الفهارس الهجائية
٨٥٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٨٥٧ مدخلة
اكراه — 1905
اكراه . ـ راجع دفاع شرعى عن النفس أو عن المال ـ سرقة ١
اكراه (تعريفه) — 1905
اكراه (تعريفه) . ـ راجع سرقة باكراه ـ هتك العرض
التماس اعادة النظر — 1905
التماس اعادة النظر . ـ راجع تنفيذ ١
امتياز المؤجر — 1905
امتياز المؤجر . ـ راجع ايجار ١
أمر الحفظ — 1905
أمر الحفظ . ـ متى كانت النيابة العمومية قد أمرت بحفظ الدعوى قطعيا فليس للمدعى بالحق المدنى أن يقيم الدعوى من جديد طالبا تقديم شهود لم يكونوا سمعت شهادتهم من قبل. لانه لاجل اعتبار أقوال مثل هؤلاء الشهود شهادات جديدة مسوغة العود الى اقامة الدعوى يجب أن يكون هؤلاء الشهود قد سمعت شهادتهم النيابة العمومية التى تقدرها قدرها من حيث كونها أدلة جديدة (محكمة أبى تيج الجزئية . حكم رقم ٢ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٨٢ صحيفة ١٧٠)
أمر تقدير الاتعاب — 1905
أمر تقدير الاتعاب . ـ راجع استئناف (قبول)
امضا (الاعتراف بها) — 1905
امضا (الاعتراف بها) . ـ راجع اعتراف بالختم ١
انتداب موقت — 1905
انتداب موقت . ـ راجع محل الاقامة
انتفاع — 1905
انتفاع . ـ راجع حق الارتفاق بالمطل
انتفاع بدون مقابل — 1905
انتفاع بدون مقابل . ـ راجع رهن ١
انتهاك حرمة المنازل — 1905
انتهاك حرمة المنازل . ـ لا يعتبر من قبيل الاختفاء المعاقب عليه بمقتضى المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات دخول رجل منزل آخر لغرض مغاير للآداب بناء على دعوة زوجة صاحب المنزل حال غيابه (محكمة أبى تيج الجزئية . حكم رقم ٢ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٨٣ (ثانيا) صحيفة ١٧٢)
انكار الختم — 1905
١ انكار الختم . ـ ١ ـ الاعتراف بالختم يفيد الاعتراف به وبتوقيعه فان الختم يمكن فصله عن صاحبه خلافا للامضاء. وينتج من ذلك أن من اعترف بأن الختم الموقع به على عقد عرفى هو ختمه وأنكر التوقيع به بنفسه استحق الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها قانونا متى ثبت أنه هو الذى وقع بالختم بنفسه (محكمة أسيوط . حكم رقم ٨ مارس سنة ١٩٠٤ عدد ٢٢ صحيفة ٤٦)
٢ ٢ ـ لا يلزم حتما على الاعتراف بختم أن صاحبه وقع به بنفسه على المستند. وحينئذ يكون هنالك انكار للختم متى أنكر ورثة أن مورثهم وقع به ويجب على من يتمسك بالمستند اثبات التوقيع نفسه (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٤ عدد ٣٤ صحيفة ٧١)
أهل خبرة — 1905
أهل خبرة . ـ راجع استئناف (قبول)
اهمال — 1905
اهمال . ـ راجع قوة قاهرة
أودة المشوره (حكم صادر من ـ) — 1905
أودة المشوره (حكم صادر من ـ) . ـ راجع استئناف (قبول)
ايجار — 1905
١ ايجار . ـ ١ ـ للمؤجر حق امتياز على منقولات وحاصلات المستأجر من باطن المستأجر الاصلى غير أن نطاق هذا الحق يختلف تبعا لكون الاجارة من الباطن مباحة أو غير مباحة فاذا كانت مباحة تقيد حق المؤجر بقيمة الاجارة الثانية أو بما يكون منها باقيا عند الحجز وهذا نتيجة الدعوى التى له أن يرفعها مباشرة على المستأجر من الباطن واذا كانت محظورة كان للمؤجر الاصلى امتياز بقيمة الاجارة الاصلية ولا يعوق هذا الحق الدفع الذى يحصل من المستأجر الثانى للمستأجر الاول لان الاجارة الثانية لا يمكن الاحتجاج بها على المؤجر الاصلى (محكمة نجع حمادى الجزئية . حكم رقم ١١ يونيه سنة ١٩٠٤ عدد ٧٩ صحيفة ١٦٤)
٢ ٢ ـ راجع وقف ١
ايقاف التنفيذ — 1905
ايقاف التنفيذ . ـ راجع تنفيذ (ايقاف) ١
براءة — 1905
براءة . ـ راجع اختصاص المحاكم الجنائيه ١
بربخ — 1905
بربخ . ـ راجع ترع وجسور ١
بطركخانة — 1905
بطركخانة . ـ راجع اختصاص ١
بطلان الاجراآت — 1905
بطلان الاجراآت . ـ راجع ورقة افتتاح الدعوى
بطلان امام محكمة أول درجه — 1905
بطلان امام محكمة أول درجه . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٢
بلاغ الزوج — 1905
بلاغ الزوج . ـ راجع زنا ١
بلاغ كاذب — 1905
١ بلاغ كاذب . ـ ١ ـ يلزم لاجل الحصول على تعويضات فى بلاغ كاذب اثبات سوء قصد من كان سببا فى الدعوى العمومية فمجرد التبرئة من محكمة أخرى أحيلت اليها الدعوى بعد أن حكمت محكمة النقض والابرام بنقض الحكم القاضى بالعقوبة لا يكفى لاثبات سوء القصد (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٣١ اكتوبر سنة ١٩٠٤ عدد ٣٠ صحيفة ٦٤)
٢ ٢ ـ يعاقب على البلاغ الكاذب سواء حصل شفاها أو كتابة. ليس من الضرورى اثبات حصول ضرر مادى لاجل الحكم بتعويضات فى بلاغ كاذب اذ الضرر الحاصل فى هذه الحالة ضرر أدبى ينتج حتما من حصول الفعل ذاته (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢٥ مارس سنة ١٩٠٥ عدد ٧٥ (أولا) و(ثالثا) صحيفة ١٥٦)
٣ ٣ ـ لا يعاقب على البلاغ الكاذب الا اذا حصل من تلقاء نفس المبلغ فالبلاغ الحاصل فى أثناء تحقيق وردا على استجواب لا يقع تحت المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات (محكمة نجع حمادى الجزئية . حكم رقم ٢٩ مارس سنة ١٩٠٥ عدد ٩٤ صحيفة ٢٠١)
٤ ٤ ـ اذا استشهد من بلغ بأمر كاذب بشهادة أشخاص آخرين على صحة أقواله وشهد هؤلاء الاشخاص بذلك الامر جازت معاقبتهم بصفتهم شركاء قد سهلوا ارتكاب الجريمة (محكمة اسوان الجزئية . حكم رقم ٢٤ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٩٥ صحيفة ٢٠٢)
بيت المال — 1905
بيت المال . ـ المبدأ الذى يتبع فى الرسوم المستحقة لبيت المال هو أن لبيت المال الحق فى واحد فى المائة عن المنقولات اذا حصل جردها وكذلك واحد فى المائة عن العقارات اذا ضبطها بيت المال والا فلا يؤخذ الا رسم انتقال. ـ الاتفاق الذى يتعهد فيه الوصى بدفع اثنين فى المائة عن مقدار التركة فى حين ان الرسم المستحق ليس الا واحدا فى المائة لا يمكن لبيت المال الاحتجاج به لان مثل هذا الاتفاق لا يكسبه حقوقا أكثر مما خولتها له القوانين واللوائح (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٥ يونيه سنة ١٩٠٤ عدد ٨ (أولا) (وثانيا) صحيفة ١٥)
بيع — 1905
١ بيع . ـ ١ ـ فسخ البيع يترتب عليه فسخ جميع الحقوق الصادرة من المشترى للغير على الشئ المبيع. اما ما ورد فى القانون المختلط من أن الفسخ لا يضر بحقوق الدائنين المرتهنين فانما يجب تأويله بان ذلك لا يكون اذا كانوا يجهلون السبب الذى ترتب عليه. لكن متى سجل عقد البيع وكان مذكورا فيه صريحا ان الثمن لم يدفع برمته فلا يمكن أن تضحى الحقوق المكتسبة والمحفوظة بالوجه القانونى ارضاء للدائنين المرتهنين الذين يكونون سجلوا رهنهم بعد ذلك وعلى ذلك فلا يستطيع البائع فى هذه الحالة الاخيرة أن يرفض رد المبالغ التى يكون استلمها لحسابه بدعوى حاجته اليها ليقوم بدفع الديون التى نشأ عنها رهن المشترى للعقار (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٢ اكتوبر سنة ١٩٠٤ عدد ٢٩ صحيفة ٦٢)
٢ ٢ ـ راجع هبة ١ ـ ٢
بيع أحد الشركاء لجزء معين من العقار — 1905
بيع أحد الشركاء لجزء معين من العقار . ـ راجع شريك فى الملك ١
بيع بالمزاد — 1905
بيع بالمزاد . ـ راجع حجز على المنقولات
بيع وفائى — 1905
١ بيع وفائى ـ ١ ـ عقد بيع عقار بيعا وفائيا يجب اعتباره عقد قرض برهن متى أخذ من ظروف العقد أن المتعاقدين انما كان غرضهم تأمين سداد دين ويكون ذلك فى الاحوال الآتية: أولا ـ متى كان الثمن غير متناسب مع قيمة الشئ المبيع. ثانيا ـ متى كان المشترى لم يضع يده على هذا الشئ. ثالثا ـ متى كان المشترى أجر هذا الشئ للبائع بأجر عال. رابعا ـ متى كان مشترطا عدم ضياع الحق فى استرجاع الشئ الا عند عدم الوفاء بالايجار (محكمة جرجا الجزئية . حكم رقم ١٦ يوليه سنة ١٩٠٤ عدد ٤٦ (أولا) صحيفة ٩٤)
٢ ٢ ـ قضت المادة ٣٣٨ من القانون المدنى بأن البيع الذى يشترط فيه أن للبائع الحق فى استرداد المبيع يعتبر بيعا وفائيا. ان مبدأ القانون المصرى فيما يتعلق بتفسير المشارطات وارد فى المادة ١٣٨ من القانون المدنى التى نصت على أنه يجب أن تفسر المشارطات على حسب الغرض الذى قصده المتعاقدون مهما كان المعنى اللغوى للالفاظ المستعملة فيها مع مراعاة ما يقتضيه نوع المشارطة والعرف الجارى. فاذا اشترك شخصان فى شراء عقار وكان بعض الثمن مشترطا دفعه على أقساط فى مواعيد محددة وقبل سداد الاقساط كلها باع أحد الشريكين للآخر حصته شائعة فى مقابل دفع مبلغ من المال عاجلا ودفع مبلغ آخر على أقساط معينة ولكنه اشترط لنفسه الحق فى استرداد تلك الحصة فى أى وقت ما قبل سداد آخر قسط على أن يرد للمشترى كل الاقساط المدفوعة مع تعويض قدره عشرة جنيهات عن كل فدان فيكون العقد عقد بيع وفائى تسرى عليه أحكام القانون الخاصة ببيع الوفاء وعلى الخصوص القاعدة المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ من القانون المدنى من حيث أقصى ميعاد يجوز للبائع أن يشترطه لاسترداد المبيع (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١١ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ١١١ صحيفة ٢٤٠)
بينة — 1905
١ بينة . ـ ١ ـ اشتراط المدين على نفسه فى سند دين قيمته ٤٠٠ قرش عدم الادعاء ببراءة ذمته الا باستلام السند نفسه أو مخالصة ممضاة من الدائن وأن لا عبرة بالاثبات بالبينة هو شرط يجب اعتباره صحيحا فان الشارع وضع حدا للشهادة الشفهية تخوفا منها واحترازا وانما أجازها القانون فى الاحوال التى أجازها فيها لفائدة المتعاقدين الذين لهم التنازل عنها (محكمة جرجا الجزئية . حكم رقم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٢ عدد ١٠ صحيفة ١٨)
٢ ٢ ـ الشرط الذى يذكر فى سند دين بخمسمائة قرش منصوصا فيه على ان الدفع لا يثبت الا بالكتابة وان الاثبات بالبينة لا يقبل هو شرط صحيح لانه لا يخالف النظام العام (محكمة الاقصر الجزئية . حكم رقم ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٣ عدد ١١ صحيفة ١٩)
٣ ٣ ـ متى نص فى عقد ولو فى مسائل التجارة على ان براءة الذمة لا تثبت الا بتسليم السند أو بمخالصة بالكتابة فالاثبات لا يمكن حصوله بالبينة (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٦ فبراير سنة ١٩٠٤ عدد ٧ صحيفة ١٣)
٤ ٤ ـ راجع اعتراف بالختم ١ ـ تاجر ـ زنا ٢ ـ عرض حقيقى ـ عقد (تفسيره)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

