شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٨٥٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٨٥٧ مدخلة

شفعة — 1905

  • ٢ المادة ٤٦٢ من القانون المدنى التى تخول للشركاء فى الملك قبل قسمته الحق فى أن يستردوا لأنفسهم الحصة الشائعة التى يكون قد باعها أحدهم للغير بالشرائط المبينة فى المادة المذكورة ليس لها مفعول بالنسبة للعقارات ولو لم تلغ بنص صريح وذلك لصدور قانون الشفعة الذى حدد ميعادا للمطالبة فيه بحق الشفعة. (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٧ يونيه سنة ١٩٠٤ — عدد ١٦ صحيفة ٣٣)

    محكمة الاستئناف — عدد ١٦٧ يونيه سنة ١٩٠٤ إحالة ٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣ اذا رفع الشفيع فى الميعاد القانونى دعوى شفعة على بعض بائعى عقار وهو لا يعلم بوجود غيرهم ثم أدخل باقى البائعين عند ما علم بهم فالدعوى صحيحة ولو كان ادخال الباقين فى الدعوى بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عنه فى المادة (١٥) من قانون الشفعة. (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٦ ابريل سنة ١٩٠٥ — عدد ١٠١ صحيفة ٢١٧)

    محكمة الاستئناف — عدد ١٠١٦ ابريل سنة ١٩٠٥ إحالة ٢١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

شهود — 1905

  • راجع أمر الحفظ ـ بينه ـ نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ١ ـ ٢

صحيفة الاستئناف — 1905

  • راجع ورقة افتتاح الدعوى

صورة الحكم (امضاؤها) — 1905

  • راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٨

صورة عقد عرفى — 1905

  • راجع عقد عرفى ١

صورة ورقة الاعلان بالحضور — 1905

  • راجع اعلان بالحضور

ضامن — 1905

  • راجع استبدال الدين بغيره

ضرب أفضى الى الموت — 1905

  • راجع نقض وابرام (قبول) ٢

ضرر — 1905

  • راجع تزوير فى الدفاتر الرسمية ـ نقض وابرام (قبول) ٢

ضرر أدبى — 1905

  • راجع بلاغ كاذب ٢

ضمان — 1905

  • راجع افراج بالضمان

طرق احتيالية — 1905

  • راجع دعوى ابطال تصرفات المدين ـ نصب

طلب اعادة النظر — 1905

  • راجع تنفيذ ١

ظروف مشدّده — 1905

  • راجع حيوان (الاضرار بالحيوانات اضرارا كبيرا) ـ سرقة ١ ـ سرقة باكراه

عادة — 1905

  • راجع عقد (تفسيره)

عدل (قواعد العدل) — 1905

  • راجع وقف ٢

عدم الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى — 1905

  • راجع دفع ابتدائى بعدم الاختصاص

عرض حقيقى — 1905

  • لا يصح اثبات عرض الدين بالبينة لان القانون قرر قواعد مخصوصة للعمل بموجبها فى عرض الدين على الدائن. (محكمة ملوى الجزئية . حكم رقم ٦ فبراير سنة ١٩٠٥ — عدد ١١٩ صحيفة ٢٥٨)

    محكمة ملوى الجزئية — عدد ١١٩٦ فبراير سنة ١٩٠٥ إحالة ٢٥٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عرف — 1905

  • راجع عقد (تفسيره)

عقد — 1905

  • راجع اختصاص (المحل المعين) ـ هبة ١ ـ ٢

عقد (أهلية التعاقد) — 1905

  • الرشد يكون بمقتضى الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ ببلوغ الثامنة عشرة. فكل من بلغ هذا العمر كان ذا أهلية تامة للتعاقد. (محكمة طهطا الجزئية . حكم رقم ١٥ أغسطس سنة ١٩٠٤ — عدد ٧١ (أولا) صحيفة ١٤٧)

    محكمة طهطا الجزئية — عدد ٧١ (أولا)١٥ أغسطس سنة ١٩٠٤ إحالة ١٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عقد (تفسيره) — 1905

  • يجوز تفسير العقد الكتابى بالرجوع الى العرف والعادة المتبعين فى التجارة اللذين يكون من شأنهما أن يغيرا نتائج العقد الاعتيادية غير المذكورة فيه وهذا العرف وهذه العادة يصح اثباتهما بالبينة وينتج من ذلك أنه اذا امتلك دباغان عقارا شائعا بينهما لحاجات صناعتهما صح الحكم تبعا للعادة والعرف عند أرباب طائفتهما بان من يكون منهما قد أقام معملا على العقار بعد الامتلاك له الحق فى طلب تثبيت ملكيته له خاصة ولو لم يكن ثمت شرط صريح. (محكمة مصر . حكم استئنافى رقم ١١ ابريل سنة ١٩٠٥ — عدد ٦٨ صحيفة ١٤٠)

