الفهارس الهجائية
٢٦٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٢٦٥ مدخلة
اخفاء جثة — 1914
١٨ دفن قبل اجراء التحقيق — تنطبق المادة ٢٠٣ عقوبات على الموظف (وهو العمدة فى هذه الدعوى) الذى يصرح بدفن جثة قتيل قبل اجراء التحقيق وهو يعلم بأن الموت جنائى .
١٩ «قتيل» . منتحر — اخفاء جثة منتحر أو دفنها بدون اخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه معاقب عليه بالمادة ٢٠٣ عقوبات لأن المنتحر يعتبر قتيلا بالمعنى المقصود فى تلك المادة .
استعمال الشئ المزور — 1914
٢٠ أركان الجريمة . ورقة قدمت أثناء التحقيق — تقديم العقد المطلوب أثناء تحقيق صحته بناء على طلب قاضى التحقيق لا يكون جريمة الاستعمال .
استنزال المدفوع — 1914
٢١ التزام . تنفيذ . دين مضمون بحق اختصاص — يكون منطبقا على ما جاءت به المادة ١٧٢ من القانون المدنى اعتبار الدين المضمون بحق اختصاص بالنسبة للمدين الواجب فى ذمته دين آخر غير مضمون لنفس الدائن أن ذلك الدين المضمون هو الذى للمدين زيادة منفعة فى وفائه فالأداء الحاصل بلا تعيين اذن من مدين الى دائن مستحق له جملة ديون على هذا المدين يستنزل بناء على القاعدة المتقدمة من احدى الديون المضمونة .
استئناف — 1914
— حق الاستئناف . محكمة جزئية . اختصاص باتفاق الخصوم : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٢
— سرقة . اخفاء . تعديل التهمة : أنظر سرقة ٧٣
— قسمة . قصر شركاء على الشيوع . تصديق المحكمة الابتدائية . مفعوله على حق الاستئناف : أنظر قسمة ١١١
— محام . توكيل عمومى . حق رفع الاستئناف : أنظر محام ١١٧
استئناف فى المواد الجنائية — 1914
٢٢ عته المتهم . ميعاد الاستئناف — المادة ٢٤٧ تحقيق جنايات التى تقضى بأنه اذا كان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله فتوقف محاكمته حتى يعود اليه من الرشد ما يكفى لدفاعه عن نفسه تنطبق أيضا على حالة حدوث العاهة عقب صدور الحكم الابتدائى بمعنى أن ميعاد الاستئناف لا يبتدئ بالنسبة للمتهم طبقا للمادة المذكورة إلا متى عاد اليه من الرشد ما يكفى لدفاعه عن نفسه .
٢٣ ميعاده . حكم برفض المعارضة — النص الخاص بالأحكام الغيابية وهو كاستثناء للقاعدة العامة المنصوص عنها فى المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات لا ينطبق إلا على الأحكام الغيابية القابلة للمعارضة وعليه فالحكم الغيابى الذى تقرر فيه عدم قبول المعارضة هو فى الواقع حكم لا يمكن المعارضة فيه ويقع اذا تحت نص القاعدة العامة المنصوص عنها فى المادة المذكورة ولا ينطبق عليه النص الاستثنائى فيها وفى هذه الحالة يبتدئ ميعاد الاستئناف من يوم النطق بالحكم .
استئناف فى المواد المدنية — 1914
— تعدد المدعى عليهم : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٢
— ميعاد الاستئناف . دعوى الاستحقاق . اجراءات نزع الملكية : أنظر دعوى الاستحقاق ٦٧
٢٤ اعلان الحكم . اغفال بيانات ضرورية فى صورة الاعلان . ميعاد الاستئناف — اذا لم يذكر فى صورة اعلان الحكم حضور شاهدين طبقا لنص المادة ١٣ مرافعات كان الاعلان باطلا فلا يبتدئ ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة ٣٥٣ مرافعات من تاريخ هذا الاعلان بل يكون الاستئناف مقبولا شكلا بالرغم من مضى الستين يوما من ذلك التاريخ .
٢٥ طلب جديد — ليس للخصم الذى تمسك بورقة أمام المحكمة الابتدائية على أنها عقد بيع أن يطلب أمام محكمة الاستئناف اعتبار تلك الورقة وصية لأن ذلك يعتبر طلبا جديدا .
٢٦ اعلان الحكم . زوال بطلانه . ميعاد الاستئناف — ان اغفال ذكر حضور شاهدين فى صورة اعلان الحكم طبقا لنص المادة ١٣ مرافعات هو بطلان يجوز زواله بحسب حكم المادة ١٣٩ مرافعات . فلذلك اذا لم يتمسك المستأنف صراحة بهذا البطلان فى ورقة الاستئناف زال البطلان وكان الاستئناف المرفوع بعد انقضاء مدة الستين يوما التالية للاعلان غير جائز القبول شكلا .
٢٧ اجراءات فى المواد المدنية . حكم قابل للمعارضة — ان نص المادة ٣٥١ مرافعات القاضى بأنه لا يقبل استئناف الأحكام الصادرة فى الغيبة مادام الطعن فيها بطريق المعارضة جائزا ليس مقصورا فقط على الاستئناف الذى يرفعه الخصم المحكوم فى غيبته بل يشتمل أيضا استئناف الخصم الذى حكم فى مواجهته ببعض طلباته . وفى مثل هذه الحالة لا يجوز للخصم المحكوم له ببعض طلباته أن يرفع استئنافا عن الحكم حتى ولو كان رفعه قبل المدعى عليه الذى حضر فى الدعوى الابتدائية مادام أنه كان مدينا متضامنا مع مدعى عليه آخر حكم فى غيبته .
٢٨ بطلان فى اعلان الحكم . زوال البطلان . ميعاد الاستئناف — يجوز زوال البطلان الناشى من اعلان الحكم بسبب عدم ذكر حضور الشاهدين وقت التسليم طبقا لنص المادة ١٣ مرافعات بما أن الغرض من نص المادة ١٣ المذكورة هو ضمان معرفة الدعوى للمعلن اليه فالبطلان الناشئ من عدم ذكر حضور الشهود يزول اذا اعترف المعلن اليه بوصول الاعلان وعليه يبتدئ فى هذه الحالة ميعاد الاستئناف من تاريخ الاعلان ولو كان هذا الاعلان غير قانونى .
اشتراك — 1914
٢٩ فاعل أصلى مجهول . قتل — تجوز معاقبة الشريك ولو كان الفاعل الأصلى مجهولا . حكمت محكمة الجنايات بادانة المتهم لاتفاقه مع آخرين «غير معلومين» على ارتكاب جريمة القتل التى وقعت بناء على هذا الاتفاق . ومحكمة النقض حكمت بصحة الادانة .
أشغال شاقة — 1914
— السلطة فى الحكم بها . عائد . سلطة محكمة الجنايات : أنظر عائد ٨٧
اضافة الملحقات للملك — 1914
٣٠ حسن النية . المكلف بالاثبات . دليل — اذا بنى شخص على أرض مملوكة لغيره فالمكلف باثبات سوء نية البانى هو مالك العقار الذى ليس له أن يطلب ازالة البناء ما لم يثبت سوء نية البانى ولا يعتبر البانى سيئ النية لمجرد كونه وارثا لمستأجر العقار .
أطفال — 1914
— حضانة . أحوال شخصية . بطركخانات : أنظر أحوال شخصية ٧
اعانة — 1914
٣١ فرار من وجه القضاء . «اعانة الجانى» . معناها — تنطبق المادة ١٢٦ مكررة عقوبات على الاعانة المقدمة الى أى «متهم» ولا تقتصر على الجانى فقط . لأن الغرض من المادة ١٢٦ مكررة هو التوسع فى أحكام المادة ١٢٦ حتى تشمل كل اعانة معنوية تقدم للمتهم أثناء التحقيقات الابتدائية . أما اذا قصرت على الاعانة «للجانى» بحصر اللفظ فيمن حكم عليهم نهائيا فقد يترتب على ذلك تسهيل طرق الفرار للجناة الحقيقيين ونجاة من يعينهم من طائلة العقاب .
