢١ اختصاص المحكمة الاستئنافية . نظر المسائل التى طرحت على القاضى الابتدائى . متهم . حقه فى نظر دعواه أمام درجتين . إختصاص محكمة ثانى درجة مقصور على النظر فى المسائل التى تكون قد طرحت أمام محكمة أول درجة موضوعية كانت أو قانونية إذ أن مهمتها تنحصر فى إقرار أو عدم إقرار ما قضى به قاضى الدرجة الأولى فاذا لم يكن قد فصل فى موضوع الدعوى مثلا فلا تكون المحكمة الاستئنافية مختصة بالفصل فيه لأول مرة بل يجب أن تترك الفصل فيه للقاضى الابتدائى والا تكون قد حرمت المتهم من حقه فى نظر دعواه أمام درجتين ولا بد لهذا الحرمان من نص فى القانون يجيزه . ( نقض ٧ يونيه سنة ١٩٢٧ رقم ٨٢/١ )

    نقض٧ يونيه سنة ١٩٢٧ إحالة ٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢ إستئناف فى مواد المخالفات . صحيفة الاستئناف . ضرورة بيان الأسباب . مسألة من النظام العام . أثره . يجب أن يشمل تقرير الاستئناف فى مواد المخالفات الأسباب التى بنى عليها طبقا للمادة ١٥٤ المعدلة من قانون تحقيق الجنايات وذلك تضييقا لدائرة هذه الاستئنافات وعدم إشغال المحاكم بما يقدم منها جزافا دون سبب . وعليه فيجوز إبداء الدفع بطلب إعتبار الاستئناف لاغيا فى أية حالة كانت عليها الدعوى لأنه من المسائل المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تحكم فيه من تلقاء نفسها حتى ولو لم تطلبه النيابة . ( قنا الابتدائية حكم استئناف ٢٠ مارس سنة ١٩٢٧ رقم ١٣٤ )

    قنا الابتدائية (حكم استئناف)٢٠ مارس سنة ١٩٢٧ إحالة ١٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣ استئناف النيابة والمدعى المدنى — أثره . استئناف النيابة والمدعى المدنى يرجعان القضية لحالتها الأولى قبل صدور الحكم المستأنف . ( جنايات بنى سويف ١٨ يناير سنة ١٩٢٧ رقم ٣٥/٢ )

    جنايات بنى سويف١٨ يناير سنة ١٩٢٧ إحالة ٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤ حكم فى المواد الجنائية . استئناف المتهم . الفصل فيه . استئناف النائب العام . عدم قبوله . النظام العام . قوة الشئ المحكوم به . سلطة المحكمة . يشترط فى جواز النظر فى استئناف النائب العام أن لا تكون المحكمة قد فصلت من قبل فى استئناف رفعه اليها أحد الخصوم فى الدعوى لأنه لا يجوز النظر من جديد فى دعوى خرجت من قضاء المحكمة لسبق الفصل فيها . وهذا الشرط من النظام العام لارتباطه بقوة الشئ المحكوم به وعند عدم توفره تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز النظر فى الاستئناف . ( الزقازيق الابتدائية حكم استئناف — ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٧ رقم ٥١ )

    الزقازيق الابتدائية (حكم استئناف)٢٨ فبراير سنة ١٩٢٧ إحالة ٥١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف فى المواد المدنية — 1927

  • ظ : تعويض — ٥٩ قاضى التحضير — ١٢٦

  • ٢٥ احلال المحكوم له أحد المحكوم عليهم محله . توجيه الحالّ ظلبات ضد المستأنف عليهم لم تطلب أمام المحكمة الابتدائية . عدم جواز ذلك . طريقه . دعوى جديدة . اذا استأنف جميع الخصوم الحكم الابتدائى ثم اصطلح المحكوم له مع أحد خصومه وأحله محله فى كافة الحقوق الناشئة لمصلحته من الحكم المستأنف فلا يجوز لمن حل محل من صدر الحكم لصالحه أن يوجه طلبات بصفته الجديدة لم يسبق توجيهها أمام المحكمة الابتدائية ضد المستأنف عليهم الذين لم يكونوا خصوما له لغاية انعقاد الصلح لأن مثل تلك الطلبات تعتبر دعوى جديدة ولأن الدعوى الجديدة لا تقتصر على المطالبة بشئ جديد فقط بل تشمل أيضا تعديل صفة أحد الخصوم تعديلا يترتب عليه أن يصبح مستأنفا عليه شخص لم توجه ضده طلبات أمام محكمه أول درجة . ( استئناف مصر ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٦ رقم ١١٣ )

    استئناف مصر١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٦ إحالة ١١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦ أحكام رسو المزاد . استئنافها . شروطه . لا يجوز استئناف أحكام رسو المزاد ، الا اذا كان الاستئناف خاصا باجراءات البيع دون غيرها . وعلى ذلك لا يجوز الاستئناف اذا كان متعلقا بقيمة الدين أو بعدم اعلان بعض المداينين . ( استئناف مصر ١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٣٠ )

    استئناف مصر١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٦ إحالة ٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧ استرداد . دعوى الأسترداد عن أشياء محجوز عليها تحفظيا . استئناف أحكامها . مواعيد عادية . دعوى الاسترداد عن أشياء محجوز عليها تنفيذيا . مواعيد قصيرة . سببه . الاحكام الصادرة فى دعاوى الاسترداد المرفوعة عن أشياء محجوز عليها حجزا تحفظيا لم يفصل فيه ولم تصل للتنفيذ عليها يكون استئنافها فى الميعاد المبين بالمادة ٣٥٣ مرافعات لانها تعتبر من الدعاوى العادية . أما الأحكام الصادرة فى دعاوى الاسترداد عن أشياء محجوز عليها تنفيذيا فيكون استئنافها فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بها طبقا للمادة ٤٧٨ مرافعات وذلك لورودها فى باب التنفيذ ولأن غرض المشرع من تقصير ميعاد الاستئناف فى هذه الحال هو عدم تعطيل الأحكام الواجبة التنفيذ خلافا لما تكون عليه الحال فى الحجوزات التحفظية . ( قنا الابتدائية ، حكم استئناف ، ٦ يوليه سنة ١٩٢٧ رقم ٩٤ )

    قنا الابتدائية (حكم استئناف)٦ يوليه سنة ١٩٢٧ إحالة ٩٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨ إعلان فى قلم الكتاب . عدم اتخاذ محل مختار . العلم بالمحل الأصلى . أثره . لا يترتب على قيد الاستئناف بعد الثمانية الأيام من تاريخ إنذار المستأنف عليه الحكم بعدم قبوله إذا كان الانذار أعلن لقلم الكتاب مع علم المستأنف عليه بمحل إقامة المستأنف وكان القصد من إعلانه لقلم الكتاب إنتهاز فرصة عدم إتخاذ المستأنف محلا مختارا بالبلدة التى بها المحكمة الاستئنافية لأنه لا قيمة لهذا الاعلان لدلالته على سوء النية . والعمل المقترن بسوء النية لا يحقق الغرض الذى قصده القانون . ( إستئناف مصر ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥ رقم ١٦ )

    إستئناف مصر٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥ إحالة ١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩ إعلانه فى المحل المختار . أثره . شرط تعيين محل مختار فى عريضة الاستئناف إنما وضع لمصلحة المستأنف عليه حرصا على وقته من الضياع ومنعا للمستأنف من سلوك سبيل المماطلة لتأخير الفصل فى استئنافه . فاذا أعلن المستأنف عليه للمستأنف الانذار بقيد الاستئناف فى المحل المختار فلا يجوز إستنتاج سوء النية من ذلك العمل لأن تحتيم القانون وجوب تعيين محل مختار إنما كان لهذا الغرض . ( استئناف ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٣١/١ )

    استئناف٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٦ إحالة ٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠ انذار بقيد الاستئناف . طلب ميعاد مسافة مع وجود محل مختار . أثره . الأحوال التى يجوز فيها زيادة الميعاد مبينة فى القانون وليست من ضمنها حالة اعلان الانذار بقيد الاستئناف فى المحل المختار ولذلك ليس للمستأنف الحق فى زيادة ميعاد قيد الاستئناف لوجود مسافة بين محله وبين المحل المقتضى حضوره اليه بل ان زيادة الميعاد فى هذه الحالة تتنافى مع اشتراط تعيين محل مختار . ( استئناف ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٣١/٢ )

    استئناف٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٦ إحالة ٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١ توريد رسم القيد قبل مضى الميعاد . عدم القيد فى الميعاد . سقوط الاستئناف . تأخير وصول الاعلان . أثره . لا يمنع توريد رسم القيد قبل مضى الميعاد سقوط الاستئناف اذا لم يقيد فى الميعاد المنصوص عنه فى القانون لأن العبرة بقيده لا بتوريد رسمه . أما تأخير وصول الورقة المطلوب قيدها فلا يؤثر فى علاقة المستأنف بالمستأنف عليه ولا يمنع هذا الأخير من التمسك بجميع الحقوق المترتبة على هذا التأخير ما لم يكن واقعا بقوة قهرية ( استئناف ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٣١/٢ )

    استئناف٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٦ إحالة ٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢ الحكم فى دعوى التزوير . استئنافه . متى يجوز . استئناف الأحكام الصادرة فى دعوى التزوير جائز دائما اذا كان العقد المطعون فيه بالتزوير قد تحرر لاثبات دين قيمته أكثر من النصاب الجائز استئنافه وذلك لأن الطعن بالتزوير فى العقد لا يمكن تجزئته وجعله قاصرا على جزء مما ورد فيه دون الجزء الآخر . ( أسيوط الابتدائية حكم استئناف — ٢٦ مايو سنة ١٩٢٧ رقم ٩٣ )

    أسيوط الابتدائية (حكم استئناف)٢٦ مايو سنة ١٩٢٧ إحالة ٩٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣ صحيفة الاستئناف . اهمال ذكر تاريخ الحكم المستأنف . بطلانها . بيان موضوع الدعوى بيانا كافيا . تحديد نص الحكم . أثره . ان عدم ذكر تاريخ الحكم المستأنف فى صحيفة الاستئناف يدعو الى بطلانها الا أنه اذا اشتملت على بيان موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم بيانا كافيا مع تحديد نصه بحيث لا يكون هناك مجال للشك بأنه هو الحكم المقصود استئنافه فلا محل للبطلان ولو مع اهمال ذكر التاريخ لأن قصد القانون من اشتراط ذلك هو بيان الحكم وتعيينه حتى لا يكون هناك التباس بغيره . ( استئناف مصر ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٩٩ )

    استئناف مصر٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٦ إحالة ٩٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678910...1819التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا