الفهارس الهجائية
٣٩٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٩٦ مدخلة
دعوى تزوير — 1933
٢٠٠ طلب طعن بالتزوير . وجوب تقديمه فى أثناء الخصومة . تقديمه بعد إقفال باب المرافعة . لا يقبل إلا اذا ظهرت جديته . تقدير جديته . موضوعى . إنه وإن كانت المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أنها قد أوجبت أن يكون الادعاء بالتزوير فى أثناء الخصومة . فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل اذا قدم بعد إقفال باب المرافعة ، اللهم إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به مجرد المماطلة ، وظهر لها من وجهاته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد وتقدير جدية الطلب وعدم جديته بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به
دعوى عمومية — 1933
٢٠٢ دعوى عمومية . مسائل فرعية . حق القاضى الجنائى فى الفصل فيها . إن من حق القاضى الجنائى أن يفصل فى الدفوع الفرعية التى يتوقف الفصل فى موضوع الدعوى العمومية على الفصل فيها . كما إذا ادعى متهم فى قضية جنائية ملكية عقار وكان هذا الدفع يترتب عليه نفى الجريمة . والحكمة فى ذلك أن القاضى المختص بالفصل فى جريمة يختص بتقدير العناصر المكونة لها والفصل فى المسائل التى ترفع بشأنها . ويستثنى من هذه القاعدة المسائل الواردة فى المادتين ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية لخروجها عن اختصاص القاضى الأهلى بوجه عام سواء أكان قاضيا جنائيا أم مدنيا
دعوى مدنية — 1933
٢٠٣ ادعاء بحق مدنى عن تزوير . سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة . عدم سقوط الدعوى المدنية . الفصل فيها من جهة ما هو مؤسس على التزوير نفسه . المادتان ١٧٢ و ١٨٨ من قانون تحقيق الجنايات . اذا استبعدت المحكمة جريمة التزوير لسقوط الدعوى العمومية عنها بمضى المدة ؛ فلا ضير أن تفصل فى موضوع الدعوى المدنية من جهة ما هو مؤسس منها على هذا التزوير نفسه ؛ ما دامت الدعوى المدنية لم تسقط بالمدة المقررة قانونا لسقوطها ؛ إذ حق المحكمة فى هذا مقرر بالمادتين ١٧٢ و ١٨٨ من قانون تحقيق الجنايات
٢٠٤ دعوى مدنية . علاقتها بالدعوى الجنائية . طعن المدعى المدنى على الحكم لخطئه فى وصف الدعوى الجنائية . ليس من حقه . إن المدعى بالحق المدنى لا يملك استعمال حقوق الدعوى العمومية وإنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التى وقعت طالبا تعويضا مدنيا عن الضرر الذى لحقه . فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية الا فى تبعيتها لها . فاذا ما قضى للمدعى المدنى فى دعواه المدنية بالتعويض الذى قدرته المحكمة فليس له بعد ذلك أن يطعن بطريق النقض والإبرام . بحجة أن المحكمة لم تصف الدعوى الجنائية بالوصف الذى يراه هو أو الذى تراءى للنيابة لأن طعنه مقصور على حقوقه المدنية فقط
دعوى وضع اليد — 1933
٢٠٥ تصدى المحكمة الى أصل حق الملك . نقض . إن تصدى المحكمة فى دعاوى اليد الى الحق ذاته والبت فى أمره — سواء أكان ذلك فى الأسباب أو فى المنطوق — هو جمع بين دعوى الملك واليد لا يجيزه نص المادة ٢٩ من قانون المرافعات اذ النظر فى دعوى اليد يجب أن يكون مقصورا على البحث عن صفتها وتوافر شروطها . فان دعت الضرورة للرجوع الى المستندات جاز أن يكون ذلك من باب الاستئناس وبالقدر الذى تقتضيه دعوى اليد دون التعرض للملك بأى حال
دفاع شرعى — 1933
٢٠٦ دفاع شرعى . تقدير هذا الظرف موضوعى . محل تدخل محكمة النقض والإبرام . تقدير أن المتهم كان فى حالة دفاع ضرورى لرد الاعتداء أو غير ضرورى مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع الفصل فيها بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ؛ اللهم الا اذا كانت الوقائع التى تثبتها المحكمة فى حكمها دالة بذاتها على تحقق معنى الدفاع الشرعى قانونا ؛ وإنها فى القول بعدم قيامه أخطأت فى فهم هذا المعنى
٢٠٧ دفاع شرعى . شرطه . حلول الاعتداء أو كونه على وشك الحصول . تقديره موضوعى . يشترط قانونا لتبرير الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حالا أو على وشك الحصول ، فلا دفاع بعد زوال الاعتداء . فمتى أثبتت المحكمة فى حكمها أن المتهم إنما ارتكب جريمته بعد انقطاع الاعتداء على رجاله ، فلا يكون إذن فى حالة دفاع شرعى عن غيره ولا يلتفت لقوله إن الواقعة كلها حصلت فى وقت واحد لتعلق هذا بالموضوع الذى تملك المحكمة وحدها حق تقديره بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض
٢٠٨ دفاع شرعى . الدفع به . مناطه الاعتراف بما أسند الى المتهم وبيان الظروف التى ألجأته الى ما وقع منه . يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفا بما وقع منه ، وأن يبين الظروف التى ألجأته الى هذا الذى وقع منه ؛ ومن الذى اعتدى عليه أو على ماله أو خشى اعتداءه عليه أو على ماله اعتداء يجيز ذلك الدفاع الشرعى . فاذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتا ما أسند اليه ودار دفاع محاميه على هذا الإنكار فان ما جاء على لسان المحامى عرضا وعلى سبيل الفرض والاحتياط من أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى لا يعتبر دفعا جديا تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه ولا يقبل من المتهم الطعن فى الحكم الصادر عليه بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع
دين — 1933
٢٠٩ دعوى . دين . استحقاقه بعد رفعها وقبل صدور الحكم . جواز الحكم به . تقبل الدعوى بالدين قبل موعد استحقاقه اذا حل هذا الموعد قبل صدور الحكم فيها
ربا فاحش — 1933
٢١٠ ربا فاحش . قرض واحد . تكرار احتساب فوائد ربوية على باقيه . اعتبار ذلك فى الاعتياد . إن القرض الواحد اذا تكرر احتساب فوائد ربوية على باقيه ، كان هذا التجديد عملية ربوية مستقلة واجبا احتسابها فى تكوين ركن العادة
رشوة — 1933
٢١١ تمام هذه الجريمة قانونا بالإيجاب والقبول . التظاهر بالقبول لغرض . ليس قبولا صحيحا . إيجاب الراشى وحده . شروع فى الرشوة . إن جريمة الرشوة لا تتم قانونا إلا بالإيجاب من الراشى وقبول من جانب المرتشى إيجابا وقبولا حقيقيين . فاذا كان الشخص الذى قدمت له الرشوة قد تظاهر بقبولها ليسهل على أولى الأمر القبض على الراشى متلبسا بجريمته ، فان القبول الصحيح الذى تتم به الجريمة يكون منعدما فى هذه الحالة ولا يكون فى المسألة أكثر من إيجاب من الراشى لم يصادف قبولا من الموظف ، فهو شروع فى رشوة منطبق على المادة ٩٦ عقوبات
رهن — 1933
٢١٢ رهن . استبقاء جزء من مبلغ الرهن لدى المرتهن أمانة على ذمة دفعه لدائنين آخرين . عدم أداء المرتهن الجزء الذى استبقاه . خصم هذا المبلغ من قيمة الدين الذى يطالب به المرتهن . اذا ارتهن شخص أطيان شخص آخر نظير مبلغ معين ولم يدفع له مبلغ الرهن كله . بل استبقى لديه جزءا منه أمانة ليدفعه لدائنين آخرين . وحرر ورقة ضد للراهن ومع إقرار المرتهن لما ورد بها لم يقدم للمحكمة ما يدل على أنه أدى ما بقى عليه من قيمة الرهن . فخصمت هى هذا الباقى من قيمة الدين الذى يطالب به . فلا يجوز للمرتهن أن يدعى أن المحكمة بإحداثها هذا الخصم قد قاصته بمثله من قيمة الدعوى مع منازعته فى هذه المقاصة . لأن ورقة الضد لم ترتب للراهنين دينا جديدا بذمة المرتهن حتى يصح منه القول بأنه ينازع فى بقائه ويرتب على منازعته عدم جواز المقاصة . وإنما هى تشهد على هذا المرتهن بأنه لم يدفع قيمة هذا المبلغ عند تحريره عقد الرهن . فخصم المحكمة له من قيمة مبلغ الرهن لا يخرج مخرج المقاصة
زنا — 1933
٢١٣ جريمة زنا . رضا الزوج بمعاشرة زوجته وعدم رضائه . موضوعى . اذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها فى طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا . ورأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما ادعت به الزوجة . فرأى المحكمة فى هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه
٢١٤ المادة ٢٣٨ ع . الأدلة التى تكلمت فيها . الأدلة التى تقبل فى حق الشريك . لا تشترط أدلة خاصة فى حق الزوجة . إن المادة ٢٣٨ ع : إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة . بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة بحيث اذا اقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بادانتها وتوقيع العقاب عليها
٢١٥ جريمة زنا . التبليغ عنها من الزوج . التطليق قبل التبليغ مانع منه . إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما يكون من الزوج ، أى أنه لابد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ ، فاذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعا بمقتضى العبارة الأولى من المادة ٢٣٥ ع أن يبلغ عنها
٢١٦ دخول منزل بقصد الزنا . تطليق الزوجة . طلب معاقبــة الشريك عن الجريمة المنصوص عنهــا فى المــادة ٣٢٤ ع . لا يجوز . إن جريمة « دخول منزل » المنصوص عنهــا فى المادة ٣٢٤ ع من أركانها ثبوت القصد من البقاء فى المنزل بعد دخوله ، فاذا كان القصد قد تعين وهو الزنا فطالب الزوج الذى طلق زوجته معاقبة الشريك باعتباره مرتكبا جريمة المــادة ٣٢٤ ع أو طلب النيابة ذلك لابد متناول البحث فى ركن القضية ، والبحث فى هــذا الركن لا بد متناول مسألة الزنا ولو فى إجمالها ، واذ كانت الزوجة قد امتنع أن ترفع عليها دعوى الزنا بسبب التطليق ؛ فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوى بطريقة أخرى فى وجه الشريك وحده ، بل الأشكل بالقانون وحكمة التشريع أن يقال إن عدم التجزئة — الذى يقضى لعــدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك ما دام رفعها على الزوجة قد استحال — يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة ، فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول فى المنزل ما دام أحد أركانها هو قصد الإجرام ، وما دام الإجرام هنا متعينا أنه الزنا . نقض (دائرة جنائية) ٦ — ٣ — ١٩٣٣ (١٢٤/٦)
٢١٧ جريمة الزنا . سقوطها بالنسبة للفاعل الأصلى . هل تسقط بالنسبة للشريك ؟ اختلاف الفاعل الأصلى والشريك فى الجنسية . إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعــة خاصة لأنها تقتضى التفاعل من شخصين يعــد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهى الزوجة ويعد الثانى شريكا وهو الزانى بها . فاذا انمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب قبــل صدور حكم نهائى على الشريك فان التــلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضا ، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيمــا غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام . كما أن العــدل المطلق لا يستسيغ إبقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنمــا هو فرع عن إجرام الفاعل الأصلى ، بل الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل . ولا يمنع من تطبيق هــذه القاعدة اختلاف الفاعل الأصلى والشريك فى الجنسية والتشريع والقضاء ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع فيه التجزئة وتجب فيه مراعاة ضرورة المحافظة على شرف العائلات . فاذا صدر عفو شامل من دولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور حكم نهائى على الشريك المصرى ، وجب حتما أن يستفيد هذا الشريك من ذلك العفو
سرقة — 1933
٢١٨ سرقة . نقود . تسليم مقيــد بشرط . الإخلال بالشرط انعدام الرضا بالتسليم . اذا اشترى شخص شيئا من تاجر ، وطلب منه باقى ورقة بخمسة جنيهات ، فسلمه التاجر هذا الباقى ليأخذ منه الورقة ، كان هــذا التسليم اضطراريا جرى عليه العرف فى المعاملة وكان نقله للحيازة مقيدا بشرط واجب تنفيذه فى نفس الوقت تحت مراقبة التاجر ، وهــذا الشرط هو استــلامه ورقة ذات خمسة جنيهات . فانصراف المشترى خفية بالنقود فيــه إخلال بهذا الشرط ، وبذا ينعدم الرضا بالتسليم ، وتكون جريمة السرقة متوفرة الأركان
٢١٩ سند دين . تسليمه للمدين ليطلع عليه . عدم رده الى الدائن . سرقة . اذا طلب مدين الى دائنه إحضار ســند الدين المحرر عليــه لدفع جانب من الدين والتأشير به على ظهر السند فأحضر الدائن السند وسلمه إياه ليطلع عليه وليؤشر بالمبلغ الذى سيدفع ويرده اليه بنفس المجلس . فان هذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة بل هو تسليم اقتضته ضرورة اطلاع المدين على السند المأخوذ عليه للتحقق من أنه هو السند الموقع عليه منه والتثبت من قيمة المبلغ الذى لا يزال بذمته للدائن على أن يرده اليه فى نفس المجلس ، فهو تسليم مادى بحت ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند بل هو من قبيل التسليم الاضطرارى المجمع على أنه لا ينقل حيــازة ولا ينفى وقوع الاختلاس المعتبر قانونا فى السرقة ، اذا ما احتفظ المدين بالسند على رغم إرادة الدائن أو تصرف فيه بوجه من الوجوه
٢٢٠ سرقة . أحد السارقين يحمل سلاحا مخبأ . عدم علم زملائه بحمله إياه . لتوافر ظرف حمل السلاح المنصوص عليــه فى المــادة ٢٧٣ عقوبات ، يكفى حــمل أحد الســارقين سلاحا وقت السرقة ظاهرا أو مخبأ ، ولا عبرة بالقصد من حمله ولا بكون ظروف الحادثة فى ذاتها لا تحتمل استعماله ، بحيث يستطاع القول بأن الشارع إذ نص على هذا الظرف ذلك النص المطلق عن كل قيد قد دخل فى اعتباراته أن من يحمل سلاحا شر ممن لا يحمل ، وأن شره هــذا يؤخذ به هو وزملاؤه ، وإن كان سلاحه مخبأ ، وكانوا لا يعلمون بحمله إياه
٢٢١ إخفاء أشياء مسروقة . العلم بأن الشىء المخفى مسروق . عدم إثبات العلم بالحكم . نقض . علم مخفى الشىء المسروق بأنه مسروق ركن أساسى من أركان جريمة الإخفاء المنصوص عليها بالمــادة ٢٧٩ من قانون العقوبات . فمن الضرورى أن يثبت الحكم توافره وإلا كان باطلا
سوء استعمال الحق — 1933
٢٢٢ مالك . تصرفه فى ملكه . حقه فيه مع عدم التعسف ومجرد الإضرار بالغير . إنه وإن كان للمــالك قانونا أن يتصرف فى ملكه كيفما شاء إلا أنه ليس له أن يتعسف فى استعمال هــذا الحق بغير منفعة شخصية له وإلا كان خارجا عن حدوده المشروعة . أما اذا لم يقصد من العمل الذى يجريه مجرد الإضرار بالغير فله أن يتصرف بملكه كيف يشاء ولو ترتب على ذلك حرمان الغير من بعض المزايا التى كانت له . اسكندرية الابتدائية ٢ — ١٠ — ١٩٣٢ (٤٦/٢)
شركات — 1933
٢٢٧ الفقرة ٢ من المــادة ٤٣٤ مدنى . مداها . إن الفقرة الثانية من المــادة ٤٣٤ مدنى تشمل بعموم نصها من دخل فى الشركة بعمله فقط ومن يدخل بعمله مع حصة مالية . فلا تكون الشركة باطلة إذا اشترط من ساهم فيها بحصة مالية وعمل فنى إعفاء حصته المــالية من أية خسارة ، لأنه فى هذه الحالة يكون قد تحمل فى الخسارة ضياع عمله الفنى بلا مقابل وهــذا يكفى لتصحيح الشركة كنص تلك الفقرة
٢٢٨ شركة . العمل المعتبر حصة فى رأس المــال . معناه . العمل الذى يصح اعتباره حصة فى رأس مال شركة هو العمل الفنى كالخبرة التجارية فى مشترى الصنف المتجر فيه وبيعه . أما العمل التافه فانه لا يعتبر حصة فى رأس المــال
٢٢٩ عقد شركة . شرط باطل . تقسيم الأرباح . اذا أبطلت المحكمة الشركة لبطلان ما اشترط فى عقدها من أن صاحب الحصة الكبرى فى رأس المــال لا يتحمل شــيئا فى الخسارة ، فانها تجرى فى تسوية حساب هذه الخسارة على تقسيمها بين الشريكين بنسبة ما اتفقا عليه بشأن أرباحها
شفعة — 1933
٢٢٥ حق الشفعة . شراء شريك حصة على الشيوع . حق باقى الشركاء فى طلب اقتسامها . اذا اشترى أحد الشركاء على الشــيوع حصة شريك وطلب باقى الشركاء الأخذ بالشفعة وجبت قسمة المبيع بين الجميع — كل بقدر نصيبه فى الملك المشترك
٢٢٦ شفعة . مصاريف استغلال العين المشفوع فيها . الأموال المدفوعة عنها . عدم لزومية الشفيع بها . الشفيع غير ملزم بأن يؤدى للمشفوع منه ما دفعه من الأموال عن الأطيان المشفوع فيها . ولا ما أنفقه عليها من مصاريف استغلالها مدة حيازته هو لهــا وانتفاعه بها
شهادة الزور — 1933
٢٢٣ شهادة زور . وجوب الحنث باليمين . شهادة الاستكشاف والاستدلال بغير يمين . لا عقاب . كل شهادة لا تكون مسبوقة بيمين لا تعد شهادة ولا يعاقب القانون قائلها على ما يكون فيها من الوقائع المخالفة للحقيقة . ويترتب على ذلك عدم إمكان معاقبة الأشخاص الذين أجازت لائحة ترتيب المحــاكم الشرعية سماع أقوالهم على سبيل الاستكشاف والاستدلال وبغير حلف يمين اذا هم خالفوا الحقيقة فى شهادتهم
٢٢٤ شهادة الزور . العناصر الواجب بيانها فى الحكم . الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيهــا وموضوع هذه الشهادة وما غاير الحقيقة منها وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى والضرر الذى ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية . فاذا هو لم يبين ذلك كان ناقصا فى بيان أركان الجريمة نقصا يمتنع معه على محكمة النقض إمكان مراقبة صحة تطبيق القانون ، وتعين إذن نقضه
ضرب وجرح — 1933
٢٣٠ لا شىء فى القــانون يوجب أن تذكر المحــكمة فى حكمها نوع الآلة التى يستعملها المتهم فى الضرب
٢٣١ ضرب بالمــادة ٢٠٦ عقوبات . هل يشــترط أن يتخلف عنه أثر ؟ لتطبيق المــادة ٢٠٦ عقوبات يكفى أن يثبت حصول ضرب ، ولو لم يتخلف عنه آثار أصلا . نقض (دائرة جنائية) ٢٩ — ١٢ — ١٩٣٢ (٥١/٢)
٢٣٢ اشتباه . عبارة « الاعتداء على النفس أو على المــال » الواردة بالفقرة ٥ للمــادة ٢ . تفسيرها . القول بأن « الاعتداء على النفس أو المــال » المذكور فى الفقرة الخامسة للمــادة ٢ من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ لا يراد به سوى الجرائم المخلة بالأمن العــام قول مردود بعموم النص ، وهو يشمل كل صــور الاعتداء الواقع على النفس أو المــال ، فالضرب البسيط يدخل فيه بلا نزاع . على أنه لمــا كانت حكمة هذا النص هى وقاية الأمن ممــا يخل به ، كان من الواجب تخير الأحوال التى يصح أن ينطبق عليها ، كى لا يدخل فيه من صور الاعتداء ما لا إخلال فيه بالأمن ، وما ينبو الذوق عن جواز اعتبار معتادها محلا لأن يوسم بميسم الاشتباه ، والمعول فى ذلك على حكمة من يكل اليه القانون سلطة الإنذار
٢٣٣ المــادة ٢٠٦ عقوبات . تطبيقها . لا ضرورة لتبيان مواقع الإصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها . ليست المحكمة عند تطبيق المــادة ٢٠٦ عقوبات ملزمة بتبيان مواقع الإصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها . فاذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى الى موت ممــا يقع تحت نص المــادة ٢٠٠ عقوبات وثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ولكنها لم تتبين من من المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المــادة ٢٠٠ عقوبات فاستبعدت تلك المــادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعا بمقتضى المــادة ٢٠٦ عقوبات ، فان تصرف المحكمة هــذا فضلا عن أنه فى مصلحة المتهمين فانه لا وجه لهم فى أن يأخذوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من المتهمين من أجلها إذ ممــا لا ريب فيه أن الاعتداء بالضرب مهما كان بسيطا ضئيلا تاركا أثرا أو غير تارك يقع تحت المــادة ٢٠٦ عقوبات
٢٣٤ التأديب المباح شرعا . حده . تجاوز هذا الحد تعذيب . التأديب المباح شرعا لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسرا أو جرحا ولا يترك أثرا ولا ينشأ عنه مرض . فاذا ربط والد ابنته بحبل ربطا محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ؛ فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المــادة ٢٠٠ فقرة أولى من قانون العقوبات
عاهة مستديمة — 1933
٢٣٧ عدم قيــد العاهة بدرجة معينة . لا ضرورة للبحث فى مهنة المجنى عليه لتقدير العاهة . إن نص المــادة ٢٠٤ من قانون العقوبات لم يقيد العــاهة المستديمة بدرجة معينة لكى تعتبر عاهة بالمعنى المقصود من المــادة المذكورة لإطلاق النص . وبناء على ذلك إذا حصــل لشخص انكلوز فى المفصل السلامى لأحد أصبع اليد جعله فى حالة ثنى مستديمة فيعتبر ذلك عاهة مستديمــة ولا محل لتقسيم مقدار النقص فى منفعة هذا الأصبع على باقى أصابع اليد للتقليل من أهمية العاهة حتى تتلاشى والقول بعدم وجودها بناء على ذلك . كما أن مهنة المجنى عليه واستعماله أو عدم استعماله العضو الذى حصلت له الإصابة لا يؤثر على وصف الفعل لأن المدار على وجود العاهة فى ذاتها أو عدم وجودها بصرف النظر عن كل اعتبار آخر . قنا الابتدائية ٢٩ — ١٢ — ١٩٣٢ (١٢٢/٥)
عقد مبادلة — 1933
٢٣٥ استحالة رد الأطيان المتبادلة . متى يكون مانعا من قبول دعوى بطلان المبادلة . إن استــحالة رد الأطيان المتبادل عليها بسبب نزع ملكيتها من يد المتبادل الذى يتمسك ببطلان المبادلة ليست فى حد ذاتها مانعة من قبول دعوى البطلان ، بخلاف ما إذا كانت الاستحالة ناشئة عن تصرف من طالب البطلان ينهض دليلا على إجازته العقد المشوب بالتدليس . فعندئذ لا تقبل منه دعواه
عقوبة — 1933
٢٣٨ نوع العقوبة . المــادتان ٢٧٤ و ٢٩٦ عقوبات عقاب الأولى أشد من عقاب الثانية . إن عقاب السرقة فى المــادة ٢٧٤ عقوبات الحبس مع الشغل ، أما التبديد فعقوبته فى المــادة ٢٩٦ الحبس إطلاقا ويجوز أن تزاد عليــه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه . ولا شك أن الحبس مع الشغل أشد من الحبس المطلق ولو أضيفت اليه غرامة
عود — 1933
٢٣٦ سقوط السوابق ما عدا الأخيرة . تطبيق المــادة ٥٠ ع . لا خطأ فى اعتبار الشخص عائدا طبقا للمــادة ٥٠ عقوبات ، وإن كانت سوابقه التى قضى فيها بحبسه ســنة قد سقطت مادامت سابقته الأخيرة لا تزال قائمة ، فان هــذه السابقة الأخيرة تكفى لاعتباره عائدا ومتى كان عائدا فيكفى أن يكون سبق الحكم عليه فى أى زمن مضى بعقوبات مقيدة للحرية يتحقق معهــا هى والســابقة التى اعتبر بها عائدا ما يستــلزمه القانون لتطبيق المــادة ٥٠ عقوبات
فاعل أصلى — 1933
٢٣٩ جريمة مركبة من جملة أفعال . كل من أتى فعلا من هذه الأفعال فاعل أصلى . إن الجريمة إذا كانت تتركب من جملة أفعال ( كما هو الشأن فى تزوير إيصال مركب ماديا من العبارة الواردة بصلبــه ثم من الإمضاء ) فكل من أتى فعلا من هذه الأفعال المــادية التى من مجموعها تتكون الجريمة فهو فاعل أصلى لهــذه الجريمة ، وإن لم يكن هو فى باقى الأفعال التى صدرت من غيره سوى مجرد شريك كما جاء بالمــادة ٣٩/٣ ع
٢٤٠ جريمة قتل . اعتبار الجانى وزميله فاعلين أصليين الوقائع الثابتة بالحكم لا تتنافر مع اعتبارهما كذلك . لا نقض . اذا نقل الحــكم عن الكشف الطبى والصــفة التشريحية أن بالمجنى عليه عدة جروح نارية أصابته من رش ثلاثة أعيرة ، وأن سبب الوفاة هو هبوط القلب من النزيف ثم اعتبر المتهم وزميلــه المجهول فاعلين أصليين ، فمــا نقله الحكم لا يمكن تخريجه على أنه قرر أن الوفاة كانت نتيجة عيار نارى واحد بل المستفاد أن الوفاة كانت نتيجة هبوط القلب الناشئ عن التزيف الذى سببته الجروح العــديدة الناشئة عن الأعيرة النارية الثلاثة التى أطلقها عليه المتهم وزميله المجهول فلا وجه بعد ذلك للاعتراض على ما قرره الحكم من اعتبار الطاعن وزميله فاعلين أصليين ما دام كل منهما قد أتى عملا من الأعمال التى سببت التزيف فهبوط القلب وأحدثت الوفاة فى النهاية
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

