الفهارس الهجائية
٢٦٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٢٦٥ مدخلة
جنسية — 1914
— جنسية . نقض . اختصاص المحاكم الأهلية . دفع مبنى على الجنسية . قبوله أمام محكمة النقض : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٣
حجز ما للمدين لدى الغير — 1914
٦١ ٦١ — الجمعية التشريعية . مكافأة . الحجز عليها — المكافأة الشهرية التى تصرفها الحكومة لأعضاء الجمعية التشريعية هى فى حكم ما نص عنه الأمر العالى الصادر فى ٢٦ فبراير سنة ١٨٩٠ الذى يمنع توقيع الحجز على بعض مبالغ. وإذن لا يمكن توقيع الحجز عليها لدين خلاف ماهو مطلوب للحكومة كما هو واضح بالأمر العالى المذكور. وعليه لا يمكن تثبيت الحجز المطلوب توقيعه تحت يد نظارة المالية على مكافأة أحد الأعضاء لدين تجارى عليه. (الموسكى الجزئية . ٢٣ يونيه سنة ١٩١٤ . عدد ١٢٣).
حق اختصاص — 1914
— دين مضمون بحق اختصاص : أنظر استنزال المدفوع ٢١
حكم غيابى فى المواد المدنية — 1914
— عدم التنفيذ . تنبيه . مفعوله : أنظر تنفيذ ٥٩
٦٥ ٦٥ — بطلان الحكم . تضامن . تنفيذ على أحد المدينين . مفعوله بالنسبة للباقين — الحكم الغيابى الصادر على جملة مدينين متضامنين يعتبر باطلا طبقا لنص المادة ٣٤٤ مرافعات بالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم ينفذ ضدهم فى مدة الستة شهور التالية لصدوره ولو حصل التنفيذ به على أحد المحكوم عليهم فى بحر هذه المدة. (استئناف ٧ أبريل سنة ١٩١٤ . عدد ٩٩).
حكم فى المواد الجنائية — 1914
— عدم التوقيع على الحكم من القاضى . مفعوله : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٥
— مشتملات . نقض . وقائع ثابتة من ورقة يشير اليها الحكم : أنظر نقض ١٢٧
— مشتملات . غش فى معاملة تجارية . غش : أنظر غش ٩٠
٦٢ ٦٢ — مشتملاته . شروع فى القتل بالسم . خيبة الجريمة لعدم كفاية الوسائط المستعملة . حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته — اذا قدم شخص لآخر عمدا جواهر غير مضرة فى الواقع اعتقادا منه بامكان تسبب الموت عنها وذلك لجهله المقدار الكافى من السم لاحداث الوفاة اعتبر فعله شروعا لأن الجريمة انما خابت لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. وينتج مما تقدم أنه لا يشترط فى الحكم القاضى بالادانة لشروع فى القتل بالسم أن يشير الى أن كمية السم المقدمة كانت كافية لاحداث الموت لأن هذه الواقعة لا تتكون ركنا من أركان الجريمة. (نقض . ١٣ ديسمبر سنة ١٩١٣ . عدد ١٨).
٦٣ ٦٣ — وجود وجه جوهرى لبطلان الاجراءات . التباس فى تاريخ الواقعة — اشتمال حكم على تاريخين يترتب عليه عدم التحقق من تعيين الوقت الذى حصلت فيه الواقعة ويستوجب بطلانه بطلانا جوهريا فمن باب أولى ينقض الحكم المشتمل على التباس فى سقوط حق اقامة الدعوى بمضى المدة. (نقض . ٢٦ يوليه سنة ١٩١٣ . عدد ١٠٤/١).
