الفهارس الهجائية
٣٩٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٩٧ مدخلة
بيع — 1922
٤٢ بيع . وصية . شروطها — تنازلت جدة لأحفادها عن عقارات تملكها واشترطت عليهم أن لا يتصرفوا فى تلك العقارات بالبيع أو الرهن مادامت على قيد الحياة مع حفظ حقها فى الريع طول هذه المدة . وقد حكم بأن هذا العقد يعتبر بيعا لا وصية وعلى ذلك فلا تملك الجدة حق الرجوع فيه . (استئناف، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١، عدد ١/٩٩) .
بيع جبرى — 1922
أنظر : رهن حيازة ٦١
تجنيد — 1922
أنظر : اخفاء فار من الجندية .
تحقيق (طلب اجرائه) — 1922
أنظر التماس اعادة النظر ٣٢
تخلف عن الحضور بالجلسة — 1922
أنظر : يمين حاسمة ١٣٨
تزوير فى أوراق رسمية — 1922
٤٣ أركان الجريمة . تذاكر توزيع السكر — تذاكر توزيع السكر تصبح من الأوراق الأميرية متى حصل التوقيع عليها من أحد موظفى الحكومة المنوط به رسميا الاشراف على هذا التوزيع . فكل تزوير يقع فى هذه الأوراق يعتبر قانونا من التزويرات التى تحصل فى الأوراق الأميرية . (نقض، ٣٠ مايو سنة ١٩٢١، عدد ٤٩) .
٤٤ تزوير من أحد الأفراد . أركان الجريمة . ورقة باطلة — يكفى لتكوين جريمة التزوير فى أوراق رسمية اذا ارتكبها أحد الأفراد بأن زور ورقة ونسب صدورها الى موظف عمومى أن يكون ظاهر تلك الورقة وشكلها يدلان على أنها من الأوراق العمومية بدون حاجة لتدخل ذلك الموظف فعلا كما أن بطلان تلك الورقة بطلانا جوهريا لاغفال شرط من الشروط اللازمة لاعطائها الصفة الرسمية سواء أكان ذلك ناشئا عن جهل المزور أم عدم مهارته لا يمكن أن يمحو جريمة التزوير . (جنايات الاسكندرية، ٩ أغسطس سنة ١٩٢١، عدد ٦٧) .
تسجيل — 1922
أنظر : بيع ٤٠
تشرد — 1922
٤٥ عود . مدة الخمس سنوات — ما دام القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٠٩ الخاص بالتشرد لم يرد فيه تعريف للعود يخالف أحكام قانون العقوبات فان مدة الخمس سنوات المنصوص عليها فى المادة ٤٨ فقرة ثالثة عقوبات تنطبق على جريمة التشرد . وعلى ذلك فان من حكم عليه لمثل هذه الجريمة لا تطبق عليه عقوبة العائد للتشرد إلا اذا عاد لارتكابها قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور . (مصر الابتدائية، حكم استئنافى، ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٠، عدد ٩٣) .
تظلم — 1922
أنظر : أمر على عريضة ٣٣
تعاقد — 1922
٤٦ التزام . سبب صحيح . الغرض من التعهد . العجز عن تنفيذه . شروطه . عجز المتعهد . تعهد عن الغير — تعهد زيد وبكر لخالد بأن يحملا والدهما على ترك دعوى أقامها على خالد والتصديق على الصلح الذى عقده المتعهدان وإلا كانا ملزمين ان لم يقوما بذلك بأن يدفعا لخالد مبلغا معلوما على سبيل التعويض . وقد حكم بأن هذا التعهد صحيح قانونا حيث ان سببه مشروع لم يحظره القانون وليس فيه ما يخالف الآداب أو النظام العام وأن الغرض من هذا التعهد هو من الأفعال الممكنة وليس من الأفعال المستحيلة التى لا تصح بها العقود ولا يدفع المسئولية عن زيد وبكر أنهما عجزا عن تنفيذ ما تعهدا به إذ أن استحالة الفعل التى يترتب عليها بطلان التعهد يجب أن تكون استحالة مطلقة ودائمة وقد حكم أيضا بأن التعهد بفعل يقوم به الغير جائز قانونا اذا اشترط المتعهد على نفسه ضمانة فعل الغير أو شرط على نفسه جزاء ان امتنع الغير عن قبول التعهد . (بنى سويف الابتدائية، حكم استئناف، ٩ فبراير سنة ١٩٢١، عدد ٧٩) .
٤٧ ٤٧ — أهلية التعاقد . سنّ الرشد . حسابه . تقويم هجرى — تنتهى الوصاية عند بلوغ القاصر ثمانى عشرة سنة طبقا لنص المادة الثامنة من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ وقد حكم بأن هذه السنين تحسب طبقا للتقويم الهجرى فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين فى أحوالهم الشخصية للشريعة الاسلامية . (المجلس الحسبى العالى ، ٣١ مايو سنة ١٩١٤ ، عدد ٣٥) .
٤٨ ٤٨ — أسبابه . فساد السبب الذى ادعاه الدائن . أثره — اذا ظهر فساد السبب الذى ادعاه الدائن فعليه أن يثبت وجود سبب مشروع للتعهد فاذا عجز الدائن عن ذلك وجب الحكم ببطلان التعهد باعتبار أنه غير مبنى على سبب مشروع . (أسيوط الابتدائية ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢/٦) .
