الفهارس الهجائية
٣٩٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٩٧ مدخلة
رد القضاة — 1922
٦٠ ٦٠ — أسباب قبوله . تشكيل المحكمة — اذا أصدر القاضى الابتدائى عند نظره قضية جنائية قرارا بضم ملف قضية أخرى اليها فلا يكفى هذا وحده لأن يكون سببا موجبا للرد بحيث يمنع ذلك القاضى من أن يجلس ضمن هيئة المحكمة التى تنظر تلك القضية فى الاستئناف . (نقض ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٧٤) .
رهن حيازة — 1922
٦١ ٦١ — دائن مرتهن رهن حيازة . حق حبس العين المرهونة . بيعها بيعا جبريا — عقد الرهن الحيازى يعطى للدائن المرتهن حق حبس العين المرهونة والاستيلاء على غلتها حتى السداد فاذا بيعت العين بالمزاد الجبرى فللدائن حق حبس العين الى أن يتم توزيع الثمن الذى رسا به المزاد ويستلم الدائن قيمة الدين . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٤ يناير سنة ١٩٢١ ، عدد ٢/٤٤) .
رهن عقارى لأجنبى — 1922
— أنظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٠
رى (مصلحة الـ) — 1922
— أنظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٨
زنا الزوجة — 1922
٦٢ ٦٢ — رفع الدعوى . تنازل الزوج . حظ الشريك — اذا عفا الزوج عن زوجته الزانية وقبل معاشرتها استفاد الشريك من هذا العفو ما لم يصبح الحكم الصادر بالادانة نهائيا . ولا يكون الحكم المذكور نهائيا إلا بانقضاء ميعاد الاستئناف وميعاد النقض والابرام . (بندر طنطا الجزئية ، ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٥٦) .
سب علنى — 1922
٦٣ [حرف السين] ٦٣ — أركان الجريمة . غيبة الشخص الذى حصل فى حقه السب — ليس من الضرورى لتكوين جريمة السب العلنى المعاقب عليها بمقتضى المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات أن يكون السب وقع فى حضور الشخص الذى حصل فى حقه . (نقض ، ٢٧ فبراير سنة ١٩٢١ ، عدد ١٠٩) .
سبب — 1922
اختلافه فى دعويين أنظر : قوة الشىء المحكوم فيه ٩٣
سبب صحيح — 1922
أنظر : تعاقد ٤٦ و ٤٨
سرقة — 1922
٦٤ ٦٤ — اخفاء أشياء مسروقة . أركان الجريمة — ان حيازة الشىء المسروق وعدم امكان اثبات مصدره بطريقة معقولة يصح أن يعتبر قرينة على ارتكاب جريمة اخفاء أشياء مسروقة إلا اذا كانت هناك ظروف أخرى تؤيد ارتكاب السرقة . (نقض ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٢/٧٣) .
٦٥ ٦٥ — أركان الجريمة . أشياء استغنى عنها المالك (res derelicta) — لا يعتبر مرتكبا لجريمة السرقة من أخذ شيئا نبذه مالكه للتخلص منه حيث ان مثل هذا الشىء يعتبر من الأموال التى تركها المالك بقصد اخراجها من ملكيته . (سمالوط الجزئية ، ١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨١) .
٦٦ ٦٦ — أركان الجريمة . عدم توفر النية الجنائية . من عليه الاثبات — الدائن الذى يستولى على شىء مملوك لمدينه لا بنية امتلاكه بل كرهن لا يعتبر سارقا لأن القصد الجنائى غير متوفر . وعلى المتهم فى هذه الحالة أن يثبت أنه لم يأخذ الشىء بنية التملك . (بنى سويف الجزئية ، ١٧ نوفمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٥٧) .
٦٧ ٦٧ — ظرف مشدد . اكراه . سرقة باشرها عدة أشخاص . اكراه وقع من بعضهم . أثره بالنسبة للآخرين — اذا ارتكب عدة أشخاص جريمة السرقة واستعمل بعضهم الاكراه فأثر هذا الظرف المشدد يتناول جميع المتهمين بغير استثناء ما دامت السرقة وقعت بناء على اتفاق سابق وكان استعمال الاكراه متوقعا لسبب من الأسباب . (نقض ، ٢٦ أبريل سنة ١٩٢١ ، عدد ٣٩) .
٦٨ ٦٨ — ظرف مشدد . اكراه . شروطه — انه وان كانت أحكام المحاكم تقضى بأن الاكراه الذى يقع فى حالة السرقة على المجنى عليه أو على أشخاص جاءوا لنجدته عقب ارتكاب الجريمة مباشرة يعتبر ظرفا مشددا للسرقة، إلا أنه لا يجوز التوسع فى تطبيق هذا المبدأ فى حالة ما اذا وقع الاكراه على شخص رأى اللص هاربا فحاول القبض عليه ولم يكن عالما بارتكاب السرقة . (نقض ، ٢٨ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٥) .
