الفهارس الهجائية
٢٦٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٢٦٥ مدخلة
شركة — 1914
٨١ ٨١ — افلاس . صلح . مفعوله بالنسبة لديون الشركاء الشخصية — ولو أنه طبقا للمادة ٣٢٨ من القانون التجارى يكون الصلح الحاصل بين دائنى شركة مفلسة والشركاء ملزما لجميع دائنى الشركة على السواء سواء وقعوا على محضر الصلح أو لم يوقعوا إلا أن هذا الصلح لا يشمل الديون التى استدانها أحد الشركاء بصفته الشخصية بل يكون للدائن فى هذه الحالة الحق فى المطالبة بها بأكملها ضد الشريك بصفته الشخصية. ولا عبرة بمحضر الصلح الذى لا يشمل إلا ديون الشركة المفلسة. (مصر الابتدائية . حكم استئنافى ٧ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٤٠).
٨٢ ٨٢ — بيع . مفعول عقده مع أحد الشركاء — العقد المحرر مع أحد الشركاء لتوريد أصناف من الجارى الاتجار فيها بمعرفة الشركة يعتبر عقداً مع الشركة مالم يكن القصد منه الزام الشريك الذى باشره. وفى حالة عدم وجود دليل من هذا القبيل يمكن للبائع أن يطالب الشريكين متضامنين بدفع ثمن ما ورّده اليهما ولو بعد فسخ الشركة. (استئناف . ٧ أبريل سنة ١٩١٤ . عدد ٩٥).
شروع — 1914
— استحالة : أنظر تزوير ٥١
— قتل : أنظر قتل ١١٠
٨٣ ٨٣ — سرقة . كسر خزانة خالية — يكفى لتوفر الشروع أن يبدأ فى التنفيذ بأعمال محسوسة يظهر منها جليا قصد الفاعل فى ارتكاب الجريمة حتى ولو كان اتمامها فى ذلك الوقت مستحيلا لأسباب خارجة عن ارادته. فلذلك اذا كسر شخص خزانة بقصد السرقة ووجدها خالية اعتبر عمله شروعا فى سرقة. (أسيوط الابتدائية . حكم استئنافى ١٢ فبراير سنة ٩١٤ [كذا طُبعت] . عدد ٦٥).
شفعة — 1914
٨٤ ٨٤ — ثمن صورى . حق الشفيع — اذا اتفق البائع والمشترى على زيادة ثمن المبيع فى العقد فرارا من حق الشفعة فلا يجبر الشفيع على ايداع الثمن المذكور برمته لحين ما يثبت فيما بعد صورية هذا الثمن وللمحكمة أن تسمح للشفيع بأن يعرض تحت مسؤوليته المبلغ الذى يراه على زعمه ثمنا للبيع بشرط أن يثبت أن الثمن الذى عرضه هو الثمن الحقيقى. (استئناف . ١٤ أبريل سنة ١٩١٤ . عدد ٩٦).
صلح — 1914
— افلاس . شركة : أنظر شركة ٨١
صورية — 1914
٨٥ ٨٥ — مفعول الحكم بصورية عقد — الحكم الصادر فى مواجهة أحد الدائنين بصورية عقد بيع وبطلانه يستفيد منه كل الدائنين الذين لهم أن يتمسكوا به سواء كانت ديونهم سابقة على تاريخ البيع أو لاحقة له. (استئناف . ٢٦ مارس سنة ١٩١٤ . عدد ٧٢).
ضرر — 1914
٨٦ ٨٦ — مسؤولية مدنية فى القتل . حق الورثة فى رفع الدعوى . قبوله للتجزئة . تعويض . ضرر مادى — الحق المخوّل لورثة القتيل فى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى لحقهم حق نسبى قابل للتجزئة أى أنه خاص بكل وارث على حدته وبنسبة الضرر الذى لحقه شخصيا. فلذلك اذا حكم لبعض الورثة بالتعويض فى دعوى سابقة فهذا لا يمنع بقية الورثة من رفع دعوى أخرى يطالبون فيها تعويضا عما لحقهم هم أيضا من الضرر. صفة الوراثة ليست بمفردها كافية للحكم بالتعويض بل على الوارث أن يثبت الضرر المادى الذى لحقه بسبب قتل مورثه. (استئناف . ١٣ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٣٥).
ضمانة — 1914
— اشتراط . بيع قضائى . عيب فى العقد : أنظر بيع قضائى ٤٩
طلب — 1914
— طلب جديد فى الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٥
عائد — 1914
٨٧ ٨٧ — عقوبة سابقة . الشروط اللازمة لتطبيق المادة ٥٠ عقوبات . تشديد العقوبة بسبب العود . سلطة قاضى الموضوع الاختيارية . عدم جواز الطعن فى حكمه أمام محكمة النقض — تنطبق المادة ٥٠ عقوبات اذا كان المتهم عائدا وسبق الحكم عليه بالعقوبات المقيدة للحرية المبينة فى المادة المذكورة ولا يلتفت الى الزمن الذى مضى بين تلك العقوبات السابقة والعقوبة التى بها أصبح المتهم عائدا. الحكم بالأشغال الشاقة عملا بالمادة ٥٠ عقوبات اختيارى محض ويترك لرأى قاضى الموضوع الذى له أن يفصل فى ضرورة تشديد العقوبة من عدمها فى هذه الحالة. ولهذا السبب لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض فى حكم قاضى الموضوع بهذا الشأن حتى ولو كان حكمه مبنيا على خطأ فى تفسير المادة ٥٠ عقوبات التى شدّد العقوبة بمقتضاها. (ملاحظة) ارتكنت النيابة فى طعنها على سبب آخر وهو أن محكمة الجنايات لم تفصل فى تهمة التعدى على موظف عمومى (عملا بالمادتين ١١٧ و ١١٨ عقوبات) المنسوبة الى المتهم مع التهمة الأخرى ومحكمة النقض قبلت الطعن بناء على هذا السبب ورفضته بالنسبة للتهمة الأخرى الخاصة بتطبيق المادة ٥٠ عقوبات. (نقض . ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٣ . عدد ٣٢).
عته — 1914
— متهم . استئناف فى المواد الجنائية . ميعاده : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٢
عجز المساحة — 1914
— ايجار — عجز المساحة . اقرار المستأجر : أنظر اجارة ٤
عقد — 1914
— بطلان . أنظر بيع صورى ٤٨
— عقد بيع . علم المشترى بالمبيع . عجز فى مساحة العقار . ابطال البيع : أنظر بيع ٤٥
٨٨ ٨٨ — سبب الدين . عدم تنفيذه — اذا كان سند الدين خاليا من ذكر سبب الالتزام فللمدين المطالب بقيمة هذا السند أن يثبت دفعا لدعوى خصمه بأنه لم يلتزم فى الواقع بهذا التعهد إلا فى مقابل خدمة التزم المدعى بادائها له ولم يقم بتنفيذ التزامه. وعلى ذلك يجوز قانونا الأمر بالتحقيق كلما تمسك المدعى عليه بدفع كهذا الدفع. (استئناف . ١٨ مارس سنة ١٩١٤ . عدد ٨٢).
عود — 1914
٨٩ ٨٩ — مخالفة شروط مراقبة البوليس — مخالفة شروط مراقبة البوليس لا تعتبر جريمة ثانية بالنسبة للجريمة التى كانت سببا للحكم بالمراقبة. وعلى ذلك لا يجوز اعتبار من خالف شروط المراقبة عائدا فى هذه الحالة. (طنطا الابتدائية . حكم استئنافى ٩ أكتوبر سنة ١٩١٣ . عدد ١١١).
غش — 1914
٩٠ ٩٠ — غش فى المعاملات التجارية . غش . الحكم ومشتملاته — بناء على نص المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات ليس من الضرورى لتكوين جريمة الغش فى صنف من الأصناف الغذائية المعروضة للبيع أن يكون هذا الغش مضرا بالصحة اذ يكفى وجود نية الغش فى بيع الصنف المغشوش. فالحكم الصادر بعقوبة فى مثل هذه الأحوال عملا بالمادة المذكورة لا ينتقص لعدم اشتماله على أن الغش كان من طبعه أن يضر بالصحة. (نقض . ٢٠ ديسمبر سنة ١٩١٣ . عدد ١٠٣).
غياب — 1914
— سقوط الحق بمضى المدة : أنظر سقوط الحق بمضى المدة عدد ٧٤
فراش — 1914
— بوستة . اخفاء خطابات — أنظر بوستة ٤٢
قاصر — 1914
— زنا — زوج قاصر : أنظر زنا ٧١
— شريك فى الملك . قسمة . التصديق عليها من المحكمة الابتدائية . مفعولها على حق الاستئناف : أنظر قسمة ١١١
قاضى احالة — 1914
— وظيفته . نقض : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٦
قانون الانتخاب — 1914
٩١ ٩١ — ابطال الانتخاب . سرية الاقتراع — المخالفات الواقعة فى عملية الانتخاب وفى الاقتراع السرى لا تكون سببا فى ابطال الانتخاب مالم تؤثر على نتيجته النهائية. (استئناف . ١٤ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٥١/٢).
٩٢ ٩٢ — اعادة الانتخاب لعدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة فى المرة الأولى — المراد بعبارة «المرشحين الذين نالوا العدد الأكثر من الأصوات». لا يعاد الانتخاب طبقا للمادة ٤٠ من قانون الانتخاب إلا بين المرشحين الذين نالوا العدد الأكثر من الأصوات أى الذين كانوا أقرب من غيرهم فى عملية الانتخاب الاولى الى الاغلبية المطلقة. فلذلك اذا كانت الأصوات التى نالها كل من المرشحين الاولين تزيد عن الأصوات التى نالها أى مرشح آخر وجب اعادة الانتخاب بين هذين المرشحين فقط. أما اذا نال مرشح أصواتا تزيد عن الأصوات التى نالها غيره وتلاه مباشرة من المرشحين اثنان نالا عددا متساويا من الأصوات فلا يعاد الانتخاب إلا بين هؤلاء والمرشح الأول الذى نال العدد الأكثر من الأصوات. (استئناف . ١٧ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٤١/١).
٩٣ ٩٣ — اعادة الانتخاب . بطلان . اشتراك المرشحين الذين لم ينالوا العدد الأكثر من الأصوات فى المرة الأولى . تأثيره على صحة الانتخاب — اذا أعيد الانتخاب واشترك فيه المرشحون الذين لم ينالوا العدد الأكثر من الأصوات فى الانتخاب الأول فلا يعتبر اشتراكهم سببا للبطلان إلا اذا أثر على نتيجة الانتخاب النهائية. فلذلك اذا ترتب على اشتراك هؤلاء الأخيرين عدم حصول أحد المرشحين ممن لهم الحق فى اعادة انتخابهم على الأغلبية المطلقة فى الانتخاب الثانى كان ذلك سببا فى ابطال الانتخاب. (استئناف . ١٧ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٤٢).
٩٤ ٩٤ — اعادة الانتخاب . اعلان الناخبين المندوبين بزمان ومكان الانتخاب — فى حالة اعادة الانتخاب طبقا للمادة ٤٠ من قانون الانتخاب ليس من الضرورى أن يحدد المدير أو المحافظ اعلان الناخبين المندوبين بزمان أو مكان الانتخاب المزمع اعادته. (استئناف . ٢٨ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٥٣/٢).
٩٥ ٩٥ — اعلان الناخبين المندوبين بميعاد الانتخاب بمعرفة المدير أو المحافظ طبقا للمادة ٢٦ من قانون الانتخاب — يعتبر من الأعمال الادارية التى يقصد منها تذكير المندوبين بواجبهم وليس هو من الشروط التى تترتب عليها صحة الانتخاب. على أن الأمر العالى الذى نشر فى الجريدة الرسمية قد حدّد تاريخ الانتخاب وفى هذا النشر اعلان كاف قانونا. (استئناف . ١٢ فبراير سنة ١٩١٤ . عدد ٤٣/٢).
٩٦ ٩٦ — بطلان الانتخاب فى المرة الثانية . اعادة الانتخاب بين جميع المرشحين الذين نالوا أصواتا فى الانتخاب الأول . تأثير ذلك على صحة الانتخاب — اذا أعيد الانتخاب واشترك فيه المرشحون الذين لم ينالوا العدد الأكثر من الأصوات فى الانتخاب الأول فلا يعتبر اشتراكهم سببا للبطلان إلا اذا أثر على نتيجة الانتخاب النهائية. ولا يعتبر هذا الاشتراك مضرا بنتيجة الانتخاب وبالتالى سببا للبطلان اذا حصل أحد المرشحين ممن لهم الحق فى اعادة انتخابهم على الأغلبية المطلقة فى الانتخاب الثانى بالرغم عن اشتراك المرشحين الأخيرين الغير قانونى. (استئناف . ١٧ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٤١/٢).
٩٧ ٩٧ — تأثير غير قانونى . فسخ عقد ايجار اضرارا بأحد الناخبين — اذا فسخ مرشح عقب انتخابه عقد ايجار اضرارا بمستأجر لم يعط صوته له فلا يكون ذلك سببا لبطلان الانتخاب إلا اذا ثبت أن فسخ الايجار كان تنفيذا لتهديد سابق. (استئناف . ٢٨ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٥٣/١).
٩٨ ٩٨ — تأليف لجنة الانتخاب . كيفية انتخاب أعضائها — بما أن المادة ٢٨ من قانون الانتخاب لم توضح كيفية انتخاب أعضاء لجنة الانتخاب فلذلك ليس من الضرورى أن ينتخب كل من الناخبين الحاضرين ثلاثة أعضاء بل يكون تأليف اللجنة قانونيا ولو اقتصر كل من الناخبين على اختيار عضو واحد. (استئناف . ١٧ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٤٧).
