الفهارس الهجائية
٣٩٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٩٦ مدخلة
مواد مخدرة — 1933
٢٨٢ إحرازها . وجودها فى مكان فى حيازة المتهم . يكفى إثبات وجود الشىء فى مكان هو فى حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشىء فمن وجد فى دكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده فى دكانه . أما إقامة الدليل — بعد هذا الوجود — على علم المتهم نفسه بأن الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجوده عنده ، ويقيم الدليل على ذلك . وليس هذا من قبيل إثبات النفى ، بل إنه يستطيع الإثبات بادعاء أن الغير هو الذى وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بلا رضائه
٢٨٣ أفيون . تعريفه . إن الأفيون ليس شيئا آخر سوى المادة التى يفرزها نبات الخشخاش ويتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره . أما كون هذا الإفراز يخرج رطبا لا جامدا فهذا لا يطعن فى أنه مخدر محظور وكل ما فيه أن به مائية تتطاير بعد قليل
٢٨٤ إحراز المخدرات . وسائل الإحراز . لا تفريق بينها قانونا . زارع الخشخاش الذى يخدش الثمرة فيخرج منها الأفيون . محرز . إن القانون يحرم إحراز المخدرات . ومنها الأفيون وهو لم يفرق بين وسائل الحصول عليها وإحرازها . فيستوى أن يكون المحرز قد انتقل اليه المخدر من غيره من الناس أو صنعه هو بنفسه إن كان مما يخرج بالصناعة كالهيروين والمورفين أو زرع شجرته ثم حصل عليه إن كان من ثمار الزروع كالحشيش والأفيون . فمن اعتبر محرزا للأفيون تأسيسا على أنه زرع شجرته ولما نضجت وأثمرت خدش الثمرة فخرج منها الإفراز الذى هو الأفيون . فاعتباره كذلك صحيح
٢٨٥ عود . مواد مخدرة . الإحراز للاتجار والإحراز للاستعمال جريمة واحدة وليستا فقط جريمتين متماثلتين . إن عبارة « فى حالة العود بعد سبق الحكم بمقتضى القانون » الواردة بالمادة ٣٩ من قانون المخدرات رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ جاءت على سبيل الإطلاق فتتناول المحكوم عليه طبقا للمادة ٣٥ كما تتناول المحكوم عليه طبقا للمادة ٣٦ منه وجريمة الإحراز فى كلتا المادتين هى واحدة تتوافر أركانها بمجرد الإحراز ، أما الاتجار أو الاستعمال الشخصى فليس إلا باعثا يدفع المتهم لارتكاب الجريمة تحقيقا لغايته منها ، وأما كون العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٦ أقل من العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٥ فهذا أمر لم يكن إلا لحالة تيسيرية يستفيد منها المتهم اذا قام الدليل الكافى لدى المحكمة على إحرازه المخدر للاستعمال الشخصى . فتهمة الإحراز للاتجار وتهمة الإحراز للاستعمال هما تهمة واحدة وليستا فقط تهمتين متماثلتين فيجب معاملة المتهم بهما بصفته عائدا طبقا للمادة ٣٩ من القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨
موظفون — 1933
٢٨٦ قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٨ فبراير سنة ١٩١٦ من أعمال السيادة العامة . إن القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ٨ فبراير سنة ١٩١٦ بالموافقة على عزل الموظفين المعتقلين بأمر السلطة العسكرية إنما هو عمل من أخص أعمال السيادة العليا التى لا يمكن أن يترتب عليها مسئولية ما ، أو أن يتولد منها أى حق من أى نوع كان ، بالغا ما بلغ الضرر الذى نشأ عنه . فالموظف الذى يفصل من الخدمة بقرار وزارى بناء على ذلك القرار لا يحق له أن يطلب تعويض ما أصابه من الضرر بسبب فصله
٢٨٧ موظف . مأمور قنصلية . حق وزير الخارجية فى عزله بقرار منه . المرسوم بقانون الصادر فى ٥ أغسطس سنة ١٩٢٥ الخاص بالنظام القنصلى . لوزير الخارجية — بمقتضى المادتين ٢ و ٤ من المرسوم بقانون الصادر فى ٥ أغسطس سنة ١٩٢٥ الخاص بالنظام القنصلى — حق عزل مأمور القنصلية الذى هو بمعنى الفصل المجرد عن العقوبة دون الالتجاء فى ذلك الى مجلس الوزراء أو الى مجلس التأديب
ميراث — 1933
٢٨٨ وارث مختصم . متى لا يعتبر نائبا عن باقى الورثة . إذا حكم فى دعوى باستحقاق عقار شرع فى نزع ملكيته بملكية المدين لنصيب فيه باعتبار أنه قد آل اليه بالميراث ، وبأحقية الدائن فى بيع هذا النصيب ، فلا يعتبر المدين نائبا فى هذه الدعوى عن باقى ورثة مورثه ، ولذلك لا يقبل منهم الاحتجاج بهذا الحكم فى إثبات ملكيتهم لنصيبهم فى العقار ، لاسيما اذا حصل هذا الاحتجاج فى وجه شخص سبق أن حكم له عليهم بملكية هذا العقار
نزع الملكية للمنفعة العامة — 1933
٢٨٩ طرق عمومية . مستعملة فعلا . صدور مرسوم باعتماد خط تنظيم . ضرورة احترام خط التنظيم المعتمد . لا أهمية فى ذلك لنزع ملكية الأجزاء البارزة . يجب التفرقة بين حالة الطرق العمومية المستعملة فعلا التى يصدر مرسوم ملكى باعتماد خط تنظيم لها من شأنه توسيعها أو تعديلها وبين حالة الطرق التى لم تكن موجودة من قبل والتى هى عبارة عن مجرد مشروعات طرق اعتمدت خطوطها على الخريطة بنية إنشائها فيما بعد . فبالنسبة للطرق الأولى يجب على الملاك الكائنة أملاكهم على جانبيها أن يحترموا خط التنظيم المعتمد لها بالمرسوم الملكى سواء كانت ملكيتهم للأجزاء البارزة عن ذلك الخط قد نزعت بالطريق القانونى أم لا . وعلى ذلك فبمجرد صدور المرسوم الملكى باعتماد خط التنظيم يصبح هؤلاء الملاك مقيدين بهذا الخط فلا يمكنهم إقامة أى بناء أو تقوية بغير الحصول على الرخصة وخط التنظيم . وهذا الحق الذى للسلطة العامة فيما يتعلق بالطرق العمومية هو ما يعبر عنه بحق ارتفاق التراجع أو التقهقر Servitude de reculement
٢٩٠ طرق عمومية . مشروع فى إنشائها . عدم نزع ملكية الأرض اللازمة لها . عدم سريان لائحة التنظيم عليها . انطباق المادة العاشرة من اللائحة . الطرق المشروع فى إنشائها لا يسرى عليها دكريتو التنظيم إلا بعد نزع ملكية الأرض اللازمة لها وما ينطبق عليها قبل نزع الملكية هى المادة العاشرة من اللائحة الصادرة فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ تنفيذا للدكريتو المذكور وهى تقضى فقط بمنع البناء على الأراضى اللازم نزع ملكيتها لإنشاء الشوارع بمجرد صدور المرسوم باعتماد خط التنظيم ولا تتعرض للمبانى القائمة قبل صدور ذلك المرسوم
٢٩١ عين منزوعة ملكيتها . تقدير ثمنها . موضوعى . إن تقدير ثمن ما تساويه العين المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة مسألة موضوعية للمحكمة الموكل اليها أمرها أن تستهدى فيها بما تطمئن اليه من تقرير خبير الدعوى والدلائل الأخرى المعروضة عليها ولها هى وحدها النظر فيما إذا كانت فى حاجة بعد ذلك إلى الاستعانة برأى خبير آخر أو بأى إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى انتقالا كان أم غير ذلك
٢٩٢ حصوله بغير اتباع الإجراءات القانونية . حق صاحب العقار فى فوائد تعويضية مقابل ريعه . تقدير هذه الفوائد . للمالك الذى اغتصب ملكه وأضيف إلى المنافع العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض التى نزعت ملكيتها منه جبرا عنه ولمحكمة الموضوع حق تقدير هذه الفائدة على الوجه الذى تراه غير متقيدة فى ذلك بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد التأخير
٢٩٣ تعويضات أدبية وتذكارية . عدم جواز الحكم بها . — إن المادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنافع العامة تقصر حق المنزوع ملكيته على ثمن العقار المنزوع ملكيته ، فليس له إذن أن يطلب الحكم بتعويضات أدبية أو تذكارية ، لأن هذا لا يجيزه الشارع . والحكمة فى ذلك أن اتساع المجال أمام المالك لطلب تعويضات من هذا القبيل مما يثقل كاهل خزائن البلديات وغيرها من المصالح ذات الشأن ويقف حجر عثرة فى سبيل تجميل المدن وتوسيع الشوارع وإقامة الميادين والمتاحف وغيرها من المنافع العامة مما يتطلبه تقدم العمران
نقض جنائى — 1933
٢٩٤ طعن بالنقض فى حكم ابتدائى . عدم جوازه . — رفعت الدعوى العمومية على شخص بجريمة التزوير والاستعمال ، فقضت محكمة الجنح فيها غيابيا بسقوط الدعوى العمومية فيما يتعلق بجريمة التزوير وبثبوت جريمة الاستعمال وبعقاب المتهم عليها . فعارض فى هذا الحكم الغيابى ، ودفع دعوى الاستعمال بسقوطها هى أيضا بمضى المدة ، فحكمت المحكمة الجزئية برفض هذا الدفع وحددت جلسة لنظر الموضوع . فاستأنف المتهم هذا الحكم الفرعى ، وأجل نظر موضوع المعارضة مرارا لدى المحكمة الجزئية ، وأخيرا قضت فيه تلك المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابى فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم لدى محكمة النقض ، قائلا إن محكمة الجنح الجزئية أخطأت فى إصداره من قبل أن تبت المحكمة الاستئنافية فى استئنافه الخاص بالحكم الفرعى المتعلق بدفعه بسقوط دعوى الاستعمال بمضى المدة ، و إن تعجل المحكمة الجزئية فى ذلك من نتيجته تضارب الأحكام فى صورة ما اذا قضت المحكمة الاستئنافية بقبول دفعه الفرعى المذكور وبسقوط الدعوى بمضى المدة . ومحكمة النقض رفضت هذا الطعن ، أولا لأنه موجه على حكم ابتدائى صادر من محكمة أول درجة فهو غير جائز القبول عملا بالمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات التى لا تجيز الطعن إلا فى أحكام آخر درجة . وثانيا لأن ما يزعمه الطاعن من أن قضاء محكمة أول درجة فى المعارضة التى رفعها عن الحكم الغيابى السابق صدوره منها عليه قبل أن تفصل المحكمة الاستئنافية فى دفعه الفرعى — هو قضاء مخالف للقانون وأنه يترتب عليه تلك النتيجة التى أشار اليها — ما يزعمه من ذلك لا محل للاستماع الى قوله فيه . ومهما تكن النتائج فان القانون لا يجيز الطعن فى أحكام أول درجة . على أن الواقع أن التضارب الذى يزعم الطاعن إمكان حصوله لا محل له إلا فى زعمه هو ، فان الباب مفتوح أمامه فى صورة دعواه هذه للتفادى منه ، اذ ما كان عليه الا أن يستأنف الحكم الصادر فى موضوع المعارضة بدل أن يرفع عنه طعنه هذا بطريق النقض ، ولدى المحكمة الاستئنافية يطلب ضم استئنافه المعلق أمامها الخاص بالدفع الفرعى الى استئنافه الخاص بالموضوع لتنظرهما المحكمة معا . بل كان فى وسعه أن يعيد لدى المحكمة الاستئنافية دفعه بسقوط الدعوى العمومية عند النظر فى استئنافه الخاص بالموضوع وما كانت المحكمة الاستئنافية تتأخر فى قبوله لو ثبت لديها صحته ، فانه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تبدى لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه . واذا كان الطاعن لم يستأنف حكم المعارضة الذى يطعن فيه الآن بطريق النقض وكان هذا الحكم أصبح نهائيا بالنسبة له فهو الملوم المقصر فى حق نفسه
٢٩٥ أقوال المدعى بالحق المدنى . فهمها على غير حقيقتها مفسد للحكم . — اذا فهمت المحكمة أقوال أحد الأخصام التى قررها فى محضر البوليس على غير حقيقتها ، ثم قالت بوجود تناقض بينها وبين عبارة قررها هو أمام النيابة ، وبناء على ذلك قضت برفض دعواه فى حين أنه لا تناقض فى الواقع بين أقواله ، فهذا الخطأ فى تقدير أقواله يفسد حكمها
٢٩٦ دفاع شرعى . موضوعى . تدخل محكمة النقض . — إن مسألة الدفاع الشرعى هى مسألة موضوعية داخل تقديرها — مبدئيا — تحت سلطة قاضى الموضوع إن وجودا وإن عدما . وليس لمحكمة النقض التدخل فى هذا التقدير ، اللهم إلا اذا تبين أن النتيجة التى وصل اليها قاضى الموضوع لا تتفق منطقيا وما أثبته الحكم من المقدمات والوقائع
٢٩٧ حكم . خطؤه فى بيان الباعث . كفاية أدلة الإدانة الواردة به . لا نقض . — اذا أخطأت المحكمة فى ذكر العلاقة بين متهمين ، فلا أهمية لذلك مع قيام أدلة الإدانة المبينة فى حكمها لأن ذكر تلك العلاقة فى الحكم ليس إلا بيانا للباعث على ارتكاب الجريمة . ومهما يكن من الخطأ فى بيان هذا الباعث فان ذلك لا ينقص من قيمة أدلة وقوع الجريمة فعلا من المتهمين
٢٩٨ استدلال . استناد الى دليل ينقضه الثابت بالأوراق . عيب مبطل . — إن خطأ المحكمة فى نقطة من أهم نقط الاستدلال واستنادها الى دليل ينقضه ما هو ثابت رسميا بالأوراق مما يعيب حكمها ويوجب بطلانه
٢٩٩ طلب صريح بتحقيق أمر معين . بحث هذا الطلب . وجوبه . بيان علة رفضه . إغفال ذلك موجب للبطلان . — متى تقدم من أحد الأخصام الى المحكمة طلب صريح بتحقيق أمر معين وجب على المحكمة بحث هذا الطلب مع بيان العلة الموجبة لرفضه إذا رفضه ، بحيث لو أغفلت المحكمة هذا البحث ولم تشر الى الطلب فى حكمها فانها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيبا عيبا جوهريا يوجب بطلانه
٣٠٠ متهم بتزوير واستعمال بالمادتين ١٧٩ و ١٨٣ ، اعتبار المحكمة إياه شريكا بالاتفاق مع مجهول فى التزوير . لا إخلال بحق الدفاع . — رفعت الدعوى على الطاعنة هى وشخص آخر باعتبارهما فاعلين أصليين فى جريمتى تزوير واستعمال بالمادتين ١٧٩ و ١٨٣ من قانون العقوبات ، ولكن محكمة أول درجة اعتبرتهما شريكين لمجهول فى التزوير بدون توجيه التهمة عليهما بهذا الوصف وتابعتهما المحكمة الاستئنافية ، فتظلمت الطاعنة بمقولة أنه حصل إخلال بحقها فى الدفاع ، ومحكمة النقض رفضت الطعن قائلة إنه لا إخلال بذلك الحق ، لأن الأفعال المسندة الى المتهمة والى زميلها فى وصف التهمة هى أفعال أصلية فى التزوير ، فهى شاملة لمعنى الفعل المادى ومعنى العلم والتعمد ، وأن كل ما أجرته محكمة الموضوع هى أنها استبعدت وقوع فعل التزوير المادى واستبقت فكرتى العلم والتعمد ، ومنهما استنتجت الاشتراك بالاتفاق وليس فى القانون ما يمنعها من ذلك ولا ما يوجب عليها أن توجه تهمة الاشتراك للمتهمين توجيها خاصا
٣٠١ حكم فى سرقة . تشديد العقوبة استنادا الى واقعة لم تطرح على المحكمة . عدم جوازه . استناده فى التشديد الى ظرف آخر . جوازه . — استناد الحكم فى تشديد العقوبة على متهم بالسرقة الى ظهور سرقة أشياء أخرى لم تحققها المحكمة ولم يكن أمرها معروضا عليها استناد غير جائز ، ولكنه لا يبطل الحكم اذا كان قد استند فى التشديد الى أمر آخر أو كانت العقوبة التى وقعتها المحكمة تملك هى توقيعها نظرا الى استئناف النيابة لقلة العقوبة
٣٠٢ بصمة الأصبع . التوقيع بها . تحقيق هذا التوقيع . سبيله عند الإنكار . عدم تحقيقه عند الإنكار . وإغفاله كلية . مبطل للحكم . — اذا دفع المتهم بالتبديد لدى المحكمة بأنه لم يوقع ببصمة أصبعه على محضر الحجز المقول بحصوله له وأنه كان غائبا عن البلد وقت توقيع الحجز وأن البصمة المنسوبة اليه بذيل محضر الحجز ليست بصمته فيجب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه ردا يبين وجهة نظر المحكمة فى عدم الأخذ به . أما إغفاله كلية فمخل بحقوق الدفاع إخلالا يبطل الحكم . والسبيل الوحيدة المتعينة لتحقيق هذا التوقيع عند إنكاره هى رأى ذوى الفن بقلم تحقيق الشخصية . وهى سبيل ميسورة لا يصح العدول عنها الى أية سبيل أخرى
٣٠٣ طعن . تقرير الأسباب . عدم توقيع الطاعن عليه لأسباب قاهرة . قبول الطعن شكلا . — اذا كان الطاعن لا ذنب له فى عدم توقيعه على تقرير الأسباب الذى قدّم فى الميعاد للجهة التى كان مظنونا وجوده فيها فيتعين اعتبار أن تقرير الأسباب صحيح فى ذاته شكلا وأنه قدم فى الميعاد
٣٠٤ تزوير . الحكم ابتدائيا على المتهم به بالحبس وبتعويض . تخفيف العقوبة استئنافيا مع عدم ذكر التعويض صراحة فى منطوق الحكم الاستئنافى . الطعن فى هذا الحكم بهذا الوجه . لا يصح . — اذا أدانت المحكمة الابتدائية متهما بالتزوير والاستعمال وحكمت عليه عملا بالمادتين ١٧٩ و ١٨٣ عقوبات بالعقوبة وبإلزامه بدفع تعويض للمدعى المدنى ورأت المحكمة الاستئنافية أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به ، إلا أنها رأت أيضا تخفيف العقوبة وبناء على ذلك قضت بتعديل الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة بدون أن تذكر شيئا عن التعويض المدنى فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة أن المحكمة الاستئنافية أخذت بأسباب الحكم الابتدائى بدون بحث بدليل أنه لم يرد بمنطوق حكمها أى ذكر للتعويض المدنى . اذ مثل هذا الإغفال لا يطعن فى الإدانة عن التزوير والاستعمال ، ومن جهة أخرى فانه حتى اذا فسر هذا الحكم تجوزا بأنه رفض دعوى التعويض المدنى فان هذا التفسير هو فى مصلحة المتهم وإذن فلا فائدة له من التظلم
٣٠٥ المحكمة الجنائية . مدى اختصاصها من الوجهة المدنية . — كل ما تختص به المحكمة الجنائية من الوجهة المدنية هو أن تقضى فى النتائج المترتبة على الجريمة من تعويض ضرر ونحوه . أما المسائل الخارجة عن هذه الدائرة فلا اختصاص لها فيها . فاذا قضى حكم على متهم بالتزوير بحبسه وبإلزامه بتعويض للمجنى عليه وبإلزامه أيضا بتسليم مستندات محررة لصالح المجنى عليه كانت قد سلمت للمتهم وببطلان الحجز المتوقع عليها تحت يد المتهم تعين نقض هذا الحكم من جهة قضائه بتسليم المستندات المشار اليها ومن جهة قضائه ببطلان الحجز المتوقع عليها مع بقائه على حاله فيما عدا ذلك مما قضى به
٣٠٦ طعن . بناؤه على أن محاضر الجلسات « محضر تأجيل » غير ممضى عليه من رئيس الجلسة . لا أهمية له . — لا أهمية للطعن فى حكم بأن أحد محاضر جلسات القضية لم يختم من رئيس الجلسة إذا كان هذا المحضر محضر تأجيل لعدم صلاحية هيئة المحكمة لنظر الدعوى وكان محضر المرافعة التى أعقبها الحكم المطعون فيه موقعا عليه من الرئيس
٣٠٧ المادة ٦١ ع . الجزاءات التى رتبتها . عقوبة حقيقية . الطعن فى الحكم الصادر بموجب هذه المادة . جوازه من الصغير الذى عومل بها . — الحكم الصادر بموجب المادة ٦١ ع يجوز الطعن فيه بطريق النقض من الصغير الذى عومل بمقتضى هذه المادة ، وليس من الصواب القول بأن ما رتبته هذه المادة من الجزاءات لا يعتبر عقوبة بالمعنى الحقيقى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض . ليس من الصواب القول بذلك إذ هذه الجزاءات وإن كانت لم تذكر بالمواد ٩ وما يليها من قانون العقوبات المبينة لأنواع العقوبات الأصلية والتبعية إلا أنها فى الواقع عقوبات حقيقية نص عليها قانون العقوبات فى مواد أخرى لصنف خاص من الجناة — هم الأحداث — وتوقيعها تترتب عليه حقوق للمجنى عليه وواجبات والتزامات على والدى الصغير أو وصيه فى حالة التسليم ، على أنه اذا كان المسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها يستطيعان الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بتلك الحقوق فى دعوى الجناية أو الجنحة المقامة على الصغير الذى عومل بمقتضى المادة ٦١ ع فكيف لا يكون لهذا الصغير أن يطعن هو أيضا بهذا الطريق سواء بنفسه أو بواسطة وليه أو وصيه
٣٠٨ اشتباه . « الأسباب الجدية » الواردة بالفقرة الأخيرة بالمادة ٩ . تقديرها . سلطة محكمة الموضوع . رقابة محكمة النقض . — العبرة فيما اذا كان لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ محل ، تكون بما تقدره محكمة الموضوع من حيث جدية الأسباب ( التى يعتمد عليها البوليس فى طلب المراقبة ) أو عدم جديتها ، وحكمها فى ذلك موضوعى لا رقابة عليه لمحكمة النقض ، إلا اذا خرجت المحكمة عن المعقول فى فهم الأسباب الجدية
٣٠٩ محكوم عليه بإرساله للاصلاحية . تقدير سنه بمعرفة المحكمة . هل يقبل منه الطعن بطريق النقض فى هذا التقدير ؟ — لا يقبل من محكوم عليه بإرساله إلى إصلاحية الأحداث أن يطعن أمام محكمة النقض فى هذا الحكم بزعم أنه قدّر سنه بأقل من حقيقتها ، وأدخله بغير حق فى زمرة من تصح معاملتهم بمقتضى المادة ٦١ عقوبات ، ولو كان فى استطاعته أن يثبت حقيقة سنه بشهادة ميلاد رسمية ، إذا لم يسبق له تقديم هذه الشهادة إلى محكمة الموضوع ، ولم يعترض أمامها على التقدير الذى قدرته لسنه عملا بالمادة ٦٨ عقوبات
٣١٠ طعن بطريق النقض والإبرام . لا مصلحة لا قبول . مدى انطباق هذا المبدأ على النيابة العامة . — إن من المبادئ المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى ، فاذا انعدمت فلا دعوى ، وعليه فالنيابة العامة والمحكوم عليه والمدعى المدنى لا يقبل من أيهم الطعن بطريق النقض والإبرام ، ما لم يكن له مصلحة حقيقية فى نقض الحكم المطعون فيه . غير أن هذه القاعدة على إطلاقها لا تسرى على النيابة العامة ، فان لها مركزا خاصا فيه تمثل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام وإن لم يكن لها — كسلطة اتهام — مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين أية مصلحة فى الطعن فطعنها لا يقبل عملا بذلك المبدأ العام ، فاذا كان الحكم المطعون فيه بقبوله استئناف المحكوم عليه شكلا وتأييده الحكم المستأنف موضوعا لم يؤثر فى مصلحة النيابة بوصفها سلطة اتهام لأنه لم يمس موضوع الحكم بل استبقاه كما هو ، وهو ما زيد النيابة أن تصل اليه اذا قبل الطعن المرفوع منها فى هذا الحكم ولم تكن للمحكوم عليه من جهة أخرى مصلحة فى هذا الطعن ، اذ لو كان رفعه هو لما قبل منه لأن الخطأ فى قبول استئنافه شكلا لا يغيره بل هو فى مصلحته ، كان الطعن فى هذا الحكم على غير أساس متعينا عدم قبوله
٣١١ إجراءات . عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات . لا بطلان . — عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات لا يعد بطلانا جوهريا فى الإجراءات يستوجب نقض الحكم ، مادام محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم موقعا عليه منه
٣١٢ دفاع . طلب مناقشة الأطباء فى الخلاف الواقع بينهم . وجوب بحثه . إغفاله مبطل للإجراءات . — إن عدم رد المحكمة على طلب الدفاع بشأن استحضار الأطباء ومناقشتهم فى الخلاف المدعى بحصوله بينهم فيه إخلال بحقوق الدفاع يترتب عليه بطلان الإجراءات ونقض الحكم المطعون فيه
٣١٣ عود . الحكم بالمراقبة لسوابق ساقطة . إلغاء المراقبة . — اذا حكم على سارق — تطبيقا للمادة ٢٧٤ عقوبات — بعقوبة الحبس ووضعه تحت المراقبة على زعم أن له سوابق ، ثم تبين لمحكمة النقض أن سوابقه سقطت بمضى المدة ، فلا يكون لطعنه من أثر إلا إلغاء المراقبة ، طالما أن عقوبة الحبس المقضى بها تدخل فى نطاق المادة المنطبقة
٣١٤ إصابة خطأ . حكم الإدانة . تسبيبه . البيانات الواجب ذكرها . — عند تطبيق المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات يجب أن تذكر المحكمة وقائع الحادثة فى حكمها ، وكيفية حصولها ، وكنه الإهمال وعدم الاحتياط المنسوبين الى المتهم ، وما كان عليه موقفه وموقف المجنى عليه حين حدوثها . وقصور الحكم عن ذكر هذه البيانات يعيبه عيبا جوهريا يوجب نقضه
٣١٥ تبديد . ذكر تاريخ وقوع هذه الجريمة فى الحكم جوهرى ، ذكر تاريخ توقيع الحجز ، متى يجب . — إذا عنى الحكم الذى يعاقب على جريمة التبديد بذكر التاريخ الجوهرى فى القضية وهو تاريخ وقوع جريمة التبديد فان خلوه من تاريخ توقيع الحجز واسم المحكمة التى أوقعته لا يطعن فى صحته وإن كان الأصوب على كل حال أن يعنى الحكم بذكر هذه البيانات استكمالا لبيان الواقعة عملا بحكم المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات ، إنما يكون لذكر تاريخ توقيع الحجز أهمية خاصة إذا ادعى المتهم الجهل بوجود الحجز أصلا أو بتاريخ وقوعه
٣١٦ دفاع . طلب صريح بتحقيق أمر معين . وجوب بحثه . إغفاله إخلال بحق الدفاع . — القاعدة أنه اذا تقدم أحد الخصوم الى المحكمة بطلب صريح بتحقيق أمر معين وجب على المحكمة بحث هذا الطلب مع بيان العلة الموجبة لرفضه اذا رفضته ، بحيث لو أغفلت المحكمة هذا البحث ولم تشر الى الطلب فى حكمها كان حكمها هذا معيبا عيبا جوهريا يوجب بطلانه . أما اذا تناولت الطلب وبينت علة رفضها إياه فحكمها يكون صحيحا سليما من النقد
٣١٧ دفاع . طلب ندب خبير . إجابته . لا إلزام . — إن المحكمة ليست ملزمة قانونا بندب خبير اذا كانت ترى فى الأدلة المقدمة لديها ما يكفى للفصل فى القضية بدون ندب خبير . فاذا أثبتت المحكمة فى حكمها عدم الحاجة إلى بحث قوى المتهم العقلية اكتفاء بما ظهر لها من حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة وبعدها فليس مما يطعن على حكمها أن ترد على طلب الدفاع ندب خبير لتقدير قوى المتهم العقلية بأنها لا ترى فائدة من ذلك
٣١٨ قتل الحيوان . المقتضى . الضرورة الملجئة للقتل . سلطة قاضى الموضوع فى إثبات الوقائع والظروف المنتجة للمقتضى . اعتباره إياها مقتضية أو غير مقتضية يدخل تحت إشراف محكمة النقض . — اذا كان قاضى الموضوع عند ما يدعى أمامه بوجود المقتضى لقتل الحيوان ويطلب منه الفصل فيه مختصا وحده باثبات الوقائع والظروف المنتجة لذلك ولا رقابة عليه فى إثباتها أو نفيها إلا أن اعتباره إياها مقتضية للقتل أو غير مقتضية له أمر يقع تحت رقابة محكمة النقض
٣١٩ دعوى تضمين . مسئولية الحكومة عن خطأ موظفيها . إغفال بيانات جوهرية . — اذا أغفلت المحكمة بحث أمر جوهرى يؤثر ثبوته أو نفيه فى رأى القاضى فى الدعوى كان الحكم معيبا
نقض مدنى — 1933
٣٢٠ صورية . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة الجائزة . — اذا كان الدليل الذى أخذت به محكمة الموضوع لإثبات الصورية يجيزه القانون ، فهى صاحبة الشأن فى تقدير قيمته وفى استخلاص النتيجة التى وصلت اليها فى موضوع الدعوى
٣٢١ نقض . الطعن فى حكم قطعى بعد قبوله . — اذا دفع بعدم قبول الاستئناف فحكمت المحكمة برفض هذا الدفع وقضت بالإحالة على التحقيق كان هذا الحكم قطعيا فى المسألة الفرعية وتمهيديا فى موضوع الدعوى . ولما كان تنفيذ الحكم التمهيدى فيه تنفيذ للحكم القطعى ، فعدم التحفظ وقت تنفيذ الحكم التمهيدى وعدم الطعن بطريق النقض فى الحكم القطعى عقب صدوره تراه المحكمة قبولا ضمنيا للحكم القطعى يمنع من قبول الطعن فيه بطريق النقض
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

