الفهارس الهجائية
٨٥٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٨٥٧ مدخلة
شفعة — 1905
٢ المادة ٤٦٢ من القانون المدنى التى تخول للشركاء فى الملك قبل قسمته الحق فى أن يستردوا لأنفسهم الحصة الشائعة التى يكون قد باعها أحدهم للغير بالشرائط المبينة فى المادة المذكورة ليس لها مفعول بالنسبة للعقارات ولو لم تلغ بنص صريح وذلك لصدور قانون الشفعة الذى حدد ميعادا للمطالبة فيه بحق الشفعة. (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٧ يونيه سنة ١٩٠٤ — عدد ١٦ صحيفة ٣٣)
٣ اذا رفع الشفيع فى الميعاد القانونى دعوى شفعة على بعض بائعى عقار وهو لا يعلم بوجود غيرهم ثم أدخل باقى البائعين عند ما علم بهم فالدعوى صحيحة ولو كان ادخال الباقين فى الدعوى بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عنه فى المادة (١٥) من قانون الشفعة. (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٦ ابريل سنة ١٩٠٥ — عدد ١٠١ صحيفة ٢١٧)
شهود — 1905
راجع أمر الحفظ ـ بينه ـ نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ١ ـ ٢
صحيفة الاستئناف — 1905
راجع ورقة افتتاح الدعوى
صورة الحكم (امضاؤها) — 1905
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٨
صورة عقد عرفى — 1905
راجع عقد عرفى ١
صورة ورقة الاعلان بالحضور — 1905
راجع اعلان بالحضور
ضامن — 1905
راجع استبدال الدين بغيره
ضرب أفضى الى الموت — 1905
راجع نقض وابرام (قبول) ٢
ضرر — 1905
راجع تزوير فى الدفاتر الرسمية ـ نقض وابرام (قبول) ٢
ضرر أدبى — 1905
راجع بلاغ كاذب ٢
ضمان — 1905
راجع افراج بالضمان
طرق احتيالية — 1905
راجع دعوى ابطال تصرفات المدين ـ نصب
طلب اعادة النظر — 1905
راجع تنفيذ ١
ظروف مشدّده — 1905
راجع حيوان (الاضرار بالحيوانات اضرارا كبيرا) ـ سرقة ١ ـ سرقة باكراه
عادة — 1905
راجع عقد (تفسيره)
عدل (قواعد العدل) — 1905
راجع وقف ٢
عدم الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى — 1905
راجع دفع ابتدائى بعدم الاختصاص
عرض حقيقى — 1905
لا يصح اثبات عرض الدين بالبينة لان القانون قرر قواعد مخصوصة للعمل بموجبها فى عرض الدين على الدائن. (محكمة ملوى الجزئية . حكم رقم ٦ فبراير سنة ١٩٠٥ — عدد ١١٩ صحيفة ٢٥٨)
عرف — 1905
راجع عقد (تفسيره)
عقد — 1905
راجع اختصاص (المحل المعين) ـ هبة ١ ـ ٢
عقد (أهلية التعاقد) — 1905
الرشد يكون بمقتضى الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ ببلوغ الثامنة عشرة. فكل من بلغ هذا العمر كان ذا أهلية تامة للتعاقد. (محكمة طهطا الجزئية . حكم رقم ١٥ أغسطس سنة ١٩٠٤ — عدد ٧١ (أولا) صحيفة ١٤٧)
عقد (تفسيره) — 1905
يجوز تفسير العقد الكتابى بالرجوع الى العرف والعادة المتبعين فى التجارة اللذين يكون من شأنهما أن يغيرا نتائج العقد الاعتيادية غير المذكورة فيه وهذا العرف وهذه العادة يصح اثباتهما بالبينة وينتج من ذلك أنه اذا امتلك دباغان عقارا شائعا بينهما لحاجات صناعتهما صح الحكم تبعا للعادة والعرف عند أرباب طائفتهما بان من يكون منهما قد أقام معملا على العقار بعد الامتلاك له الحق فى طلب تثبيت ملكيته له خاصة ولو لم يكن ثمت شرط صريح. (محكمة مصر . حكم استئنافى رقم ١١ ابريل سنة ١٩٠٥ — عدد ٦٨ صحيفة ١٤٠)
عقد اتفاقى (تفسيره) — 1905
راجع بيع وفائى ١ ـ ٢
عقد الغاروقة — 1905
راجع غاروقة
عقد رسمى — 1905
راجع هبة ١ ـ ٢ ـ وكالة (اثباتها)
عقد صلح (كونكرداتو) — 1905
نص المادة ٣٢٨ من قانون التجارة هو نص عام يسرى على كافة الدائنين مهما كانت صفة ديونهم مدنية كانت أو تجارية. (محكمة ازقازيق . حكم استئنافى رقم ٢٢ فبراير سنة ١٩٠٤ — عدد ٢٠ صحيفة ٤٢)
محكمة ازقازيق [الزقازيق] — حكم استئنافى — عدد ٢٠٢٢ فبراير سنة ١٩٠٤ إحالة ٤٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
عقد عرفى — 1905
١ اذا كان العقد المستند عليه عرفيا فلا يقبل فى الاثبات الا أصله أما صورته فمجردة من قوة الاثبات. وعليه فلا تصح الصورة مقدمة دليل بالكتابة. (محكمة جرجا الجزئيه . حكم رقم ١٦ يونيه سنة ١٩٠٤ — عدد ٤٥ صحيفة ٩٢)
٢ راجع انكار الختم ١ ـ هبة ٢
عقد فى مسائل تجارية — 1905
راجع بينة ٣
عقوبة (تشديدها) — 1905
راجع نقض وابرام (احالة الدعوى على محكمة أخرى)
عقوبة جنائية — 1905
راجع اختصاص المحاكم الجنائية ٢ ـ ٣
عقوبة واحدة — 1905
راجع تزوير واستعمال التزوير
عود — 1905
راجع اختصاص المحاكم الجزئية ٢ ـ اختصاص المحاكم الجنائيه ٣ ـ ٥ ـ نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٢ ـ ٣ ـ ٥ ـ نقض وابرام (خطأ فى تطبيق القانون)
غاروقة — 1905
العقد الذى توفرت فيه كل شرائط الغاروقة يجب اعتباره كذلك رغما عن عدم تسمية المتعاقدين اياه بهذا الاسم. الشرط الذى ينص فيه فى عقد غاروقه على أن المدين يقوم بسداد قيمة الدين عند اقتداره هو بمثابة اشتراط أجل فى مصلحته. وينتج من ذلك أنه لا يمكن اجباره على الدفع قبل حلول الاجل ما لم يكن قد أضعف التأمينات التى كانت تضمن الوفاء. (محكمة طهطا الجزئية . حكم رقم ١٥ أغسطس سنة ١٩٠٤ — عدد ٧١ (ثانيا وثالثا) صحيفة ١٤٧)
غش — 1905
راجع دعوى ابطال تصرفات المدين
غلة الشجرة — 1905
راجع حجز على المنقولات
غيبة — 1905
راجع اعلان الحكم ٢
فتحات — 1905
راجع حق ارتفاق بالمطل
فعل فاضح علنى — 1905
١ تتعين علنية الفعل الفاضح المخل بالحياء بالمكان الذى وقع فيه وامكان رؤية الغير له. والسجن مكان عمومى ولا يغير صفته هذه وجوب حصول من يريد الدخول فيه على تصريح وبناء على ذلك يكون الفعل الفاضح المخل بالحياء الذى يقع فى قاعة من السجن فعلا علنيا سيما اذا حصل فى حضرة أناس. (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٤ يونيه سنة ١٩٠٤ — عدد ٥٢ صحيفة ١٠٧)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