    محكمة مصر — حكم استئنافى — عدد ٦٨١١ ابريل سنة ١٩٠٥ إحالة ١٤٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عقد اتفاقى (تفسيره) — 1905

  • راجع بيع وفائى ١ ـ ٢

عقد الغاروقة — 1905

  • راجع غاروقة

عقد رسمى — 1905

  • راجع هبة ١ ـ ٢ ـ وكالة (اثباتها)

عقد صلح (كونكرداتو) — 1905

  • نص المادة ٣٢٨ من قانون التجارة هو نص عام يسرى على كافة الدائنين مهما كانت صفة ديونهم مدنية كانت أو تجارية. (محكمة ازقازيق . حكم استئنافى رقم ٢٢ فبراير سنة ١٩٠٤ — عدد ٢٠ صحيفة ٤٢)

    محكمة ازقازيق [الزقازيق] — حكم استئنافى — عدد ٢٠٢٢ فبراير سنة ١٩٠٤ إحالة ٤٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عقد عرفى — 1905

  • ١ اذا كان العقد المستند عليه عرفيا فلا يقبل فى الاثبات الا أصله أما صورته فمجردة من قوة الاثبات. وعليه فلا تصح الصورة مقدمة دليل بالكتابة. (محكمة جرجا الجزئيه . حكم رقم ١٦ يونيه سنة ١٩٠٤ — عدد ٤٥ صحيفة ٩٢)

    محكمة جرجا الجزئية — عدد ٤٥١٦ يونيه سنة ١٩٠٤ إحالة ٩٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ راجع انكار الختم ١ ـ هبة ٢

عقد فى مسائل تجارية — 1905

  • راجع بينة ٣

عقوبة (تشديدها) — 1905

  • راجع نقض وابرام (احالة الدعوى على محكمة أخرى)

عقوبة جنائية — 1905

  • راجع اختصاص المحاكم الجنائية ٢ ـ ٣

عقوبة واحدة — 1905

  • راجع تزوير واستعمال التزوير

عود — 1905

  • راجع اختصاص المحاكم الجزئية ٢ ـ اختصاص المحاكم الجنائيه ٣ ـ ٥ ـ نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٢ ـ ٣ ـ ٥ ـ نقض وابرام (خطأ فى تطبيق القانون)

غاروقة — 1905

  • العقد الذى توفرت فيه كل شرائط الغاروقة يجب اعتباره كذلك رغما عن عدم تسمية المتعاقدين اياه بهذا الاسم. الشرط الذى ينص فيه فى عقد غاروقه على أن المدين يقوم بسداد قيمة الدين عند اقتداره هو بمثابة اشتراط أجل فى مصلحته. وينتج من ذلك أنه لا يمكن اجباره على الدفع قبل حلول الاجل ما لم يكن قد أضعف التأمينات التى كانت تضمن الوفاء. (محكمة طهطا الجزئية . حكم رقم ١٥ أغسطس سنة ١٩٠٤ — عدد ٧١ (ثانيا وثالثا) صحيفة ١٤٧)

    محكمة طهطا الجزئية — عدد ٧١ (ثانيا وثالثا)١٥ أغسطس سنة ١٩٠٤ إحالة ١٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

غش — 1905

  • راجع دعوى ابطال تصرفات المدين

غلة الشجرة — 1905

  • راجع حجز على المنقولات

غيبة — 1905

  • راجع اعلان الحكم ٢

فتحات — 1905

  • راجع حق ارتفاق بالمطل

فعل فاضح علنى — 1905

  • ١ تتعين علنية الفعل الفاضح المخل بالحياء بالمكان الذى وقع فيه وامكان رؤية الغير له. والسجن مكان عمومى ولا يغير صفته هذه وجوب حصول من يريد الدخول فيه على تصريح وبناء على ذلك يكون الفعل الفاضح المخل بالحياء الذى يقع فى قاعة من السجن فعلا علنيا سيما اذا حصل فى حضرة أناس. (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٤ يونيه سنة ١٩٠٤ — عدد ٥٢ صحيفة ١٠٧)

    محكمة الاستئناف — عدد ٥٢١٤ يونيه سنة ١٩٠٤ إحالة ١٠٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12...13141516171819202122التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا