الفهارس الهجائية
٣١٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٢ مدخلة
استئناف — 1901
راجع اختصاص المحاكم الجنائية ٤ - نقض وابرام (بطلان لأوجه مهمة) ١ - ٨ - ١١
استئناف (التنازل عنه) — 1901
١ اذا تنازل المحكوم عليه جنائيا بتقرير فى قلم الكتاب عن الاستئناف المرفوع منه فله العدول عن تنازله أمام محكمة الاستئناف مادامت المحكمة المشار اليها لم تكن اعتمدت هذا التنازل اذ أن التنازل عن الاستئناف يجب حتما رفعه الى محكمة ثانى درجة وما ورد فى المادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات من أن الاستئناف يرفع بتقرير فى قلم الكتاب مستثنى من القاعدة العمومية فلا يجب تطبيقه فى الاجراآت الاخرى
٢ انه وان لم يكن من الضرورى فى حالة التنازل عن الاستئناف من المحكوم عليه أن يحضر فى الجلسة المرفوع اليها التنازل الا أنه لابد من تكليف المحكوم عليه فى هذه الحالة بالحضور الى الجلسة المذكورة اذ أن له الحق فى العدول عن تنازله هذا الى أن يصدق عليه من المحكمة
استئناف (أوجه جديدة) — 1901
يجوز طلب تطبيق مواد العود لأول مرة أمام محكمة ثانى درجة
استئناف (طلب جديد) — 1901
طلب ادخال الضامن فى دعوى لايجوز تقديمه لاول مرة أمام محكمة استئنافية لما يترتب على ذلك من حرمان الضامن من أول درجة ولان نظام الدرجتين الابتدائية والاستئنافية هو من المسائل العمومية هذا فضلا عن أن تقديم مثل هذا الطلب لاول مرة أمام محكمة الاستئناف يعد طلبا جديدا وهذا ممنوع بمقتضى أحكام المادة ٣٦٨ من قانون المرافعات
استئناف (قبول الاستئناف وميعاد المعارضة) — 1901
لايجوز للمحكوم عليه فى غيبته أن يرفع استئنافا عن الحكم الغيابى قبل انقضاء ميعاد المعارضة
استئناف (قبول) — 1901
الاستئناف المرفوع عن حكم جنائى لم يفصل فى تهمة أحد المتهمين جائز فيما يتعلق بهذا المتهم فيجب على محكمة ثانى درجة أن تفصل فى تهمته من غير أن تحيل الدعوى بالنسبة اليه على القاضى الابتدائى
استئناف (ميعاد) — 1901
لايعتبر الاستئناف مرفوعا فى المواد المدنية والتجارية فى الميعاد المقرر له الا اذا حصل إعلان صحيفة الاستئناف فى المواعيد المقررة فى المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات ولا يكفى تسليم ورقة الاستئناف الى قلم كتاب المحكمة وذلك لما قرره الشارع فى المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات من أن رفع الاستئناف يكون بورقة تعلن بالطريقة المعتادة .... ومن عادته أنه اذا أراد اعتبار وقت عمل من الاعمال بتقديمه الى قلم الكتاب فى الميعاد الذى يحدده الى هذا العمل أن ينص عليه صراحة كما فى الاحوال المبينة فى المادتين ٣٣٣ و ٣١٢ من القانون المذكور
استئناف (نصاب) — 1901
١ (أولا) ان عبارة (بدون التفات الى نصيب كل واحد) الواردة فى آخر الفقرة الخامسة من المادة ٣٠ من قانون المرافعات المتعلقة بتقدير قيمة الطلب تشمل حالة تعدد المدعين وحالة تعدد المدعى عليهم. ومن ثم اذا طلب المدعى بالحق المدنى تعويضات من عدة أشخاص اشتركوا فى جريمة القذف بطريق النشر فى الجرائد فيكون التقدير لقبول الاستئناف باعتبار المبلغ بتمامه (مادة ١٧٥ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات) لان مسؤوليتهم فى هذه الحالة متولدة عن سبب واحد. (ثانيا) اذا تطاول كل من طرفى الخصوم على صاحبه بالقذف وطلب كلاهما من الآخر تعويضا فيجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم بسقوط حق كل منهما قبل الآخر بالنظر لتكافؤ السيئات
٢ دعوى التزوير التى تحصل أثناء دعوى أصلية هى دعوى عرضية لايمكن أن يكون لها تأثير على قيمة الدعوى الاصلية فاذا حكم بالغرامة المقررة فى المادة ٢٩١ من قانون المرافعات على مدعى التزوير الذى عجز عن اثبات دعواه لايترتب على ذلك صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية قابلا للاستئناف اذا كانت قيمة المدعى به فيها أقل من نصابه
٣ دعوى التزوير التى تحصل أثناء دعوى أصلية لاتتجاوز قيمة المدعى به فيها نصاب آخر درجة لايترتب عليها صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية جائز الاستئناف
٤ الحكم الصادر على اثنين أو أكثر من المدعى عليهم لايجوز أن يصح بفعل أحد المحكوم عليهم ومن صدر لصالحه نهائيا بالنسبة للمحكوم عليهم الآخرين فاذا صدر على شخصين حكم قابل للاستئناف جاز لاحدهما أن يستأنفه ولو قبله الآخر فيما يختص به وصارت قيمة الدعوى بذلك القبول أقل من نصاب الاستئناف
٥ راجع دفع بعدم الاختصاص
اشتراك (أركان الاشتراك الاصلية) — 1901
راجع نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمه) ٤ (أولا)
أصوان — 1901
راجع مديرية
اعلان الاوراق والاحكام الى المسجونين — 1901
راجع أمر عال رقم ٩ فبراير سنة ١٩٠١ صحيفة ١٣٢
اعلان صحيفة الاستئناف — 1901
راجع استئناف (ميعاد)
اغفال الحكم — 1901
راجع استئناف (قبول) - التماس اعادة النظر ٤
افراج — 1901
راجع قبض
افراج موقت — 1901
اذا التمس المتهم من أودة المشورة طبقا للمادة ١٠٩ من قانون تحقيق الجنايات الافراج عنه افراجا موقتا جاز لها أن تأمر به ولو بعد أن قررت رفض طلب سابق مقدم منه فان أودة المشورة لها على الاقل ما لقاضى التحقيق من السلطة (المادة ١٠٤ من قانون تحقيق الجنايات)
اكراه — 1901
راجع سرقة ١ - ٢
اكليروس قبطى — 1901
راجع نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) ٣
آلات الزراعة — 1901
راجع حريق
آلة بخارية — 1901
راجع الامر العالى الصادر بتاريخ ٥ نوفبر سنة ١٩٠٠ صحيفة ٢٦ واللائحة الصادرة من نظارة الاشغال العمومية بتاريخ ٦ نوفبر سنة ١٩٠٠ صحيفة ٦٣
أمر عالٍ / لائحة نظارة الاشغال العمومية٥ نوفبر سنة ١٩٠٠ و ٦ نوفبر سنة ١٩٠٠ إحالة ٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
آلة بخارية (مفتشو الآلات البخارية) — 1901
راجع أمر عال رقم ٢٣ ابريل سنة ١٩٠١ صحيفة ٢٢٩
التماس اعادة النظر — 1901
١ (أولا) الاحكام القطعية الصادرة من هيئة لها ولاية الفصل فى الخصومات اذا لم تكن قابلة للطعن فيها بطريق من الطرق المقررة لذلك تكون حائزة لقوة الشيئ المحكوم فيه نهائيا ويعتبر ماقضى به حقيقة مقررة بين الخصوم فلا يجوز الرجوع فى شيئ مما تقرر فيها مهما كانت أوجه البطلان اللاحقة بهذه الاحكام فبناء على ذلك تكون المحكمة مقيدة بالحكم الصادر بقبول الالتماس فلا يمكنها ان تعيد النظر الا فى الاوجه التى قبل التماس اعادة النظر فيها. (ثانيا) اذا كان الالتماس خاصا ببعض الاوجه المحكوم فيها فلا تعيد المحكمة النظر الا فى الامور التى تعلق الطاعن بها وكذلك اذا كان الطعن عاما ولكنه مبنى على سبب خاص ببعض الاوجه المحكوم بها أو على أسباب لم يقبل منها الا ما كان خاصا هذا اذا لم يكن بينها ارتباط جوهرى يتعذر معه فصل بعضها عن بعض
٢ اذا حكمت المحكمة بتعيين أهل خبرة ثم حكمت بعد ذلك مباشرة فى الطلب الاصلى بدون أن تحكم فى الطلبات الاخيرة التى كانت قاصرة على تعيين خبير آخر فلا يكون ذلك وجها لقبول الالتماس
٣ لايعد سببا من أسباب الالتماس التناقض بين أسباب الحكم وبعضها كما يستفاد ذلك من الترجمة الفرنسوية للمادة ٣٧٢ من قانون المرافعات ومن المادة ٤٨٠ من القانون الفرنسوى اذ لامانع من الرجوع اليهما فى معرفة قصد الشارع الذى جاء غير صريح فى النص العربى
٤ ان عدم الحكم فى احدى الطلبات المقدمة للمحكمة لايكون مقبولا ولا موجبا لاعادة النظر الا اذا ثبت أن المحكمة التى أصدرت الحكم لم تحكم فى احدى الطلبات الاصلية لاصراحة ولا ضمنا ومن ثم يجوز الرجوع الى أسباب الحكم لمعرفة معناه الحقيقى وما هو داخل فيما حكم به
أمر صادر بتقدير قيمة الاتعاب — 1901
راجع اختصاص المحاكم المدنية ١
أمين عمومى — 1901
راجع اختلاس
انقطاع سريان المدة الطويلة — 1901
راجع سقوط الحق فى الدعوى العمومية
انكار الخط أو الامضا — 1901
١ الغرامة المنصوص عنها فى المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات يجب الحكم بها على كل شخص يحكم بصحة ختمه بعد انكاره له سواء أمرت المحكمة بتحقيق الختم أو لم تأمر وكان حكمها بصحته مبنيا على ماتراءى لها من ظروف الدعوى
٢ اذا تعدد الموقعون على ورقة وأنكروا أختامهم ثم حكم بصحة كل الورقة الواقع الانكار فيها فيحكم على كل من الموقعين بالغرامة المقررة فى المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات
انكار للمطاولة — 1901
راجع اختصاص ٨
أودة المشوره — 1901
(أمر بالافراج الموقت) راجع افراج موقت
ايقاف الدعوى — 1901
راجع اختصاص المحاكم الجنائية ١
ايقاف الفصل فى الجناية — 1901
راجع اختصاص المحاكم الجنائية ١
براءة — 1901
راجع قبض
براءة (أثرها فى الدعوى المدنية) — 1901
راجع قوة الشيئ المحكوم به جنائيا
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

