الفهارس الهجائية
٣٩٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٩٦ مدخلة
نقض مدنى — 1933
٣٢٢ طعن . تقديمه من شخص أخرجته المحكمة الابتدائية من الدعوى ولم يلزمه الحكم الاستئنافى بشىء . عدم جواز الطعن منه لعدم المصلحة . — لا يجوز الطعن فى حكم من شخص أخرجته المحكمة الابتدائية من الدعوى ولم يكن ممن استأنفوا حكم هذه المحكمة وإنما اختصم فى الاستئناف الذى رفعه غيره ، ومع ذلك لم يلزمه الحكم الاستئنافى بشىء ، اذ مثل هذا الشخص لا مصلحة له فى الطعن على هذا الحكم
٣٢٣ حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا فى مسألة اختصاص . الطعن فيه بطريق النقض جائز . — الحكم التمهيدى الذى تفصل أسبابه فى مسألة اختصاص يجوز الطعن فيه بطريق النقض
٣٢٤ حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا فى مسألة اختصاص . مجرد تنفيذه لا يعتبر قبولا له . التصرف الذى يستنتج منه قبول الجانب القطعى . وجوب إفادة الرضا به . — مجرد قبول تنفيذ مثل هذا الحكم لا يعتبر قبولا له مانعا من الطعن عليه فى مسألة الاختصاص بطريق النقض بل يجب أن يكون التصرف الذى يستنتج منه قبول الجانب القطعى من الحكم مفيدا الرضاه بطريقة لا يتطرق اليها الشك
٣٢٥ صفة رافع الدعوى . العبرة فى تعيينها بالحقيقة وليس بما اتصف به المدعى فى صحيفة دعواه الافتتاحية . — إذا أذن المجلس الحسبى أوصياء ثلاثا فى بيع جزء من نصيب جميع القصر المشمولين بوصايتهن وجرت المزايدة على شراء القدر المعروض جميعه بحضور إحدى الأوصياء فقط ، ورسا مزاده على راغب فى الشراء ، ثم سمح المجلس لهذه الوصية التى حضرت المزايدة بأن توجب البيع فى القدر المعروض باعتباره من نصيب القصر جميعا ، وأثبت ذلك كما أثبت قبول الراسى عليه المزاد شراء هذا القدر باعتباره كذلك ، ثم أذن المجلس هذه الوصية فى مطالبة المشترى بجميع الثمن ، فرفعت الدعوى بمقتضى هذا الإذن ، ولكنها اتصفت فيها بأنها الوصية على أولادها القصر فقط ، ومع ذلك فانها عملت لصالح القصر جميعا ، وكان ذلك ملحوظا لدى محكمة أول درجة فأشارت اليه فى حكمها الذى قضى لهذه الوصية بطلباتها . ثم استؤنف هذا الحكم ، ولدى محكمة الاستئناف — بعد أن أصدرت قرارا من المجلس بإفراد هذه الوصية فى إنفاذ هذا البيع عن القصر جميعا — أبرزت هذه الوصية صفتها عن جميع القصر فى مذكرة أخيرة قدمتها للمحكمة . فاذا حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف اعتبر هذا الحكم صادرا فى غير مصلحة القصر جميعا ، وكان لهذه الوصية أن تمثلهم جميعا فى الطعن على هذا الحكم بطريق النقض
٣٢٦ الطعن بالنقض فى حكم تمهيدى . عدم جوازه استقلالا . جوازه مع الطعن فى الحكم الموضوعى . — الطعن بطريق النقض فى الأحكام التمهيدية الصرف مستقلة غير جائز ، ولكن يجوز الطعن فيها مع الحكم القطعى الصادر فى موضوع الدعوى
٣٢٧ حكم . حكم تفسيرى . اعتباره جزءا متمما للحكم المفسر . سريان قواعد الطعن فى الأحكام على الحكمين سواء بسواء . حكم من المحكمة الابتدائية بتعيين حارس قضائى . حكم مفسر له جاء على خلافه ومس قوة الشئ المحكوم فيه . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز . — الحكم التفسيرى يعتبر جزءا متمما للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا ، فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو قد مس الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل فيما قضى به معتديا بذلك على قوة الشئ المحكوم فيه تحت ستار توضيح غموضه وتفصيل إبهامه ، أم كان لم يمسه بأى تغيير مكتفيا بيان ما أبهم منه والحكم التفسيرى الذى يزيد أو ينقص فيما قضى به الحكم المفسر يمكن الطعن فيه بطريق النقض من جهة أنه خالف القانون باعتدائه على قوة الشئ المحكوم فيه ، إذا كان صادرا من محاكم الاستئناف طبقا للمادة التاسعة من قانون النقض . وأما اذا كان الحكم المفسر صادرا من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فانه لا يجوز الطعن فيه ، ولا فى الحكم التفسيرى تبعا ، بطريق النقض ، إلا إذا كان صادرا فى قضية وضع يد أو فى مسألة اختصاص ، لمخالفة القانون أو تأويله طبقا للمادة العاشرة من قانون محكمة النقض . وعلى ذلك فلا يقبل الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تفسيرا لحكم صادر منها بتعيين حارس قضائى ، بمقولة أنه جاء على خلافه ومس قوة الشئ المحكوم فيه
٣٢٨ طعن . عدم قبوله من خصم لم يكن وجه طلبات ما . — اذا كان وجه الطعن منصبا على ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه خاصا بالاستئناف المرفوع من بعض المدعى عليهم فى الطعن والمقضى فيه بإخراجهم من الدعوى . فمثل هذا الوجه لا يقبل من الطاعن الذى لم يكن وجه طلبات ما الى هؤلاء المخرجين من الدعوى
٣٢٩ طعن . توجيهه الى حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه . وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائى . — اذا كان الطعن موجها الى حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه . فعلى الطاعن تقديم صورة الحكم الابتدائى الذى أدمجته محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه المؤيد له . حتى يتسنى لمحكمة النقض استعمال ما لها من سلطة الرقابة القانونية . فاذا لم تقدم صورته اعتبر الطعن قائما على غير أساس صحيح
٣٣٠ طلب إبطال عقد بسبب شكله . الدفع بصورية العقد أمام محكمة النقض والإبرام ابتداء . لا يجوز . — من طلب إبطال عقد بيع بدعوى أنه هبة محررة بعقد عرفى لا يجوز له — بعد أن سلم له خصمه بالبطلان متمسكا بوضع اليد المدة الطويلة وناقشه هو فى ذلك — أن يبنى طعنه لطلب البطلان بسبب شكل العقد . فلا سبيل لطرحه لأول مرة أمام محكمة النقض
٣٣١ الحكم المطعون فيه . عدم تقديم صورته . جواز اعتبار الطعن على غير أساس والحكم بعدم قبول موضوعا . — إذا طعن طاعن على حكم بحصول خطأ فى تطبيق القانون ولم يقدم صورة الحكم المطعون فيه ، ولم يرد على مذكرة المطعون ضده المنقول فيها عن هذا الحكم ما يدل على عدم حصول خطأ فى تطبيق القانون ، جاز لمحكمة النقض أن تقضى بعدم قبول هذا الطعن موضوعا لقيامه على غير أساس
٣٣٢ اعلان الطعن الى الخصم باسمه لا بصفته صحيح إذا لم يتبين فى منطوق الحكم المطعون فيه صفة هذا الخصم . — إذا أعلن الطعن الى بعض الخصوم بأسمائهم دون صفاتهم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين فى منطوقه صفة هؤلاء الخصوم فلا يكون هذا الإعلان باطلا بالنسبة لهم اذ المفهوم أن الطاعن إنما قصد إعلانهم بصفاتهم الملحوظة فى الحكم المطعون فيه
٣٣٣ إعلان الطعن . حصوله فى المحل المختار . لا بطلان مع وصوله الى الخصم فعلا . — متى ثبت أن إعلان الطعن الحاصل فى المحل المختار قد وصل فعلا إلى المعلن اليهم فلا بطلان
٣٣٤ نقض . تقرير الطعن . تفصيل الأسباب . معناها . — لئن كان من المستحسن أن يتضمن تقرير الطعن كل ما يمكن من التفاصيل عن الأسباب التى بنى عليها الطعن . غير أنه يجب القول بأنه يكفى قانونا ذكر الأسباب من غير إسهاب فى التفصيل . ولكن يجب فى هذه الحالة أن تذكر على وجه التعيين والتحديد
٣٣٥ بطلان الإجراءات المبنى عليها تقرير خبير . عدم جواز الدفع به ابتداءً أمام محكمة النقض والإبرام . — اذا طعن فى حكم لابتنائه على تقرير خبير مبنى على إجراءات باطلة ولم يظهر من بيانات هذا الحكم أن الطاعن كان قد دفع ببطلان أعمال الخبير فى الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع فمثل هذا الطعن لا يلتفت اليه لقيامه على سبب جديد لا يصح عرضه ابتداءً على محكمة النقض
٣٣٦ طعن . تفصيل الأسباب المبنى عليها الطعن . مراد الشارع من ذلك . — إن قانون إنشاء محكمة النقض لم يحتم على الطاعن عند تقريره بالطعن أن يورد النص القانونى المزعومة مخالفته أو المقول بحصول الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . ولم يرتب جزاء ما على خلو التقرير من ذكر هذا النص . بل كل الذى أوجبه هو تفصيل الأسباب . ومراده من تفصيلها تبيينها نوع بيان يفهمها ويكشف عن المقصود منها ويبعدها عن الضرر والجهالة . ويمكن المدعى عليه من تحضير دفاعه منذ إعلانه بصورة تقرير الطعن
٣٣٧ النيابة . معنى كونها خصما منضما فى دعوى الطعن . — إن اعتبار النيابة خصما منضما فى دعوى النقض ليس معناه أنه يجب عليها دائما الانضمام فى طلباتها الى طلبات أحد الخصمين . وإنما معناه ألا يكون لها حق رفع الطعن ادعاءً (Par voie d'action) . أما إبداء رأيها فى الطعون المرفوعة فهو من خصائص وظائفها كخصم منضم (par voie de réquisition) . ويدخل فى هذه الوظائف لفت محكمة النقض الى الأخذ بالأسباب التى تراها متعلقة بالنظام
٣٣٨ المستندات المؤيدة للطعن . وجوب تقديمها بمعرفة الخصوم أنفسهم . — الخصوم مكلفون بتقديم ما يرونه لازما من المستندات لتأييد ما يدعونه فى الطعن ، وليس على محكمة النقض أن تطالب منهم أية ورقة . ولا أن تأمر بضم أوراق الى الدعوى ، بل إن وظيفتها تنحصر فى الحكم فى الطعن على مقتضى المذكرات والمستندات الكتابية المقدمة لها فى المواعيد المحددة قانونا ، بعد سماع أقوال المحامين والنيابة فى الجلسة
نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٧ — ١١ — ١٩٣٢ (٢٠٦/٩) [رقم السنة غير محقَّق] إحالة ٢٠٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←٣٣٩ نقض . الحكم بتعجيل الدعوى الموقوفة . أثره . إعادة القضية أمام محكمة أول درجة . — اذا انحصر النزاع أمام محكمتى أول وثانى درجة فيما اذا كان يجوز للمحكمة أن تقضى بقبول طلب تعجيل الدعوى بعد صدور الحكم بإيقافها لتقديم حكم مثبت للوراثة ، ورأت محكمة النقض خطأ الحكم الاستئنافى المؤيد لحكم محكمة أول درجة بقبول طلب التعجيل ، فانها إذ تنقض الحكم الاستئنافى تعيد القضية الى محكمة أول درجة لتبقى موقوفة أمامها حتى يقدم الحكم المثبت للوراثة
٣٤٠ إثبات . خبير . الدفع ببطلان أعماله . وجوب الرد عليه فى الحكم . — إذا دفع ببطلان عمل الخبير المعين فى الدعوى لأنه باشره قبل إعلان الحكم الصادر بندبه إلى المدعى عليه مع كونه حكما غيابيا . ولأنه لم يوجه دعوة صحيحة إلى هذا المدعى عليه ليحضر أمامه فى اليوم المحدد لمباشرة العمل . فأخذت المحكمة بتقرير الخبير ورفضت ضمنا ما وجه إلى الإجراءات من المطاعن الشكلية من غير أن تبين فى حكمها أسباب رفضها . كان الحكم باطلا بطلانا جوهريا . ذلك لأن هذا الدفع من الدفوع التى يترتب على الأخذ بها أو رفضها بطلان عمل الخبير أو صحته . فمن واجب المحكمة — تحقيقا للغرض الذى ترمى اليه المادة ١٠٣ من قانون المرافعات — أن تبين فى حكمها الأسباب التى استندت اليها فى رفض هذا الدفع بيانا كافيا
٣٤١ الدفع بعدم قبول الدعوى . الدفع ببطلان صحيفتها . إبداؤهما لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . تأييد الحكم المستأنف لأسبابه . حكم ضمنى برفض الدفعين . ليس فى أسباب الحكم الابتدائى ما يصلح أن يتخذ سببا لهذا الرفض . نقض . — إذا دفع لأول مرة لدى محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى المستأنف عليهم لرفعها من غير ذى صفة وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية لرفعها من عدة أشخاص عن عدة عقود لا رابطة قانونية بين بعضها والبعض الآخر فقضت المحكمة فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه فان حكمها بالتأييد يعتبر حكما ضمنيا برفض الدفوع . فاذا لم يكن فى أسباب الحكم الابتدائى ما يصلح أن يتخذ سببا لهذا الرفض الضمنى اعتبر الحكم الاستئنافى غير مسبب فى ذلك وتعين نقضه
٣٤٢ الضرر . وجوب بيانه فى الحكم بالتعويض وإلا كان الحكم باطلا لنقص أسبابه . — اذا قضى الحكم بتعويض على شخص لعدم تقديمه عقد إجارة مودعا لديه الى شريكه فى الإجارة ولم يبين وجه الضرر الذى لحق بالمحكوم له بالتعويض مع نفى المحكوم عليه لحوق أى ضرر به اعتبر هذا الحكم غير مسبب لما أوجبه من التعويض وتعين نقضه
٣٤٣ نقض . الخطأ فى تطبيق القانون . وجوب وقوعه فى نتيجة الحكم لا فى أسبابه . — اذا اعتبرت محكمة الموضوع الإقرار الصادر من خصم لخصمه إقرارا موصوفا غير قابل للتجزئة . وطعن فى حكمها بأن هذا الإقرار ليس كذلك . وإنما هو إقرار مركب قابل للتجزئة ورأت محكمة النقض أنه وإن كان إقرارا مركبا إلا أنه غير قابل للتجزئة كما أخذت به محكمة الموضوع فى نتيجة حكمها جاز مع ذلك لمحكمة النقض أن ترفض هذا الطعن ، إذ لا أهمية لمثل هذا الخطأ الواقع فى الأسباب مادام لا مساس له بالحكم فى نتيجته
٣٤٤ حكم . مخالفة القانون . لا عبرة بوقوعها فى أسبابه اذا كان منطوقه متفقا مع التطبيق الصحيح للقانون . — مخالفة القانون الموجبة لنقض الحكم هى المخالفة الحاصلة فى منطوقه ولا أهمية لما يرد فى أسبابه من الأخطاء القانونية . ما دام منطوقه متفقا مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه
٣٤٥ نقض . وجوه النزاع . تعددها . وجوب تسبيب القضاء فى كل وجه منها . — اذا تعددت وجوه النزاع الناشئة عن عقد فى دعوى وكان لكل وجه منها فى ذلك العقد حكم خاص ورفضتها المحكمة جميعا مستندة الى الحكم الوارد بشأن أحدها فى العقد فإن قضاءها فى غيرها يكون متعين النقض لخلوه من الأسباب التى بنى عليها
٣٤٦ قاض حكم فى الدعوى . اشتراط أن يكون حضر جلسة المرافعة . البطلان المترتب على مخالفة ذلك . تعلقه بالنظام العام . — بطلان الحكم الناشىء عن أن أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لم يحضر محضر النطق ولا أمضى نسخته الأصلية قبل تلاوته وأمضى نسخته الأصلية قاض آخر (المواد ١٠٠ — ١٠٢ مرافعات) هو بطلان متعلق بأساس النظام القضائى أى بالنظام العام
٣٤٧ حكم مستأنف . تأييده لأسبابه . التمسك بطلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية . ضرورة الرد عليه . — اذا عرض المدعى على محكمة ثانى درجة طلبا جديدا قائما على أساس تملكه للأرض المتنازع عليها بطريق الشراء ودلل على ذلك بمستندات قدمها لأول مرة الى تلك المحكمة وثبت أن دفاعه أمام محكمة أول درجة كان مقصورا على التمسك بوضع اليد المدة الطويلة . كان من الواجب على محكمة الاستئناف أن تفحص الدعوى على أساس الطلب الجديد ، وأن تبين فى حكمها رأيها فى تقدير قيمة المستندات التى قدمها لها المدعى تأييدا لدعواه ، فاذا هى أغفلت هذا الطلب كليا ، واقتصرت على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التى بنى عليها كان حكمها معيبا لقصوره عن تحقيق الغرض الذى ترمى اليه المادة ١٠٣ مرافعات وتعين نقضه
٣٤٨ تعويض . الحكم به مع عدم بيان موجباته . قصور فى التسبيب . — اذا قضى الحكم لأحد المتبادلين على الآخر بتعويض لتأخر المحكوم عليه عن تسليم الأرض المتبادل عليها إلى المحكوم له ولم يبين شروط هذا التسليم (مع أن الخلاف كان دائرا حول هذا الشأن) ولا وجه مخالفة المحكوم عليه لهذه الشروط وأعتبر التعويض مستحقا من تاريخ هذا التأخر ولم يبين الأسباب التى من أجلها أخذ بهذا الاعتبار بدلا من الأخذ بنظرية عدم استحقاق التضمينات إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا — فعدم بيان هذه الأركان فى الحكم بالتعويض يجعله معيبا من ناحية قصوره فى الأسباب ويتعين نقضه
٣٤٩ الأسباب التى بنى عليها القضاء بالطلب . صلاحيتها بذاتها أسبابا لرفض ضمنى لدفع أبدى فى الدعوى . — اذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم بالطلب تصلح بذاتها أسبابا لما قضت به المحكمة ضمنا من رفض دفع أبدى لها فى الدعوى ، فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة أنه أغفل الرد على هذا الدفع
٣٥٠ تسبيب الأحكام . الغرض منه . صورة لقصوره . — إنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة وفى وزن هذه الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الاخر فان خضوعه لمراقبة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم بحكم القانون ، وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون ، يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافى لتمكين محكمة النقض من إجراء هذه المراقبة . فان قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بنفى ما بنى عليه المدعى من مخالفة القانون أو من الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانونى صحيح
٣٥١ حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه . اعتباره مسببا . — الحكم الاستئنافى المؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه يعتبر حكما مسببا بلا حاجة الى نقل الأسباب الابتدائية فى نفس الحكم الاستئنافى لسهولة الرجوع الى تلك الأسباب لمعرفة علة الحكم فى ملف الدعوى
٣٥٢ صفات الخصم المحكوم عليه . العبرة فيها بما كان ملحوظا فى الخصومة . — لا يطعن فى الحكم بقصوره عن بيان صفات الخصم المحكوم عليه مادام يفهم من بياناته أنه قد اختصم أمام محكمة الاستئناف بصفاته الملحوظة فى الخصومة أمام محكمة أول درجة
نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٣ — ٤ — ١٩٣٣ (١٠٧/٧) [رقم الحكم غير محقَّق] إحالة ١٠٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←٣٥٣ الفصل فى ادعاء شريك . تجدد عقد الشركة هو من اختصاص القاضى العادى وليس من اختصاص القاضى المحكم بمقتضى العقد . — اذا عقدت شركة لمدة محدودة ونص فى عقد تأسيسها على أن محكمة جزئية ما تكون مختصة بالحكم نهائيا فيما ينشأ من النزاع بشأنها . ثم ادعى أحد المتعاقدين قيام الشركة عن مدة أخرى ، ورفع دعوى بطلب الحساب عنها وتصفيتها أمام المحكمة المتفق على اختصاصها وأنكر عليه خصمه قيام الشركة فى تلك المدة كان الفصل فى قيام الشركة وعدم قيامها من اختصاص القاضى العادى ، لا من اختصاص المحكمة المتفق على تحكيمها فى النزاع . فاذا حكمت المحكمة التى رفعت اليها تلك الدعوى باختصاصها وحكمت بتعيين خبير لتصفية حساب الشركة ثم حكمت بإلزام المدعى عليه بما أظهرته التصفية ، فاستأنف هو هذه الأحكام الثلاثة وحكمت المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم قبول الاستئناف عملا بالشرط المتفق عليه ، كان حكمها خطأ وجاز الطعن فيه بطريق النقض ، عملا بالمادة ١٠ من قانون انشاء محكمة النقض ، لصدوره فى الواقع فى مسألة اختصاص
٣٥٤ أسباب الحكم ، وقوع خطأ قانونى فى بعض عباراتها . عدم تأثيره فى صحة الحكم . — اذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم صحيحة فى جوهرها ولكن اعتورها خطأ قانونى فى بعض العبارات ، ومع استبعاد هذه العبارات يبقى الحكم مستقيما بما بقى له من الأسباب الصحيحة ، فلا ينقض هذا الحكم
٣٥٥ الخطأ القانونى فى أسباب الحكم . عدم تأثيره فى الحكم الصحيح . — اذا أخطأت المحكمة فى بعض أسباب الحكم خطأ قانونيا ولم يكن له تأثير فى سلامة الحكم فلا موجب لنقضه بسبب وقوع هذا الخطأ . فاذا اعتبرت المحكمة عقد البدل المشوب بالغش باطلا وأخطأت فى اعتبار أن سبب هذا البطلان هو فقد الأهلية وفى أنه بطلان لا تلحقه الإجازة . ولكنها عادت بعد ذلك فقالت أن تنفيذ البدل والاستمرار فيه حتى توقيع الحجر على المتبادل الذى وقع عليه الغش كان تحت تأثير الغش الواقع عليه . ثم حكمت بناء على ذلك فى الدعوى بإبطال البدل كان حكمها صحيحا . وحسب محكمة النقض أن تشير الى ما اعتوره من خطأ وأن تكشف عن وجه الصواب فيه
٣٥٦ دفع من المدعى عليه . إغفال بحثه كلية . نقص فى تسبيب الحكم . — قضاء المحكمة بطلبات المدعى مع إغفالها بحث ما تمسك به المدعى عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطلا له طبقا للمادة ١٠٣ مرافعات
نقض (دائرة مدنية وتجارية)١ — ٦ — ١٩٣٣ (١٩٣/٨) [رقم الحكم غير محقَّق] إحالة ١٩٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←٣٥٧ تسبيب الأحكام . حكم استئنافى ألغى حكما ابتدائيا . وجوب الرد على الأسباب الجوهرية التى حمل عليها الحكم الابتدائى . — اذا حكم ابتدائيا بتزوير إمضاء موقع بها على ورقة عرفية وبرد هذه الورقة وبطلانها ، وكان هذا الحكم مؤسسا على رأى خبير الدعوى وعلى ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة ثم ألغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم بعلة أنه اتضح لها أن هناك شكا يلابس رأى الخبير بحيث لا يمكن القطع بوجود التزوير وتوفر دليله والجزم به ، ولم تتعرض مطلقا لمناقشة رأى محكمة أول درجة من حيث المضاهاة ، كان حكم المحكمة الاستئنافية قاصر الأسباب وتعين نقضه
٣٥٨ دفع فرعى . رفضه ضمنا بدون أسباب . بطلان الحكم . — إذا رفضت المحكمة ضمنا دفعا فرعيا مقدما اليها دون أن تبين أسباب الرفض كان حكمها باطلا ، فاذا طعن لدى المحكمة الاستئنافية على تقرير خبير بأنه قد خالف موجب حكم نهائى ، وكان كل ما دعمت به المحكمة الاستئنافية حكمها هو قولها إنها اطلعت على تقرير الخبير ومحاضر أعماله وتبينت صحة النتيجة التى وصل اليها وأن ما وجه إلى هذا التقرير من الاعتراضات ليس مما يضعف من صلاحيته ، كان هذا الحكم باطلا باعتباره خلوا من الأسباب ، وتعين نقضه
٣٥٩ الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه . استنباط التنازل عنه من عبارة صدرت من أحد الخصوم صالحة لإفادته . مسألة موضوعية . — اذا استنبطت محكمة الموضوع تنازل أحد الخصوم عن الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه من عبارة صدرت منه صالحة لإفادة هذا التنازل فلا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك
نقض (دائرة مدنية وتجارية)٥ — ١ — ١٩٣٢ (١٤/١) [رقم السنة غير محقَّق] إحالة ١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←٣٦٠ محكمة الموضوع . سلطتها المطلقة فى تفسير مستندات الخصوم . — لمحكمة الموضوع بما لها من السلطة المطلقة فى تفسير المستندات أن تفسر الإنذار الموجه من البائع إلى المشترى التفسير الذى تراه مطابقا لموجب وقائع الدعوى وأن تعتبر ما ورد به من الشروط مناقضا لما نص عليه فى العقد الابتدائى المحرر بينهما ، وأن تعتبر هذا العقد قائما بشروطه المنصوص عليها فيه وكل ما تقرره من ذلك لا يخضع لسلطان محكمة النقض
٣٦١ عقد بيع . الالتزامات المترتبة بموجبه . تنفيذها . استخلاصه من المستندات . سلطة محكمة الموضوع . — لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها أن المشترى قد نفذ الالتزامات التى ترتبت عليه بمقتضى عقد البيع بما لا يدع محلا لقول البائع بانفساخ هذا العقد . وسلطتها فى ذلك تامة لا رقابة لمحكمة النقض عليها
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

