الفهارس الهجائية
٢٦٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٢٦٥ مدخلة
( حرف الجيم ) — 1914
— جان . معناه . جان فرّ من وجه القضاء . اعانة : أنظر اعانة ٣١
— جروح . اهمال . معاقب عليه . سيد وخادم . فاعل أصلى وشريك : أنظر سيد وخادم ٧٩
— جمرك . غش . نصب : أنظر نصب ١٢٤
( حرف الحاء ) — 1914
— حجة شرعية . وقف . بيع أرض . حكر : أنظر بيع ٤٤
— حجز . عدم الحجز على منقولات المستأجر . ايجار . كفيل . براءة ذمته : أنظر كفيل ١١٤
— حجز . اختلاس أشياء محجوز عليها . عقوبة . اختصاص محكمة الجنح : أنظر اختصاص (جنائى) المحاكم الأهلية ٨
— حكر . وقف . بيع ارض . حجة شرعية : أنظر بيع ٤٤
اثبات فى المواد الجنائية — 1914
— اتهام . وقائع الدعوى . تعديل التهمة : أنظر نصب ١٢٤
١ شهادة متهم ضد آخر . قتل — بما أن القانون لم يضع نظاما خاصا للادلة فللمحكمة السلطة المطلقة فيما يتعلق بنوع الدليل الذى تقبله ويجوز لها الأخذ به . وليس لمحكمة النقض أن تلغى حكما بالادانة بسبب نوع الدليل الذى بنت عليه محكمة الجنايات حكمها . فاذا ارتكنت محكمة الجنايات فى حكمها بادانة أحد اثنين متهمين بالقتل على اعتراف المتهم الآخر فليس لمحكمة النقض أن تلغى الحكم بناء على ذلك السبب .
اثبات فى المواد المدنية — 1914
٢ اثبات بالبينة . توكيل . استئناف . حكم ضد أحد المدعى عليهما . حق المدعى فى الاستئناف — لا يجوز اثبات التوكيل بالبينة اذا كان خاصا بمبلغ يزيد على الألف قرش . رفع المدعى دعواه ارتكانا على عقد غير تجارى طالبا مبلغا يزيد عن ألف قرش ثم طلب التصريح له بأن يثبت بالبينة أن أحد المدعى عليهما الوارد اسمه فى ذلك العقد قد تعاقد معه بصفته وكيلا عن المدعى عليه الآخر الذى لم يرد له ذكر فى العقد . فحكم بأن الاثبات بالبينة غير جائز القبول فى هذه الحالة وأنه لا يجوز الحكم إلا على الخصم الوارد اسمه فى العقد . للمدعى الذى حكم له بطلباته قبل أحد المدعى عليهما أن يستأنف الحكم الصادر له من جهة أنه قاض برفض طلباته ضد المدعى عليه الآخر .
٣ اثبات بالبينة ضد ما تحتويه العقود اذا زاد الطلب عن الألف قرش . عدم قبول هذا الاثبات بين الخصوم ولو لاثبات الغش — لا يقبل الاثبات بالبينة لتغيير ما يحتويه العقد فى الدعوى المرفوعة عن سند اذا كانت قيمة الطلب تزيد عن ألف قرش . وبما أن السند يظهر فيه صراحة أن سببه دين فلا يقبل الاثبات بالبينة الذى يعرضه المدين ليثبت أن الدين صورى وأن سبب هذا السند ذكر فيه بالاشتراك فى الغش بين الدائن والمدين . حكمت محكمة الاستئناف بأن لا يقبل الاثبات بالبينة بين الخصوم فى مثل هذه الدعوى .
إجارة — 1914
— دائن مرتهن رهن حيازة . ربا فاحش . مدة القرض : أنظر رهن حيازة ٧٠
— كفيل . براءة ذمته . عدم الحجز على المستأجر : أنظر كفيل ١١٤
— وقف : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٦ مكررة
٤ عجز فى مساحة العقار . اقرار المستأجر ومفعوله — اذا أقر المستأجر فى عقد الايجار بأنه استلم العقار المؤجر له بأكمله فاقراره هذا حجة عليه ولذا لا يتسنى له أن يطلب خصم مبلغ من الايجار بدعوى العجز فى العقار .
اجراءات فى المواد الجنائية — 1914
— اختصاص محكمة الجنح . تهمة لا أساس لها . مدع مدنى : أنظر مدع مدنى ١١٩
— استئناف . ميعاده . حكم قاضى برفض المعارضة : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٢٣
٥ عدم التوقيع على الحكم من القاضى . تأثير اطالة المدة للحصول على صورة — لا يكون سببا للنقض عدم التوقيع من القاضى على الحكم فى مدة الثمانية أيام من تاريخ النطق به كما قضى بذلك قانون تحقيق الجنايات عند ما تلاحظ محكمة النقض هذا التأخير وتصرح للمحكوم عليه بمدة ليتحصل فيها على صورة من الحكم ويقدم أسباب طعنه .
٦ قاضى احالة . اختصاص . نقض — تقتصر وظيفة قاضى الاحالة على أن يستنتج وجود قرينة للاتهام بعد اطلاعه على الأوراق وما تقدمه له النيابة من الوقائع وايضاحات الأخصام فليس من اختصاصه أن يقيم نفسه مقام المقدر لكفاية الأدلة المثبتة للتهمة وصحتها ويكون الأمر الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى من قاضى احالة تعدى حدود اختصاصه بهذه الكيفية قابلا للنقض .
اجراءات فى المواد المدنية — 1914
— استئناف . حكم قابل للمعارضة : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٧
— تنبيه . اعلانه لآخر محل معلوم . صحته : أنظر تنبيه ٥٨
أحوال شخصية — 1914
— سلطة البطركخانات . تعيين قيم . صحته : أنظر بطركخانات ٣٨
٧ سلطة البطركخانات . حضانة الأولاد . عدم تسليم الأطفال لمن له الحق فى طلبهم — قد أباح الخط الهمايونى الصادر بتاريخ ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦ المبلغ للحكومة المصرية بتاريخ ٩ شوال سنة ١٣٠٨ — ١٨٩٠ للبطركخانات الموجودة فى الممالك العثمانية حق الفصل فى الأحوال الشخصية بين المسيحيين التابعين لها وعليه يكون الحكم الصادر من البطركخانة المارونية على زوج بتسليم ابنته لوالدتها صحيحا ونافذ المفعول وتصبح الأم «الشخص الذى له الحق فى طلب الطفل» طبقا للمادة ٢٤٦ عقوبات . فاذا امتنع أب عن تسليم ابنته لوالدتها تنفيذا لحكم صادر من البطركخانة المارونية وجب معاملته بالمادة ٢٤٦ عقوبات .
اختصاص (جنائى) المحاكم الأهلية — 1914
٨ اختلاس أشياء محجوز عليها . العقوبة . اختصاص محكمة الجنح — اختلاس الأشياء المحجوز عليها اداريا كان أو قضائيا يعتبر سرقة طبقا لنص المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات فاذا اقترن الاختلاس باكراه تكون عقوبته كعقوبة السرقة بالاكراه المنصوص عليها بالمادة ٢٧١ من القانون المذكور وحينئذ لا تدخل فى اختصاص محاكم الجنح .
اختصاص (جنائى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1914
٩ حكم المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص . جنحة أم جناية . حق المحكمة الاستئنافية أن تحكم فى الموضوع . انتهاك حرمة ملك الغير . دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة هتك العرض . انعدام ركن القوة . تعديل التهمة — رفعت الدعوى العمومية على المتهم لدخوله منزل المجنى عليها بقصد ارتكاب جريمة فيه ولكن المحكمة الجزئية حكمت بعدم اختصاصها باعتبار أن الواقعة جناية هتك عرض بالقوة . فاستأنفت النيابة ومحكمة الاستئناف قررت بانعدام ركن القوة اللازم لجريمة هتك العرض واعتبرت الواقعة جنحة منطبقة على المادة ٣٢٤ عقوبات ولكنها لم تعد الدعوى لمحكمة أول درجة بل حكمت فى الموضوع بادانة المتهم . ومحكمة النقض والابرام قررت : أولا — أنه لمحكمة الاستئناف أن تفصل فى الموضوع متى كانت الدعوى قابلة للحكم وكان من رأيها الغاء وصف محكمة أول درجة . ثانيا — أن محكمة الاستئناف لم تفصل فى موضوع جديد لم يسبق طرحه لأن المحكمة الجزئية انما غيرت وصف التهمة الأصلية الموجهة الى المتهم .
اختصاص (مدنى) المحاكم الاهلية بوجه خاص — 1914
١٠ الدعاوى التى تقام ضد نظارة الاوقاف — بموجب الأمر العالى الرقيم ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ أصبح ديوان الاوقاف نظارة ومصلحة من مصالح الحكومة ولذلك فالدعاوى التى تقام ضد نظارة الأوقاف تعتبر مقامة ضد الحكومة ويجب أن لا ترفع إلا الى المحاكم المنصوص عليها فى الأمر العالى الرقيم ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ . وبما أن محكمة بنى سويف الأهلية ليست بين هذه المحاكم فلا تكون اذن مختصة بنظر الدعاوى التى ترفع على نظارة الاوقاف .
١١ الدعاوى المرفوعة على نظارة الأوقاف . الأمر العالى القاضى بانشاء نظارة للأوقاف . سريانه على الماضى — للأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ بانشاء نظارة للأوقاف مفعول يسرى على الماضى فيما يختص بالاجراءات ومن ثم فالدعاوى التى رفعت على ديوان الأوقاف قبل صيرورته نظارة وبقيت قائمة الى أن صدر الأمر العالى المذكور يجب أن تخرج من اختصاص المحاكم التى رفعت اليها إلا اذا كانت هذه المحاكم مختصة بنظر القضايا التى يقيمها الأهالى على الحكومة بموجب الأمر العالى الرقيم ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ .
١٢ اختصاص القاضى الجزئى فى المنازعات المرفوعة له باتفاق الاخصام . الاستئناف . نص المادة ٢٧ مرافعات — لا يمنع المتعاقدين من أن يتفقوا على أن يحكم القاضى الجزئى ابتدائيا فيما يقوم بينهم من المنازعات . وفى هذه الحالة يكون حكم القاضى الجزئى فى النزاع المقدم اليه برضاء المتعاقدين والذى يزيد عن العشرة آلاف قرش قابلا للاستئناف . حكم القاضى الجزئى فى المنازعات التى يرفعها له الخصوم برضائهم واتفاقهم هو حكم قابل للاستئناف ما لم ينص الاتفاق صريحا على خلاف ذلك . وقد بنت المحكمة حكمها على السبب الآتى : طبقا للمادة ١٣٤ مرافعات يجب على الخصوم أنفسهم أن يبدوا الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة لقيمة الدعوى قبل ما عداه من أوجه الدفع وقبل ابداء الأقوال أو الطلبات الختامية وإلا سقط الحق فيه وصارت المحكمة مختصة بنظر الدعوى وكان حكمها قابلا للاستئناف طبقا لقواعد القانون العامة . فينتج عن ذلك أنه اذا كان السكوت عن ابداء الدفع يعطى للمحكمة حق النظر فى الدعوى بصفة ابتدائية لأن هذا السكوت يعتبر فى حكم الاتفاق الضمنى فمن باب أولى يكون للاتفاق الصريح هذا المفعول .
اختصاص المحاكم الأهلية — 1914
— صفة ناظر الوقف . ناظر معين من قبل المحكمة الشرعية وناظر مختار . ايجار صادر من وصى الصبى المعين ناظرا . بطلانه . صفة الوارث المستحق : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٦ مكررة
— أهلية الواقف . اختصاص المحاكم الأهلية .
— دعوى متعلقة بوقف . الوكالة عن المستحق : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٦
— بيع أراض . حكر . حجة شرعية : أنظر بيع ٤٤
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1914
١٣ نقض . دفع عدم الاختصاص بسبب الجنسية . جواز رفعه لأول مرة أمام محكمة النقض والابرام — الدفع بعدم الاختصاص بسبب جنسية المتهم يجوز التمسك به فى أى حالة كانت عليها الدعوى . حكمت محكمة الجنح بادانة متهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولكنه حصل بعدئذ على الأدلة المثبتة لجنسيته الأجنبية ثم طعن بعدم الاختصاص أمام محكمة النقض وتلك المحكمة قررت أن الدفع بعدم الاختصاص بسبب الجنسية يجوز التمسك به فى أى حالة كانت عليها الدعوى وبالتالى لأول مرة أمام محكمة النقض وبناء عليه ألغت الحكم المطعون فيه القاضى بادانة المتهم .
١٤ اختلاس أشياء محجوز عليها قضائيا — ليست المحاكم الأهلية مختصة بمحاكمة وطنى سرق أو اختلس أشياء محجوزا عليها بناء على أمر من المحاكم المختلطة لأن هذه الجريمة تدخل فى اختصاص المحاكم المختلطة .
١٥ أملاك الميرى العمومية . أملاك الميرى العمومية . بناء . حق الملكية — ان نص الأمر العالى الصادر بتشكيل المحاكم الأهلية الذى نزع من اختصاص تلك المحاكم مسألة النظر فى أملاك الميرى العمومية لم يمنعها من الفصل فى الدعاوى اذا كان موضوعها مسألة النظر فيما اذا كان الملك المتنازع فيه يدخل فى أملاك الميرى العمومية أم لا . المبانى المقامة على أرض داخلة فى أملاك الميرى المخصصة للنافع العمومية لا يمكن أن تكون ملكا خاصا بقطع النظر عن بنائها قبل أو بعد تخصيص تلك الأرض للنافع العمومية .
١٦ وقف . أهلية الواقف . الدعاوى المتعلقة بالوقف . صفة الناظر باعتباره وكيلا عن المستحق — تختص محاكم الأحوال الشخصية وحدها بالنظر فى أهلية الواقف وقت الايقاف . طلب المدعون تثبيت ملكيتهم الى بعض مخلفات والدهم على أنها جزء من تركته والمدعى عليه دفع بأن الممتلكات موضوع النزاع سبق ايقافها وأنكر أن الواقف كان محجورا عليه لعته وقت الايقاف فحكمت محكمة الاستئناف أن أهلية الواقف مسألة تتعلق بأصل الوقف فلا تختص المحاكم الأهلية بالنظر فيها . يعتبر الناظر وكيلا عن المستحقين فى كل الدعاوى المقامة من الوقف أو ضده سواء فى ذلك الدعاوى المتعلقة بعين الوقف أو بغلته .
١٦ ١٦ (مكررة) — وقف : صفة ناظر الوقف . ناظر معين من قبل المحكمة الشرعية وآخر من قبل الواقف . بطلان عقد الايجار الصادر من وصى الصبى المعين ناظرا . صفة الوارث المستحق — للمحكمة الأهلية عند نظر دعوى نزاع فى وضع اليد بين شخصين يدعيان النظارة على أراض موقوفة أن تفصل فى صفة النظر المتنازع فيها . ومن ثم فلا يتعين ايقاف الدعوى لحين الفصل فى ذلك من المحكمة الشرعية . لناظر الوقف المعين من قبل المحكمة الشرعية الحق دون سواه فى ادارة أموال الوقف اذا كان الناظر المعين من قبل الواقف قاصرا ومن ثم اذا أجر القاصر أو وصيه أعيان الوقف كان الايجار باطلا . يتلقى الوارث المستحق فى وقف حقه عن الواقف الأصلى لا عن مورثه . ولذلك لا يكون المستحق مسؤولا عن ديون مورثه التى على التركة . وفى هذه الدعوى حكمت المحكمة ببطلان عقد الايجار الصادر من ناظر الوقف المشترط فيه أن مبلغ الايجار يخصم نظير ما للمستأجر من الديون على مورث المستحقين .
اختلاس — 1914
— أشياء محجوز عليها قضائيا . اختصاص : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٤
— اخفاء أشياء . سرقة . تغيير وصف الجريمة : أنظر سرقة ٧٣
١٧ رد المبالغ المختلسة . ظروف مخففة — الشخص المسلم اليه مبالغ اذا ردها قبل الحكم عليه يعتبر هذا الرد ظرفا مخففا ولكن لا يمكن اعتباره بأى حال من الأحوال مغيرا لوصف الجريمة أو لشئ من أركانها .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

