الفهارس الهجائية
٢٦٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٢٦٥ مدخلة
ملك مشترك — 1914
١٢٣ ١٢٣ — أبنية منشأة فى أرض على الشيوع . هدم — ليس للمحكمة أن تأمر قبل القسمة بهدم أبنية أو ازالة أعمال أخرى حصلت بمعرفة أحد الشركاء فى جزء من الملك المشاع بل تأمر بابقاء الدعوى لحين اتمام القسمة لاحتمال وقوع الجزء الذى حصلت فيه هذه الأعمال بعد القسمة فى نصيب الشريك الذى أجراها . [مدخلةٌ عبرت الفوليو: بدايتها فوليو ٢٧ = PDF 286 وتمامها فوليو ٢٨ = PDF 287]
موظف — 1914
— بوستة . اخفاء خطابات . فراش : أنظر بوستة ٤٣
— ورقة رسمية . تزوير . «التحرير المختص بالوظيفة» : أنظر تزوير ٥٢
موظف عمومى — 1914
١٢٢ ١٢٢ — مجالس مديريات . مستخدموها — الأشخاص المستخدمون فى مجالس المديريات هم موظفون عموميون بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات .
ناظر وقف — 1914
(حرف النون) — ناظر وقف — أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٦ مكررة
— وكالة الناظر عن المستحقين : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٦
نزع ملكية — 1914
— استحقاق . ميعاد الاستئناف : أنظر دعوى الاستحقاق ٦٧
نصب — 1914
١٢٤ ١٢٤ — أركان الجريمة . استعمال الغش ضد مصلحة الجمارك . وقائع الدعوى . تعديل التهمة — يعتبر ركنا جوهريا لجريمة النصب المنصوص عليها فى المادة ٢٩٣ عقوبات تسليم المتاع المنقول الذى يحصل الاستيلاء عليه بطريق الاحتيال تسليما فعليا . فلذلك اذا توصل شخص بطريق الاحتيال الى التخلص من دفع الرسوم الجمركية فلا يكون عمله هذا معاقبا عليه بالمادة ٢٩٣ عقوبات اذا قضت محكمة الموضوع ببراءة المتهم بناء على أن الوقائع المسندة اليه لا تتكون منها الجريمة المرفوع بشأنها الدعوى فليس للنيابة أن تستند على وقائع أخرى أمام محكمة النقض والابرام لاثبات الجريمة حتى ولو كانت هذه الوقائع ثابتة من نفس التحقيق الذى حصل فى الدعوى .
١٢٥ ١٢٥ — استحالة المشروع الموعود به . قرينة سوء النية . اعتقاد المتهم وجواز قبوله عقلا . سقوط القرينة — اذا تعهد شخص بعمل يستحيل تحقيقه كان ذلك قرينة على سوء نيته لا يسقطها مجرد ادعائه بأنه كان يعتقد امكان ذلك العمل لأن ادعاء كهذا لا يقبله العقل . ادعى المتهم أن له دراية بعلم الكيميا وأنه يستخرج بواسطتها الذهب من معادن أخرى وتوصل بهذه الطريقة الى الاستيلاء على مبالغ من المجنى عليهم ليشترى بها الأدوات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع . ولما رفعت عليه دعوى النصب دفع أمام محكمة الجنح بأنه كان يعتقد بحسن نية امكان ذلك الأمر غير أن المحكمة قضت بادانته ومحكمة النقض رفضت الطعن المقدم منه بناء على ما قررته من أن استحالة تحقق هذا المشروع بداهة تعتبر قرينة على سوء نية المتهم لا يسقطها مجرد ادعائه الغير معقول بأنه كان يعتقد نجاح مسعاه .
نقض — 1914
— التباس فى حكم جنائى . بطلانه : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٦٣
— اجراءات فى المواد الجنائية . قاضى الاحالة . وظيفته : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٦
— اختصاص المحاكم الأهلية . دفع لم يبد أمام المحكمة الجزئية ولا الابتدائية . قبوله : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٣
— تداول عملة مزيفة . أقصى العقوبة . نوع الجريمة . عدم قبول الطعن : أنظر نقود مزيفة ١٢٨
— مشتملات الحكم . قوة الشىء المحكوم فيه : أنظر حكم فى المواد المدنية ٦٤
— عائد . أشغال شاقة . سلطة محكمة الجنايات : أنظر عائد ٨٧
١٢٦ ١٢٦ — قيمة الفائدة الربوية . عدم بيان واقعة أساسية . عادة الاقراض بالربا الفاحش . وجه نقض ضمنى . سلطة محكمة النقض فى قبوله — قيمة الفائدة الربوية تعتبر من الوقائع الأساسية التى يجب بيانها عن كل واقعة من وقائع الربا فى الحكم القاضى بادانة المتهم لتعوده الاقراض بالربا الفاحش ولذلك يترتب على اغفالها بطلان الحكم بطلانا جوهريا . اشتراط الفوائد الربوية عن مجموع قرضين مختلفين فى الزمن ضُمّا لبعضهما كرأس مال واحد يعتبر واقعة ربا واحدة لا تتكون منها عادة الاقراض بالربا . لمحكمة النقض والابرام حق النظر فى وجه البطلان المبنى على وجود بطلان جوهرى فى الحكم وقبوله ان كان على أساس ولو أنه لم يرتكن عليه صراحة فى تقرير النقض إلا أنه مع ذلك واضح ضمنا وبوجه الضرورة . رفعت الدعوى العمومية على المتهم لتعوده الاقراض بالربا وأثبت التحقيق الوقائع الآتية : فى يوليه سنة ١٩١٢ أقرض المتهم مبلغا للمجنى عليه بفوائد ربوية وأعقب هذا القرض بقرض آخر فى أكتوبر بمبلغ مائة جنيه بمقتضى كمبيالتين مختلفتين مؤرختين ٢٥ أكتوبر سنة ١٩١٢ ومحكمة الجنح حكمت بادانة المتهم بناء على ما قررته من أن عادة الاقراض بالربا تتكون كفاية من قرضين ربويين مستقلين ولكنها لم تبين قيمة الفوائد المشترطة عن القرض الحاصل فى يوليه ومحكمة النقض والابرام قررت : (أولا) أن الكمبيالتين المحررتين فى ٢٥ أكتوبر عن قرض المائة جنيه تعتبران عن واقعة ربا واحدة (ثانيا) اغفال ذكر قيمة الفوائد المشترطة عن قرض يوليه يعتبر سببا لبطلان الحكم بطلانا جوهريا . [مدخلةٌ عبرت الفوليو: بدايتها فوليو ٢٨ = PDF 287 وتمامها فوليو ٢٩ = PDF 288]
١٢٧ ١٢٧ — مشتملات الحكم . اشارة الحكم الى ورقة مشتملة على وقائع الدعوى — لا يتحتم فى الحكم القاضى بادانة المتهم لارتكابه جريمة السب المنصوص عليها فى المادة ٢٦٥ عقوبات بيان ألفاظ السب وماهيته بل يكفى أن يشير الحكم الى اعلان افتتاح الدعوى الذى تكون ألفاظ السب واضحة فيه وضوحا كافيا .
نقود مزيفة — 1914
١٢٨ ١٢٨ — تعامل بها . أقصى العقوبة . نوع الجريمة . عدم قبول النقض — جريمة استعمال قطعة نقود مزيفة من ذات الخمسة قروش تعتبر مخالفة لأن العقاب المقرر لها فى المادة ١٧٢ عقوبات لا يمكن أن يتجاوز المائة قرش . ومن ثم فالحكم الصادر فى هذه الحالة من محكمة الجنح الاستئنافية بغرامة ثلاثين قرشا ومصادرة القطعة المزيفة لا يكون قابلا للنقض .
نيابة عمومية — 1914
— تقديم المتهم مباشرة لمحكمة الجنايات . تحقيق بواسطة محكمة غير مختصة : أنظر محكمة الجنايات ١١٨
هتك العرض — 1914
١٢٩ (حرف الهاء) — ١٢٩ — قوة . هتك عرض نائم (المادة «٢٣١» عقوبات) — القوة اللازمة لتوفر جريمة هتك العرض طبقا للمادة ٢٣١ عقوبات هى القوة بأعم معانيها ومن ثم تنطوى تحتها حالة عدم الرضا . أى أنه يكفى لتوفر جريمة هتك عرض بالقوة طبقا للمادة المذكورة أن يرتكب الفعل بدون رضا المجنى عليه . وبناء على ذلك حكمت محكمة النقض أن هتك عرض شخص حالة نومه يدخل تحت نص المادة ٢٣١ عقوبات .
