الفهارس الهجائية
٣٩٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٩٧ مدخلة
ابطال المرافعة — 1922
١ ابطال المرافعة . أثره . سقوط الحق بمضى المدة . انقطاع المدة — يترتب على حكم ابطال المرافعة سقوط جميع الاجراءات السابقة عليه بما فيها اعلان الدعوى الأصلية . وقد حكم بأن الاعلان الذى عقبه حكم بابطال المرافعة لعدم حضور المدعى لا يقطع المدة اللازمة لسقوط الحق بمضى الخمس سنوات . (أجا الجزئية، ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٠، عدد ٢١) .
اتفاق جنائى — 1922
٢ أركان الجريمة . عدم تنفيذ الاتفاق . أثره — تتم جريمة الاتفاق الجنائى المعاقب عليها بموجب المادة ٤٧ مكررة عقوبات اذا اتفق جملة أشخاص على قتل شخص ما وكلفوا آخر — مقابل أجر يدفعونه اليه — بتنفيذ هذا الاتفاق سواء بنفسه أو بواسطة من يختاره لذلك بصرف النظر عن كون الاتفاق لم ينفذ بسبب أن الشخص الموكول اليه التنفيذ أبلغ الأمر للجهة المختصة . (نقض، ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٢١، عدد ٦١) .
اثبات فى المواد التجارية — 1922
٣ الدفاتر التجارية . قوة الاثبات — فى المسائل التجارية لا تكون الدفاتر التجارية حجة على الغير أمام القضاء إلا اذا كانت من الدفاتر القانونية وكان العمل جاريا فيها بانتظام فان لم تكن كذلك فيجوز اعتبارها حجة على من قدمها لا له . (استئناف، ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢١، عدد ٢/٧٧) .
٤ شركة تجارية . شركة محاصة . وجودها . طرق الاثبات . النص عليها بطريق الحصر — لا يجوز قبول البينة دليلا على وجود شركات المحاصة بل أن مثل هذه الشركات لا يثبت إلا بابراز الدفاتر والمخاطبات الدالة على ذلك حيث ان المادة ٦٣ تجارى قد حصرت طرق الاثبات فى الدليلين المذكورين . (استئناف، ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢١، عدد ١/٧٧) .
اثبات فى المواد الجنائية — 1922
— أنظر : نقض ١١٧
٥ مدع بحق مدنى . شهادته — للقاضى دائما — حسب ما يراه — الحق فى سماع المدعى المدنى بصفة شاهد بعد تحليفه اليمين أو على سبيل الاستدلال فقط . (نقض، ٣٠ يناير سنة ١٩٢٢، عدد ٢/٩٧) .
اثبات فى المواد المدنية — 1922
— أنظر : شفعة ( حق الـ ) ٧٧
اجارة الأشخاص — 1922
٦ موظف عمومى . احالته على المعاش . تسوية المعاش . المنازعة فيها . ميعادها . رفت فى وقت غير لائق . دعوى تعويض — ان المادة السادسة من قانون المعاشات رقم ٥ الصادر فى سنة ١٩٠٩ التى تنص على عدم قبول أية منازعة فى قيمة المعاش بعد مرور أربعة شهور من تاريخ تسليم السركى الى المستحق لا تنطبق الا على المنازعات التى ترمى — سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة — الى تعديل قيمة المعاش المستحق عن المدة التى قضاها الموظف فى خدمة الحكومة . وعلى ذلك فان الموظف الذى أحيل على المعاش بطريقة مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها اذا أقام دعوى على الحكومة بطلب تعويض بسبب رفته فى وقت غير لائق فان دعواه لا تقع تحت النص المذكور وتكون مقبولة شكلا ولو قدمت بعد انقضاء الميعاد المشار اليه . (محكمة الاستئناف دوائرها مجتمعة، ٢ فبراير سنة ١٩٢٢، عدد ١٦) .
٧ موظف عمومى . الغاء وظيفته . رفته . وقت غير لائق للرفت . سلطة المحكمة فى التقدير — اذا رفت أحد مستخدمى الحكومة لالغاء وظيفته فللمحاكم أن تنظر فيما اذا كان الغاء الوظيفة جديا أم صوريا ، فان اتضح لها من ظروف القضية أن الغرض الوحيد من الغاء الوظيفة هو التخلص من المستخدم كان له فى هذه الحالة الحق فى التعويض بسبب رفته فى وقت غير لائق . (استئناف، ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢١، عدد ٧٦) .
اجارة الأشياء — 1922
أنظر : قوة الشىء المحكوم فيه ٩٠
٨ حريق . مسئولية المستأجر . عدم الاثبات — المستأجر ليس مسئولا عن الحريق الذى يحدث بالعين المؤجرة الا اذا كان ناجما عن خطأه . وعلى المستأجر اثبات عدم وجود خطأ من جهته حتى يكون خالى المسئولية من هذه الوجهة . (استئناف، ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢١، عدد ١٠١) .
٩ حق المستأجر . دعوى ضد المستأجر الأول — الحق الذى ينشأ للمستأجر عن عقد الاجارة هو حق شخصى محض فمتى كانت العين المؤجرة موجودة عند بدء الاجارة تحت يد مستأجر سابق فليس للمستأجر الجديد أن يقيم على المستأجر السابق دعوى بطلب تسليم العين المؤجرة بل يجب أن يرفع دعواه على المالك مباشرة . (محكمة دشنا الجزئية، ٢٩ يوليه سنة ١٩٢٠، عدد ٣٣) .
