الفهارس الهجائية
٨٥٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٨٥٧ مدخلة
وصى (تعهد غير قانونى) — 1905
راجع بيت المال
وفاة (نتائج الوفاة على الدعوى) — 1905
راجع نقض وابرام (قبول) ٤
وقف — 1905
١ اذا أجرت لمدة ست سنوات أعيان موقوفة وكانت الوقفية لا تبيح تأجيرها لأكثر من سنتين صحت الاجارة عن السنتين ولا تبطل الا عن باقى المدة (عدد ٤ (ثانيا))
١ ٤ . — راجع حجز ما للمدين لدى الغير حجزًا تحفظيًا [تتمة مدخلة «وقف» الآتية من الصفحة السابقة — البند ٤، إحالة بلا استشهاد]
٢ لما كان القانون المدنى لم يضع أحكاما خاصة بامتلاك الاموال الموقوفة بمضى المدة وجب اعتبار الشريعة الاسلامية سارية فى هذه المسألة وتطبق المحاكم هذه الشريعة مراعاة لقواعد العدل تبعا للقاعدة المقررة فى المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية. والشريعة الاسلامية لا تجوز امتلاك الوقف بمضى المدة الا انها مع ذلك قد حددت مدة ٣٣ سنة للمطالبة برد الاموال الموقوفة (عدد ٩٩)
٣ ورثة ناظر الوقف ملزمون بتقديم حساب عن مدة نظارة مورثهم اذا مات مجهلا. جرت أحكام المحاكم على تطبيق قاعدة سقوط الحق بمضى مدة خمس سنوات (المنصوص عليها فى المادة ٢١١ من القانون المدنى) على متأخر الاستحقاق فى ريع الوقف لان الريع هو مما يستحق دفعه سنويا فليس للمستحقين فى وقف مطالبة الناظر أو ورثته بتقديم الحساب الا عن مدة الخمس سنوات السابقة مباشرة على تاريخ انتهاء نظارته (عدد ١١٢ (أولا) و(ثانيا))
وقف (غلة الوقف) — 1905
٢ من المقرر فى الشريعة الاسلامية (مذهب الامام أبى حنيفة) أن غلة الوقف التى يحصلها الناظر تصير ملكًا للمستحقين فيه وهى تحت يد الناظر أمانة هو ضامن لها. فاذا اشترى الناظر بغلة الوقف شيأ لنفسه يكون ما اشتراه ملكًا له ولا يضمن للمستحقين الا رد الغلة التى أخذها — عدد ١٠٨ صحيفة ٢٣٤
وقفية — 1905
٣ ١ . — شرط الواقف واجب الرعاية بمقتضى الشريعة الغراء ولا تصح مخالفته ولو فى مصلحة الوقف — عدد ٤ (أولا) صحيفة ٧
٤ ٢ . — راجع وقف
وكالة — 1905
٥ ١ . — الدفع الى شخص يدعى وكالته عن الدائن ولم يكن وكيلا لا يبرئ مطلقًا ذمة المدين لانه كان يمكنه أن يطلب تقديم صورة رسمية من الوكالة فالدفع الذى يحصل بهذه الصفة يكون لا تأثير له على الدائن غير أن للمدين الحق فى الرجوع على الغاش بما أخذه الغاش منه — عدد ٥٣ (ثانيا) صحيفة ١٠٩
[بداية سطر الاستشهاد باهتة فى الطبع — اسم المحكمة غير مقروء] حكم رقيم ١٢ مايو سنة ١٩٠٣١٢ مايو سنة ١٩٠٣ إحالة ١٠٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←٦ ٢ . — راجع تملك بمضى المدة الطويلة
وكالة (اثباتها) — 1905
٧ اثبات الوكالة فى الدعاوى التى تتجاوز قيمة الطلب فيها ١٠٠٠ قرش يجب أن يكون بالكتابة . لكن اذا حرر القاضى الشرعى بصفته محررًا للعقود الرسمية عقدًا بنقل ملكية فذكره وكالة شخص عن آخر بناء على ما قرره شهود لا يعدّ هو الاثبات المذكور لان القاضى لا يكفل صحة هذا التقرير — عدد ٦٧ (أولا) صحيفة ١٣٨
وكالة (التصديق عليها) — 1905
٨ اذا اشترى شخص عقارًا ثم باعه بوكالته عن شخص آخر دون أن يكون موكلا بالبيع ولا بالشراء فللاصيل أن يصدق على المشترى ويرفض المبيع سيما اذا لم يكن ارتباط بين التصرفين — عدد ٦٧ (ثانيا) صحيفة ١٣٨
وكيل النيابة — 1905
٩ راجع استئناف النائب العمومى أو وكيل النيابة
يمين — 1905
١١ نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ١ [إحالة — أول مدخلات قسم حرف (ى)]
يمين حاسمة ومتممة — 1905
١٢ من طلب اليمين الحاسمة أو ردّها فقد ارتبط مع الطرف الآخر الذى قبلها باتفاق قضائى فلا يجوز له أن يثبت كذب اليمين ليتوصل الى لغو الحكم المبنى على تلك اليمين أو أن يفسخ ذلك الاتفاق القضائى برفع دعواه مباشرة أمام محكمة الجنح وغاية ما له هو الشكوى للنيابة العمومية. أما اذا وجهت اليمين بناء على طلب المحكمة فليس هنالك اتفاق قضائى وعلى ذلك يجوز فى هذه الحالة للطرف الذى أضر به كذب اليمين أن يرفع دعواه مباشرة أمام محكمة الجنح بصفته مدعيًا مدنيًا — عدد ١٠٦ صحيفة ٢٢٨
يمين كاذبة — 1905
١٣ راجع يمين حاسمة ومتممة
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

