الفهارس الهجائية
٣٩٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٩٦ مدخلة
حجر — 1933
١٦١ حجر . تصرف المحجور عليه قبل توقيع الحجر . جواز إبطاله فى حالة التواطؤ . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ثبوت التواطؤ . — لمحكمة الموضوع أن تبطل تصرف المحجور عليه حتى مع ثبوت حصوله قبل توقيع الحجر عليه . متى تبينت من الظروف أن المتصرف له كان يعلم سفه المحجور عليه . والإجراءات الجارية لتوقيع الحجر عليه وأنه على الرغم من ذلك تواطأ معه على إيقاع هذا التصرف له . ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقدير ما أخذت به من القرائن المثبتة لهذا التواطؤ
١٦٢ حجر للعته والجنون . تصرفات . انسحاب قرار الحجر الى حالة المحجور عليه وقت حصول التصرف . — من المقرر علما وعملا أن الحجر لعته أو جنون ينسحب مفعوله على التصرفات السابقة اذا كانت وقعت فى وقت العته أو الجنون — أى أن حالة الشخص المحجور عليه وقت صدور القرار بالحجر عليه كانت هى بعينها وقت التصرفات — فكما يجوز أن ينسحب قرار الحجر الى تاريخ تقديم طلب الحجر اذا ثبت أن المحجور عليه فى هذا التاريخ كان معتوها أو مجنونا يجوز أن ينسحب أيضا الى ما قبل ذلك التاريخ لو ثبت كذلك أن المحجور عليه كان مجنونا أو معتوها بطريقة لا تقبل الشك فى الوقت الذى حصلت التصرفات فيه
حجـز — 1933
١٦٣ الفرق بين الحجز القضائى والحجز الإدارى . — لا فرق بين المادتين ٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ الخاص بالحجوزات الادارية و ٤٦٤ مرافعات (أهلى) الخاصة بالحجوزات القضائية فى كيفية إجراء البيع ومكانه والفرق الوحيد بين المادتين هو أن ما يجريه المحضر من الحجز القضائى يقوم به مندوب المديرية أو المحافظة فى الحجز الإدارى
حراسة قضائية — 1933
١٦٤ أجرها . — الحراسة القضائية لها أجر دائما الا اذا نص فى الحكم على خلاف ذلك
١٦٥ حارس قضائى . استحقاقه الأجرة . — يستحق الحارس القضائى أجر حراسته على الخصوم جميعا بطريق التضامن بينهم
١٦٦ دعوى نزع الملكية . تعيين حارس بعد تسجيل التنبيه . عدم جوازه . — لا يجوز فى دعاوى نزع الملكية الحكم بالحراسة لأن قانون المرافعات الأهلى قد بين الإجراءات اللازمة لحفظ حق الدائن بعد تسجيل التنبيه ولم يذكر ضمنها الحراسة خلافا للقانون المختلط
١٦٧ حراسة قضائية . تعيين حارس على أموال المدين عامة . عدم جوازه . — لا يجوز تعيين حارس على أموال المدين عامة لإدارتها لمصلحته ولتسديد الديون من إيرادها أو من ثمنها وذلك لأن هذا يعتبر بمثابة تقرير لقواعد الإفلاس بالنسبة لغير التجار
حق الاختصاص — 1933
١٦٨ حق الاختصاص . جوازه بمقتضى محاضر الصلح المصدق عليها من المحكمة . — يجوز منح حق الاختصاص على عقارات المدين بمقتضى محاضر الصلح التى تصدق عليها المحكمة
١٦٩ حق الاختصاص . إجراء تحفظى . جواز الإذن به قبل حلول الدين الثابت بمحضر الصلح . — إن طلب الاختصاص هو إجراء تحفظى يقصد به الدائن المحافظة على حقوقه عند حلول أجل الدفع . ومن أجل هذا لا يشترط لصحته حلول الدين الثابت بمحضر الصلح . — (استئناف أسيوط ١٨ — ٢ — ١٩٣٣) (٢١٢/٩)
حق الجوار — 1933
١٧٠ جار . حقه فى غرس أشجار فى أرضه . تعويض جاره عن ضرر ظلها . شروطه . — لا حق للجار فى مطالبة جاره بتعويض ما يلحق زراعته من الضرر بسبب ظل أشجاره ، إلا اذا ثبت أن صاحب الشجر تعمد بغرسه الإضرار به أو أهمل فى اتباع الأصول الزراعية فوقع الضرر نتيجة هذا الإهمال . وفى غير حالتى تعمد الضرر أو الإهمال يعتبر ما يحدثه الظل من الأضرار العادية التى لا مفر للجيران من التسامح فيها
حكر — 1933
١٧١ حكر . مسوغاته . إذن القاضى . — نص الفقهاء على التصرفات التى لا يجوز للناظر إجراؤها دون الرجوع الى القاضى وليس من بينها عقد الاحتكار . ولهذا لا يتوقف التحكير شرعا على إذن القاضى ، وإنما يجب لصحة العقد توافر الشروط اللازمة لتسويغ الحكر وهى الشروط المنصوص عليها بالمادة ٣٣٢ من قانون العدل والإنصاف بحيث إذا تقدم طعن على العقد بانعدام هذه الشروط أو بعضها فانما يكون هذا طعنا فى تصرف الناظر وتهمة موجهة اليه يجب على القاضى البحث فيها . فان تبين له أن هذا التصرف على غير ما تقتضيه مصلحة الوقف كان التصرف باطلا . وعملا بالقاعدة الشرعية المعروفة من أن لولى الأمر أن يقيد القضاء زمانا ومكانا الخ صدرت لائحة الإجراءات الداخلية للمحاكم الشرعية وجاءت المادة السابعة منها المعدلة بقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٢٠ صريحة فى أن الإذن بالتحكير يدخل فى اختصاص المحاكم الشرعية وقد عدلت هذه اللائحة أخيرا بالمرسوم بقانون الصادر بتاريخ ١٢ مايو سنة ١٩٣١ تعديلا أقر هذا الاختصاص . فأصبح اختصاص المحاكم الشرعية يشمل الإذن بالتحكير أى أن عقد التحكير (الذى يعتبره الفقهاء جائزا بغير إذن القاضى ويعتبرون تصرف الناظر فيه صحيحا متى توافرت شروطه كما تقدم) أصبح محدودا بنصوص هذه اللائحة التى قيدته بوجوب الحصول على إذن القاضى وجعلته فى صنف الاستبدال والاستدانة فلا يكون نافذا إلا إذا أذنت به المحكمة الشرعية
١٧٢ تقدير قيمة الحكر على اعتبارات موضوعية . لا سلطان لمحكمة النقض عليه . — إذا طعن على حكم صادر فى حكر بمقولة أن هذا الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون ، اذ أخذ فى تقدير قيمة الحكر بالقاعدة التى يتمسك بها المدعى (وزارة الأوقاف) دون القاعدة التى يتمسك بها المدعى عليه . وتبين أن هذا الحكم إنما بنى على أساس حكم نهائى صادر فى هذا الحكر عن سنة سابقة على المدة المطالب فيها بقيمة الحكر مؤسس على إقرار من الناظر بقبوله تقدير اللجنة المختصة بالوزارة . تعين رفض هذا الطعن ، اذ الحكم بهذه المثابة يكون قد بنى على اعتبارات موضوعية مستخلصة من أوراق الدعوى وظروف النزاع مما لا سلطان عليه لمحكمة النقض
حكم — 1933
١٧٣ حكم تمهيدى . خبير معين لتقدير الريع . هل المحكمة مقيدة بهذا الحكم ؟ — الحكم التمهيدى بتعيين خبير فى دعوى لتقدير الريع لا يفيد تقرير المسئولية عن هذا الريع . بل يبقى للمحكمة رغم صدور هذا الحكم وتنفيذه حق النظر فى أصل الخصومة ، حتى اذا ما بان لها أن لا أساس لنشوئها صرفت النظر عنه وعدته كأن لم يكن
١٧٤ حكم فى دعوى ملكية . النص فيه على حفظ الحق فى رفع دعوى الريع . أثره . — اذا قضى فى دعوى الملك بحكم نص فى منطوقه على حفظ الحق لأحد الخصوم فى رفع دعوى الريع فهذا النص لا يعد قضاء بتقرير المسئولية فى هذا الريع
١٧٥ حكم تحضيرى . حق المحكمة فى الرجوع عنه . — الحكم الذى تصدره المحكمة بندب أحد أعضائها لتصفية حساب شركة بحضور طرفى الخصوم وخبير الدعوى لا يدل على ما ستحكم به المحكمة ، ولذا لا يمكن اعتباره حكما تمهيديا يقيد المحكمة بإيجاب تنفيذه ، وانما هو حكم تحضيرى يجوز لها أن ترجع عنه اذا تبين لها أن فى القضية ما يكفى لتنويرها والحكم فيها
١٧٦ حكم غيابى صادر من محكمة الجنايات . تقديم الغائب مرة أخرى للمحاكمة . عدم حضوره . وجوب القضاء باعتبار الحكم الأول قائما . — إن مجرد القبض على المتهم المحكوم عليه غيابيا أو مجرد حضوره ، اذا كان يترتب عليه (بحسب ظاهر نص المادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات) بطلان الحكم الغيابى ، فان هذا البطلان مشروط بحضوره أمام المحكمة لإعادة النظر فى الدعوى . أما اذا قبض عليه وفرَّ قبل جلسة المحاكمة (أو قبل حضوره أمام قاضى الإحالة كما قضت به المادة ٢٢٤) ، أو حضر من تلقاء نفسه مترائيا بأنه سيحضر الجلسة ولكن لم يحضرها ، فانه لا معنى لسقوط الحكم الأول ولا لإصدار حكم جديد عليه ، بل الواجب أن يقضى بعدم انقضاء الحكم الأول وباستمراره قائما
١٧٧ حكم من القضاء المستعجل بإيقاف تنفيذ حكم . حكم نهائى يقضى باعتبار ذلك الحكم واجب التنفيذ . لا نقض . — اذا صدر من القضاء المستعجل حكم بإيقاف تنفيذ حكم نهائى ثم صدر حكم نهائى يقضى باعتبار ذلك الحكم واجب التنفيذ . ولم يقتصر هذا الحكم على الإشارة إلى ماهية القضاء المستعجل ، بل استطرد إلى القول بأن حكم القضاء المستعجل قد تعرض لما لا يدخل فى اختصاصه من موضوع الدعوى ، فمع أن ما جاء بهذا الحكم من الكلام عن الاختصاص تزيّد لم يكن له محل ، فانه لا يصح الطعن فيه بمقولة أنه . اذ لم يحترم الحكم النهائى الحكم الصادر من القضاء المستعجل بإيقاف التنفيذ قد فصل فى مسألة اختصاص فصلا غير مطابق للقانون مادام هذا الحكم — حتى مع حذف الأسباب التى تناولت استطرادا موضوع الاختصاص منه — صحيحا بما بقى له من الأسباب
١٧٨ حذف عبارات من حكم محكمة . جوازه . — للقاضى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الشأن أن يأمر قلم الكتاب بحذف الكلمات والجمل التى يرى أنها ماسة بالكرامة
١٧٩ دفع . الحكم بالطلب . كفاية أسبابه . — قد تكون الأسباب التى بنى عليها الحكم بالطلب أسبابا ضمنية للحكم برفض الدفع
١٨٠ حكم غيابى بصحة الإمضاء . عدم إعلانه والتنبيه بتنفيذ مفعوله . بطلان . — الحكم الذى يقضى بصحة الإمضاء ولم يقض بشىء خلاف ذلك ضد المحكوم ضده ، لا يمكن تنفيذه بالقوة الجبرية أو على المال ، إلا أنه يمكن إعلانه والتنبيه بتنفيذ مفعوله لاعتباره منفذا ، وبناء على ذلك اذا صدر مثل هذا الحكم غيابيا ومضى عليه ستة شهور دون تنفيذه ، يبطل طبقا للمادة ٣٤٤ مرافعات ، ولا محل للقول بأن مثل هذا الحكم لا يمكن تنفيذه
١٨١ حكم تمهيدى . تقيد المحكمة به . حدود ذلك . — الحكم التمهيدى يقيد المحكمة بمعنى أنها لا يمكنها العدول عنه بعد النطق به والفصل فى الدعوى بدون تنفيذه ، فاذا حكمت بقبول أو رفض طريق من طرق الإثبات فلا يمكنها أن تعود وتقضى بعد ذلك بعدم قبول الدليل الذى سبق أن قررت قبوله أو بقبول الدليل الذى سبق أن قررت عدم قبوله لأن حكمها فى ذلك يحوز قوة الشىء المحكم به ، ويصبح حقا مكتسبا للخصم الذى صدر لمصلحته فى إثبات المسألة المراد تحقيقها ، ولكن من جهة أخرى فان الاعتبارات التى تكون أدت بالقاضى لإصدار حكمه التمهيدى لا يكون لها قوة نهائية بمعنى أن القاضى لا يكون ملزما باعطاء الدعوى فى حكمه النهائى الحل الذى كان يرى اليه بإصدار حكمه التمهيدى لأن للخصم أن يغير دفاعه الذى قبلته المحكمة وأمرت بتحقيقه بالحكم التمهيدى ، ولا تكون المحكمة ممنوعة من قبول الدفاع الجديد بحجة أنها ارتبطت بحكمها التمهيدى بحل القضية على أساس هذا الحكم . وعليه اذا رأى القاضى مبدئيا أن الفصل فى الدعوى يتوقف على تحقيق مسألة أصدر حكما بتحقيقها ، فلا شىء… يمنعه بعد ذلك من أن يرى أن الدعوى يجب حلها على أساس آخر ، كما اذا أمرت المحكمة باحالة الدعوى على التحقيق لإثبات التخالص من الدين بالبينة ، فيجوز لها بعد إتمام التحقيق ، أن تصرف النظر عن مسألة التخالص وتحكم بسقوط الحق بمضى المدة ، ولكن اذا لم يكن هناك محل لإعطاء القضية حلا آخر ، فليس للمحكمة أن تعود وتقرر فى نفس الموضوع بعدم إثبات جواز التخالص بالبينة ، خلافا لما حكمت به أولا ، لأن هذا يعد تناقضا منها وإخلالا بقوة الشىء المحكوم به ، وبهذا المعنى فقط يجب أن يفهم مبدأ أن الحكم التمهيدى لا يقيد المحكمة التى أصدرته
١٨٢ دعوى مطالبة بمبلغ . الدفع بدخول هذا المبلغ فى دين آخر مرفوعة به دعوى أخرى . الحكم للمدعى بطلبه . الدفع لدى محكمة الاستئناف بطلب خصم المبلغ المحكوم به من قيمة المدعى فى القضية الأخرى . القضاء بذلك بعد تحقيق عناصر هذا الدفع . لا تناقض . اذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ ما أمام المحكمة الجزئية . وأبدى المدعى عليه لدى هذه المحكمة ، فيما أبداه من وجوه الدفع ، أن هذا المبلغ داخل فى دين آخر مرفوعة به قضية أخرى أمام المحكمة الابتدائية . ثم اقتصرت المحكمة الجزئية على القول إن دعوى المدعى ثابتة . وقضت له بطلبه فلا يعتبر هذا الحكم أنه فصل فى ذلك الدفع . فاذا دفع لدى محكمة الاستئناف فى القضية الأخرى بوجوب خصم هذا المبلغ المحكوم به من قيمة المدعى به فى القضية الابتدائية وحققت المحكمة عناصره الموضوعية باطلاعها على حكم المحكمة الجزئية ومحاضر جلسات المرافعة التى حصلت أمامها ، ثم قضت باستبعاد هذا المبلغ ، فان قضاءها بذلك لا مخالفة فيه لحكم المحكمة الجزئية الذى يعتبر أنه لم يتعرض مطلقا لهذا الاستبعاد
١٨٣ حكم غيابى . استئنافه من المحكوم له ببعض طلباته . لا يجوز مادامت المعارضة فيه جائزة . لا يجوز استئناف الحكم الصادر فى الغيبة من المحكوم له ببعض طلباته بالنسبة لما لم يقض له به قبل أن يدفع خصمه إلى المعارضة فى الحكم أو يسقط حقه فيها
١٨٤ حكم غيابى . قضى برفض الدعوى فى غيبة المدعى عليه . جواز استئنافه فى الحال . اذا كان الحكم قاضيا برفض دعوى المدعى فى غيبة المدعى عليه ففى هذه الحالة يكون الاستئناف جائزا لأن الخصم لم يحكم عليه بشىء تصح المعارضة فيه
١٨٥ الحكم بايقاف الدعوى لتقديم دليل معين . حجيته . إعادة القضية للمرافعة مع عدم تغير حالتها عن وقت الإيقاف . عدم جوازه . إذا قضت المحكمة بوجوب تقديم دليل معين فلا يجوز لها أن تتخطى ما قضت به من ذلك ، مادامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حينما قضت بما قضت به . فاذا حكمت المحكمة بايقاف قضية لتقديم حكم مثبت للوراثة ، ثم حكمت بإعادة القضية للإيقاف بعد أن يكون قدم لها حكم باعتبار أنه مثبت للوراثة وقضت هى بأنه لا يكفى لذلك ، كانت هذه المحكمة ممنوعة من قبول طلب إعادة القضية للمرافعة من غير أن يقدم لها حكم الوراثة الذى أوجبت تقديمه ، كما تكون ممنوعة من اعتبار الحكم الأول كافيا لإثبات الوراثة مادام أن حكمها الذى قضى بإعادة القضية للإيقاف وبعد كفاية الحكم الذى قدم لها لإثبات الوراثة ، لم يطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام
١٨٦ حكم . حجيته . العبرة بمنطوقه . العبرة فى الأحكام بمنطوقها ، ولا يكون للأسباب المحمولة عليها شأن إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق
١٨٧ الحكم التمهيدى . حجيته . عدم تقيد القاضى بنتيجة تنفيذه . الحكم التمهيدى لا تكون له حجة الشىء المقضى به . وليس القاضى الذى أصدره ملزما حتما بالاعتماد على نتيجة التحقيق الذى يحصل تنفيذا له
حمل السلاح — 1933
١٨٨ مصادرة سلاح . يجب أن يكون مضبوطا ومعينا بالذات . لا يصح أن يقضى بمصادرة السلاح فى جرائم حمل وإحراز السلاح إلا إذا كان مضبوطا ومعينا بالذات ، أما إذا لم يكن مضبوطا فجريمة الحمل والإحراز يصح المعاقبة عليها متى توافرت أدلة ثبوتها بغير حاجة للحكم بالمصادرة
حوالة — 1933
١٨٩ حوالة . بيع الدين . اقتضاء رضاء الدين . لا فرق بين أن يكون الدين محكوما به أم لا . إن المادة ٣٤٩ مدنى التى نصت على أنه — لا تنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة ولا يعتبر بيعها صحيحا إلا إذا رضى المدين بذلك بموجب كتابة — قد أطلقت فى كافة الديون والحقوق . والدين المحكوم به لم يخرج عن كونه دينا وحقا . وفضلا عن ذلك فان هذه المادة مأخوذة عن الشريعة الإسلامية الغراء . وبالرجوع إلى كتب الفقه الإسلامى نجد أنها بنت اشتراط قبول المدين المحال عليه على سببين ( أولا ) أنه لا يصح أن يلزم المدين للمحال بالدين بدون التزام له ( ثانيا ) اختلاف الناس فى المطالبة بالدين فمنهم من يعنف فيه ويستعجل ومنهم من يتساهل ويمهل ويسامح . والسبب الأول متوافر تماما فى حالة عدم رضاء المحكوم عليه والسبب الثانى قد لا ينعدم كلية . والدائن الذى يساهل ويمهل ويسامح قبل الحكم كذلك قد يمهل ويتساهل ويسامح بعد الحكم
خصم ثالث — 1933
١٩٠ دعوى خصم ثالث . تدخل . شروطه . أنواعه . أجازت المادة ٢٩٥ من قانون المرافعات لغير المتداعين ممن يمكن أن يعود عليه ضرر من الحكم أن يتدخل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة فى أى حالة كانت عليها الدعوى وقد فسر رجال القانون والقضاء هذه المادة بأن كل شخص يكون له مصلحة قائمة أو متوقعة فى الحكم فى قضية لم يرفعها ورأى أن هذه القضية مرتبطة بمصلحة أو مؤثرة على حق من حقوقه يجوز له أن يدخل فى هذه الدعوى ويطالب بهذا الحق لنفسه أو يدافع عن أحد الخصمين وهو ما يسمى بالتدخل الاختيارى فاذا دافع عن أحد الخصمين كان تدخله تحفظيا (conservatoire) واذا هاجم الخصمين وطلب الحق لنفسه كان تدخله هجوميا (agressive) والتدخل التحفظى يكون للأشخاص الذين لهم حقوق مستمدة من حقوق الخصم وهم كالدائنين العاديين ، وأما التدخل الهجومى فيكون للأشخاص الذين لهم حقوق غير مستمدة من حقوق الطرفين كالدائنين الممتازين والمرتهنين وغيرهم
خيانة الأمانة — 1933
١٩١ أمانة . قبول البينة فيما يعد تنازلا عن طريق الإثبات الكتابى . إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة أول درجة فى جواز إثبات واقعة تسليم الأمانة اليه بشهادة الشهود ، فعدم معارضته يعتبر قبولا منه لهذا الطريق فى الإثبات وتنازلا عن طريق الإثبات الكتابى ، وهذا القبول والتنازل جائزان ، لأن الإثبات الكتابى فى مثل هذه الصورة ليس من النظام العام فلا يجوز له بعدئذ أن يطعن فى الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجنى عليه من أخذ سند كتابى بهذه الأمانة . على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم ، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، وإنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات ، وليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا اذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام
١٩٢ شريك . أخذه مال شركائه . عدم رده . الشريك الذى يأخذ نصيب شركائه فى مال مع نصيبه ، ثم ينكره عليهم ، ويأبى رده اليهم ، يعتبر مبددا وينطبق عليه حكم المادة ٢٩٦ عقوبات
١٩٣ الوقائع المرفوعة بها الدعوى . تغيير وصفها . حدود حق المحكمة فى ذلك . اذا اعتبر قاضى أول درجة ما وقع من متهم نصبا منطبقا على المادة ٢٩٣ ع . ورأت المحكمة الاستئنافية أن الوقائع المذكورة بأسباب الحكم الجزئى صحيحة وأنها تفيد التبديد لا مجرد النصب . وأيدت الحكم الجزئى لأسبابه ماعدا ما ذكرته فى آخر منطوق حكمها من أن ما وقع من المتهم ينطبق على المادة ٢٩٦ ع فاغفال هذه المحكمة الاستئنافية فى أسباب حكمها ذكر بيان خاص لأدلة اعتبارها الحادثة تبديدا لا نصبا وإن كان من القصور المعيب إلا أنه لا ينقض الحكم مادامت قد أبقت العقوبة المقضى بها على حالها . إذ لا شك فى أن للمحكمة فى حكمها بالعقوبة تغيير وصف الوقائع المرفوعة بها الدعوى مادامت لا تنزل بالمتهم عقابا أشد من عقاب جريمته على وصفها الأول
دعوى (تكييفها) — 1933
٢٠١ تكييف المدعى لدعواه . لا يقيد الخصم ولا القاضى . للمدعى الحق فى أن يكيف دعواه ، سواء من جهة الشكل أو من جهة الموضوع ، بحسب ما يرى ، وحقه فى ذلك يقابله حق المدعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف . والقاضى يهيمن على هذا وذلك ، فى مراقبة انطباق أو عدم انطباق هذا التكييف على الواقع ، ليطبق هو القانون على ما يثبت لديه . فيجب على القاضى ألا يتقيد بتكييف المدعى للحق الذى يطالب به ، بل عليه أن يبحث فى طبيعة هذا الحق ليرى ما اذا كان تكييف المدعى صحيحا قانونا أم غير صحيح . ولا يعترض على ذلك بأن القاضى إذ يأخذ بتكييف المدعى لدعواه فهو إنما يفعل ذلك للفصل فى مسألة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعا — لا يعترض بذلك لأن الأخذ بتكييف المدعى — على علته — قد يجر الى حرمان المدعى عليه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل
دعوى استحقاق — 1933
١٩٤ دعاوى الاستحقاق المنصوص عليها بالمادة السابعة من قانون التسجيل . المقصود بها . ينطوى تحت دعاوى الاستحقاق الواردة بالمادة السابعة من قانون التسجيل كل دعوى يكون غرض مدعيها منها ثبوت ملك أو أى حق من الحقوق العينية له أو لعقاره أو نفيه أو إزالته عن المدعى عليه كذلك . فاذا اعتبر حكم أن دعوى صحة التعاقد هى من دعاوى الاستحقاق التى يصح تسجيل عرائضها . ورتب على تسجيل عريضتها الأثر القانونى المنصوص عليه بالمادة ١٢ من قانون التسجيل . فلا مخالفة للقانون فى ذلك
١٩٥ استئناف . دعوى استحقاق . عدم إيداع التأمين . دعوى أصلية خاضعة لطرق الطعن فى المواعيد المعتادة . لا يسرى عليها حكم المادة ٦٠٠ مرافعات . مجرد عدم طلب الدائن السير فى البيع بعد رفع دعوى استحقاق أصلية لا يجعلها فرعية . اذا رفعت الدعوى باستحقاق العقار بعد الحكم بنزع الملكية ولم يقم المدعى بايداع مبلغ التأمين المنصوص عنه فى المادة ٥٩٧ من قانون المرافعات وهو المبلغ الواجب دفعه لإيقاف إجراءات البيع تعتبر الدعوى دعوى استحقاق أصلية خاضعة لطرق الطعن فى المواعيد المعتادة ولا يسرى عليها حكم المادة (٦٠٠) مرافعات . ولا يؤثر فى ذلك أن الدائن المحكوم له بنزع الملكية لم يطلب من قاضى البيوع إجراء البيع لأنه مادامت الأمانة لم تدفع فقد كان الدائن فى حل من طلب البيع . واذا كان رأى من مصلحته أن ينتظر الفصل فى دعوى الاستحقاق وامتنع بناء على ذلك باختياره من طلب البيع فلا يكون البيع قد أوقف قانونا بسبب دعوى الاستحقاق
دعوى الاسترداد — 1933
١٩٦ دعوى استرداد الحيازة . شروط قبولها . وقوع سلب الحيازة بالقوة أو بالإكراه . إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر الى وضع اليد فى ذاته . ولذلك لا يشترط فيها نية التملك عند واضع اليد ولا وضع اليد مدة سنة على الأقل سابقة على التعرض . ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب البدء إنما يكفى فى قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة وأن يقع سلب الحيازة بقوة أو بإكراه فاذا قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة مع قيام وضع يد المدعى عليه فيها بغير قوة ولا إكراه فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون
دعوى تزوير — 1933
١٩٧ استئناف . دعوى تزوير فرعية . قبوله من عدمه طبقا للقواعد العامة وطبقا لقيمة الورقة المطعون فيها . إن دعوى التزوير الفرعية وإن كانت ترفع أثناء السير فى الدعوى الأصلية إلا أنها لا ترتبط بها فى تقدير قيمتها فهى دعوة مستقلة وخاضعة فى التقدير كأى دعوة أخرى للقواعد التى رسمها قانون المرافعات فى المادتين ٣٠ و ٣٤٦ فتكون قابلة أو غير قابلة للاستئناف تبعا لقيمة الورقة المطعون فيها
١٩٨ دعوى تزوير . الحكم بصحة إمضاء بعد اتباع إجراءات تحقيق الخطوط . جواز الطعن فى صلب الورقة بالتزوير بدعوى جديدة . يجوز الطعن بالتزوير فى ورقة سبق الحكم بصحتها بعد اتباع إجراءات تحقيق الخطوط أو بعد الإقرار بها متى توافرت أدلة جديدة على تزويرها
١٩٩ إيقاف المرافعة . جوازه فى حالة الإنكار كحالة الطعن بالتزوير . التنازل عن الورقة المطعون فيها بالإنكار . إيقاف البحث فى صحتها . اعتبارها كأن لم تكن . عملا بالمادة ٢٨١ مرافعات يجوز للمدعى عليه فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوقف المرافعة فى مادة التزوير باقراره بأنه غير متمسك بالورقة المدعى التزوير فيها ، وهذه الحالة تنطبق أيضا على الورقة المنكور التوقيع عليها إذ لا فرق بين الطعنين فى النتائج المترتبة على الحكم بالصحة أو البطلان إلا فى الغرامة التى يفرضها القانون على من لم يثبت طعنه
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

