شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٩٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٩٦ مدخلة

فعل فاضح — 1933

  • ٢٤١ فعل فاضح مخل بالحياء . تقديره حسب الوســط والظروف . حالة من حالاته . رفع شخص لملابسه وكشف بطنه أمام امرأة فى الطريق العام . الحكم على الفعل بأنه مخل بالحياء أو غير مخل به يختلف بحسب درجة مدنية الأوساط التى وقع فيها هــذا الفعل وبحسب الظروف التى لابسته وقت حصوله . ولذلك سكت الشارع عن وضع تعريف عن الفعل الفاضح وترك أمر تقديره الى المحاكم . ويعتبر فعــلا فاضحا مخلا بالحيــاء رفع شخص لملابسه أمام امرأة وكشفه عن بطنه أمامها بالطريق العام وبقصد إخجالها

    المنصورة الابتدائية٣ — ١٠ — ١٩٣٢ إحالة ٧٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قاض — 1933

  • ٢٤٢ قاض تولى التحقيق فى قضية . إذ كان وكيلا للنيابة . جلوسه للقضاء فى هذه القضية . لا يجوز . جرى قضاء محكمة النقض بطريقة ثابتة على أن وكيل النيابة العامة الذى يباشر تحقيقا فى قضيــة ما ويعين بعدئذ قاضيا ، لا يجوز له أن يجلس للفصل فى هذه القضية نفسها سواء أ كان أبدى رأيه فيما أجراه من هــذا التحقيق أم لم يبد رأيا ما . وهذا القضاء مؤسس على ما تقضى به أصول العــدل الطبيعى التى تأبى أن يكون الإنســان خصما وحكما فى آن واحد وأن بين وظيفة النيابة ووظيفة القضاء تنافرا تاما . ولا يمكن الجمع بينهمــا فى دعوى واحدة وهذا الأصل فى عدم إمكان الجمع بين الوظيفتين “ Incompatibilité ” غير الأصــل الذى يبنى عليه رد القضاة “ Récusation ” فهو أصل من أصول النظام الطبيعى العــام المفهومة بالضرورة والتى لا تحتاج فى وجوب احترامها الى نص قانونى خاص بخلاف أحوال رد القضاة فانها ليست من النظام العــام . بل لذوى الشأن أن يتنازلوا عنها وللقانون أن يسقط الحق فيها اذا لم يستعمله ذوو الشأن بالشروط والأوضاع وفى المواعيد التى يحددها وذلك الأصــل القاضى بعدم الجمــع بين الوظيفتين يأخذ حكمه مهما كان عمل رجل النيابة فى تحقيق الدعوى ضئيلا ، بل حتى ولو لم يقم إلا ببعض إجراءات التحقيق ولم يبــد بشأنه رأيا كما تقدم . نقض (دائرة جنائية) ١٦ — ١ — ١٩٣٣ (٧٦/٤)

    نقض (دائرة جنائية)١٦ — ١ — ١٩٣٣ إحالة ٧٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قاضى الإحالة — 1933

  • ٢٤٣ قرار قاضى الإحالة . قوته . ليس لقرار قاضى الإحالة من القوة إلا بالقدر الوارد فى نصه ، فاذا نص فيه على ألا وجه لإقامة الدعوى على ثلاثة أشخاص قدمتهم النيابة الى قاضى الإحالة مع رابع ، فقوة ذلك القرار منحصرة فى أن هؤلاء الثلاثة الأشخاص بأعيانهم لم يكونوا هم الذين قارفوا الجريمة باشتراك الرابع معهم ، ولكن ليست له أية قوة فى إفادة أن هذا الرابع هو وحده الذى قارف الجريمة دون سواه . فلمحكمة الجنــايات مطلق الحــرية فى تحرى حقيقة الواقعــة كيف حصلت وما إذا كان مع هذا الرابع أشخاص آخرون غير من أخرجهم قاضى الإحالة ، ولو كان هؤلاء الآخرون مجهولين لم تعرف ذواتهم ولا أسماؤهم . ومتى تيقنت المحكمة وجــود هؤلاء المجهولين فلها بالبداهة أن تعتبر وجودهم حاصــلا مترتبا عليه ما يقتضيه نص القانون الخاص بظرف تعدد المجرمين