١٠ شرط يمنع التأجير من الباطن . شركة لزراعة الأرض المؤجرة — الشرط المنصوص عنه فى عقد الاجارة بمنع التأجير من الباطن أو التنازل عن الاجارة لا يجوز التوسع فيه بحيث يشمل منع المستأجر من اشراك الغير معه فى زراعة الأرض المؤجرة . (استئناف، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١، عدد ٢/١١٠) .
١١ شرط يمنع التأجير من الباطن . مخالفة هذا الشرط . أثره . فسخ الاجارة . شروطه — اذا خالف المستأجر الشرط المنصوص عنه فى عقد الاجارة بمنع التأجير من الباطن فلا يعتبر ذلك كافيا لفسخ العقد وللمحاكم السلطة المطلقة فى الحكم بالفسخ أو عدم الحكم به تبعا لظروف الدعوى ويراعى فى ذلك على الأخص ما اذا كان قد نال المالك ضرر من التأجير من الباطن أولا . (استئناف، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١، عدد ١/١١٠) .
١٢ قانون تقييد أجور الأمكنة . تطبيقه . اجارة محل لحلج القطن — انه وان كان القانون رقم ٤ لسنة ١٩٢١ القاضى بتقييد أجور الأمكنة يطبق على الأمكنة المؤجرة للسكنى كما يطبق على الأمكنة المؤجرة لاستعمال آخر غير السكنى إلا أنه لا يجوز مع ذلك تطبيقه على اجارة وابور لحلج القطن إذ أن الغرض الأصلى من الاجارة فى هذه الحالة هو آلة الحلج نفسها لا المكان الموضوعة فيه . (محكمة بندر طنطا الجزئية، ١٨ مارس سنة ١٩٢٢، عدد ١١٦) .
اجراءات المجالس الحسبية — 1922
أنظر : مجلس حسبى ١٠٤
اجراءات فى المواد الجنائية — 1922
— أنظر : اثبات فى المواد الجنائية ٥
— أنظر : استئناف جنائى ٢٥
— أنظر : بلاغ كاذب ٣٦ و ٣٧
— أنظر : حكم جنائى ٥٤
— أنظر : زنا الزوجة ٦٢
— أنظر : سيد وخادم ٧٣
— أنظر : قاضى الاحالة (وظيفته) ٨٣
— أنظر : قوة الشىء المحكوم فيه ٩٤
— اعتراف المتهم . شهود النفى . رفض سماعهم أنظر : نقض ١١٩
— حكم بالادانة . عدم تلاوة أسباب الحكم أنظر : نقض ١٢٣
— حكم فى مسألة الاختصاص . عدم قبوله أنظر : نقض ١٢٧
— ختم الحكم أنظر : نقض ١٢٤
— شهود . سماعهم أنظر : نقض ١٢٥
— نطق بالحكم . حكم بالاعدام أنظر : نقض ١٢٦
١٣ حكم محكمة الجنح بعدم اختصاصها . شبهة جناية . قاضى الاحالة . سلطته — اذا حكمت محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر قضية قدمت لها باعتبارها جنحة لوجود شبهة جناية فيها فعلى قاضى الاحالة متى قدمت له القضية بعد ذلك إما أن يصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية وإما أن يحيل القضية الى محكمة الجنايات بالوصف الذى وصفتها به محكمة الجنح مع اضافة تهمة الجنحة بطريق الخيرة مع الجناية ان رأى ذلك . (نقض، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢١، عدد ٧٢) .
١٤ دعوى مدنية مرفوعة أمام المحكمة الجنائية . الحكم بشطب الدعوى . طلب الغاء الحكم — بما أنه ليس فى قانون تحقيق الجنايات نص مخالف لنص المادة ١٢٠ مرافعات التى تقضى بأنه لا يصح التمسك بالحكم الصادر فى الغيبة إلا بعد انفضاض الجلسة فمن الواجب اتباع نص هذه المادة فى الدعاوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية لدعوى جنائية أمام المحكمة الجنائية . وعلى ذلك ففى حالة ما اذا لم يحضر المدعى المدنى بجلسة محكمة الجنح الا بعد النطق بالحكم بشطب دعواه المدنية بسبب تخلفه عن الحضور وبراءة المتهم من التهمة الجنائية فللمدعى المدنى الحق فى طلب الغاء ذلك الحكم واعادة نظر الدعوى فيما يختص بالتعويض ليس إلا . (المنصورة الابتدائية حكم استئنافى، ١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠، عدد ٣١) .
اجراءات فى المواد المدنية — 1922
— أنظر : ابطال المرافعة ١
— أنظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٦
— أنظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٧
— أنظر : استئناف فرعى ٢٨
— استئناف مدنى : — حكم (تفسيره) : أنظر استئناف مدنى ٢٩
— دعوى (قيمتها) : أنظر استئناف مدنى ٣٠
— ضامن (استئنافه) : أنظر استئناف مدنى ٣١
— أنظر : التماس اعادة النظر ٣٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