تعديل وصف التهمة — 1922
— نقض . بطلان جوهرى . تعديل وصف التهمة . أثره بالنسبة لحق الدفاع : أنظر نقض ١٢٠
— نقض . بطلان جوهرى . تعديل التهمة . سلطة محكمة الجنايات : أنظر نقض ١٢١
تعهـد — 1922
أنظر : تعاقد ٤٦
تعويض — 1922
— اجارة الأشخاص . قانون المعاشات . موظف عمومى . احالة على المعاش . تسوية المعاش . المنازعة فيه . ميعادها . رفت فى وقت غير لائق . دعوى تعويض : أنظر اجارة الأشخاص ٦
— اجارة الأشخاص . موظف عمومى . الغاء وظيفته . رفته . رفت فى وقت غير لائق للرفت . سلطة المحكمة فى التقدير : أنظر اجارة الأشخاص ٧
تقييد أجور الأمكنة — 1922
أنظر اجارة الأشياء ١٢
تملك بمضى المدة — 1922
أنظر ارتفاق ( حق الـ ) ٢٣
تنبيه نزع ملكية (تسجيله) — 1922
أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٧
توزيع — 1922
أنظر قسمة بين الغرماء ٨٨
توكيل — 1922
٤٩ ٤٩ — مسؤولية الموكل عن أعمال الوكيل . قيم — أعمال الوكيل المختار ملزمة لموكله مادامت فى حدود التوكيل . أما الوكيل القضائى (كالقيم فى القضية التى نحن بصددها) فلا تكون أعماله ملزمة للمحجور عليه اذا ترتب عليها ضرر للغير بل تقع تبعتها فى هذه الحالة على القيم وحده . (استئناف، أول مارس سنة ١٩٢١، عدد ٦٤)
جرائم النشر — 1922
[حرف الجيم] أنظر نشر ١١٥
جرح وضرب — 1922
أنظر ضرب وجرح ٨١
جنحة مباشرة — 1922
أنظر بلاغ كاذب ٣٧
جندية — 1922
أنظر اخفاء فار من الجندية ٢١
حارس قضائى — 1922
٥٠ [حرف الحاء] ٥٠ — تعيينه . شروطه — يقبل طلب تعيين حارس قضائى متى كان هناك نزاع على عين من الأعيان سواء أقام النزاع على الملكية أو على وضع اليد وكان من المحتمل الاضرار بحقوق الطالب لو تركت العين تحت يد خصمه . وقد قضى بصحة تعيين حارس قضائى بناء على طلب بعض ملاك على الشيوع إذا كانت الأملاك الشائعة موضوع دعوى قسمة طال عليها الزمن بدون أن يفصل فيها ولم يتمكن الطالبون أثناء ذلك من الاستيلاء على حصتهم فى ريع تلك الأملاك . ولا يمنع من تعيين حارس فى هذه الظروف أن يكون الشركاء الواضعون اليد على الأعيان المتنازع فيها أثناء نظر الدعوى مليئين وقادرين على الدفع فيما لو حكم ضدهم . (أسيوط الابتدائية، حكم استئنافى، ٨ ديسمبر سنة ١٩٢٠، عدد ٣٠) .
حجر — 1922
— مجلس حسبى . اختصاصه . حجر . طلب انقاص أجرة : أنظر مجلس حسبى ٩٧
— مجلس حسبى . اختصاصه . حجر على ناظر الوقف : أنظر مجلس حسبى ٩٨
— مجلس حسبى . توقيع حجر . الاجراءات الواجب اتباعها . قرار بتوقيع الحجر : أنظر مجلس حسبى ١٠٤
— مجلس حسبى . حجر . طلب . قبوله : أنظر مجلس حسبى ١٠٥
— مجلس حسبى . حجر . قوة الشىء المحكوم به : أنظر مجلس حسبى ١٠٦
— مجلس حسبى . قرار بالفصل فى طلب الحجر . استئنافه . من له حق الاستئناف : أنظر مجلس حسبى ١٠٧
٥١ ٥١ — أسبابه . سفه — اذا تصرف شخص بالبيع فى أطيانه رغبة منه فى الاتجار بثمنها على أمل الربح فلا يستدعى هذا التصرف توقيع الحجر عليه باعتباره سفيها . (المجلس الحسبى العالى ، ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٢ العدد ١٠٥) .
٥٢ ٥٢ — الحجر لعته . أثره بالنسبة للتصرفات السابقة — فى حالة الحجر لعته يجوز ابطال التصرفات السابقة لصدور قرار الحجر اذا ثبت أن العته كان ظاهرا وقت التعاقد . (أسيوط الابتدائية، ٣ أكتوبر سنة ١٩٢٠، عدد ١/٦) .
حجز ما للمدين لدى الغير — 1922
— قاضٍ جزئى . اختصاصه فى الأمور المستعجلة . حجز ما للمدين لدى الغير . بطلانه : أنظر قاضٍ جزئى ٨٤
— وقف . شخصية معنوية . مستحق : أنظر وقف ١٣٤
٥٣ ٥٣ — الأمر به . الرجوع فيه . سلطة القاضى الآمر — الحق المخول للقاضى بمقتضى المادة ٤١٤ مرافعات فى أن يرجع فى أمر أعطاه بتوقيع الحجز التحفظى على ما لمدين لدى الغير لا يجوز استعماله إلا اذا كانت المحكمة لم يطرح عليها بطريقة صحيحة طلب تثبيت ذلك الحجز . (استئناف ، ١٨ مايو سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢/٤) .
حرف اللام — 1922
حرف اللام
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

