شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٢٦٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٢٦٥ مدخلة

انتهاك حرمة ملك الغير — 1914

  • — أوراق بنك . تزوير : أنظر تزوير ٥١

  • — إيجار . طلب تنزيل . عجز فى المساحة . إيجار . اعتراف المؤجر به : أنظر إجارة ٤

  • ٣٦ ماهية الحق الذى لم يحترم — يجوز الحكم على متهم لارتكابه جريمة انتهاك حرمة ملك الغير ولو دخل عقارا مملوكا له ولكنه فى حيازة شخص آخر لأن هذه الجريمة تتم بمجرد التعرض للحيازة .

    نقض٢٦ يوليه سنة ١٩١٣ إحالة ٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧ معنى كلمة «حيازة» فى المادة ٣٢٣ عقوبات — يقصد بالحيازة المنصوص عليها فى المادة ٣٢٣ عقوبات وضع اليد المادى أو الفعلى ولو بلا حق شرعى . فلذلك اذا كان شخص واضعا يده فعلا على عقار فلا يمكن اعتباره متعرضا بالنسبة لصاحب الحق الشرعى الذى لم يضع يده فعلا على العقار .

    نقض١٣ ديسمبر سنة ١٩١٣ إحالة ٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بطركخانات — 1914

  • ٣٨ أحوال شخصية . تنصيب قيم وصحته — فضلا عن عدم وجود نص صريح فى أى فرمان شاهانى يخول السلطة القضائية للبطريركية المارونية فقد اعترفت الحكومة المصرية رسميا بسلطة هذه البطريركية فيما يختص بالأحوال الشخصية بالقرار الصادر منها فى ٦ يناير سنة ١٩٠٧ و ٤ أبريل سنة ١٩١١ وعليه فتعيين القيم بواسطة هذه البطريركية يكون تعيينا أصوليا ويعطيه حق الحضور والخصومة أمام المحاكم الأهلية بهذه الصفة .

    المنصورة الابتدائية . حكم استئنافى١٨ فبراير سنة ١٩١٤ إحالة ١١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بطلان الحكم — 1914

  • — حكم غيابى . تضامن . تنفيذ ضد مدين . مفعوله — أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٦٥

  • ٣٩ تنفيذ . مدين متضامن — الحكم الغيابى الصادر ضد المدين الأصلى بالتضامن مع ضامنه لا يسقط بالنسبة للضامن لعدم تنفيذه عليه فى بحر الستة شهور من تاريخ صدوره اذا كان قد نفذ فى بحر هذه المدة ضد المدين الأصلى .

    مغاغة الجزئية٢٠ سبتمبر سنة ١٩١٤ إحالة ١٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بطلان المرافعة — 1914

  • ٤٠ انقطاع المرافعة . موت أحد الأخصام — موت أحد الأخصام لا يمنع استقرار المدة اللازمة لبطلان المرافعة سواء كان لمصلحة أحدهما أو ضد مصلحة ورثة الخصم المتوفى ومن ثم قد حكم بأنها اذا مضى ٣ سنوات من تاريخ آخر عمل من أعمال الاجراءات فليس لورثة الخصم المتوفى أثناء هذه المدة الحق فى اعادة الدعوى بسبب بطلان هذه الاجراءات .

    أسيوط الابتدائية . حكم استئناف٥ أبريل سنة ١٩١٤ إحالة ١١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بلاغ كاذب — 1914

  • ٤١ تقديمه من تلقاء النفس — من الاركان الجوهرية لجريمة البلاغ الكاذب أن يقدم المتهم البلاغ من تلقاء نفسه ومن ثم فلا يعتبر مرتكبا لجريمة البلاغ الكاذب من أعطى معلومات كاذبة عند اجابته على أسئلة وجهت اليه كشاهد أثناء التحقيق .

    طنطا الابتدائية . حكم استئناف١٨ أكتوبر سنة ١٩١٣ إحالة ١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢ قوة الشئ المحكوم فيه . مفعول حكم البراءة . مسئولية مدنية . سوء النية — ليس لحكم البراءة المبنى على عدم كفاية الادلة قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى المدنية التى يرفعها المتهم بعدئذ بسبب البلاغ الكاذب الذى قدم ضده ومن ثم فلا يمنع هذا الحكم المحكمة المدنية من النظر فى ظروف الدعوى الجنائية وتقديرها من الوجهة المدنية . لا يكفى فى دعوى التعويض المرفوعة بسبب البلاغ الكاذب أن يثبت المدعى براءته من التهمة الجنائية بل عليه أن يثبت أيضا أن تقديم البلاغ كان بسوء نية وبلا سبب كاف .

    استئناف١٩ يناير سنة ١٩١٤ إحالة ٦١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بوستة — 1914

  • ٤٣ خطابات وتلغرافات . اخفاؤها . فراش — عبارة موظفى الحكومة ومأموريها الواردة فى المادة ١٣٥ عقوبات تنطبق على كل مستخدمى البوستة مهما كانت درجتهم . وعليه اذا ارتكب فراش عملا من الأعمال المنوه بها فى المادة المذكورة فيعاقب بالعقوبات الواردة بها .

    قنا الابتدائية . حكم استئنافى١٦ أبريل سنة ١٩١٤ إحالة ١٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع — 1914

  • — ثمن صورى . حق الشفيع : أنظر شفعة ٨٤

  • — شركة . مفعول التعاقد مع أحد الشركاء : أنظر شركة ٨٢

  • — مرض الموت . بدل . صحته : أنظر مرض الموت ١٢٠

  • ٤٤ أراض موقوفة . حكر . تحرير الحجة الشرعية — استبدال أراضى الوقف المحكورة يتم فعلا وقانونا بمجرد حصول الاتفاق ودفع الثمن المتفق عليه . ولا يشترط لتمام الاستبدال تحرير حجة شرعية لأن ذلك موقوف على تحصيل مبلغ كاف لشراء عقار آخر بدل العقار المبدل .

    استئناف٦ نوفمبر سنة ١٩١٣ إحالة ٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٥ علم المشترى بالمبيع . عجز . بطلان — عدم علم المشترى بالعجز فى مساحة الارض المبيعة يعتبر بمثابة «عدم علم بالمبيع» بالمعنى الوارد فى المادة ٢٥١ مدنى . انما اذا أقر المشترى صراحة فى عقد البيع بأنه عاين العين المبيعة معاينة نافية للجهالة فلا يحق له طلب ابطال البيع بدعوى العجز إلا اذا أثبت تدليس البائع عليه .

    استئناف٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٣ إحالة ٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٦ زيادة الثمن . تعهد لاحق للعقد الأصلى . مدة سقوط الحق — مدة السنة المنصوص عنها فى المادة ٢٩٦ مدنى لسقوط حق البائع فى طلب تكملة أو تنقيص ثمن المبيع لا تنطبق على الدعوى المبنية على تعهد خصوصى حصل بعد عقد البيع الأصلى وتعهد فيه المشترى بدفع ثمن الزيادة التى تظهر فى مساحة الأطيان المبيعة .

    استئناف١٨ فبراير سنة ١٩١٤ إحالة ٩٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧ شكل العقد . تفسيره — الاشتراط فى عقد بيع تام بنفسه بأن يحرر هذا العقد فيما بعد بصفة رسمية لا يجعل هذا البيع معلقا على هذا الشرط ومن ثم ينفذ مفعول البيع المذكور من تاريخ التعاقد .

    استئناف٢١ فبراير سنة ١٩١٤ إحالة ١٠٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع صورى — 1914

  • ٤٨ بيع من زوج لزوجته . بطلانه بالنسبة لدائنى الزوج . مفعوله بالنسبة للمشترى السليم النية — لدائنى الزوج الحق فى طلب بطلان عقد البيع الصورى الصادر من زوج لزوجته اضرارا بهم ولهم أيضا أن يتمسكوا بهذا البطلان ضد من يشترى بنية سليمة من أحد المتعاقدين ولهذا الأخير حق الرجوع على من باع له .

    استئناف٢٨ مايو سنة ١٩١٣ إحالة ٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع قضائى — 1914

  • ٤٩ شرط عدم الضمان . رد الثمن . تعويض — اذا اشترط فى بيع قضائى بأن لا ضمان على طالب البيع فى أى حال من الأحوال وأن المشترى يعتبر عالما بعيوب المبيع فهذا الشرط ولو أنه لا يجعل للمشترى الحق فى الرجوع على طالب البيع بتعويض ما فى حالة استحقاق المبيع إلا أنه لا يحرم المشترى من حقه فى استرداد الثمن ما لم يثبت أنه كان عالما وقت البيع بالعيب الموجود فى المبيع . ان الشروط المنصوص عليها فى المادة ٣٠٢ مدنى تعتبر شروط تلازم واتحاد لا شروط تخيير وعلى ذلك اذا صرح المشترى فى العقد أنه اشترى المبيع ساقط الخيار فلا يحرمه هذا التصريح من حقه فى استرداد الثمن فى حالة ثبوت استحقاق الغير للمبيع إلا اذا كان عالما وقت الشراء بالسبب الموجب لاستحقاق المبيع .

    استئناف١٧ مارس سنة ١٩١٤ إحالة ٧٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تحويل — 1914

  • — تحويل غير مؤرخ . سند . صحته : أنظر سند ٧٦

  • — تحويل غير قانونى . كمبيالة . مفعول موت المحيل : أنظر تحويل ٥٠

  • ٥٠ عدم ذكر أن القيمة وصلت . توكيل . موت المحيل . مفعوله — اذا لم يذكر فى التحويل أن القيمة وصلت كان حكمه حكم التوكيل وانتهى بموت أحد الطرفين . فلذلك لا تقبل الدعوى المرفوعة من المحتال ضد المدين بعد موت المحيل .

    منفلوط الجزئية١٠ يناير سنة ١٩١٤ إحالة ٣٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تزوير — 1914

  • — استعمال ورقة مزورة . تقديمها فى التحقيق . أركان الجريمة : أنظر استعمال .

  • — تسجيل . تملك بمضى المدة : أنظر تملك بمضى المدة ٥٧

  • — تسميم . شروع . خيبة الجريمة لعدم كفاية الوسائط المستعملة . حكم . مشتملاته : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٦٢

  • — تضامن : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٦٥

  • ٥١ تزوير أوراق بنك . احتمال الضرر . شروع . استحالة نسبية — احتمال حصول الضرر ركن من أركان جريمة تزوير أوراق البنوك المنصوص عليها فى المادة ١٧٤ عقوبات ويعتبر الضرر محتملا ولو أن المتهم لم يقصد الاضرار بالبنك مباشرة لأنه يجوز أن ينشأ عن التزوير ضياع ثقة الجمهور اللازمة لتداول هذه الأوراق . زور المتهم أوراق البنك الأهلى بقصد اقناع المجنى عليه بمهارته فى التزوير حتى يستولى منه على أوراق بنك أخرى فحكمت محكمة النقض أن عمل المتهم تجوز المعاقبة عليه باعتباره تزويرا فى أوراق رسمية طبقا للمادة ١٧٤ عقوبات . يعتبر الشروع فى النصب متوفرا ولو كان المجنى عليه عالما بنية المتهم السيئة لأن «الاستحالة» فى هذه الحالة تعتبر «نسبية» اذ أنها نتجت عن أسباب خارجة عن ارادة المتهم . حاول المتهم أن يحتال على أحد رجال البوليس الذى كان متنكرا لكى يقبض عليه متلبسا بالجريمة فحكمت محكمة النقض أنه يجوز معاقبة المتهم على فعله باعتباره شروعا فى نصب عملا بالمادة ٢٩٣ عقوبات .

    نقض١٣ ديسمبر سنة ١٩١٣ إحالة ١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٢ ورقة رسمية . «التحرير المختص بالوظيفة» . معناه — لا يعتبر تحرير الموظف العمومى للأوراق مختصا بوظيفته طبقا للمادة ١٨١ عقوبات إلا اذا كان تحريرها مفروضا عليه بمقتضى القانون أو اللوائح الرسمية . زور أحد كتبة محاكم الأخطاط — الذى كان مختصا بمقتضى وظيفته برد رسوم الدعوى للخصوم فى القضايا التى يتم فيها الصلح — ايصالات بأسماء بعض هؤلاء الخصوم أثبت فيها أنه رد اليهم ما دفعوه من الرسوم وكان يحرر هذه الايصالات التى لم يكن تحريرها من شؤون وظيفته بظاهر القسائم الرسمية التى كانت تسلم للخصوم ايذانا بايداع الرسوم منهم . ولما رفعت الدعوى العمومية على المتهم حكمت محكمة الجنايات بادانته لارتكابه تزويرا فى محررات تختص بوظيفته طبقا للمادة ١٨١ عقوبات ولكن محكمة النقض والابرام نقضت هذا الحكم وقررت أن عمل المتهم جنحة معاقب عليها بالمادة ١٨٣ عقوبات وذلك للسببين الآتيين : (أولا) أن الايصال برد الرسوم يعتبر سندا عرفيا ولو أنه حرر بظاهر ورقة رسمية . (ثانيا) أن تحرير هذا المستند لم يكن مختصا بوظيفة المتهم لا بمقتضى القانون ولا اللوائح الرسمية .

    نقض٢٨ فبراير سنة ١٩١٤ إحالة ٥٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعهد — 1914

  • — براءة الذمة . استنزال المدفوع : أنظر استنزال المدفوع ٢١

  • — تعويض . جزاء . فك الرهن . تأخير تنفيذ التعهد . ضرر : أنظر تعهد ٥٣

  • ٥٣ [تتمّةُ المدخلة ٥٣ الواردة فى الفوليو السابق] … لا جزاء ومن ثم فلا تجوز المطالبة به إلا اذا نشأ ضرر فعلا عن الاستمرار فى تأخير تنفيذ التعهد ولو أن التعهد بقى بغير تنفيذ زمنا بعد التاريخ المحدّد لحلول الجزاء. حكم للمستأنف عليهم قبل المستأنفين بالزام هؤلاء بفك الرهن المترتب على عقار المستأنف عليهم فى ميعاد معين وإلا يلزموا بدفع تعويض عن كل يوم من أيام التأخير. ولما لم يقم المستأنفون بفك الرهن فى الميعاد المعين رفع المستأنف عليهم هذه الدعوى يطالبون فيها بمبلغ التعويض المقضى به عن كل يوم من أيام التأخير. غير أن المستأنفين أثبتوا أنهم حصلوا قبل فوات الميعاد على تعهد كتابى من المرتهن يفيد استعداده لفك الرهن وأن المستأنف عليهم علموا بهذا التعهد وأمكنهم بواسطته أن يبيعوا الأرض لشخص ثالث لم يشتر إلا ارتكانا على هذا التعهد. ومحكمة الاستئناف حكمت بأنه ولو أن تعهد الدائن المرتهن بفك الرهن لا يعتبر كفك الرهن نفسه ولا يغنى عنه إلا أنه لا يمكن للمستأنف عليهم أن يطلبوا تنفيذ الحكم القاضى بالتعويض طالما أنه لم يلحقهم أدنى ضرر. (استئناف . ٢٤ فبراير سنة ١٩١٤ . عدد ٧٠).

    استئناف٢٤ فبراير سنة ١٩١٤ إحالة ٧٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٣ فك الرهن . الجزاء بسبب التأخير فى الوفاء . الضرر — التعويض الذى يقضى به على المحكوم عليه عن كل يوم من أيام التأخير فى الوفاء يعتبر مقاصة … [المدخلة مبتورة، يتمّ نصها فى الفوليو ١٣ (PDF 272) خارج نطاق هذه المهمة]

تملك بمضى المدة — 1914

  • ٥٦ ٥٦ — الملك المشاع — وضع يد أحد الشركاء فى الملك على جميع الملك المشاع يتخذ قرينة على أن ذلك الشريك وضع يده بصفته وكيلا عن باقى الشركاء وبصفة مؤقتة يمتنع معها حق الملك الخاص. ولا تسقط هذه القرينة مالم يقم الدليل على قيام الشريك المذكور بما ينافى حق بقية الشركاء فى الملك. (استئناف . ٦ نوفمبر سنة ١٩١٣ . عدد ٢١).

    استئناف٦ نوفمبر سنة ١٩١٣ إحالة ٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٧ ٥٧ — تسجيل — اذا اشترى شخص أرضا وترك حقه غير كامل لعدم التسجيل فيمكنه على كل حال أن يكتسب الملكية بمضى المدة القانونية ولا يؤثر العيب المسلط على عقد المشترى على حق الملكية الذى اكتسبه بوضع اليد. اشترى زيد من عمرو حصته الشائعة فى الأرض التى ورثاها معا عن مورث واحد ثم وضع يده على هذه الأرض بصفته المالك الوحيد لها مدة تزيد عن خمس عشرة سنة ولكنه لم يسجل عقد مشتراه ثم اشترى بكر نفس هذه الأرض من عمرو وسجل عقده. ففى الدعوى المرفوعة من بكر على زيد حكمت محكمة الاستئناف باكتساب زيد حق ملكية صحيح مقدم على حق بكر. (استئناف . ٢١ أبريل سنة ١٩١٤ . عدد ٩٣).

    استئناف٢١ أبريل سنة ١٩١٤ إحالة ٩٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تملك بمضى المدة الطويلة — 1914

  • — مسقط الحق . عقد بيع . زيادة الثمن . تعهد لاحق للعقد الأصلى : أنظر بيع ٤٦

  • ٥٤ ٥٤ — اشتراك فى الملك — ان القرينة القائمة على أن وضع يد أحد الشركاء فى الملك على جميع الملك المشاع هو وضع يده بصفته وكيلا عن باقى الشركاء تندفع باقامة الدليل على أن الشريك كان واضعا يده بصفته الانفرادية وأنه تصرف فيه تصرفا ينافى حق بقية الشركاء فى الملك. وعلى ذلك اذا وضع أحد الشركاء فى الملك يده مدة طويلة على العقار المشاع بأكمله وتصرف فيه بصفة ظاهرة كأنه مالكه خاصة جاز له أن يكتسب ملكية العقار بمضى المدة الطويلة قبل باقى الشركاء. (استئناف . ٢٤ فبراير ١٩١٤ . عدد ٨٤).

    استئناف٢٤ فبراير ١٩١٤ إحالة ٨٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٥ ٥٥ — وقف . وضع يد الناظر — بما أنه ليس فى القانون نص صريح يمنع الوقف من اكتساب الملكية بمضى المدة الطويلة فعلى ذلك تؤول للوقف ملكية العقار الذى يضع ناظر الوقف عليه يده ويباشر زراعته المدة اللازمة لاكتساب الملكية بمضى المدة الطويلة. (استئناف . ١٠ مارس سنة ١٩١٤ . عدد ٨٥).

    استئناف١٠ مارس سنة ١٩١٤ إحالة ٨٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تنبيه نزع الملكية — 1914

  • ٥٨ ٥٨ — اعلان فى آخر محل اقامة معروف . صحته — اعلان المدين بتنبيه نزع الملكية فى آخر محل اقامته المعروف للدائن والذى عيّنه له المدين حين التعاقد يعتبر صحيحا ولو أن المدين كان قد ترك محل اقامته قبل الاعلان بزمن قليل دون أن يخطر دائنيه بذلك. (استئناف . ٦ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٢٧).

    استئناف٦ يناير سنة ١٩١٤ إحالة ٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تنفيذ — 1914

  • ٥٩ ٥٩ — تنفيذ فى مدة الستة شهور . اعلان تنبيه نزع الملكية — رغما عن كون تنبيه نزع الملكية من المقدمات اللازمة للتنفيذ فانه لا يعتبر من اجراءات التنفيذ. وعليه يسقط الحكم الغيابى لعدم تنفيذه فى مدة الستة شهور ولو كان سبقه تنبيه نزع الملكية وحده. (استئناف . ١٤ أبريل سنة ١٩١٤ . عدد ٩٨).

    استئناف١٤ أبريل سنة ١٩١٤ إحالة ٩٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق1234567التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا