الفهارس الهجائية
٣١٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٢ مدخلة
ميعاد — 1901
١٣٧ ٠ ــ راجع استئناف (ميعاد)
نزع ملكية العقار — 1901
١٣٨ ١ ــ طلب الغو اجراآت الحجز العقارى بناء على أن العقد الذى بمقتضاه حصل التنفيذ قد صدر الحكم بابطاله (بغير طريق المعارضة فى ورقة التنبيه) وغيره من الطلبات التى من شأنها أن تؤثر على أصل الدين لايجوز تقديمها بطريقة فرعية أثناء دعوى نزع الملكية بل يجب أن يكون ذلك بطريقة أصلية طبقا للمادة ٥٤٨ وما يليها من قانون المرافعات ٠ فان الطلبات التى لاتتعلق بحق الدائن كالتى يختص منها بالاجراآت الواجب اتباعها قانونا هى التى يجوز تقديمها دون سواها بطريقة فرعية أثناء دعوى نزع الملكية (محكمة اسكندريه . حكم رقم ٤ يونيه سنة ١٩٠٠ صحيفة ٢٧)
١٣٩ ٢ ــ لاتقبل الزيادة بالعشر بعد مرسى مزاد العقار اذا كان البيع حصل ثانيا بناء على زيادة العشر (المادة ٥٣٧ ومابعدها من قانون المرافعات) فان المادة ٥٨٤ من قانون المرافعات التى قررت بوجوب حصول المزاد الثانى على حسب الاوجه المقررة فى حق البيع الاول ليس القصد منها الا النص عن اجراآت البيع لاعن حق زيادة العشر الممنوح بمقتضى المادة ٥٧٨ من القانون المذكور (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٠ يناير سنة ١٩٠١ صحيفة ٢١٦)
١٤٠ ٣ ــ نزع ملكية العقار يجوز السير فيها بناء على حكم غيابى مشمول بالنفاد الموقت ويستمر فى الاجراآت الى اتمام البيع بطريق المزاد بدون انتظار صيرورة الحكم نهائيا لانه لايوجد فى القانون المصرى نص يماثل المادة ٢٢١٥ من القانون الفرنساوى (محكمة قنا . حكم رقم ١١ مايو سنة ١٩٠١ صحيفة ٣٤٨)
نص الحكم — 1901
١٤١ ٠ ــ راجع قوة الشئ المحكوم به ١ ــ نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) ١٢
نص عربى (تفسير النص العربى) — 1901
١٤٢ ٠ ــ راجع التماس اعادة النظر ٣
نقض وابرام — 1901
٤ [تتمة الفقرة ٤ الآتية من الصفحة السابقة] … سببا للعقوبة فيجب نقض الحكم فى هذه الحالة وكذلك الحال اذا كان الحكم لم يعين الاركان المكونة للاشتراك — (ثانيا) اذا كان وجود المحامى ليس بضرورى فى مواد الجنح غير أن المتهم فى جنحة اذا كان له محام لم يحضر عند البدء فى سماع الدعوى ثم حضر بعد ابداء طلبات النيابة العمومية وقبل رفع الجلسة أو الشروع فى نظر قضية أخرى وطلب أن يدافع عن موكله فليس للمحكمة أن تمنعه عن الكلام لان فيه اخلالا بحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم ولا محل للقول بأن المرافعة فى هذه الحالة قفل بابها
٥ ان الاحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنية (المادة ٢٢٣ وما بعدها) المختصة بأعمال أهل الخبرة لاتنطبق على الاجراآت المتعلقة بأهل الخبرة فى المواد الجنائية — فمن ثم لامحل لنقض الحكم اذا كان محضر حلف اليمين لم يعلن للمتهم
٦ يجب على المحكمة أن تبين فى الحكم الصادر بالعقوبة تاريخ حصول الواقعة أو على الاقل حصر ذلك التاريخ بحيث يمكن الجزم بأن المدة المقررة لسقوط الحق لم تمض
٧ يجوز نقض الحكم اذا اعتبر المحكوم عليه عائدا طبقا للمادة ١٨ من قانون العقوبات ولم تذكر فيه أركان العود المنوه عنها فى هذه المادة (مثل نوع الجريمة السابقة والعقوبة المحكوم بها وتاريخ الحكم) فان هذه البيانات ضرورية حتى يتسنى لمحكمة النقض والابرام أن تعرف اذا كانت المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون أو لم تخطئ وبمجرد الاحالة على تذكرة السوابق لايكفى فى هذه الحالة
٨ (أولا) ليس للمدعى بالحق المدنى نقض الحكم لمجرد كون المحكمة الاستئنافية لم تراع الترتيب المنصوص عنه فى المادة ١٨٤ من قانون تحقيق الجنايات لان القانون لم ينص على بطلان الاجراآت فى حالة عدم مراعاته ولان المدعى بالحق المدنى لايناله أدنى ضرر من عدم اتباعه — وكذلك الحال اذا كان المتهم لم يسئل عن التهمة أمام المحكمة الاستئنافية — (ثانيا) لايصح التمسك أمام محكمة النقض والابرام بعدم تحليف الشهود اليمين القانونية اذا لم يتمسك بهذا الوجه امام محكمة أول درجة ولا أمام المحكمة الاستئنافية
٩ لايجوز للمحاكم الجنائية أن تحكم فى التهم المطروحة لها بمجرد الاطلاع على أوراق الدعوى من غير سماع شهود فى الجلسة والا كان حكمها باطلا يجوز نقضه
١٠ جاء فى المادتين ١٣٠ و ١٥٩ من قانون تحقيق الجنايات أن المعارضة فى الحكم الغيابى تستلزم التكليف بالحضور لاقرب جلسة ومع مقارنة هاتين المادتين مع المادة ١٢٧ من القانون المشار اليه يتعين تفسير قوله (لأقرب جلسة) أن يكون التكليف بالحضور قبل أول جلسة بيوم كامل على الاقل خلاف مسافة الطريق ومن ثم يجوز نقض الحكم الغيابى الصادر فى معارضة حصل التكليف فيها بالحضور لجلسة أقل من هذا الميعاد
١١ اذا ألغت محكمة ثانى درجة حكم المحكمة الجزئية الصادر بعدم الاختصاص فى جنحة (المادة ١٧٣ من قانون تحقيق الجنايات) فان القاضى الموما اليه يجب عليه أن يحترم حكم الاستئناف ويعمل به متى رفعت اليه القضية مرة ثانية — فاذا أصر على رأيه الأول وحكم ثانية بعدم اختصاصه ورفع استئناف عن هذا الحكم فان محكمة الاستئناف يجب عليها أن تقبل الاستئناف من حيث شكله وتحكم فى موضوع الدعوى ومن ثم اذا رفضت محكمة ثانى درجة استئنافا رفع فى مثل هذه الظروف فيجوز نقض حكمها فى هذه الحالة
١٢ (أولا) اذا رفع القاضى الذى عرضت عليه الرشوة فلم يقبلها شكواه الى رئيس محكمته فأحالها هذا على النيابة العمومية ثم رأس الرئيس الموما اليه الجلسة التى حكمت على المتهم بالعقوبة فالحكم فى هذه الحالة صحيح لايجوز نقضه لان الرئيس لم يبد رأيا ما فى القضية قبل الحكم حتى كان يسوغ رده — (ثانيا) لايلزم أن يشتمل نص الحكم على بيان الواقعة بل يكفى أن يكون هذا البيان مذكورا ضمن أسبابه
نقض وابرام (احالة) — 1901
١٤٣ ٠ ــ اذا نقض الحكم وأحيلت الدعوى على محكمة أخرى وجب على هذه أن تحكم حكما باتا فى موضوعها فلا يجوز لها أن تحيل الدعوى على المحكمة التى حكمت فيها ابتدائيا فان القضية خرجت من سلطة المحكمة التى أصدرته (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٥ مايو سنة ١٩٠٠ صحيفة ٢٠٢)
نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) — 1901
١٤٤ ٠ ــ ١ ــ (أولا) لايعد من أوجه البطلان الموجبة لنقض الحكم ٠ أولا ــ اذا كانت ورقة التكليف فى دعوى القذف بطريق النشر فى الجرائد لاتشتمل على ألفاظ القذف متى أحالت تلك الورقة على أعداد الجريدة الواردة فيها عبارات القذف فان المتهم فى هذه الحالة يمكنه أن يقف تمام الوقوف على موضوع التهمة ويستعد لتحضير دفاعه ٠ (ثانيا) ــ اذا لم يرد فى حكم الاستئناف ذكر نصوص المواد الواردة فى الحكم الابتدائى متى كان حكم الاستئناف صادرا بتأييد الحكم الابتدائى وطبق المواد المذكورة ٠ (ثالثا) اذا كان قاضى الموضوع قد فصل فى التعويضات المحكوم بها للمدعى المدنى وقدرها تقديرا ولم يبحث فى وجه ثبوتها من عدمه لان ذلك من حقوقه التى يتصرف فيها كيفما يتراءى له ولا سبيل لمحكمة النقض عليه فى ذلك ٠ (رابعا) اذا حكم برفض طلب اثبات واقعة القذف المنسوب الى شخص مكلف بجمع مبالغ اصرفها فى عمل خيرى فان هذا التكليف لايمكن وصفه بوظيفة من الوظائف العمومية ٠ (خامسا) ــ اذا لم يذكر فى الحكم حصول تلاوة التقرير (مادة ١٨٤ من قانون تحقيق الجنايات) والمداولة متى كانت هذه البيانات مذكورة فى محضر الجلسة ٠ (سادسا) ــ اذا لم يذكر فى الحكم المطعون فيه سوء قصد المحكوم عليه فى تهمة القذف فان لفظة القذف تشمل ضمنا سوء القصد (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٣ مارس ١٩٠٠ صحيفة ٤)
١٤٥ ٢ ــ لايترتب على كون المتهم لم يكن آخر من يتكلم وجه مهم لبطلان الحكم وموجب لنقضه متى ثبت أن النيابة العمومية لم تزد على طلباتها ولم يطلب المتهم أن يتكلم (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٧ ابريل سنة ١٩٠٠ صحيفة ٢٣٧)
١٤٦ ٣ ــ ليس من الاوجه المهمة لبطلان الاجراآت تكليف أحد رجال الاكليروس القبطى بالحضور بصفة متهم أمام محكمة جنائية من غير توسط البطاركخانة التابع اليها (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ١٢ مايو سنة ١٩٠٠ صحيفة ١٣٩)
١٤٧ ٤ ــ (أولا) يجب أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة فى التزوير مشتملا على بيان طريقة التزوير بعبارة واضحة والأجاز نقضه فمن ثم اذا ذكر فى الحكم بيان جملة طرق للتزوير من غير تعيين أيها اتخذت … [المدخلة مقطوعة، تتمتها فى الصفحة ٢٩ من الفهرس = PDF 397 خارج نطاقى]
نقض وابرام (خطأ فى تطبيق القانون) — 1901
ان المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات المتعلقة باستعمال الرأفة لاتختص الا بالعقوبات الاصلية فاذا رأى للقاضى وجوب استعمال الرأفة فى قضية فلا يمكنه توقيع عقوبة ثانوية بأقل من الحد الادنى المقرر لتلك العقوبة فى القانون — فاذا حكم على متهم فى سرقة من أرباب السوابق بوضعه تحت ملاحظة البوليس لمدة شهرين فيجوز فى هذه الحالة نقض الحكم
هبة — 1901
راجع تزوير ٢
هرب المحبوسين — 1901
١ كل شخص هرب أثناء وجوده فى حالة حبس قانونى يعاقب بالمواد ١٢٩ وما بعدها من قانون العقوبات وديكريتو ١٧ فبراير سنة ١٨٩٨ — فاذا قبض على شخص متهم بسرقة بمعرفة العمدة وسيق به الى المركز وصار حجزه به ثم هرب من المركز فانه يعاقب طبقا للمواد المذكورة لان الحبس فى هذه الحالة قانونى لحصوله بعد القبض القانونى (المادتان ٦ و ١٩ من قانون تحقيق الجنايات)
٢ اذا قبض بمعرفة العمدة على متهم بجناية حرق سابقة وساقه العمدة المذكور الى المركز فهرب فى الطريق فانه بعد هربه يكون مرتكبا لجنحة الهرب المنصوص عنها فى المواد ١٢٩ وما بعدها من قانون العقوبات وديكريتو ١٧ فبراير ١٨٩٨ فان القبض عليه فى هذه الحالة مطابق للقانون (المادتان ٦ و ١٩ من قانون تحقيق الجنايات) فهو محروم من التمتع بحريته فحكمه حكم الشخص المحبوس فعلا
ورقة (اعلان الاوراق الى المسجونين) — 1901
راجع أمر عال رقم ٩ فبراير سنة ١٩٠١ صحيفة ١٣٢
ورقة التكليف (فى دعوى القذف) — 1901
راجع نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) ١ (أولا)
ورقة رسمية — 1901
المحررات الرسمية تكون حجة على أى شخص بما هو مدون فيها بمعرفة المأمور المحرر لها مالم يطعن بالتزوير فيها فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بتزوير ماهو مدون فيها بمعرفة المأمور من تلقاء نفسها وبغير ان يطعن فيها بالتزوير بالطرق والاوضاع المقررة لذلك قانونا — اما المادة ٢٨٢ من قانون المرافعات فانه مفروض فيها سبق حصول الطعن بالتزوير
وصاية — 1901
راجع اختصاص ٧
وقف — 1901
راجع اختصاص ٨
وقف (ناظر) — 1901
راجع اختصاص ١ (أولا)
يمين — 1901
راجع شهادة زور ٢ – ٣ – نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) ٨ (ثانيا)
يمين حاسمة — 1901
لايوجد فى القانون أى نص يلزم القضاة بقبول اليمين الحاسمة للنزاع التى يطلب أحد الخصوم توجيهها للآخر بل لهم دائما الحق فى رفضها اذا توفرت الادلة على ثبوت الواقعة المتنازع فيها
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