    نقض (دائرة جنائية)٢٢ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ٧٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قتل عمد — 1933

  • ٢٤٤ قتل عمد . المــادة ١٩٨/٣ عقوبات . شرط تطبيقها . لتطبيق الفقرة الثالثة من المــادة ١٩٨ عقوبات يجب أن يعنى الحكم ببيان الواقعة بيانا صريحا يمكن أن يستخلص منه غرض المتهم من ارتكاب جريمة القتل — هل كان للتأهب للسرقة أو لتسهيلها وإن لم تتم ، أو كان لتتميم ارتكابها بالفعل ، أم أن السرقة كانت تمت أو شرع فيهــا قبل القتل وكان القصد منه تمكين المتهم من الهرب

    نقض (دائرة جنائية)٧ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٥ نية القتل . تقديرها . سلطة قاضى الموضوع . وجه تدخل محكمة النقض نية القتل مسألة موضوعية بحتة ، لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل . ومتى قرر أنهــا حاصلة للأسباب التى بينها فى حكمه ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليــه ، اللهم إلا اذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة هــذه الأسباب

    نقض (دائرة جنائية)٢٨ — ١٢ — ١٩٣٢ إحالة ٥٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٦ نيــة القتل . استنتاج توافرها من وقائع تنتجها . موضوعى . إن توافر نيــة القتل أو عدم توافرها فى ظرف خاص أمر متعلق بالموضوع . ومتى فصلت فيــه المحكمة برأى وكان هذا الرأى لا يتجافى مع الوقائع ، فهو نهائى ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليــه . فاذا استخلص الحــكم توافر نية القتل لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة ( سكينة مثلا ) وطعنه المجنى عليه الأول بهــا عدة طعنات فى مقتل من جسمه ومحاولته مرتين طعنه بها فى بطنه ثم من محاولته طعن المجنى عليه الثانى بها فى رأسه ، فليس فيمــا استنتجه فى هذا الشأن شطط ولا مجافاة للوقائع

    نقض (دائرة جنائية)١٢ — ٦ — ١٩٣٣ إحالة ٢٠٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٧ ترصد وسبق إصرار . إثبات الترصد . كفايته . متى أثبت الحكم على الطاعن ظــرف الترصد فالكلام فى سبق الإصرار غير منتج

    نقض (دائرة جنائية)١٩ — ٦ — ١٩٣٣ إحالة ٢٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قذف — 1933

  • ٢٤٨ قذف فى حق موظف . وقائع القــذف لا تتعلق بوظيفته أو بعمله المصلحى . اختصاص محــكمة الجنح بالفصل فيه . متى كان القذف فى حق الموظف ليس متعلقا بوظيفته أو عمله المصلحى فيكون حكمه حكم القذف فى أفراد النــاس ، وتكون محــكمة الجنح مختصة بالفصل فيه

    نقض (دائرة جنائية)٥ — ٦ — ١٩٣٣ إحالة ٢٠٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٩ قذف فى حق موظف . وقائع القذف لا تتعلق بوظيفته أو بعمله المصلحى . تعلقها بحياته الخاصة . إثبات هذه الوقائع غير جائز . اذا كانت وقائع القذف المسندة الى الموظف ليست متعلقة بعمله المصلحى ؛ بل كانت متعلقة بحياته الخاصة أى بصفته فردا ، فلا يجــوز قانونا إثباتها

    نقض (دائرة جنائية)٥ — ٦ — ١٩٣٣ إحالة ٢٠٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٠ جريمة قذف . القصد الجنائى فيها . متى يتوافر ؟ القصد الجنائى فى جريمة القذف يتوافر اذا كان القاذف يعلم بأن الخبر الذى نشره يوجب عقاب المجنى عليه أو احتقاره . وهذا العلم مفترض اذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها ومقذعة

    نقض (دائرة جنائية)٥ — ٦ — ١٩٣٣ إحالة ٢٠٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قسمة — 1933

  • ٢٥١ عقد قسمة محرر بمعرفة المورث . عدم إنكار صحته . سريانه على الورثة فى حالة وجود قصر . لا ضرورة للتصديق عليه . عقود القسمة التى يجريها المورث لا يملك الورثة فى التصديق عليهــا أكثر من إنكار توقيع المورث أو إقراره ، ومثل هذه العقود غير خاضعــة للنظم والقوانين التى وضعت لحماية القصر

    المنيا الابتدائية٢١ — ٦ — ١٩٣٢ إحالة ٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قوة الشىء المحكوم فيه — 1933

  • ٢٥٢ الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ليس من النظام العام وليس وسيلة من وسائل الدفع . التنازل عنه لا رجعة فيه . التنازل البات عن الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه لا يجوز الرجوع فيه إذ أن هذا الدفع ليس من النظام العام ولا هو وسيلة من وسائل الدفاع يتركها صاحبها بمشيئته ويعود إليهــا بمشيئته ، بل هو حق من الحقوق الخاصــة إن شاء صاحبــه تمسك به وإن شاء عدل عنه . وليس للقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه فاذا ما تنازل عنه صاحبه فلا سبيل له للرجوع اليه . لأن التنازل عن الحق هو عمل فردى ملزم لصاحبه بدون حاجة الى قبول يصدر من آخر

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٥ — ١ — ١٩٣٢ إحالة ١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٣ حالة الأســباب اذا كانت متممة لمنطوق الحكم . لهــا قوة الشىء المحكوم فيه . اذا كان الحكم القاضى بقبول الالتماس لم يشتمل فى منطوقه الحكم بصحة ورقة مطعون فيها بالإنكار وكانت الأســباب قد تناولت البحث فى أمرها ونوهت بصحتها وانبنى عليها قبول الالتماس وجب اعتبار الأســباب جزءا متصــلا بالمنطوق ومتمما له وفاصلا فى أمر الورقة وتكون الأسباب نفسهــا قد حازت قوة الشىء المحكوم فيه

    استئناف أسيوط١٠٢ — ١١ — ١٩٣٢ (هكذا طُبع اليوم) إحالة ٩٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٤ حكم مدنى برد وبطلان ورقة . هل للمحكمة الجنائية أن تتعرض لصحة الورقة . إن تعرض المحكمة الجنائية لصحة الورقة التى حكم بردها وبطلانها من المحكمة المدنية لا يعد افتئاتا منها على سلطة تلك المحكمة ، إذ من المتفق عليه أن ما يقضى به مدنيا من رد وبطلان ليس له قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا لدى المحكمة الجنائية ، وأن لهذه المحكمة بالرغم من الحكم المدنى أن تبحث كل ما يقدم لها من الدلائل والأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها ، وأن تقدر تلك الأسانيد والدلائل بكامل سلطتها ، وبحسب ما تراه هى فيها من ضعف أو قوة ، بحيث لو خامرها أى شك فى صحة الأدلة التى قامت بادئ ذى بدء لدى المحكمة المدنية على تزوير الورقة ، كان لها أن تقضى ببراءة المتهم بذلك التزوير

    نقض (دائرة جنائية)٢٦ — ١٢ — ١٩٣٢ إحالة ٥٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٥ قوة الشيء المحكوم به . حكم بعدم قبول تثبيت الملكية لعدم تسجيل العقد . لا يمنع من رفع دعوى تعويض بالمطالبة بالريع . لا يكون للحكم الصادر بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية المبنية على عقد غير مسجل لرفعها قبل الأوان أى تأثير فى دعوى المطالبة بالريع سواء أ كانت هذه الدعوى الأخيرة مرفوعة تبعا لدعوى الملكية أم مستقلة عنها ويتعين الحكم للمشترى بالريع متى كان البائع غير منازع فى صحة عقد البيع نزاعا جديا

    استئناف مصر٤ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ١٤٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٦ قوة الشيء المحكوم فيه . حكم القاضى الجنائى فى المسائل الفرعية لا يقيد المحكمة المدنية . إن حكم القاضى الجنائى فى الدفع الفرعى لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية . بل إن لهذه المحكمة السلطة التامة فى تقديره فلها أن تأخذ به أو ترفضه لأن المحكمة الجنائية لا تفصل فى الدفع بطريقة أصلية بل تفصل فيه بطريقة فرعية محضة لتتوصل بذلك الى الفصل فى الجريمة

    قنا الابتدائية١٥ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ١٦٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٧ حكم من القضاء المستعجل . لا يحوز قوة الشيء المحكوم به فى موضوع النزاع . القضاء باجراء أمر وقتى لا يحوز قوة الشيء المحكوم به فى موضوع النزاع . فهو بطبيعته هذه لا يمكن أن يقع تناقض بينه وبين حكم آخر يصدر فى موضوع النزاع الذى قضى باتخاذ هذا الإجراء الوقتى فيه

    نقض ( دائرة مدنية وتجارية )١٦ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ١٨١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٩ قوة الشيء المحكوم فيه . حكم هيئة قضائية لها ولاية الحكم بمقتضى قانونها . من المتفق عليه علما وعملا أن الأحكام الصادرة من هيئة قضائية تحوز قوة الشيء المحكوم به فيما قضت فيه أمام هيئة أخرى ، اذا كان لتلك الهيئة ولاية الحكم فيما قضت فيه ، وأنها لم تخالف الإجراءات الواجب اتباعها حسب النظام المعمول لها ، وأنها فى قضائها تحكم بقانونها لا بقانون سلطة أخرى

    استئناف مصر١١ — ٣ — ١٩٣٣ إحالة ١٦٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

كفالة — 1933

  • ٢٦٠ كفيل . عدم توقيع الحجز التحفظى على زراعة الأرض المؤجرة لا يعتبر تقصيرا ضارا بالكفيل . مع أن إمهال المؤجر المستأجر فى الوفاء بأجرة الأرض لا يعتبر تقصيرا منه ضارا بالكفيل ، مخليا لذمته مما أضاعه المؤجر بإهماله ، فمن الخطأ فى تفسير القانون أن يعتبر الحكم مجرد الإمهال وعدم توقيع الحجز التحفظى على الزراعة تقصيرا ينطبق عليه حكم المادة ٥١٠ من القانون المدنى

    نقض ( دائرة مدنية وتجارية )٢ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ٨٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

لائحة العاهرات — 1933

  • ٢٦١ لائحة العاهرات . قرار إدارى باعتبار منزل مدار للدعارة . وجوب الأخذ به وعدم جواز مناقشته . نصت المادة العاشرة من لائحة العاهرات على أنه فى حالة عدم الإخطار عن فتح محل للدعارة طبقا للمادة الخامسة من هذه اللائحة يكون لجهة الإدارة أن تقرر ما اذا كان ينبغى اعتباره من ضمن بيوت العاهرات والتنبيه باقفال المحل أو بتقديم الإخطار اللازم عنه فى ظرف خمسة عشر يوما واذا مضى هذا الميعاد ولم يعمل صاحب المحل بمقتضى التنبيه فعلى البوليس إثبات ذلك وتحرير محضر مخالفة . ومثل هذا القرار حاسم فى أن المحل الذى صدر بخصوصه من بيوت العاهرات وليس للقاضى أن يناقشه أو ينتقده أو يسمع شهودا على عدم صحته وكل ماله هو أن يبحث فى صدور هذا القرار فعلا من الجهة المختصة وإعلان المتهم به طبقا للقانون وإعطائه المهلة المقررة ومتى ثبت ذلك يجب عليه أن يحكم بالإدانة

    قنا الابتدائية٩ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ١٤٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٢ إدارة محل للدعارة . سواء أ كان فى الأخطاط المعدّة للعاهرات أو فى غيرها . عدم الإخطار . تطبيق المادة ٢ من اللائحة . إذا تبين أن شخصا أدار محلا للدعارة سواء أ كان ذلك فى الأخطاط المعدة لذلك أو فى غيرها دون تقديم الإخطار اللازم عنه تكون النيابة فى حل من طلب معاقبته طبقا للمادة ٢ من هذه اللائحة التى تنص على عدم إمكان فتح مثل هذه البيوت فى غير الأخطاط المعدّة لذلك كما أنها تكون فى حل أيضا من طلب تطبيق المادة العاشرة التى نصت ، بصفة عامة ، على أنه فى حال عدم الإخطار عن فتح المحل طبقا للمادة الخامسة من اللائحة يكون لجهة الإدارة أن تقرر ما إذا كان ينبغى اعتباره من ضمن بيوت العاهرات والتنبيه باقفاله أو إيجاب الإخطار عنه

    قنا الابتدائية٩ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ١٤٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

متشردون — 1933

  • ٢٦٣ انذار الاشتباه . لا أمد لانتهاء أثره . عدم قابليته للسقوط . إن القانون لم يجعل لإنذار الاشتباه أمدا ينتهى فيه أثره ، بل إن المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ اذ نصت على أنه « اذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه أو يطلب تطبيق المراقبة الخاصة به » بدون أن تبين مدى هذه البعدية ، فقد أفادت أنها بعيدة مطلقة لا حدّ لها ، وإن إنذار الاشتباه غير قابل للسقوط بمضى أية مدة كانت ، بل هو يلصق بالشخص صفة استعداده للاجرام وكونه خطرا على الأمن العام إلصاقا لا يمحوه الزمن

    نقض ( دائرة جنائية )١٩ — ١٢ — ١٩٣٢ إحالة ٥٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٤ الاشتباه والتشرد . معناهما . التمييز بينهما . الاشتباه صفة ينشئها الإنذار فى نفس قابلة له قبولا يقع تحت تقدير حفظة النظام بخلاف التشرد فانه حالة مادية يقررها الإنذار تقريرا محتوما لانتزاعه من الواقع الذى لا خيار فيه لحفظة النظام . وعلة الاشتباه هى خطر المشتبه فيه على الأمن العام ، أما علة التشرد فمخالفة حسن الأخلاق أو مخالفة القانون مخالفة هى هى فى ذاتها ضئيلة لا خطر فيها على الأمن العام

    نقض ( دائرة جنائية )١٩ — ١٢ — ١٩٣٢ إحالة ٥٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٥ اشتباه . هل يشترط لتطبيق الفقرة الأخيرة للمادة ٩ صدور حكم سابق ؟ لا يشترط لتطبيق الفقرة الأخيرة للمادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ صدور أى حكم سواء أ كان ابتدائيا أو استئنافيا ، بل يكفى أن يوجد من « الأسباب الجدية » ما يؤيد ظنون البوليس عن ميول المشبوه وأعماله الجنائية

    نقض ( دائرة جنائية )٢٩ — ١٢ — ١٩٣٢ إحالة ٥١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مرض الموت — 1933

  • ٢٦٦ مرض الموت . تعريفه . تصرفات المورث . اذا ثبت أن المورث كان قبل التصرف الصادر منه مصابا بعلة تزايدت عليه بحالة يغلب فيها الهلاك وكان فى أثناء ذلك ملازما لمنزله عاجزا عن أداء عمله الى أن مات بها وجب اعتبار ذلك التصرف صادرا منه وهو مريض مرض الموت

    استئناف مصر٢٦ — ١ — ١٩٣٢ إحالة ٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٧ حكم غيابى . سقوطه لعدم تنفيذه فى بحر ستة شهور . ضرورة القضاء بذلك بالإشكال أو بالمعارضة فى تنبيه نزع الملكية أو المعارضة فى الحكم أو رفع دعوى أصلية . آثار سقوط الحكم . إن القانون عند ما نص على بطلان الحكم الغيابى إذا لم ينفذ فى خلال ستة شهور من تاريخ صدوره لم يرسم طريقا معينة للمحكوم عليه فى غيبته إذا ما أراد الوصول الى القضاء ببطلان الحكم الغيابى ، فكما له أن يتمسك ببطلان ذلك الحكم كدفع بيديه عند التنفيذ عليه بطريق الإشكال أو المعارضة فى تنبيه نزع الملكية حسب الأحوال فله كذلك أن يتمسك بهذا البطلان برفع معارضة فى الحكم إن فاتت مواعيد الإشكال أو رفع دعوى أصلية إن فاتت مواعيد المعارضة لأن الحكم الغيابى الذى لم ينفذ فى خلال الستة أشهر التالية لصدوره لا يبطل من نفسه بمجرد مرور هذه المدة من غير تنفيذ فى خلالها بل لا بد لبطلانه من حكم يقضى بذلك إذ يجوز للمحكوم ضده أن يقبل ذلك الحكم وعند ذلك يسقط تمسكه بالبطلان لأن هذا البطلان ليس من النظام العام . والبطلان مقصور على الحكم وما ترتب عليه من إجراءات التنفيذ أما ما سبقه من إجراءات المرافعات فتبقى كلها صحيحة تنتج آثارها القانونية

    استئناف مصر٢٥ — ١٢ — ١٩٣٢ إحالة ٧٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مسئولية مدنية — 1933

  • ٢٦٨ مسئولية . شركاء فى جريمة . التعويض عنها . تضامنهم فيه . الشركاء فى جريمة واحدة مسئولون بالتضامن عن تعويض الضرر الناشئ عنها بقطع النظر عن نصيب كل منهم فى الفعل الذى كونها وهم بالنسبة للمجنى عليه متساوون فى الجرم بحيث يجوز له أن يرجع على كل منهم بالتعويض منفردا ، ولهم فيما بينهم أن يطلبوا توزيع التعويض عليهم توزيعا يتناسب مع العمل الذى ساهم به كل منهم فى جريمتهم دون أن يكون لهم الحق فى التمسك بهذا التوزيع أمام المجنى عليه المطالب بالتعويض

    الاسكندرية الابتدائية٢٩ — ١٠ — ١٩٣٢ إحالة ٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٩ مسئولية . تعويض . مخدوم . رفع الدعوى عليه منفرده أو مع خادمه أو مع شريك خادمه . جواز ذلك . اذا وقعت جريمة من خادم باشتراكه مع آخر كان المخدوم مسئولا أمام المجنى عليه عن كامل التعويض المستحق عن الجريمة سواء رفعت الدعوى عليه مع خادمه أو عليه مع شريك خادمه أو عليهم جميعا بالتضامن بينهم

    الاسكندرية الابتدائية٢٩ — ١٠ — ١٩٣٢ إحالة ٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٠ مسئولية السيد . مسئولية مالك الحيوان . أساس المسئولية . إذا سلم السيد فرسه الى خادمه ، وهو صبى فى الرابعة عشرة من عمره ، مع علمه بأن الفرس حيوان قد يكون خطرا إذا خرج عن طوره ، ومع علمه بأن زمام الفرس مأخوذ بحبل واه لا يصح اتخاذه أداة لاقتيادها ، فجمحت الفرس ودهمت طفلا كان مع والدته فى غيطها بعيدا عن طريق الفرس ، فأصابته وقتلته ، كان السيد مسئولا عن الحادث ، لسوء اختياره لخادمه ، ولتقصيره فى رقابته ، إذ ترك فرسه فى رعاية صبى لا يحسن من أمرها شيئا ، ولم يجهزها بأداة تكبح جماحها وتمكّن قائدها من السيطرة عليها فلا يقبل منه القول بأن الفرس بطبيعتها سهلة الانقياد ، غير شرسة الطباع ، وأنها فى ملكه منذ عدّة سنوات ، لم تجمح ولم تجفل ولم تؤذ أحدا من الناس ، وأن جموحها يوم الحادثة كان حادثا قهريا غير منتظر ، ولم يكن فى وسعه أن يتنبأ به

    نقض ( دائرة جنائية )٧ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧١ تضمينات . ضرر أدبى . تعويض والد عن فقد ولده . إن المعول عليه لدى جمهرة علماء القانون أن الضرر المادى والضرر الأدبى سيان فى إيجاب التعويض لمن أصابه شىء منهما ، واذا كان الضرر الأدبى متعذر التقويم خلافا للضرر المادى ، فكلاهما خاضع فى التقدير لسلطان المحكمة ، فمتى رأت أن الضرر الأدبى يمكن تعويضه بقدر معين من المال وجب الإذعان لرأيها ، إذ لا شك فى أن التعويض المادى — مهما قيل من تعذر الموازنة بينه وبين الضرر الأدبى — يساعد ولو بقدر على تخفيف الألم من نفس المضرور . [سطرٌ كاملٌ باهتُ الطبع لا يُقرأ فى هذا الموضع] عن ضرر محتمل الحصول فى المستقبل ، وإنما هو تعويض لما سببه له هذا الحادث من اللوعة بفقد ولده

    نقض ( دائرة جنائية )٧ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٢ مسئولية مدنية . خطأ مشترك بين الجانى والمجنى عليه . أحكامه . الأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسئولية فاعله عن تعويض ذلك الضرر فالمسئولية واجبة ابتداء ولكنها قد تخف أو تتضاءل بنسبة خطأ المجنى عليه ومبلغ اشتراكه مع الجانى فى إحداث الضرر . وذلك ما يعرف عند علماء القانون بنظرية الخطأ المشترك . وقد تحجب مسئولية المجنى عليه مسئولية الجانى متى تبين من ظروف الحادثة أن خطأ المجنى عليه كان فاحشا الى درجة يتلاشى بجانبها خطأ الجانى ولا يكاد يذكر كأن يكون المجنى عليه تعمد الإضرار بنفسه فانتهز فرصة خطأ الجانى واتخذه وسيلة لتنفيذ ما تعمده من إيقاع الضرر بنفسه . وتلك هى الحالة الوحيدة التى يصح أن يرفض فيها طلب التعويض

    نقض ( دائرة جنائية )٢٨ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٣ كل مضاربة تتضمن بطبيعتها واقعتين بالنسبة لكل متضارب واقعة يكون هو فيها جانيا على غيره والأخرى يكون فيها مجنيا عليه من هذا الغير . فمن يطلب التعويض منهما تطبق على طلبه قواعد المسئولية المدنية ويقدر التعويض بحسب جسامة خطأ غريمه الناشىء عنه الضرر ، مع مراعاة مبلغ اشتراكه هو فى إحداث هذا الضرر لنفسه أو تسببه فيه . ثم يقضى له بالتعويض الذى يستحقه . أو رفض طلبه متى كان خصمه قد طلب أيضا تعويضا فوجدت المحكمة بعد البحث على الطريقة المتقدمة أن تعويض خصمه يعادل تعويضه . أو وجدت أنه يربى على تعويضه . فأوقعت المقاصة بين التعويض وقضت لخصمه بالزائد . وكل ما تجريه المحكمة من ذلك يجب بيانه فى الحكم . أما القول من بادئ الأمر أنه ما دام كل فريق قد اعتدى على الآخر فقد سقط حقه فى طلب التعويض على كل حال فقول ممتنع

    نقض ( دائرة جنائية )٢٨ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٤ تعويض . الصلاة على الميت . مجانيتها . امتناع القس عن إقامتها . ضرر . من المسلم به فى جميع الأديان أن الصلاة على الميت تقام مجانا . فاذا امتنع قس عن الصلاة على ميت قبل دفع أجرة عينها لزمه التعويض عن الضرر الذى يصيب أهل الميت من عدم إقامة الشعائر الدينية عليه لما فى ذلك من الحط من كرامته وكرامة أهله بين المشيعين للجنازة

    الأزبكية الجزئية٩ — ١ — ١٩٣٣ إحالة ١٦٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٥ مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها : مسئولية الحكومة عن عمل الموظف فى حكم القانون المدنى لا يكون لها محل إلا إذا كان الخطأ المستوجب للتعويض قد وقع من الموظف فى حال تأدية وظيفته ( en exerçant ses fonctions ) كما تقضى المادة ١٥٢ من ذلك القانون ، أما اذا ارتكب الموظف — ولو أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها — خطأ بدافع شخصى من انتقام أو حقد أو نحوهما ، فالموظف وحده هو الذى يجب أن يسأل عما جر اليه خطؤه من الضرر بالغير

    نقض ( دائرة جنائية )١٠ — ٤ — ١٩٣٣ إحالة ١٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٦ دعوى تضمين . مسئولية الحكومة عن خطأ موظفها . مناطه . قواعد المسئولية المنصوص عليها فى القانون المدنى هى التى يجب أن يحتكم اليها حتى فى دعاوى التضمين التى ترفع على الحكومة بسبب ما يصيب الأفراد فى حرياتهم أو أموالهم بفعل الموظفين

    نقض ( دائرة جنائية )١٠ — ٤ — ١٩٣٣ إحالة ١٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٧ مسئولية مدنية . مسئولية وزارة المواصلات . مزلقانات . إنه وإن لم يوجد قانون يلزم وزارة المواصلات بخفارة المزلقانات إلا أن الحرص على حياة الجمهور ومنع الأخطار عنه يقتضى أخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامته ، ومتى عنيت الوزارة بحراسة مزلقان ما واعتاد الجمهور على الاعتقاد بأن الطريق آمن والمرور فيه سليم متى كان مفتوحا وليس الخفير به كالمعتاد فمخالفة الوزارة لهذا النظام الذى وضعته لنفسها واعتاده الجمهور منشئ للخطأ وموجب للمسئولية ولا ينفى هذه المسئولية حدوث خطأ من المجنى عليه ، وإن كان وجود مثل هذا الخطأ من شأنه أن يخفف المسئولية عنها

    استئناف مصر٢٤ — ٦ — ١٩٣٣ إحالة ٢٤٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٨ مسئولية . افتراء . الدفاع يقتضيه . لا يمنع من المسئولية المدنية . إن الافتراء الحاصل من أحد الخصوم ، حتى ولو اقتضاه الدفاع . لا يمنع المحكمة من الحكم بالتعويضات لأن الإعفاء المنصوص عنه فى المادة ٢٦٦ عقوبات ليس المراد منه رفع المسئولية بكل أنواعها عن القاذف عند توافر شروط الإعفاء وإنما ترفع عنه المسئولية الجنائية فقط ثم يبقى بعد ذلك مسئولا مدنيا عما وقع منه من الاعتداء على خصمه

    استئناف مصر٢٩ — ٤ — ١٩٣٣ إحالة ٢١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ملكية مطلقة — 1933

  • ٢٧٩ تصرف المالك فيها . محدودة بحقوق الغير ضمن القوانين واللوائح . لم يقصد القانون بالمادة ١١ مدنى أن يجعل للملاك حرية التصرف فى أملاكهم بطريقة مطلقة إلى حد إلحاق الضرر بغيرهم من الأفراد أو بالمجموع بل المقصود أن تكون تلك الحرية مطلقة داخل النطاق الذى حددته القوانين واللوائح لمعاملة الأفراد بعضهم مع بعض أو مع المجموع الذى تمثله السلطة العامة

    شبين الكوم الابتدائية — حكم استئنافى٢٣ — ١٠ — ١٩٣٢ إحالة ٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مواد مخدرة — 1933

  • ٢٨٠ إحراز . علم المحرز بأن المادة مخدرة . توفر القصد الجنائى . إن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة ليس شيئا آخر سوى علم المحرز بأن المادة مخدرة فكلما وجد إحراز مادى وثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب

    نقض ( دائرة جنائية )٢٤ — ١٠ — ١٩٣٢ إحالة ١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨١ المادة ٣٥ من قانون المخدرات . مجرد الإحراز كاف لتطبيقها . إن مجرد ثبوت إحراز المادة المخدرة يكفى لتحقق الجريمة المنصوص عليها بالمادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة ، بلا حاجة للنص على أن المتهم متجر بالمخدر . واذا كان دفاعه الإنكار المطلق لوجود المخدر عنده ، فلا محل لأن تبحث المحكمة فى أن إحرازه كان لاستعماله الشخصى ، مما تقع الجريمة فيه تحت نص المادة ٣٦ من هذا القانون

    نقض ( دائرة جنائية )٥ — ١٢ — ١٩٣٢ إحالة ٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678910التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا