شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٨٥٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٨٥٧ مدخلة

Wakf — 1905

  • ١ 1° When a lease of Wakf property has been made for 6 years, the Wakfieh only authorising a lease for 2 years, the lease is good for the latter period and should only be annulled for the excess. (App. 18 November 1902; No. 4, II, p. 2.)

    App.18 November 1902 إحالة ٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ 2° In the absence of any rules in the Civil Code as to the prescription of Wakf property, the Courts will, under the equitable jurisdiction conferred by Art. 29 of the Organic Decree, apply the provisions of Muhammadan law thereto. Muhammadan law does not recognise acquisitive prescription in cases of Wakf, but has nevertheless limited the right to sue in revindication of Wakf property to a period of 33 years. (App. 23 February 1905; No. 99, p. 74.)

    App.23 February 1905 إحالة ٧٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣ 3° The heirs of a Nazir of a Wakf are liable to render an account of such Nazir's management, when he has died without having done so himself. It is the practice of the Court to apply the rule of 5 years prescription (Art. 211 of the C. C.) to the arrears of Wakf revenues due to the beneficiaries, as such revenues are sums payable annually. Accordingly the beneficiaries of a Wakf can only claim from the Nazir, or his representatives, an account for the period of 5 years immediately before his management came to an end. (App. 16 May 1905; No. 112, p. 87.)

    App.16 May 1905 إحالة ٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤ 4° v. Conservatory arrestment.

Wakf (Revenues) — 1905

  • It is a rule of Muhammadan Law (Hanafite rite) that the revenues of Wakf property collected by the Nazir belong to the beneficiaries of the Wakf, and form in the hands of the Nazir a deposit for which he is answerable. A Nazir who makes use of the revenues of a Wakf to acquire property becomes owner of such property, and his sole liability to the beneficiaries is to refund the revenues which have come into his possession. (App. 20 April 1905; No. 108, p. 85.)

    App.20 April 1905 إحالة ٨٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

Wakfieh — 1905

  • ١ 1° It is a principle of the Sharieh that the terms of a Wakfieh should be respected and should not be violated even in the interest of the Wakf. (App. 28 November 1902; No. 4, I, p. 2.)

    App.28 November 1902 إحالة ٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ 2° v. Wakf.

Want of jurisdiction ratione materiæ — 1905

  • v. Exception of want of jurisdiction.

Withdrawal of arrestment — 1905

  • v. Conservatory arrestment.

Witnesses — 1905

  • v. Adultery, 1°; Cassation (Substantial nullity of procedure), 1°, 2°; Contract (Construction); File (Order to); Tender.

Witnesses (Hearing) — 1905

  • v. Cassation (Substantial nullity of procedure), 1°.

Writ of summons — 1905

  • ١ 1° The copy of summons delivered to the person on whom it is served must be an exact copy and contain, therefore, all the essential parts of the original writ. A writ is, consequently, void if the copy omit to set out the day and hour of the hearing. The fact that these particulars appear in the writ itself does not validate the procedure, since the copy takes, as regards the person served, the place of the original, which, not being delivered to him, cannot be set up against him. (Sum. Trib. Naga Hamadi, 16 April 1904; No. 44, p. 27.)

    Sum. Trib. Naga Hamadi16 April 1904 إحالة ٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ 2° The rule laid down in Art. 138 of the C. C. C. Pr., that any defect in an instrument instituting proceedings is cured by the appearance of the person summoned, is of general application and extends to defects in a notice of appeal. (App. 2 May 1905; No. 109, I, p. 85.)

    App.2 May 1905 إحالة ٨٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣ 3° v. Civil claimant (Direct summons).

Youthful offenders — 1905

  • When a person who has committed a crime under the old Penal Code appears to the Court not to have completed his seventeenth year, he should be dealt with in accordance with Art. 66 of the revised Code, and detention should be substituted for penal servitude. (App. 28 April 1904; No. 28, II, p. 18.)

    App.28 April 1904 إحالة ١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ابتداء ثبوت بالكتابة — 1905

  • راجع عقد عرفى ١

اثبات — 1905

  • راجع بلاغ كاذب ١ - ٢ قوة قاهرة

اثبات الجنسية أو الحماية — 1905

  • راجع اختصاص المحاكم الاهلية ١

اثبات العرف والعادة فى التجارة — 1905

  • راجع عقد (تفسيره)

اثبات الوكالة — 1905

  • راجع وكالة (اثباتها)

اثبات بالبينة — 1905

  • راجع بينة

اثبات بالكتابة — 1905

  • راجع وكالة (اثباتها)

اجراآت (بطلانها) — 1905

  • راجع مدع مدنى (تكليف بالحضور مباشرة) - ورقة افتتاح الدعوى

اجراآت ادارية — 1905

  • راجع اختصاص المحاكم الاهلية ٢

اجراآت تحفظية — 1905

  • راجع حجز ما للدين لدى الغير حجزا تحفظيا

أجل (تعيين أجل للدفع) — 1905

  • راجع غاروقة

أجنبى — 1905

  • راجع اختصاص المحاكم الاهلية ١

احالة الدعوى على محكمة أخرى — 1905

  • راجع نقض وابرام (احالة الدعوى على محكمه أخرى)

احداث — 1905

  • اذا ارتكب شخص جناية مدة كان قانون العقوبات القديم معمولا به وظهر لمحكمة الاستئناف انه لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره كان ثمت محل لمعاملته بالمادة ٦٦ من القانون الجديد ووجب تبديل الاشغال الشاقة بالسجن (محكمة الاستئناف - حكم رقم ٢٨ ابريل سنة ١٩٠٤ عدد ٢٨ (ثانيا) صحيفة ٥٨)

    محكمة الاستئناف٢٨ ابريل سنة ١٩٠٤ إحالة ٥٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أحكام صادرة فى السوابق — 1905

  • راجع اختصاص المحاكم الجزئية ٢ - نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم ٥) - نقض وابرام (خطأ فى تطبيق القانون)

أحوال شخصية — 1905

  • راجع اختصاص ١

اختصاص — 1905

  • ١ يتعين اختصاص المحكمة بحسب حالة الخصوم فى الدعوى عند رفعها فاسلام قبطى كانت رفعت عليه دعوى فى البطركخانة لا يؤثر على اختصاص البطركخانة متى أخذ من كل ظروف الدعوى ان هذا التغير فى الحالة الشخصية انما حصل هربا من هذا الاختصاص (محكمة الاستئناف - حكم رقم ٢١ ابريل سنة ١٩٠٤ عدد ١٥ صحيفة ٣١)

    محكمة الاستئناف٢١ ابريل سنة ١٩٠٤ إحالة ٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ اذا رفع المدعى دعوى يطلب بها دفع نصيبه من دين ينكر المدعى عليه وجوده تعين الاختصاص بحسب قيمة الدين كله لا بحسب الجزء الذى يطلبه المدعى (محكمة اسوان الجزئية - حكم رقم ٢١ ديسمبر سنة ١٩٠٤ عدد ٥٧ (ثانيا) صحيفة ١١٨)

    محكمة اسوان الجزئية٢١ ديسمبر سنة ١٩٠٤ إحالة ١١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣ تتعين قيمة العقار المتنازع فيه من حيث الاختصاص بحساب قيمة الضريبة المفروضة عليه للحكومة وفى حالة عدم وجود ضريبة تعين المحكمة خبيرا لتقدير القيمة . اما اذا كان العقار مفروضا عليه ضريبة فليس للمحكمة ان تبحث بخبير تعينه عن صحة التقدير الذى عمل بناء على الضريبة الحالية (محكمة مينا القمح الجزئية - حكم رقم ٤ يناير سنة ١٩٠٥ عدد ٥٨ صحيفة ١٢١)

    محكمة مينا القمح الجزئية٤ يناير سنة ١٩٠٥ إحالة ١٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤ راجع حارس قضائى (تعينه)