٩٩ ٩٩ — رشوة . عمل وليمة للناخبين المندوبين — عمل وليمة لبعض الناخبين المندوبين لا يعدّ رشوة إلا اذا كان الغرض منه حمل المندوبين على اعطاء أصواتهم للمرشح. ولمعرفة توفر هذا الغرض من عدمه تنظر المحكمة فى ظروف الدعوى كمركز كل من المضيف والضيوف فى الهيئة الاجتماعية ورابطة المصلحة المشتركة أو الروابط الشخصية التى تجمع بينهم. (استئناف . ١٤ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٥١/١).
١٠٠ ١٠٠ — رشوة . وضع عربة تحت تصرف الناخبين المندوبين — استئجار عربة وجعلها تحت تصرف الناخبين المندوبين يجوز أن يكون عملا من أعمال أخر للضغط على حرية الناخبين ويساعد على اثباتها. إلا أنه لا يمكن اعتبار هذا الفعل وحده بمثابة «اعطاء مزية» لبعض الناخبين بالمعنى الوارد فى المادة ٤٨ من قانون الانتخاب ومن ثم فلا يعدّ الفاعل راشيا فى حكم تلك المادة. (استئناف . ١٤ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٥٢).
١٠١ ١٠١ — صحة انتخاب أعضاء الجمعية التشريعية . الصفات اللازمة لهم . ادراج الاسم فى كشف الجائز انتخابهم . مفعوله — اذا كان اسم العضو المطعون فى صحة انتخابه مندرجا فى كشف الجائز انتخابهم فلا يصح الطعن فى انتخابه بحجة أنه لم تتوفر فيه الصفات المطلوبة فى الأشخاص الجائز انتخابهم أعضاء فى الجمعية التشريعية. ومن ثم فمسائل العمر ودفع النصاب القانونى من الأموال وعدم معرفة القراءة والكتابة تعتبر أنه قد فصل فيها نهائيا بواسطة ادراج الاسم فى جدول الانتخاب ثم فى كشف الجائز انتخابهم ولذلك لا تجوز اعادة المناقشة فيها عند النظر فى طلب ابطال الانتخاب. (استئناف . ١٤ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٤٦).
١٠٢ ١٠٢ — طلب ابطال الانتخاب . حضور الطاعن أمام المحكمة — ليس من الضرورى اعلان الطاعن بالحضور أمام المحكمة عند نظرها طلب ابطال الانتخاب المرفوع منه لأنه يعتبر كتبليغ بسيط وتعتبر الدعوى قائمة بين النيابة العمومية والعضو المطعون فى انتخابه. انما للمحكمة أن تستعمل ما لها من السلطة فى سماع أقوال الطاعن اذا تراءى لها ذلك. (استئناف . ١٢ فبراير سنة ١٩١٤ . عدد ٤٣/١).
١٠٣ ١٠٣ — طلب ابطال الانتخاب . صفة الطاعن . تكليف برفع الطعن — لا يقبل طلب ابطال الانتخاب إلا من الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة ٤٩ من قانون الانتخاب لأن هذا الحق خاص بهم مباشرة. فلذلك لا يقبل الطعن فى صحة الانتخاب من شخص ليس ناخبا فى الدائرة التى حصل الانتخاب المطعون عليه فيها حتى ولو ثبت أنه كلف من بعض ناخبى تلك الدائرة فى رفع الطعن. (استئناف . ١٤ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٤٤).
١٠٤ ١٠٤ — طلب ابطال الانتخاب . شخصية الطاعن — لا يقبل طلب ابطال الانتخاب من ناخب مجهول الشخصية. (استئناف . ٢٠ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٤٥).
١٠٥ ١٠٥ — عضوية المرشحين فى لجنة الانتخاب — ليس فى قانون الانتخاب نص يمنع المرشح من أن يكون عضوا فى لجنة الانتخاب. (استئناف . ١٢ فبراير سنة ١٩١٤ . عدد ٤٨/١).
١٠٦ ١٠٦ — لجان الانتخاب . استئناف . حضور النيابة غير ضرورى — يختلف قانون الانتخاب الجديد عن القانون القديم الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ فى أنه لا يحتم حضور النيابة العمومية فى الاستئنافات المرفوعة الى المحكمة الابتدائية عن قرارات لجنة الانتخاب. (اسكندرية الابتدائية . حكم استئنافى ١٨ أكتوبر سنة ١٩١٣ . عدد ١٤).
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