حكم فى المواد المدنية — 1914
— اعلان . بطلان . زوال البطلان . ميعاد الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٨
— اعلان . اغفال بيانات . ميعاد الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٦
— مفعول صورية الحكم : أنظر صورية ٨٥
٦٤ ٦٤ — قذف بطريق النشر . مشتملات الحكم . قوة الشئ المحكوم فيه — ينتقض الحكم القاضى برفض دعوى المدعى بالحق المدنى لسبق الفصل فيها اذا لم تبين فيه الوقائع الدالة على وحدة الموضوع فى الدعويين السابقة والحالية. وذلك لأن محكمة النقض والابرام لا يتسنى لها عند عدم استيفاء هذا البيان مراقبة صحة تطبيق القانون. (نقض . ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٣ . عدد ٤).
حيازة — 1914
— معناها فى المادة ٣٢٣ عقوبات . انتهاك حرمة ملك الغير : أنظر انتهاك حرمة ملك الغير ٣٧
خيانة الامانة — 1914
٦٦ ٦٦ — رهن حيازة — اذا سلم الدائن المرتهن الأشياء التى فى حيازته الى مدينه لاستعمالها فى أمر معين فاستعملها هذا الأخير لمنفعته الشخصية اضرارا بدائنه اعتبر فعله هذا خيانة للأمانة طبقا لأحكام المادة ٢٩٦ عقوبات. سلم البنك المصرى للمتهم غلاله المرهونة منه للبنك وذلك ليبيعها المتهم المذكور لحساب البنك فلم يفعل بل استعملها لمنفعته الشخصية فحكمت محكمة النقض أن عمل المتهم معاقب عليه بالمادة ٢٩٦ عقوبات بالرغم من نص المادة ٥٤١ مدنى. (نقض ٧ مارس سنة ١٩١٤ ؛ عدد ٦٧).
دعوى الاستحقاق — 1914
٦٧ ٦٧ — اجراءات نزع الملكية . ميعاد الاستئناف — دعوى الاستحقاق الفرعية المقامة أثناء اجراءات نزع الملكية تزول صفتها وتصبح دعوى أصلية اذا ترك الاجراءات الدائن المطالب بنزع الملكية قبل صدور اعلان الحكم فى الاستحقاق وتبقى الدعوى الأصلية مستمرة بين طالب الاستحقاق والمدين الأصلى ومن ثم تكون مدة استئناف الحكم الذى يصدر فيها هى المدة المقررة بالمادة ٣٥٣ لا المدة المقررة فى المادة ٦٠٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية. (طنطا الابتدائية . حكم استئنافى . ٣ مارس سنة ١٩١٤ . عدد ١١٠).
دين — 1914
— مخالصة . حكم . قوة الشىء المحكوم فيه : أنظر قوة الشىء المحكوم فيه ١١٣
ربا فاحش — 1914
٦٨ ٦٨ — عادة الاقراض بربا فاحش — وجود قرضين ربويين مختلفين يكفى لتكوين عادة الاقراض بالربا الفاحش ولاثبات الجريمة المنصوص عنها فى المادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات. (نقض . ١٤ أبريل سنة ١٩١٤ . عدد ٩١).
رشوة — 1914
— قانون الانتخاب . سرية الاقتراع : أنظر قانون الانتخاب ٩١
— وليمة : أنظر قانون الانتخاب ٩٩
— قانون الانتخاب . وضع عربة تحت تصرف المندوبين : أنظر قانون الانتخاب ١٠٠
٦٩ ٦٩ — شروع . موظفو مصلحة الرى — يعتبر مرتكبا لجريمة الرشوة وواقعا تحت العقوبات المنصوص عنها فى المواد ٨٩ الى ٩٦ عقوبات الشخص الذى يشرع فى اعطاء رشوة لكاتب مفتش الرى ليحمله على أن لا يقيد اسمه فى الكشف الذى يكتب بناء على أمر المفتش بأسماء المخالفين للوائح الرى. (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى . ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٤ . عدد ١٢١).
رضاء — 1914
— هتك عرض . قوة . شخص نائم : أنظر هتك العرض ١٢٩
رهن — 1914
— رهن . تأجير المرتهن العين المرهونة الى المدين . فائدة قانونية : أنظر رهن حيازة ٧٠
— فك الرهن . تأخير فى تنفيذ التعهد . جزاء . ضرر : أنظر تعهد ٥٣
رهن حيازة — 1914
— خيانة الأمانة : أنظر خيانة الأمانة ٦٦
٧٠ ٧٠ — تأجير المرتهن العين المرهونة الى المدين . فوائد فاحشة — اذا أجّر الدائن المرتهن العقار الذى فى حيازته الى الراهن بأجرة تزيد قيمتها عن الفوائد الجائز الاتفاق عليها قانونا فهذا الاتفاق لا يفيد مطلقا أن الدين المؤمن بالرهن لا تجوز المحاسبة عليه فى مدة الايجار. فالجزء الزائد من الاجرة عن الفوائد الجائز الاتفاق عليها قانونا يجب أن يستنزل من أصل الدين. وعلى ذلك اذا اشترط فى عقد ايجار أجرة زائدة عن الفائدة المباحة فتجوز المحاسبة عنها الى أن يبلغ قيمة ما دفع منها مبلغ الدين الاصلى والفوائد المستحقة عنه لحين تاريخ المحاسبة. (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى ٢ أبريل سنة ١٩١٤ . عدد ٨٨).
زنا — 1914
٧١ ٧١ — زوج قاصر . حقه فى رفع دعوى الزنا . أهلية — طبقا لأحكام الشريعة الغراء يجوز للزوج متى زاد سنه عن ثلاث عشرة سنة أن يقيم دعوى الزنا على زوجته ولا يؤثر على صفته فى هذه الدعوى كونه قاصرا قانونا. (نقض . ٢٤ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٥٧).
سرقة — 1914
— شروع . كسر خزانة فارغة : أنظر شروع ٨٣
— أشياء محجوز عليها قضائيا . اختصاص : أنظر اختصاص المحاكم بوجه عام ١٤
٧٢ ٧٢ — كهرباء — التيار الكهربائى منقول قابل للتملك والحيازة وبالتالى للسرقة. فلذلك يعتبر سارقا من يختلس بواسطة غش العداد كمية من النور الكهربائى اضرارا بشركة الكهرباء. (نقض . ٣١ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٥٦).
٧٣ ٧٣ — اخفاء أشياء مسروقة . تعديل التهمة — ليس للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة من سرقة الى اخفاء أشياء مسروقة لان الوقائع المكونة للجريمة الأولى تختلف اختلافا جوهريا عن الوقائع المكونة للثانية. استأنفت النيابة الحكم الصادر ببراءة المتهم من جريمة السرقة فحكمت محكمة الجنح الاستئنافية بادانة المتهم لارتكابه جريمة اخفاء أشياء مسروقة المنصوص عليها فى المادة ٢٧٩ عقوبات فمحكمة النقض ألغت هذا الحكم بناء على المبدأ المذكور آنفا. (نقض . ٣١ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٥٨).
سقوط الحق بمضى المدة — 1914
٧٤ ٧٤ — مستحقات سنوية . سقوط الحق ضد الغائب — بما أنه لا يمكن للغائب أن يطالب بريع أراضيه فلا يصح أن ينسب له أو لقيمه اهمال فى هذا الأمر. ومن ثم فلا يسقط حق الغائب الثابتة غيبته قضائيا أو القيّم المعين له فى المطالبة بريع الأرض بمضى مدة الخمس سنوات المنصوص عليها فى المادة ٢١١ مدنى. (استئناف . أول يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٢٦).
٧٥ ٧٥ — ايقاف الدعوى — ان أول عمل من أعمال الاجراءات فى الدعوى يحصل بقصد المطالبة بحق وان كان يقطع سريان المدة الطويلة اللازمة لسقوط الحق ولكنه لا يجعل الحق نفسه غير قابل للسقوط بمضى المدة. فاذا أوقفت دعوى مدة خمس عشرة سنة فان الحق الذى من أجله أقيمت الدعوى يجوز سقوطه بمضى المدة الطويلة. (استئناف . ١٠ مارس سنة ١٩١٤ . عدد ٨٣).