اختصاص (المحل المعين) — 1905

  • الغرض من المحل المتفق عليه فى عقد هو جعل المحاكم التى يعينها المتعاقدون مختصة بالحكم فى المنازعات التى ربما قامت فى المستقبل بينهم فى تنفيذه . ويجب أن يكون الاتفاق على المحل مشترطا بعبارة واضحة لا شك فيها ولا يستنتج من مجرد تعيين المحل الواجب الدفع فيه لان هذا التعيين انما هو خاص بالتنفيذ الاختيارى للعقد (محكمة اسوان الجزئية - حكم رقم ٢٤ مارس سنة ١٩٠٤ عدد ٥٥ (أولا) صحيفة ١١٣)

    محكمة اسوان الجزئية٢٤ مارس سنة ١٩٠٤ إحالة ١١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص المحاكم الاهلية — 1905

  • ١ لا يكفى لاعتبار أحد رعايا الحكومة المحلية أجنبيا بالنسبة لاختصاص المحاكم الاهلية تقديمه شهادة من القنصلاتو تدل على أنه فى حماية دولة أجنبية بل عليه أن يثبت مصادقة الحكومة على تركه جنسيته أو أنها اعترفت له على الاقل بأنه غير خاضع لسلطة المحاكم الاهلية (محكمة الاستئناف - حكم رقم ١٣ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٩٠ صحيفة ١٩٢)

    محكمة الاستئناف١٣ ابريل سنة ١٩٠٥ إحالة ١٩٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ ان المادة ٧ من الامر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ التى تقضى بعدم مسؤلية الحكومة عن أى ضرر ينشأ عن أعمال مصلحة الرى لا تنطبق على حالة الضرر الناشئ عن أعمال مخالفة للعدل والقانون أو لحقوق الافراد اذا لم تكن هذه الاعمال لازمة لمصلحة عامة ولما كانت المحاكم الاهلية مختصة بنظر جميع الدعاوى التى يكون الغرض منها مسؤلية الحكومة عن الاعمال الادارية المخالفة للقوانين والاوامر العلية فلها أن تفصل فى أى دعوى أقيمت بطلب تعويض بسبب مخالفة أحكام لائحة الترع والجسور (محكمة الاستئناف - حكم رقم ١٦ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ١١٣ (ثانيا) صحيفة ٢٤٦)

    محكمة الاستئناف١٦ مايو سنة ١٩٠٥ إحالة ٢٤٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص المحاكم الجزئية — 1905

  • ١ المحكمة الجزئية مختصة بالفصل فى المنازعات المستعجلة الخاصة بتنفيذ الاحكام ولما كان القانون لم يضع حدودا لمعرفة كون الدعوى مستعجلة أم لا كان تقدير القاضى لاستعجالها وعدمه بناء على ظروفها متروكا لنظره المطلق وتكون الدعوى مستعجلة فتختص المحكمة الجزئية بنظرها اذا كان التنفيذ على أناس لم يكونوا خصوما فى الدعوى وكان هذا التنفيذ فيما لو تم يتبادر منه حصول ضرر غير ممكن مداركته فللمحكمة فى هذه الحالة الحكم بايقاف التنفيذ (محكمة سوهاج الجزئية - حكم رقم ٢٣ يوليه سنة ١٩٠٢ عدد ٥٤ صحيفة ١١١)

    محكمة سوهاج الجزئية٢٣ يوليه سنة ١٩٠٢ إحالة ١١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ ليست المحكمة الجزئية مختصة بالحكم على شخص متهم بخيانة أمانة متى كان سبق الحكم عليه مرتين بسنة حبسا (محكمة النقض والابرام - حكم رقم ٢١ يناير سنة ١٩٠٥ عدد ٥٠ (أولا) صحيفة ١٠٤)

    محكمة النقض والابرام٢١ يناير سنة ١٩٠٥ إحالة ١٠٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12...891011121314...2122التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا