شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٨٥٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٨٥٧ مدخلة

اكراه — 1905

  • اكراه . ـ راجع دفاع شرعى عن النفس أو عن المال ـ سرقة ١

اكراه (تعريفه) — 1905

  • اكراه (تعريفه) . ـ راجع سرقة باكراه ـ هتك العرض

التماس اعادة النظر — 1905

  • التماس اعادة النظر . ـ راجع تنفيذ ١

امتياز المؤجر — 1905

  • امتياز المؤجر . ـ راجع ايجار ١

أمر الحفظ — 1905

  • أمر الحفظ . ـ متى كانت النيابة العمومية قد أمرت بحفظ الدعوى قطعيا فليس للمدعى بالحق المدنى أن يقيم الدعوى من جديد طالبا تقديم شهود لم يكونوا سمعت شهادتهم من قبل. لانه لاجل اعتبار أقوال مثل هؤلاء الشهود شهادات جديدة مسوغة العود الى اقامة الدعوى يجب أن يكون هؤلاء الشهود قد سمعت شهادتهم النيابة العمومية التى تقدرها قدرها من حيث كونها أدلة جديدة (محكمة أبى تيج الجزئية . حكم رقم ٢ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٨٢ صحيفة ١٧٠)

    محكمة أبى تيج الجزئية٢ ابريل سنة ١٩٠٥ إحالة ١٧٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أمر تقدير الاتعاب — 1905

  • أمر تقدير الاتعاب . ـ راجع استئناف (قبول)

امضا (الاعتراف بها) — 1905

  • امضا (الاعتراف بها) . ـ راجع اعتراف بالختم ١

انتداب موقت — 1905

  • انتداب موقت . ـ راجع محل الاقامة

انتفاع — 1905

  • انتفاع . ـ راجع حق الارتفاق بالمطل

انتفاع بدون مقابل — 1905

  • انتفاع بدون مقابل . ـ راجع رهن ١

انتهاك حرمة المنازل — 1905

  • انتهاك حرمة المنازل . ـ لا يعتبر من قبيل الاختفاء المعاقب عليه بمقتضى المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات دخول رجل منزل آخر لغرض مغاير للآداب بناء على دعوة زوجة صاحب المنزل حال غيابه (محكمة أبى تيج الجزئية . حكم رقم ٢ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٨٣ (ثانيا) صحيفة ١٧٢)

    محكمة أبى تيج الجزئية٢ ابريل سنة ١٩٠٥ إحالة ١٧٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

انكار الختم — 1905

  • ١ انكار الختم . ـ ١ ـ الاعتراف بالختم يفيد الاعتراف به وبتوقيعه فان الختم يمكن فصله عن صاحبه خلافا للامضاء. وينتج من ذلك أن من اعترف بأن الختم الموقع به على عقد عرفى هو ختمه وأنكر التوقيع به بنفسه استحق الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها قانونا متى ثبت أنه هو الذى وقع بالختم بنفسه (محكمة أسيوط . حكم رقم ٨ مارس سنة ١٩٠٤ عدد ٢٢ صحيفة ٤٦)

    محكمة أسيوط٨ مارس سنة ١٩٠٤ إحالة ٤٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ ٢ ـ لا يلزم حتما على الاعتراف بختم أن صاحبه وقع به بنفسه على المستند. وحينئذ يكون هنالك انكار للختم متى أنكر ورثة أن مورثهم وقع به ويجب على من يتمسك بالمستند اثبات التوقيع نفسه (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٤ عدد ٣٤ صحيفة ٧١)

    محكمة الاستئناف٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٤ إحالة ٧١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أهل خبرة — 1905

  • أهل خبرة . ـ راجع استئناف (قبول)

اهمال — 1905

  • اهمال . ـ راجع قوة قاهرة

أودة المشوره (حكم صادر من ـ) — 1905

  • أودة المشوره (حكم صادر من ـ) . ـ راجع استئناف (قبول)

ايجار — 1905

  • ١ ايجار . ـ ١ ـ للمؤجر حق امتياز على منقولات وحاصلات المستأجر من باطن المستأجر الاصلى غير أن نطاق هذا الحق يختلف تبعا لكون الاجارة من الباطن مباحة أو غير مباحة فاذا كانت مباحة تقيد حق المؤجر بقيمة الاجارة الثانية أو بما يكون منها باقيا عند الحجز وهذا نتيجة الدعوى التى له أن يرفعها مباشرة على المستأجر من الباطن واذا كانت محظورة كان للمؤجر الاصلى امتياز بقيمة الاجارة الاصلية ولا يعوق هذا الحق الدفع الذى يحصل من المستأجر الثانى للمستأجر الاول لان الاجارة الثانية لا يمكن الاحتجاج بها على المؤجر الاصلى (محكمة نجع حمادى الجزئية . حكم رقم ١١ يونيه سنة ١٩٠٤ عدد ٧٩ صحيفة ١٦٤)

    محكمة نجع حمادى الجزئية١١ يونيه سنة ١٩٠٤ إحالة ١٦٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ ٢ ـ راجع وقف ١

ايقاف التنفيذ — 1905

  • ايقاف التنفيذ . ـ راجع تنفيذ (ايقاف) ١

براءة — 1905

  • براءة . ـ راجع اختصاص المحاكم الجنائيه ١

بربخ — 1905

  • بربخ . ـ راجع ترع وجسور ١

بطركخانة — 1905

  • بطركخانة . ـ راجع اختصاص ١

بطلان الاجراآت — 1905

  • بطلان الاجراآت . ـ راجع ورقة افتتاح الدعوى

بطلان امام محكمة أول درجه — 1905

  • بطلان امام محكمة أول درجه . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٢

بلاغ الزوج — 1905

  • بلاغ الزوج . ـ راجع زنا ١

بلاغ كاذب — 1905

  • ١ بلاغ كاذب . ـ ١ ـ يلزم لاجل الحصول على تعويضات فى بلاغ كاذب اثبات سوء قصد من كان سببا فى الدعوى العمومية فمجرد التبرئة من محكمة أخرى أحيلت اليها الدعوى بعد أن حكمت محكمة النقض والابرام بنقض الحكم القاضى بالعقوبة لا يكفى لاثبات سوء القصد (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٣١ اكتوبر سنة ١٩٠٤ عدد ٣٠ صحيفة ٦٤)

    محكمة الاستئناف٣١ اكتوبر سنة ١٩٠٤ إحالة ٦٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ ٢ ـ يعاقب على البلاغ الكاذب سواء حصل شفاها أو كتابة. ليس من الضرورى اثبات حصول ضرر مادى لاجل الحكم بتعويضات فى بلاغ كاذب اذ الضرر الحاصل فى هذه الحالة ضرر أدبى ينتج حتما من حصول الفعل ذاته (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢٥ مارس سنة ١٩٠٥ عدد ٧٥ (أولا) و(ثالثا) صحيفة ١٥٦)

    محكمة النقض والابرام٢٥ مارس سنة ١٩٠٥ إحالة ١٥٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣ ٣ ـ لا يعاقب على البلاغ الكاذب الا اذا حصل من تلقاء نفس المبلغ فالبلاغ الحاصل فى أثناء تحقيق وردا على استجواب لا يقع تحت المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات (محكمة نجع حمادى الجزئية . حكم رقم ٢٩ مارس سنة ١٩٠٥ عدد ٩٤ صحيفة ٢٠١)

    محكمة نجع حمادى الجزئية٢٩ مارس سنة ١٩٠٥ إحالة ٢٠١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤ ٤ ـ اذا استشهد من بلغ بأمر كاذب بشهادة أشخاص آخرين على صحة أقواله وشهد هؤلاء الاشخاص بذلك الامر جازت معاقبتهم بصفتهم شركاء قد سهلوا ارتكاب الجريمة (محكمة اسوان الجزئية . حكم رقم ٢٤ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٩٥ صحيفة ٢٠٢)

    محكمة اسوان الجزئية٢٤ ابريل سنة ١٩٠٥ إحالة ٢٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيت المال — 1905

  • بيت المال . ـ المبدأ الذى يتبع فى الرسوم المستحقة لبيت المال هو أن لبيت المال الحق فى واحد فى المائة عن المنقولات اذا حصل جردها وكذلك واحد فى المائة عن العقارات اذا ضبطها بيت المال والا فلا يؤخذ الا رسم انتقال. ـ الاتفاق الذى يتعهد فيه الوصى بدفع اثنين فى المائة عن مقدار التركة فى حين ان الرسم المستحق ليس الا واحدا فى المائة لا يمكن لبيت المال الاحتجاج به لان مثل هذا الاتفاق لا يكسبه حقوقا أكثر مما خولتها له القوانين واللوائح (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٥ يونيه سنة ١٩٠٤ عدد ٨ (أولا) (وثانيا) صحيفة ١٥)

    محكمة الاستئناف١٥ يونيه سنة ١٩٠٤ إحالة ١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع — 1905

  • ١ بيع . ـ ١ ـ فسخ البيع يترتب عليه فسخ جميع الحقوق الصادرة من المشترى للغير على الشئ المبيع. اما ما ورد فى القانون المختلط من أن الفسخ لا يضر بحقوق الدائنين المرتهنين فانما يجب تأويله بان ذلك لا يكون اذا كانوا يجهلون السبب الذى ترتب عليه. لكن متى سجل عقد البيع وكان مذكورا فيه صريحا ان الثمن لم يدفع برمته فلا يمكن أن تضحى الحقوق المكتسبة والمحفوظة بالوجه القانونى ارضاء للدائنين المرتهنين الذين يكونون سجلوا رهنهم بعد ذلك وعلى ذلك فلا يستطيع البائع فى هذه الحالة الاخيرة أن يرفض رد المبالغ التى يكون استلمها لحسابه بدعوى حاجته اليها ليقوم بدفع الديون التى نشأ عنها رهن المشترى للعقار (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٢ اكتوبر سنة ١٩٠٤ عدد ٢٩ صحيفة ٦٢)

    محكمة الاستئناف١٢ اكتوبر سنة ١٩٠٤ إحالة ٦٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ ٢ ـ راجع هبة ١ ـ ٢

بيع أحد الشركاء لجزء معين من العقار — 1905

  • بيع أحد الشركاء لجزء معين من العقار . ـ راجع شريك فى الملك ١

بيع بالمزاد — 1905

  • بيع بالمزاد . ـ راجع حجز على المنقولات

بيع وفائى — 1905

  • ١ بيع وفائى ـ ١ ـ عقد بيع عقار بيعا وفائيا يجب اعتباره عقد قرض برهن متى أخذ من ظروف العقد أن المتعاقدين انما كان غرضهم تأمين سداد دين ويكون ذلك فى الاحوال الآتية: أولا ـ متى كان الثمن غير متناسب مع قيمة الشئ المبيع. ثانيا ـ متى كان المشترى لم يضع يده على هذا الشئ. ثالثا ـ متى كان المشترى أجر هذا الشئ للبائع بأجر عال. رابعا ـ متى كان مشترطا عدم ضياع الحق فى استرجاع الشئ الا عند عدم الوفاء بالايجار (محكمة جرجا الجزئية . حكم رقم ١٦ يوليه سنة ١٩٠٤ عدد ٤٦ (أولا) صحيفة ٩٤)

    محكمة جرجا الجزئية١٦ يوليه سنة ١٩٠٤ إحالة ٩٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ ٢ ـ قضت المادة ٣٣٨ من القانون المدنى بأن البيع الذى يشترط فيه أن للبائع الحق فى استرداد المبيع يعتبر بيعا وفائيا. ان مبدأ القانون المصرى فيما يتعلق بتفسير المشارطات وارد فى المادة ١٣٨ من القانون المدنى التى نصت على أنه يجب أن تفسر المشارطات على حسب الغرض الذى قصده المتعاقدون مهما كان المعنى اللغوى للالفاظ المستعملة فيها مع مراعاة ما يقتضيه نوع المشارطة والعرف الجارى. فاذا اشترك شخصان فى شراء عقار وكان بعض الثمن مشترطا دفعه على أقساط فى مواعيد محددة وقبل سداد الاقساط كلها باع أحد الشريكين للآخر حصته شائعة فى مقابل دفع مبلغ من المال عاجلا ودفع مبلغ آخر على أقساط معينة ولكنه اشترط لنفسه الحق فى استرداد تلك الحصة فى أى وقت ما قبل سداد آخر قسط على أن يرد للمشترى كل الاقساط المدفوعة مع تعويض قدره عشرة جنيهات عن كل فدان فيكون العقد عقد بيع وفائى تسرى عليه أحكام القانون الخاصة ببيع الوفاء وعلى الخصوص القاعدة المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ من القانون المدنى من حيث أقصى ميعاد يجوز للبائع أن يشترطه لاسترداد المبيع (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١١ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ١١١ صحيفة ٢٤٠)

    محكمة الاستئناف١١ مايو سنة ١٩٠٥ إحالة ٢٤٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بينة — 1905

  • ١ بينة . ـ ١ ـ اشتراط المدين على نفسه فى سند دين قيمته ٤٠٠ قرش عدم الادعاء ببراءة ذمته الا باستلام السند نفسه أو مخالصة ممضاة من الدائن وأن لا عبرة بالاثبات بالبينة هو شرط يجب اعتباره صحيحا فان الشارع وضع حدا للشهادة الشفهية تخوفا منها واحترازا وانما أجازها القانون فى الاحوال التى أجازها فيها لفائدة المتعاقدين الذين لهم التنازل عنها (محكمة جرجا الجزئية . حكم رقم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٢ عدد ١٠ صحيفة ١٨)

    محكمة جرجا الجزئية١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٢ إحالة ١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ ٢ ـ الشرط الذى يذكر فى سند دين بخمسمائة قرش منصوصا فيه على ان الدفع لا يثبت الا بالكتابة وان الاثبات بالبينة لا يقبل هو شرط صحيح لانه لا يخالف النظام العام (محكمة الاقصر الجزئية . حكم رقم ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٣ عدد ١١ صحيفة ١٩)

    محكمة الاقصر الجزئية١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٣ إحالة ١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣ ٣ ـ متى نص فى عقد ولو فى مسائل التجارة على ان براءة الذمة لا تثبت الا بتسليم السند أو بمخالصة بالكتابة فالاثبات لا يمكن حصوله بالبينة (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٦ فبراير سنة ١٩٠٤ عدد ٧ صحيفة ١٣)

    محكمة الاستئناف١٦ فبراير سنة ١٩٠٤ إحالة ١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤ ٤ ـ راجع اعتراف بالختم ١ ـ تاجر ـ زنا ٢ ـ عرض حقيقى ـ عقد (تفسيره)

« السابق12...10111213141516...2122التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا