الفهارس الهجائية
٣١٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٢ مدخلة
دفاع (حرية الدفاع) — 1901
٣٤ ٠ ــ راجع نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) ٤
دفع بعدم الاختصاص — 1901
٣٦ ٠ ــ الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالحكم فى الدعوى بالنظر لقيمتها ليس من المسائل المتعلقة بالنظام العام فيجب ابداؤه قبل الدخول فى موضوع الدعوى (المادة ١٣٤ من قانون المرافعات) ولهذا لايجوز من باب أولى ابداؤه أمام المحكمة الاستئنافية اذا لم يقدم أمام محكمة أول درجة (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٧ مارس سنة ١٩٠١ صحيفة ٢١٩)
رجوع فى التنازل — 1901
٣٧ ٠ ــ راجع استئناف (التنازل عنه) ١
رد القضاة — 1901
٣٨ ٠ ــ راجع نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) ١٢
رشوة — 1901
٣٩ ٠ ــ تكون جريمة الرشوة تامة متى قبل الموظف الهدية التى عرضت عليه وتكون هذه الجريمة شروعا فيها اذا عرضت عليه فلم يقبلها ٠ يحصل الشروع فى الرشوة بمجرد وعد الراشى باعطاء الهدية ولو لم يبرزها فعلا أو لم يعين نوعها ولا قيمتها ٠ ان الشروع فى الرشوة يجوز أن يحصل بواسطة شخص ثالث (المادة ٩٢ من قانون العقوبات) (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢٧ ابريل سنة ١٩٠١ صحيفة ٢٨٥)
رق — 1901
٤٠ ٠ ــ الاسترقاق هو حرمان الشخص من حريته الشخصية بدون سبب قانونى واعتباره كشئ من الاشياء والتصرف فيه والزامه بالعمل لغيره بدون ارادته وعلى ذلك يكون بيعه معاقبا عليه بمقتضى المادة الثالثة من الامر العالى الصادر فى ٢١ يناير سنة ١٨٩٦ (المحكمة المخصوصة . حكم رقم ٨ يوليه سنة ١٩٠١ صحيفة ٢٩٠)
رهن (محو تسجيلات الرهن) — 1901
٤١ ٠ ــ راجع اختصاص المحاكم المدنية ٢
زنا الزوجة — 1901
٤٢ ٠ ــ اذا زنت الزوجة حال قيام الزوجية ثم طلقها الزوج طلاقا بائنا وطلب محاكمتها بعد ذلك وجب فى هذه الحالة الحكم ببراءة ساحتها لان الطلاق البائن يحل روابط الزواج الشرعية فتملك الزوجة عصمتها وبديهى أن طلب المحاكمة لايكون الا من الزوج (المادة ٢٥١ عقوبات) (محكمة الفيوم الجزئية . حكم رقم ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٠٠ صحيفة ١٥٠)
زيادة بعد مرسى المزاد — 1901
٤٣ ١ ــ اذا بيع عقار لعدم امكان قسمته عينا (المادة ٦٢٦ من قانون المرافعات) جاز لكل من الشركاء فيه أن يطلب اعادة البيع بزيادة العشر فيه وهذا الحق للشركاء ثابت لهم بمقتضى القاعدة العامة المقررة فى المواد ٥٧٨ وما يليها من القانون المشار اليه أما القيد الوارد فى المادة ٦٢٧ منه الذى حصر هذا الحق فى بعض أشخاص ليس منهم الشركاء فى العقار فلا ينطبق الا على حالة ما اذا كان البيع اختياريا لاعلى مثل تلك الحالة التى يكون البيع فيها اضطراريا لعدم امكان قسمة العقار عينا فانه فى الحالة الاولى يحصل بين المالك وهو البائع والراسى عليه المزاد عقد ضمنى بالبيع يمنعه من الزيادة على المشترى والوصول بذلك الى فسخ هذا العقد وليس الحال كذلك فى حالة ما اذا كان البيع اجباريا حيث لايمكن للمالك أن يتجنب وقوع البيع والحكم به للراسى عليه المزاد ٠ وأما لفظ قواعد الوارد فى المادة ٦٢٦ من قانون المرافعات فلم يقصد منه الشارع الا معنى الاجراآت لا القواعد الاساسية كأحكام المادة ٦٢٧ المختصة بحق زيادة العشر (محكمة اسكندريه . حكم استئناف رقم ٣ يناير سنة ١٩٠١ صحيفة ٣٣٩)
٤٤ ٢ ــ راجع نزع ملكية العقار ٢
ساقية — 1901
٤٥ ٠ ــ راجع حريق
سجن (لائحة السجون) — 1901
راجع أمر عال رقم ٩ فبراير سنة ١٩٠١ صحيفة ١٥٣
سرقة — 1901
٤٦ ٠ ــ ١ ــ لايكون الاكراه ظرفا مشددا للسرقة بل يكون جريمة مستقلة اذا حصل من السارق بعد تمام السرقة وبقصد التمكن من الهرب فمن ثم اذا ارتكب شخص سرقة فى منزل مسكون وفى أثناء ركونه الى الهرب وقع منه تعد على شخص هم بضبطه فى بستان منزل مجاور فان الفعل فى هذه الحالة لايعد سرقة باكراه (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ صحيفة ٣٣٨)
٤٧ ٢ ــ ان الاكراه المنوه عنه فى المادة ٢٨٩ وما قبلها من قانون العقوبات يشمل كل تعد يوجه على الاشخاص ولو لم يلحقهم ضرر فى الأمن على أنفسهم أو لم يتهددهم بأى خطر شخصى ــ لذلك اذا سرق جمل فتعتبر السرقة واقعة باكراه اذا أمسك اللصوص الجمل بالقوة ليحملوه على الاسراع فى السير وحصل لراكبه فزع اضطره الى الفرار من وجههم وترك الجمل فى قبضة أيديهم (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٦ مايو سنة ١٩٠٠ صحيفة ١٧٧)
٤٨ ٣ ــ راجع سرقة غلال
سرقة غلال — 1901
٤٩ ٠ ــ ان المواد ٢٨٧ الى ٢٩٢ من قانون العقوبات المحددة لدرجات التشديد تكون فى مجموعها القانون العام فيما يختص بالسرقة فهى تنطبق على جميع أنواع السرقات بما فيها السرقات المخصوصة المنصوص عنها فى المواد ٢٩٤ الى ٢٩٦ متى توفرت فى هذه الظروف المشددة المنوه عنها فى المواد السالف ذكرها ــ فمن ثم اذا وقعت سرقة غلال غير منفصلة عن الارض سواء توفرت فيها الشروط المنصوص عنها فى المادة ٢٩٦ أو لم تتوفر وكان وقوعها ليلا من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملا لاسلحة فالمادة ٢٩١ هى الواجب تطبيقها فى هذه الحالة وليست المادة ٢٩٦ (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٨ مارس ١٩٠٠ صحيفة ١١١)
سريان القانون على كافة أنحاء الدولة — 1901
٥٠ ٠ ــ راجع اختصاص ٢
سقوط الحق فى الاجل — 1901
٥١ ٠ ــ راجع أجل
سقوط الحق فى الدعوى العمومية بمضى المدة الطويلة — 1901
٥٢ ٠ ــ راجع اختصاص المحاكم الجنائية ٣ ــ تزوير ــ تزوير (استعمال) ١
سقوط الحق فى الدعوى العمومية بمضى المدة الطويلة (انقطاع) — 1901
٥٣ ٠ ــ ان أعمال التحقيق الموجبة لقطع سريان المدة الطويلة المنصوص عنها فى المادة ٢٥٣ من قانون تحقيق الجنايات يجب أن تكون صادرة من سلطة قضائية مختصة بالمسائل الجنائية ٠ فاذا نسب لاحد مندوبى المحكمة الشرعية اختلاس فالتحقيق الذى تجريه المحكمة المذكورة ضد هذا المندوب لايكون مسقطا لما مضى من المدة (محكمة مصر . حكم رقم ٤ يناير ١٨٩٩ صحيفة ٩٧)
سلطة القانون — 1901
٥٤ ٠ ــ راجع اختصاص ٢ ــ ٥
سند شرعى — 1901
٥٥ ٠ ــ راجع ورقة رسمية
سند عرفى — 1901
٥٦ ٠ ــ راجع تنفيذ موقت ١
سوء القصد — 1901
٥٧ ٠ ــ راجع تسجيل ــ دعوى ابطال تصرفات المدين ١ ــ ٢ ــ نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) ١ (سادسا)
شاهد — 1901
٥٨ ٠ ــ راجع شهادة زور ١ ــ ٢ ــ ٣ ــ نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) ٨ (ثانيا) ــ ٩
شاهد (سماع الشهادة) — 1901
٥٩ ٠ ــ راجع نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) ٨ (ثانيا) ــ ٩
شريعة اسلامية — 1901
٦٠ ٠ ــ راجع خلاف فى القوانين ١
شريك — 1901
٦١ ٠ ــ راجع زيادة بعد مرسى المزاد ١
شطب تسجيلات الرهن — 1901
٦٢ ٠ ــ راجع اختصاص المحاكم المدنية ٢
شفعة — 1901
راجع أمر عال رقم ٩ فبراير سنة ١٩٠١ صحيفة ١٩٣
شفعة (عرض الثمن) — 1901
٦٣ ٠ ــ (١) ــ لايوجد نص فى القانون يلزم الشفيع بدفع الثمن الذى يريد أن يشفع به حتى يجوز له التمسك بحق الشفعة بل يكفى فى ذلك أن يظهر استعداده لدفع الثمن والمصاريف
٦٤ (٢) ــ اذا توفرت فى الشفيع الشرائط المقررة قانونا لاخذ المبيع بالشفعة فلا يجوز دفع دعواه بأن ضرر سوء الجوار الذى شرعت الشفعة من أجل رفعه ليس متحققا (محكمة الاستئناف . حكم ١٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩ صحيفة ٢٤٢)
شهادة — 1901
٦٥ ٠ ــ راجع شهادة زور
شهادة زور — 1901
٦٦ ٠ ــ ١ ــ كتابة شهادة فى محضر أو حكم لاتعتبر تزويرا فى أوراق رسمية بل تكون من قبيل شهادة الزور فيحاكم الشاهد متى كانت شهادته مزورة ولا فرق فى ذلك بين الشهادة التى تؤدى فى المحاكم الشرعية المختصة بالاحوال الشخصية وبين غيرها من المحاكم النظامية الاخرى (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٣ مايو سنة ١٩٠٠ صحيفة ٧٩)
٦٧ ٢ ــ من شهد زورا أمام المحكمة الشرعية عوقب بالمواد ٢٧٣ وما يليها من قانون العقوبات وسواء فى ذلك حلف اليمين أو لم يحلف (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢ يونيه سنة ١٩٠٠ صحيفة ٧٥)
٦٨ ٣ ــ ان الشهادات التى تؤدى أمام المحاكم الشرعية على حسب المنصوص عنها فى المادتين ٤٠ و ٤١ من دكريتو ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ تجوز محاكمة الشهود عليها اذا كانت مزورة طبقا للمادة ٢٧٣ وما بعدها من قانون العقوبات سواء كانت تأديتها بعد حلف اليمين أو بدونه (قرار رقم ١٦ مايو سنة ١٩٠١ غرة ٨ صحيفة ٣٥٤)
شهادة زور (تأديتها امام المحكمة الشرعية) — 1901
٦٩ ٠ ــ (راجع) اختصاص المحاكم الجنائية ٢
صحيفة الاستئناف (اعلانها الى المسجونين) — 1901
راجع أمر عال رقم ٩ فبراير سنة ١٩٠١ صحيفة ١٣٢
صورية العقد — 1901
٧٠ ٠ ــ راجع اثبات بالبينة ١ (أولا) ــ دعوى ابطال تصرفات المدين ١
ضبطية قضائية — 1901
راجع أمر عال رقم ١٣ ابريل سنة ١٩٠١ صحيفة ٢٢٩
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