٦٩ ٦٩ — ظرف مشدد . حمل أسلحة . أسلحة نارية غير معمرة — حمل اللص لسلاح نارى يعتبر ظرفا مشددا للسرقة حتى ولو كان هذا السلاح غير معمر ولم يكن مع المتهم ظروف (خرطوش) لحشوه بها . (نقض ، ٣٠ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٨٥) .
٧٠ ٧٠ — ظرف مشدد . حمل أسلحة . خفير — حمل المتهم لسلاح أثناء ارتكابه جريمة سرقة يعتبر ظرفا مشددا حتى ولو كان يحمل السلاح بحكم وظيفته كأن يكون خفيرا مثلا . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٥ يناير سنة ١٩٢١ ، عدد ٩٠) .
سفه — 1922
— أنظر : حجر ٥١
سقوط الحق — 1922
— أنظر : ابطال المرافعة ١
— أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ١٥
سكة حديد — 1922
٧١ ٧١ — وكيل النقل بالعمولة . مصلحة السكة الحديد . مسئوليتها . تذكرة النقل . شرط بتقييد المسئولية . أثره — شرط تقييد المسئولية الوارد بتعريفة السكة الحديد والذى يحدد مقدما قيمة التعويض الواجب على المصلحة دفعه فى حالة فقد البضاعة هو شرط جائز قانونا وملزم لمالك البضائع المنقولة مادامت تذكرة النقل قد أشارت صراحة الى الشروط الواردة بالتعريفة المذكورة إلا اذا أثبت المالك أن فقد البضائع كان بسبب غش أو اهمال فاحش وقع من عمال المصلحة . (أسيوط الجزئية ، ٤ يناير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢/١٩) .
٧٢ ٧٢ — وكيل النقل بالعمولة . مصلحة السكة الحديد . مسئوليتها فى حالة فقد أو تلف البضائع . تذكرة الشحن . شرط عدم المسئولية . ما يترتب عليه — ان الشرط الوارد فى تعريفة السكة الحديد الأميرية فى حالة الشحن بأجرة خاصة والذى ينص على عدم مسئولية المصلحة عن ضياع أو تلف البضائع المشحونة هو شرط صحيح قانونا وملزم لمن أرسلت اليه البضاعة إلا اذا أثبت أن الضياع أو التلف ناتج عن خطأ تلك المصلحة أو اهمالها . (محكمة مصر الكلية ، حكم استئنافى ، ٢ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ١٠٣) .
سكر (تذاكر توزيعه) — 1922
— أنظر : تزوير فى أوراق رسمية ٤٣
سلاح نارى — 1922
— ظرف مشدد . حمل أسلحة . أسلحة نارية غير معمرة أنظر : سرقة ٦٩
— ظرف مشدد . حمل أسلحة . خفير : أنظر سرقة ٧٠
سن الرشد (حسابه) — 1922
— أنظر : تعاقد ٤٧
سيد وخادم — 1922
٧٣ ٧٣ — اجراءات فى المواد الجنائية . الأشخاص المسئولون مدنيا . حق التدخل فى الدعوى الجنائية . سيد وخادم . مسئولية السيد — بما أنه ليس فى قانون تحقيق الجنايات نص مخالف لما جاء بالمادة ٢٩٥ مرافعات التى تجيز لغير المتداعين ممن يمكن أن يعود عليه ضرر من الحكم فى الدعوى أن يدخل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة فى أى حالة كانت عليها الدعوى وذلك إما بطلب حضور الخصوم أمام المحكمة أو تقديم طلبه فى الجلسة حال انعقادها لسماع الدعوى فمن الواجب اتباع نص هذه المادة فى الاجراءات الجنائية . وعليه يجوز للسيد الذى يمكن أن يُعدّ مسئولا عن تعويض الضرر الناتج من جريمة ارتكبها خادمه أن يدخل فى الدعوى الجنائية المقامة على ذلك الخادم ليدفع وجود الجريمة . (كرموس الجزئية ، ١٩ أبريل سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٩) .
٧٤ ٧٤ — خطأ — خطر ملازم للوظيفة . حادث أثناء العمل — انه وان كان من المقرر أن الخدمة يتحملون نتائج الأخطار الملازمة لعملهم بدون أن يكون لهم حق الرجوع على مخدوميهم الا أن السيد ملزم بتعويض الضرر الذى يلحق خادمه بسبب حادثة وقعت له أثناء قيامه بعمل كلفه به سيده اذا كان هذا العمل لا يدخل فى أعمال وظيفته عادة . (استئناف ، ١٥ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ٨٧) .
٧٥ ٧٥ — المسؤولية عن الخطأ . سيد وخادمه . جريمة ارتكبها الخادم . ضرر — السيد مسئول مدنيا عن أعمال خادمه اذا ارتكب جريمة أضرت بالغير ولو لم تقع منه الجريمة أثناء عمله اذا تبين أن بين الجريمة وبين علاقة السيد بخادمه اتصالا وارتباطا يقومان مقام العلة للمعلول . (بنى سويف الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣١ يناير سنة ١٩٢١ ، عدد ٥٥) .
٧٦ ٧٦ — مسئولية مدنية . طبيب . خطأ فى تشخيص المرض . سيد وخادم . خطأ الخادم — الطبيب غير مسئول عن الخطأ الذى يقع منه فى تشخيص الأمراض اذا كان هذا الخطأ قد حصل بحسن نية . وقد قضى بأن وزارة الزراعة غير مسئولة مدنيا عن خطأ وقع من أحد أطبائها البيطريين الذى دعاه أحد الملاك لفحص مواشيه فلم يعرف أنها مصابة بالطاعون البقرى ولذلك لم ينبه المالك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة منعا لانتشار العدوى . (استئناف ، ١٦ أبريل سنة ١٩٢١ ، عدد ٥٣) .
شخصية معنوية — 1922
[حرف الشين] — أنظر : وقف ١٣٤
شركة زراعية — 1922
— أنظر : اجارة الأشياء ١٠
شركة محاصة — 1922
— أنظر : اثبات فى المواد التجارية ٤
شريك — 1922
— أنظر : استرداد (حق الـ) ٢٤
شطب الدعوى — 1922
— أنظر : اجراءات فى المواد الجنائية ١٤
شفعة (حق الـ) — 1922
٧٧ ٧٧ — شفعة . استعمال حق الشفعة . شروطه . عقد ملكية الشفيع . أسبقيته على عقد المشفوع منه . اثباته — لا تقبل الشفعة إلا اذا كانت ملكية الشفيع سابقة لملكية المشفوع بنيه ويرجع فى اثبات هذه الأسبقية الى التاريخ الحقيقى لملكية الشفيع وهو ما يصح اثباته بكافة طرق الاثبات بقطع النظر عن أى تسجيل أو تاريخ ثابت . (الزقازيق الابتدائية ، ٣ فبراير سنة ١٩٢١ ، عدد ٩١) .
٧٨ ٧٨ — شفعة . تنازل عن حق الشفعة قبل البيع . أثره — لا يجوز التنازل عن حق الشفعة قبل وجوده أى قبل بيع العقار المطلوب أخذه بالشفعة . وقد حكم بأن للشفيع الحق فى طلب الشفعة حتى ولو كان قد رفض ما عرضه عليه المالك الأصلى من شراء العقار الذى تولد عن بيعه حق الشفعة . (استئناف ، ١٧ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ١٠٠) .
٧٩ ٧٩ — حق الاسترداد . التفرقة بينهما — حق الشفعة وحق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة ٤٦٢ من القانون المدنى حقان مختلفان عن بعضهما تمام الاختلاف من حيث موضوعهما ومحل تطبيقهما . فان حق الشفعة مأخوذ عن الشريعة الاسلامية ويطبق فى أحوال بيع عقار معين أو حصة شائعة فيه مع توافر الشروط والمواعيد المبينة فى الأمر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة . أما حق الاسترداد فانه مأخوذ عن المادة ٨٤١ من القانون المدنى الفرنسى وقد منحه المشرع الى الشركاء الأصليين فى الملك دون غيرهم فى حال الشيوع سواء أكان ناتجا عن ميراث أم عن شركة متى باع أحد الورثة أو الشركاء لأجنبى حصة شائعة فى مجموع التركة أو الشركة من عقار أو منقول وكذلك اذا باع أحدهم لأجنبى حصة شائعة فى عين معينة يصعب على المشترى استلامها بدون أن يطلع على أسرار التركة أو الشركة فقى هاتين الحالتين يجوز للشركاء المذكورين لحين القسمة أن يستردوا الحصة الشائعة التى بيعت . (محكمة الاستئناف ، دوائرها مجتمعة ، ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ١١١) .
٨٠ ٨٠ — طلب الشفعة . ميعاده . التاريخ الذى يبتدىء فيه سريان الميعاد — حق الشفعة لا يتولد إلا من عقد بيع نهائى وعلى ذلك تقبل دعوى الشفعة وتعتبر أنها رفعت فى الميعاد القانونى اذا أظهر الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة أثناء الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ التوقيع على عقد البيع النهائى حتى ولو ثبت أنه كان على علم بحصول البيع الابتدائى قبل ذلك . (استئناف ، ١٤ فبراير سنة ١٩٢١ ، عدد ٤١) .
شهود — 1922
— تحذيرهم : أنظر نقض ١٢٢
— عدم سماعهم : أنظر نقض ١٢٥
ضامن — 1922
[حرف الضاد] — ادخاله فى الدعوى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٩
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

