الفهارس الهجائية
٨٥٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٨٥٧ مدخلة
نقض وابرام (احالة الدعوى على محكمة أخرى) — 1905
للمحكمة التى أحيلت عليها الدعوى من محكمة النقض والابرام أن تشدد العقوبة التى حكم بها قضاة الاستئناف فى المرة الاولى ولو كان المتهم هو رافع النقض لان النقض يجعل حكم الاستئناف كأن لم يكن (عدد ٦٥)
نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) — 1905
١ ينقض الحكم الصادر بعقوبة اذا كان مبنيا على شهادات الشهود بوجه عام وكان أحدهم لم يحلف اليمين امام المحكمة ولا يزيل البطلان سكوت الحكم عن أخذ المحكمة بتلك الشهادة أو عدم أخذها بها (عدد ٣٧)
٢ لا تقبل محكمة النقض والابرام وجه النقض المبنى على حصول مخالفة للقانون فى الاجراآت فى محكمة أول درجة اذا كانت هذه المخالفة لم يتمسك بها فى الاستئناف . فلا ينقض الحكم اذن اغفال المحكمة الابتدائية الفصل فى مسئلة فرعية رفعت لها مبناها اعتماد شهادات شهود لم يحضروا بالجلسة متى كانت هذه المسألة لم يتجدد رفعها فى الاستئناف (عدد ٤٨ (ثانيا))
٣ انه وان كان فى تلاوة أسباب الحكم عند النطق به أهمية عظيمة لا ينقض الحكم اذا لم يفعل ذلك . ومن المسموح فى مصر كما فى فرنسا أن ينطق بصيغة الحكم وحدها ويؤخر تحرير أسبابه الى ما بعده (عدد ٢٥ (ثانيا))
٤ اذا استأنفت النيابة حكما غيابيا عارض فيه المتهم وجب على محكمة الاستئناف ايقاف نظر الدعوى حتى يفصل فى المعارضة فان لم تفعل صح نقض حكم الاستئناف وكل ما جاء من الاجراآت بعد الحكم الغيابى لبطلان الاجراآت بطلانا جوهريا (عدد ٦٠)
٥ اذا كان أحد قضاة المحكمة التى نظرت فى قضية سرقة بصفة استئنافية هو الذى بلغ بحصول السرقة فليس ذلك وجها من أوجه النقض (عدد ٩٨ (أولا))
٦ حكم المحكمة الاستئنافية القاضى بقبول دخول المجنى عليه بصفة مدع مدنى وبمنحه تعويضا حال نظر الدعوى الجنائية استئنافيا باطل بالنسبة للحقوق المدنية لان المتهم قد حرم بذلك من حقه فى المرافعة فيما يختص بالتعويض امام درجتى القضاء وهو أمر مخالف للنظام العام (عدد ٩٨ (ثانيا))
نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) — 1905
١ يتعين نقض الحكم الصادر ببراءة شخص متهم بالمضاربة اذا كان الحكم بانيا البراءة على حق الدفاع الشرعى عن النفس ولم تبين الواقعة فيه بيانا كافيا حتى تتمكن محكمة النقض والابرام من النظر هل توفرت الشروط المقررة فى القانون لوجود حالة الدفاع الشرعى عن النفس أم لم تتوفر (عدد ٢٤)
٢ لاجل العمل بالمادة ٥٠ من قانون العقوبات لا يقضى القانون بأن تكون العقوبات السابقة توقعت فى وقت معين على أن هذه السوابق يجب ذكرها فى الحكم هى وتواريخها لكيلا ينقض لعدم ذكره الوقائع (عدد ٥٠ (ثانيا))
٣ السبب الوحيد فى ايجاب ذكر تاريخ الواقعة فى الحكم هو لتمكين محكمة النقض والابرام من معرفة الدعوى العمومية هل سقطت أو لم تسقط بمضى المدة فلا محل اذن لنقض حكم صادر بعقوبة فى استعمال تزوير متى كان منصوصا فيه عدم مضى مدة السنوات الثلاث اللازمة لسقوط الدعوى العمومية من غير زيادة على ذلك فى بيان تاريخ الواقعة (عدد ٢٥ (أولا))
٤ قد أصبح تحت أحكام قانون تحقيق الجنايات الجديد غير ضرورى أن يحتوى الحكم على نص المادة القانونية المعمول بها فلا ينقض الحكم اذا لم يذكر ذلك النص (عدد ٢٦)
٥ عدم النص فى الحكم عن تواريخ الاحكام الصادرة فى سوابق لا ينقضه اذا كانت العقوبة لم تشدد بسبب تلك الاحكام (عدد ٣٩)
٦ استئناف المدعى بالحقوق المدنية لحكم صادر بالبراءة لا يمنع من صيرورة هذا الحكم فى قوة الشئ المحكوم به وفى مثل هذه الحالة ينبغى أن لا يبنى حكم محكمة الاستئناف القاضى بتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية الا على مبادئ القانون المدنى وينتج من ذلك أن لا وجه لنقض هذا الحكم لسبب من الاسباب الآتية: أولا ــ لعدم اشتماله على النص القانونى المعمول [به] ثانيا ــ لعدم ذكر تاريخ الواقعة فيه ثالثا ــ لعدم بيان نوع الافعال التى يعاقب عليها القانون والتى تدخل الجريمة فى عدادها (عدد ٤٠)
٧ ينقض الحكم الصادر بالعقوبة لبطلان جوهرى اذا أغفل فيه ذكر المكان الذى وقعت فيه الجريمة (عدد ٦١)
٨ لا ينقض الحكم بسبب كونه نطق به فى غيبة أحد القضاة متى اتضح من أوراق الدعوى أن هذا القاضى كان قد أمضى على النسخة الاصلية للحكم (عدد ٦٢ (ثانيا))
٩ يكفى ان الحكم الصادر بعقوبة فى تزوير واستعمال تزوير على اعتبار أن هاتين الجريمتين جريمة واحدة يكون مذكورا فيه تاريخ الاستعمال فلا ينقض هذا الحكم بسبب عدم بيان تاريخ التزوير فيه (عدد ٢٧ (أولا) و(ثانيا))
١٠ على حسب القانون الجديد يكفى الاقتصار على الاشارة الى النص القانونى الذى حكم بموجبه (عدد ٧٥ (ثانيا))
نقض وابرام (خطأ فى تطبيق القانون) — 1905
يعمل بالمادة ٥٠ من قانون العقوبات مهما كان تاريخ السوابق مادامت أحدثها لم تسقط بمضى المدة لذلك ينقض الحكم القاضى بان هذه المادة لا يعمل بها بانيا ذلك على أن الاحكام الصادرة على العائد قبل صدور الحكم الاخير مضى عليها أكثر من خمس سنوات (عدد ٥١)
نقض وابرام (قبول) — 1905
١ لا يجوز ارتكان المتهم فى النقض على ان استئنافه للحكم تقدم بعد الميعاد القانونى لان الاستئناف فى فائدته (عدد ٢ (ثانيا))
٢ اذا أخطأت محكمة الاستئناف فى تطبيق القانون فلا تزال العقوبة التى تحكم بها صحيحة اذا تبين من النقض المرفوع من المتهمين عن الحكم أنه لم يصبهم أدنى ضرر فلا محل اذن لنقض حكم محكمة الاستئناف الذى يكون حكمت فيه المحكمة من أجل قتل عمد ولكنها حكمت خطأ بعقوبة القتل الذى أفضى اليه الضرب لان هذه العقوبة الاخيرة أخف من التى كان يجب الحكم بها (عدد ٤٨ (أولا))
٣ لا يقبل الطعن بطريق النقض والابرام الا فى الاحكام النهائية الصادرة فى الموضوع ولذلك لا يقبل الطعن بطريق النقض والابرام فى حكم صدر بالفصل فى دفع فرعى وبتحديد جلسة أخرى للمرافعة فى الموضوع (عدد ٨٦)
٤ لا وجه لنقض الحكم اذا أيدت المحكمة الاستئنافية حكما ابتدائيا يقضى بدفع تعويض للمدعى المدنى وكان المدعى المدنى قد توفى بعد الحكم فى أول درجة وقبل المرافعة فى الاستئناف ودافع المتهم عن نفسه بدون أن يرفع مسئلة الوفاة (عدد ٩٧)
٥ لا يجوز رفع النقض والابرام الا عن الاحكام التى هى نهائية بالنسبة للطاعن بطريق النقض والابرام (عدد ٨٧ (أولا))
نيابة عمومية — 1905
راجع اعلان الحكم ١ ــ أمر الحفظ ــ معارضة ١
نيابة عمومية (استئناف) — 1905
راجع استئناف النيابة العمومية ــ نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٤
نية — 1905
راجع قتل العمد بدون سبق اصرار وترصد
نية المتعاقدين — 1905
راجع استبدال الدين بغيره ــ بيع وفائى ١ ــ ٢
نية جنائية — 1905
راجع قصد جنائى
نية سليمة — 1905
راجع حجز على المنقولات
هبة — 1905
١ اذا تعاقد ورثة متوفى على أن يتنازل أحدهم لباقيهم عن حصته فى الميراث دون أن يذكر فى العقد قيمة هذه الحصة ولا حصول المتنازل على شئ يقابلها فهذا العقد ليس بيعا ولا تخارجا بل هبة صريحة وعلى ذلك يلزم لصحته أن يكون عقدا رسميا (عدد ٦٩)
٢ لاجل أن تكون الهبة الموصوفة بصفة عقد بيع صحيحة ولو لم تكن بعقد رسمى يجب أن يكون العقد المشتمل عليها أفرغ ظاهرا فى قالب بيع حقيقى. وعلى ذلك فاذا كانت الهبة الموصوفة بصفة عقد بيع حاصلة بعقد عرفى نص فيه على هبة الثمن فالهبة باطلة لعدم حصولها بعقد رسمى (عدد ١١٠)
هتك العرض — 1905
ليس من الضرورى لاعتبار جريمة هتك العرض حاصلة بالقوة استعمال أفعال مادية لمنع مقاومة المجنى عليه . بل يكفى لذلك عدم رضاء المجنى عليه . وعليه فالفاسق بشخص نائم يعتبر هاتكا لعرضه بالقوة لان النوم معدم للرضاء خصوصا اذا أبدى المجنى عليه مقاومة عند تيقظه (عدد ١٠٥)
وارث — 1905
راجع دخول فى الدعوى بصفة خصم ثالث
ورقة (تقديم الاوراق) — 1905
راجع حكم تمهيدى ٢
ورقة اعلان بالحضور — 1905
راجع اعلان بالحضور
ورقة افتتاح الدعوى — 1905
ان القاعدة المقررة فى المادة ١٣٨ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية التى مقتضاها أن أى وجه من أوجه بطلان ورقة افتتاح الدعوى يزول بحضور الخصم المطلوب حضوره هى قاعدة عامة وتشمل حالة بطلان صحيفة الاستئناف (عدد ١٠٩ (أولا))
ورقة الاستئناف — 1905
راجع ورقة افتتاح الدعوى
ورقة تكليف بالحضور — 1905
راجع اعلان بالحضور ــ مدع مدنى (تكليف بالحضور مباشرة)
ورقة رسمية — 1905
راجع هبة ١ ــ ٢
ورقة متعلقة بالتنفيذ — 1905
المحضر المحرر بعدم وجود شئ يحجز عليه هو ورقة متعلقة بالتنفيذ بالمعنى المقرر فى المادة ٣٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية تبتدئ به مواعيد المعارضة لان غرض الشارع هو علم الغائب بمباشرة التنفيذ (عدد ١٢)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