اعتبار المنقولات أموالا ثابتة — 1914
٣٢ آلات زراعية — مجرد وضع المنقولات بواسطة مالكها فى عقار يملكه لا يصيرها بالطبع مالا ثابتا بصنع الانسان لذلك صار اعتبار آلة الرى الحاصل شراؤها بشرط قابل للفسخ والموضوعة بمعرفة المشترى فى أرضه لرى أطيانه أنها مما يمكن الحجز عليه ونزع ملكيته منفصلا عن الأرض التى وضعت عليها ان لم يقم دليل على أن انفصالها يحدث تخريبا أو تعييبا فى الملك . فدائن المشترى الذى بيده حكم ضد المشترى المذكور قد رفع دعوى نزع ملكية الأرض بما عليها من الآلة بوصف أنها تابعة لها وحكم بنزع الملكية فحكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الابتدائى وببطلان الاجراءات الحاصلة من الدائن هذا بنزع ملكية الأرض والآلة وبتثبيت ملكية الآلة الى المستأنف ذلك الذى رسى عليه المزاد فى دعوى نزع الملكية المرفوعة قبل دعوى الدائن المذكور من بائعها بحجة أنه لم يصله شئ من تقسيط ثمنها .
اعلان — 1914
— تنبيه . لآخر محل معلوم . صحته : أنظر تنبيه ٥٨
— حكم . بطلانه . قبول . ميعاد الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٦
اغتصاب — 1914
٣٣ ضم عدة طلبات مختلفة السبب فى دعوى واحدة — يجوز للمدعى باغتصاب عقار أن يقاضى بدعوى واحدة جميع المغتصبين ولو أن كلا منهم اغتصب قطعة من العقار على حدتها وكان فعله غير مرتبط بفعل الآخرين انما يشترط أن يكون حقه على العقار ناشئا عن سند واحد .
افلاس — 1914
— شركة . صلح . مفعوله بالنسبة لحقوق دائنى الشركاء الشخصيين : أنظر شركة ٨١
٣٤ دين للمفلس . حوالته . المطالبة به — ان عدم أهلية المفلس بناء على اشهار افلاسه للتقاضى والمطالبة بحقوقه لا تمنع من حول اليه دين للمفلس من تجديد دعوى المطالبة بالدين التى يكون المفلس أقامها قبل اشهار افلاسه . وعلى ذلك اذا رفع شخص دعوى يطالب فيها بدين له فأوقفت على أثر اشهار افلاسه فلمن يشترى هذا الدين شراء صحيحا من السنديك أن يجدد الدعوى التى رفعها هذا الشخص قبل اشهار افلاسه . ولا يعتبر مفسدا لها من جهة اشهار افلاس رافعها الأول وزوال صفته فى التقاضى .
التماس اعادة نظر — 1914
٣٥ تنازل . غرامة . المادة ٣٧٨ مرافعات — اذا تنازل الملتمس على أثر صلح أو ظروف أخرى عن التماسه قبل الحكم فى شكل الالتماس كان تنازله هذا سببا لاعفائه من الغرامة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٨ مرافعات انما يشترط أن لا يكون التنازل مبنيا على أى بطلان فى الاجراءات من شأنه أن يجعل الالتماس غير مقبول شكلا .
الجمعية التشريعية ( ال ) — 1914
— صفات الأعضاء . ادراج أسمائهم فى الكشف . مفعوله . أنظر قانون الانتخاب ١٠١
— مكافأة الأعضاء الشهرية . امكان الحجز عليها : أنظر حجز ٦١
٦٠ ٦٠ — قانون الانتخاب . الصفات اللازمة للأعضاء — لا يشترط فيمن ينتخب عضوا للجمعية التشريعية أن يكون عالما بأصول اللغة وفروعها بل يكفى أن يكون قادرا على القراءة والكتابة بكيفية يعبر بها عن مقصوده. (استئناف . ١٨ أكتوبر سنة ١٩١٣ . عدد ٨).
أملاك الميرى العمومية — 1914
— اختصاص المحاكم الأهلية . حق الملكية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥
انتحار — 1914
— اخفاء جثة . قتل : أنظر اخفاء جثة ١٨
انتخاب — 1914
— قانون الانتخاب . اعادة الانتخاب . أعلان : أنظر قانون الانتخاب ٩٤ و ٩٥
— قانون الانتخاب . اعادة الانتخابات . صحته : أنظر قانون الانتخاب ٩٣ و ٩٦
— قانون الانتخاب . سرية الاقتراع : أنظر قانون الانتخاب ٩١
انتهاك حرمة ملك الغير — 1914
— الدخول فى منزل بقصد ارتكاب جريمة . عدم استعمال القوة . تغيير وصف التهمة : أنظر اختصاص (جنائى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ٩
— اهمال سيد وخادم . جرح خطأ . شريك وفاعل أصلى : أنظر سيد وخادم ٧٩
— أوراق رسمية . تزوير . صفة رسمية : أنظر تزوير ٥٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