سند — 1914
٧٦ ٧٦ — تحويل . اغفال التاريخ . مفعوله — يعتبر التحويل الخالى من التاريخ كتوكيل للمحوّل اليه فى نقل ملكية السند المحوّل الى الغير. حوّل الدائن سند الدين الى آخر دون أن يؤرخ التحويل وحوّل هذا الأخير السند الى شخص ثالث انما ذكر تاريخ التحويل فحكمت المحكمة ان دفع الدين الى الدائن الأصلى لا يبرئ ذمة المدين نحو المحتال الأخير الذى نقلت اليه ملكية التحويل وان لهذا الأخير الحق فى مطالبة المدين بمبلغ الدين ولو أنه قد دفعه الى الدائن الأصلى. (استئناف . ٦ ديسمبر سنة ١٩١٣ . عدد ٣٨).
٧٧ ٧٧ — سبب . عدم الوفاء : أنظر عقد ٨٨
سيد وخادم — 1914
٧٨ ٧٨ — مسؤولية مدنية . تعويض . «كل يتحمل مسؤولية ما رضى به» . وظيفة خطرة — كل من يقبل وظيفة فى طبيعتها شئ من الخطر أو يعرض نفسه للخطر بفعله تقع عليه تبعة عمله ولذلك لا يلزم مخدومه بالتعويض عن وفاته أو عما يصيبه من الضرر عند تحقق هذا الخطر. دهس قطار السكة الحديد محوّلجيا أثناء قيامه بشؤون وظيفته فأماته. حكم أنه ليس للورثة الحق فى الرجوع بالتعويض على مصلحة السكة الحديد مخدومة مورثهم (أولا) لأن وظيفة محوّلجى من شأنها تعرض صاحبها للخطر وقد تحقق هذا الخطر بحصول الحادثة التى أدت الى موت مورثهم. (ثانيا) لأنه ثبت فى هذه الدعوى أن عدم تحوط المتوفى كان السبب فى حصول الحادثة. (استئناف . ٢ ديسمبر سنة ١٩١٣ . عدد ٢٣).
٧٩ ٧٩ — اهمال معاقب عليه . اصابة خطأ . (المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات) — المخدوم الذى ينشأ عن أمر يعطيه اهمال معاقب عليه هو مسؤول جنائيا كفاعل أصلى عن نتائج هذا العمل. فالمتهم الذى كان يدير بنفسه تنفيذ أشغال ترميم فى بيته الخاص ثم يأمر أحد العمال أن يبقى عرقا من الخشب بلا حيطة وباهمال ينشأ عنه جرح أحد المارة اعتبر كفاعل أصلى مسؤول جنائيا بنص المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات بحسب حكم محكمة الاستئناف المعدّل لحكم محكمة جزئية. (طنطا . حكم استئنافى ٤ يونيه سنة ١٩١٤ . عدد ١٠٨).
شخصية معنوية — 1914
٨٠ ٨٠ — جمعية ليس من غرضها الربح . السلطة المخوّلة للمحكمة . جمعية تعاون مستخدمى مجلس بلدى اسكندرية — للمحاكم أن تعترف بالشخصية المعنوية للجمعيات المؤسسة لتبادل المنفعة بين أعضائها ولو لم يصرح بها من الحكومة وتعتبر هذه الجمعيات شركات ولو اقتصرت منفعة أعضائها على الربح الأدبى دون المادى. وفى هذه الدعوى حكمت المحكمة أن جمعية تعاون مستخدمى مجلس بلدى اسكندرية يجوز مقاضاتها بصفتها شركة. غير أنها قررت أن الدعوى غير مقبولة بشكلها الحالى لأنها مرفوعة على رئيس الجمعية بصفته نائبا عنها مع أن قانون الجمعية خوّل لمجلس الادارة صفة النيابة فى الأمور القضائية. (اسكندرية الابتدائية . حكم استئنافى ٩ سبتمبر سنة ١٩١٣ . عدد ١٣).
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