ورثة — 1914
(حرف الواو) — ورثة — ضرر . حق المطالبة . تجزئته : أنظر ضرر ٨٦
وقف — 1914
١٣٠ ١٣٠ — حق المحكوم عليه لصالح الوقف أن يودع المبلغ المحكوم به فى المحكمة . حق ناظر الوقف فى الفصل بين أملاك الوقف وأملاكه الخاصة — بما أن العمل الآن فى المحاكم الشرعية جار على إيداع قيمة استبدال الأعيان الموقوفة فى خزينة المحكمة بدلا من تسليمها للناظر حتى ولو كان له حق الاستبدال فلذلك يحق لمن يحكم عليه بدفع ثمن أراضى الوقف المنزوعة ملكيتها بغير حق أن يودع المبلغ فى خزينة المحكمة حفظا لحقوقه . اذا أودع فى خزينة المحكمة مبلغ بعضه عن قيمة الأراضى الموقوفة وبعضه عن الأراضى المملوكة للناظر بصفته الشخصية فالمحكمة تفصل النصيبين وتصرح للناظر باستلام المبلغ الذى يثبت أحقيته له . قضى حكم سابق على نظارة الأشغال بأن تدفع قيمة الأراضى التى نزعت ملكيتها بغير حق والتى بعضها موقوف والبعض الآخر ملك للناظر خاصة فحكم فى هذه الدعوى (أولا) أنه لنظارة الأشغال الحق فى إيداع القيمة فى المحكمة بدل تسليمها للناظر مباشرة (ثانيا) للناظر الحق أن يقبض قيمة الجزء المملوك له بصفته الشخصية متى أثبت حقه فى مواجهة ذوى الشأن .
١٣١ ١٣١ — كنز مدفون فى أرض موقوفة . ملكية — لا يعتبر الكنز المكتشف فى بيت موقوف ملحقا بالوقف ولا من غلته بل يعتبر ملكا للواقف ولورثته من بعده بجزء من التركة ما لم يقم الدليل على ما ينافى ذلك . ولذلك يعتبر صحيحا الاتفاق الحاصل بين ناظرة الوقف وشريكها فى الاستحقاق على تقسيم الكنز بينهما تقسيما شرعيا بصفتهما الوارثين الوحيدين للواقف . عثر بعض العمال أثناء أشغالهم فى ترميم منزل موقوف على كنز من المحابيب الذهبية مدفون فى سقف المنزل فادعت الناظرة بأحقيتها خاصة الى الكنز ولكنها اتفقت بعد ذلك مع شريكها فى الاستحقاق على تقسيم الكنز بينهما بحسب نصيب كل منهما فى ميراث الواقف بشرط أن يكون للناظرة الحق فى الاستيلاء على الكنز بأكمله اذا ظهر لها هذا الحق بمقتضى أحكام الشريعة الغراء . وعقب ذلك حصلت الناظرة على فتوى من مقتضاها أن المحابيب التى وجدت حكمها حكم اللقطة ولمن وجدها أن يتملكها خاصة . فرفعت الناظرة هذه الدعوى اعتمادا على الفتوى المذكورة طالبة استرجاع ما استلمه الوارث الآخر من نصيبه فى الكنز بناء على الاتفاق . والمحكمة الابتدائية قررت ببطلان الاتفاق لمخالفته لأحكام المادة ٥٨ مدنى ولكنها حكمت برفض الدعوى بناء على أن الكنز يعتبر ملكا للواقف ولورثته من بعده ولهذا السبب اعتمدت المحكمة التقسيم الذى حصل بالفعل كأنه قانونى ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائى ولكنها بنت حكمها على أن الاتفاق بين الورثة وقع صحيحا . ثم قررت أن الوقف يعتبر واجدا للكنز ولكنها افترضت ملكية الكنز للواقف المتوفى لأن تاريخ ضرب المحابيب كان سابقا على تاريخ الوقف ببضع سنين . وبناء على هذا الفرض اعتبرت المحكمة أن ملكية الكنز آلت لورثة الواقف كجزء من تركته . [مدخلةٌ عبرت الفوليو: بدايتها فوليو ٣٠ = PDF 289 وتمامها فوليو ٣١ = PDF 290]
وكالة — 1914
— اثبات بالبينة . قبوله : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٢
— قانون الانتخاب . طلب ابطال الانتخاب : أنظر قانون الانتخاب ١٠١
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

