شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٩٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٩٦ مدخلة

تزوير — 1933

  • ١٢١ ورقة مخالصة . استبدال أخرى بها مماثلة لها من كل الوجوه . ليس فيــه أمر جنائى . استبدال أخرى بها مخالفة لهــا فى أن توقيع الشهود على الأخرى ليس بخطهم ولكن بخط المتهم، تزوير . اذا استبدل شخص بورقة مخالصة صادرة منــه ( بخطه وإمضائه وتوقيع شاهدين ) ورقة أخرى فهذا الاستبدال لا يكون فيــه أمر جنــائى لو أن الورقة الثانيــة حررت بخطه هو نفسه وتوقيعه وأمضى عليهــا الشاهدان الموقعان على المخالصة الأولى فعلا بنفسيهما، إذ فى هــذه الصورة ينتفى كل ضرر يحصل من هذا الاستبدال مهما يكن استبدالا متعمدا، وذلك لأن قوة الدليل المستفاد من الورقة الثانية هى هى قوة الدليل المستفاد من الورقة الأولى بلا أدنى فرق. أما اذا كانت المخالصة الثانية صورة مطابقة فى نصها من المخالصة الأولى ولكن بينهما فرقا هو أن توقيع الشاهدين بخط هذا الشخص لابخط الشاهدين كما أن صلبها وتوقيعه عليهــا، و إن كانا بخطه هو إلا أن فيهما تلاعبا يعمى الأمر . فمهما يقل من أن صلب هــذه المخالصة وكذلك إمضاء الشخص الموقع به عليهــا محرران بخط هــذا الشخص نفسه وأن لا تأثير لتلاعبه فى خطــه ما دام الخبير أثبت أنه هو كاتب ذلك الخط، وما دام هو نفسه انتهى به الأمر الى الاعتراف بذلك الخط ، ومهما يقل من أن ثبوت كون المخالصة فى صلبها وفى توقيعه عليهــا هى مخالصة ملزمة له حتى مع عدم شهادة أحد عليهــا — مهما يقل من كل ذلك فان صاحب المخالصة له فى الواقع مصلحة كبرى فى زيادة التوثيق عليهــا بشهادة الشهود الذين يمكنه الاعتماد عليهــم لإثبات صحة توقيع الموقع على المخالصــة لو أنكر التوقيــع ، فالاستبدال فى هذه الصورة هو فى ذاته تزوير واقعة وضع إمضاءات مزورة بقصد تشويه دليل صاحب المخالصة و إيقاع الضرر له، وتحقق الضرر بهذه المثابة كاف ولا يضير من بعــد أن يكون هناك ضرر محتمل يصيب الشاهدين أولا يكون

    نقض «دائرة جنائية»٢٢ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ١٧٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٢ تزوير فى أوراق عرفية إقرار حرره المدين على لسان الدائن . تغيير الحقيقة فيه . إذا كتب المدين على نفســه إقرار لدائنه بدين فى ذمته وغير الحقيقة فى هذا الإقرار بانقاص قيمة الدين عن حقيقته كان ذلك ضربا من الغش لاعقاب عليــه ، وليس فيه معنى التزو ير . أما إذا وكل الدائن إلى المــدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن منــه ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقرارا بقيمة ماقبضه من الدين، فغير المدين فى هذا الإقرار، وأثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، بأن وصف بالجنيهــات المبلغ الذى دفعه للدائن بالقروش ووقع الدائن الإقرار بغير أن يلاحظ مافيه من مخالفة للحقيقة ، كان ذلك تزويرا بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، الأمر المعــاقب عليه بمقتضى المــادة ١٨٣ من قانون العقوبات

    نقض «دائرة جنائية»٢٦ — ١٢ — ١٩٣٢ إحالة ٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٣ تزوير ورقة عرفية . إعدام ذاتية الورقة . لاعقاب . اذا كان التغيير الحاصــل فى ورقة عرفية مدعى بتزويرها من شأنه أن يعدم ذاتية الورقة وقيمتهــا فهذا التغيير لا يصح اعتباره تزويرا مستوجبا للعقاب اذلا يمكن أن يترتب عليه ضرر ما

    نقض (دائرة جنائية)٢٧ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ١٠٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٤ تزوير . إضافة عبارة بمحرر عرفى . كل إضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب

    نقض (دائرة جنائية)١٥ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ١٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٥ تزوير محرر عرفى . حصوله للوصول إلى حق ثابت . متى ينعدم الضرر فى هذه الحالة . إن الاحتجاج بقول بعض علماء القانون بانعدام الضرر فى جريمة تزوير المحــرر العرفى متى كان هذا المحرر قد زور بغية الوصول إلى حق ثابت شرعا — هذا الاحتجاج لا يجدى إلا إذا كان الحق الذى اصطنع المحــرر لإثباته ثابتا بطريق قاطع يوم أن اصطنع هذا المحرر ولم يكن ثم نزاع بشأنه

    نقض (دائرة جنائية)٢٢ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ١٧٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٦ تزوير . إضافة عبارة جوهرية فى صلب عريضة دعوى استئنافية . معاقب عليه . اذا أضاف شخص فى صلب عريضــة دعوى استئنافية اسم شخص آخر بصفته مستأنفا ثانيــا فى القضية فهــذه الإضافة تعتبر تغييرا للحقيقة فى محرر رسمى مستوجبا للعقاب بمقتضى المــادتين ١٧٩ و ١٨٠ ع ، ولو كان موضوع القضيــة المستأنفة غيرقابل للتجزئة وفيه تضامن جبرى بين المستأنف الحقيقى والشخص الذى أضيف اسمه فى عريضة الاستئناف

    نقض (دائرة جنائية)١٩ — ٦ — ١٩٣٣ إحالة ٢٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٧ انتحال المتهــم اسم غيره فى تحقيق جنائى . انتفاء قصد الإضرار به . لا عقوبة . الأصل أن المتهم لا يؤاخذ جنائيا على الإقرارات الكاذبة التى يذكرها فى استجوابه دفاعا عن نفسه فى تهمة نسبت اليه حتى ولودونت هذه الإقرارات فى محضر لأن المتهم حر فى أن يدفع عن نفسه التهمة بما يراه ولا يطلب منه أن يقرر وقائع تؤيــد التهمة قبله ولأن محضر التحقيق أعد لإثبات الوقائع التى يقررها المتهم بصرف النظر عما اذا كانت هــذه الوقائع صحيحة فى ذاتها أولا . وبناء على ذلك اذا تسمى شخص بغير اسمه وكان غرضه من ذلك مجرد الهرب من التهمة فلا يعتبر مزورا لعدم توافر قصد التزوير لأن ماحصل لم يكن الا كذبا اخترعه المتهم للدفاع عن نفسه ويكون الأمر بعكس ذلك اذا كان تغيير الاسم مقصودا فى ذاته وكان الغرض منه الإضرار بالشخص الذى انتحل اسمــه فيعاقب الجــانى بعقوبة التزوير اذا حصل من وراء ذلك ضرر لهذا الشخص

    قنا الابتدائية٢٩ — ١٢ — ١٩٣٢ إحالة ٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٨ تزوير . الضرر . وقت تقديره . تقدير توافر الضرر أو احتماله يكون عند مقارفة الجــريمة لابعدها ، فاذا اتهم شخص بأنه ارتكب تزويرا فى ورقة عرفية ( سندين ) بأن غير تاريخ الاستحقاق من سنة ١٩٣١ مثلا الى سنة ١٩٣٩ ثم سدد مبلغ الدين للمجنى عليه قبل تقديم القضية للجلسة، فلا أهمية لهذا التسديد بعد ارتكاب جريمة التزوير فعلا

    نقض «دائرة جنائية»١٩ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ٢٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٩ جريدة منشور بها إعلان قضائى . إيجاب تصديق المحكمة على توقيع صاحب المطبعــة لاعلى ورقــة الصحيفة . مخــالفة ذلك . لاقيمة قانونية لنسخة الجريدة . التزوير فيها . لاعقاب عليه لانعدام الضرر . المــادة ٤٧٠ مرافعات . إن المــادة ٤٧٠ من قانون المرافعات توجب أن يكون تصديق كاتب المحكمة حاصلا على إمضاء صاحب المطبعة الموقعة على إحدى نسخ الصحيفة المنشور بها الإعلان . لاعلى ورقة الصحيفة نفسها مع خلوها من إمضاء صاحبها . فاذا لم تستــوف الضمانة التى فــرضها القــانون ولم توجد على نسخة الجريدة المنشور فيها الإعلان إمضاء ذلك الشخص المسئول عن عملية النشر لم يبق لنسخة الجــريدة الواقع فيهــا النشر أية قيمة قانونية وحق لمن يهمه الأمر أن يطلب من قاضى البيوع إبطال النشر لأنه لم يستوف شرائطه القانونية، بل وجب على قاضى البيوع أن يبطل هذا النشر من تلقاء نفسه اذا غاب من له مصلحة فى إبطاله . ومن أثر فقدان هــذه النسخة لقيمتها القانونية أن أى تزوير وقع فيها لايكون مستحق العقاب لانعدام الضرر منه باعتبار أنه وقع فى محرر باطل قانونا بطلانا أصليا

    نقض «دائرة جنائية»٢٧ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ١٠٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٠ تزوير . ركن الضرر . وقت تقديره . عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة يجب أن يقصر النظر على الوقت الذى ارتكبت فيــه الجريمة . فاذا رئى أن الضرر الذى هو ركن فى جريمة التزوير مثلا قــد كان وقت مقارفة الجريمة محتمل الوقوع ولم يكن مســتحيل التصور وكانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت كان فعل التزوير مستحقــا العقاب، مهما طرأ بعد ذلك من الظــروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه . لأنهــا إما أن تكون قــد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجــانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى محو جريمتــه . و إما أن يكون الجــانى نفسه هو الذى أراد أن يتلافى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله . والمتفق عليه فى هذه الصورة أن فعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه ، وبخاصة فى جريمــة التزوير حيث يكفى فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقــوع بمجرد احتمال

    نقض «دائرة جنائيــة»١٥ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ١٧٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣١ استعمال ورقة مزورة . إثبات التزوير . خطأ الحكم فى تاريخ التزوير أو عدم تحديده . لاعيب . اذا كانت جريمــة التزوير مقطوعا بسقوطها والمحاكمة مقصورة على جريمة الاستعمال، فانه يكفى أن يكون الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الاستعمال قد عنى باثبات توافر الأركان الخاصة بجريمة التزوير ولا يفض من قيمة الحكم أن يكون لم يحدد تاريخ التزوير أو يكون أخطأ فى تحديد تاريخه ، مادامت جريمة الاستعمال مقطوعا بأنها ما تزال قائمة . إنمــا يهم تحديد تاريخ التزوير اذا كانت المحــاكمة دائرة على جريمة التزوير نفسها ليعــلم ما اذا كانت قائمة أم سقطت بمضى المدة

    نقض «دائرة جنائية»١ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ١٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٢ استعمال ورقة مزورة . استمرار الجريمة . مبدأ سقوط الدعوى العمومية . جريمة استعمال الورقة المزورة هى جريمة مستمرة طوال زمن التمسك بالورقة، فلا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية من تاريخ تقديم الورقة للمحكمة المدنيــة ، بل تبدأ من تاريخ الحكم نهائيــا بردها وبطلانهــا . ولا يؤثر فى ذلك أن تكون النيابة فى الوصــف الذى رفعت به الدعوى العمومية قــد اقتصرت على قولهــا "إن فلانا استعمل مخالصة مزورة مع علمه بتزويرها بأن قــدمها فى القضية المدنية رقم كذا" إذ أن عبارة "قدمها فى القضية" هى بإجمــالها تتناول بطبيعة الحال معــنى استمرار التمسك بالورقة المقدمة اذا كانت هذه الورقة ممــا تقتضى طبيعتها ضرورة التمسك بها مدة من الوقت. فعدم ذكر مدة هذا التمسك فى صيغة التهمة لا يفيد حتما أنه كان وقتيا

    نقض «دائرة جنائية»٢٢ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ١٧٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تسجيل — 1933

  • ١٣٣ عقــد سابق على تاريخ العمل بقانون التسجيل . ثبوت تاريخه رسميا . كيفيته . يكتسب العــقد تاريخا ثابتا رسميا ، فى صدد العمل بقانون التسجيل . اذا ذكره العاقدان وأوردا تاريخه وتفاصيله فى إنذارات رسمية تبادلاها قبل تاريخ وجوب العمل بهذا القانون ، وبخاصة اذا كان تاريخ العقد العرفى غير متنازع فيه بينهما

    نقض «دائرة مدنية وتجارية»١٣ — ٤ — ١٩٣٣ إحالة ١٥٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٤ رسوم التسجيل وكالة المحاكم الأهلية والشرعية عن المحكمة المختلطة فى قبضها . اختصاص القضاء المختلط بالمنازعات المتعلقة بها . إن رسوم التسجيل التى تحصلها المحاكم الأهلية والشرعية بمقتضى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٨ إنما تقدر على مقتضى لائحة رسوم المحاكم المختلطة وتحصل لحسابها . فوظيفة المحاكم الأهلية أو الشرعية فى قبض هذه الرسوم هى وظيفة وكيل فى القبض لحساب المحكمة المختلطة التى من شأنها إجراء التسجيل الذى حصلت المحكمة الأهلية أو الشرعية رسومه . فالمحاكم الأهلية غير مختصة بالقضاء فيما ينشأ من المنازعات المتعلقة بهذه الرسوم ، ولو كانت القضية مرفوعة على وزارة الحقانية وحدها ، بل المختص بذلك هى المحاكم المختلطة دون ســواها . ولا يؤثر فى ذلك أن إيرادات المحاكم المختلطة تندمج فى الخزانة العــامة لوزارة الحقانية ، لأن هــذا الاندماج لا يفقد قلم كتاب تلك المحاكم شخصيته التى تبقى متميزة عن شخصية وزارة الحقانية فيما يتعلق بأمر رسومها

    نقض «دائرة مدنية وتجارية»١٨ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ١٦١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعرض — 1933

  • ١٣٥ التعرض . معناه . التعرض الذى يصلح أساسا لرفع دعوى وضع اليد هو إجراء موجه الى واضع اليد مبناه ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢٧ — ١٠ — ١٩٣٢ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعهدات — 1933

  • ١٣٦ الالتزام . سببه القانونى . السبب القانونى فى عقد القرض هو دفع الدائن الى المقترض نقودا . ومن هذا الدفع يتولد الالتزام بالرد . فاذا انتفى هذا السبب بطل العقد

    نقض «دائرة مدنية وتجارية»٣ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٧ صورية . إثباتها بين المتعاقدين . عقد القرض يجوز إثبات صورية سببه بالأوراق الصادرة من المتمسك به . فاذا ذكر فى سندات الدين أن قيمتهــا دفعت نقدا . ثم اتضــح من فحوى الرسائل الصادرة من الدائنة الى مدينها فى أوقات مختلفة — بعضها سابق على تاريخ السندات وبعضها معاصر له أو لاحق به — أنها كانت تستجديه وتشكر له إحسانه عليهــا. جاز اعتبار هذه الرسائل دليلا كتابيا كافيا فى نفى وجود قرض حقيقى

    نقض «دائرة مدنية وتجارية»٣ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٨ صورية . الادعاء بوجود سبب صحيح . عبء الإثبات . اذا ذكر فى سند الدين أن القيمة دفعت نقدا. ونفى المدين ســبب الدين بالطريق القانونى . كان على الدائن أن يقيم الدليل على ما قد يدعى أنه السبب الحقيقى للتعهد وعلى أنه سبب صحيح جائز قانونا

    نقض «دائرة مدنية وتجارية»٣ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٩ الغش الحاصل من أجنبي بطريق التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد الرضاء ، كالغش الحاصل من المتعاقد نفسه

    نقض "دائرة مدنية وتجارية"١٨ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ١٦٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٠ الغش المفسد للرضا . بطلان نسبي . — الغش وحده يفسد الرضا ، ولا يبطل العقد بطلانا مطلقا ، وانما يبطله بطلانا نسبيا تلحقه الإجازة بشروطها

    نقض "دائرة مدنية وتجارية"١٨ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ١٦٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤١ بطلان العقد . الدفع به من أحد المتعاقدين بدعوى وجود حق للغير . رفضه . — ليس لأحد المتعاقدين فى عقد أن يتمسك فى الدفع ببطلان العقد لوجود حقوق للغير على العين موضوع التعاقد من غير وجود صفة له فى التكلم باسم الغير الذى لا أثر له فى الدعوى

    المنيا الابتدائية٢١ — ٦ — ١٩٣٢ إحالة ٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٢ مقاول . صاحب العمل . حقه فى إيقاف العمل . معنى الإيقاف هو الفسخ . تعويض — لصاحب العمل الحق فى إيقاف العمل فى أى وقت شاء ، وللمقاول مطالبته فى هذه الحالة بتعويضات هى عبارة عن الربح الذى كان يعود عليه لو أتم العمل ، والمقصود من الإيقاف هو الفسخ لأن الحكم الذى رتبه المشرع فى حالة إيقاف العمل ، وهو دفع جميع الربح الذى كان ينتج للمقاول من تنفيذ العمل ، لا يمكن أن يستقيم إلا إذا كان الغرض من الإيقاف هو الفسخ

    استئناف مصر٢٠ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ٢٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٣ عقد عرفى . طلب صحة التعاقد لإمكان تسجيله . صحته . — من لم يستطع تسجيل أى عقد صادر له من الغير طبقا للقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ بطريق التراضى يمكنه تصحيح موقفه بالحصول على حكم ليسجله مكان العقد ويكون دليله فيه التعهد الكتابى القائم بين الطرفين أو أى دليل من أدلة الإثبات الأخرى

    المنيا الابتدائية٢١ — ٦ — ١٩٣٢ إحالة ٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٤ تكليف رسمى بالوفاء . عدم وجوبه . دين . تنازل الدائن عن جزء منه . مقابل دفع باقيه فى ميعاد معين . إخلال المدين بالوفاء . أثره . — إن تنازل الدائن عن جزء من دينه مقابل دفع باق الدين فى ميعاد معين لا يقتضى عند إخلال المدين بالوفاء فى الميعاد المضروب فى عقد التنازل الجزئى التكليف الرسمى بالوفاء للرجوع عن التنازل واستحقاق الدائن لجميع الدين بغير تنازل عن شىء منه

    المنيا الابتدائية٢٨ — ٣ — ١٩٣٣ إحالة ١٦٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٥ دعوى أو التزام . عدم القابلية للتجزئة . تفسيرها . — تعتبر الدعاوى والالتزامات غير قابلة للانقسام متى كان موضوعها أو المتعهد به حالة أو شيئا لا يقبل التجزئة المادية أو المعنوية وقت التنفيذ والسبب الذى يجعل الالتزام غير قابل للانقسام قد يكون ناشئا من طبيعة الشىء ، أو من غرض المتعاقدين — ويكون فى هذه الحالة تعهديا

    استئناف مصر٢٨ — ٦ — ١٩٣٢ إحالة ٦٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٦ عقود الشركات أو المجالس المحتكرة للتوريد . تطبيق قواعد العدل فى تفسيرها . — فى الأحوال التى يظهر فيها أن الشروط فرضت فرضا من الطرف الواحد على الآخر وأن إرادة المفروض عليه كانت فى حكم العدم يجب أن يتولى القضاء تفسير العقد على قواعد العدالة والإنصاف

    بندر طنطا الجزئية٩ — ٤ — ١٩٣٣ إحالة ١٧٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٧ عقد . إبهام أو تناقض . تفسيره لمصلحة المشترى دون البائع . — فى حالة الإبهام أو التناقض يفسر التعاقد ضد من يكون قد قام بوضع الشروط والمنفعة من قبل التعاقد على أساسه . ويجب فى عقود البيع أن يكون التفسير مائلا الى منفعة المشترى

    بندر طنطا الجزئية٩ — ٤ — ١٩٣٣ إحالة ١٧٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٨ مصاريف النقل والتوريد . تحمل المورد بها دون المستهلك . — إن جميع المصاريف التى يستلزمها إيصال المياه الى محل المشترك يجب أن يتحملها البائع (المورد) كما فى حالة ما تكون تكاليف المقاس أو الوزن على البائع ويدخل فى ذلك ثمن العداد وأجرته

    بندر طنطا الجزئية٩ — ٤ — ١٩٣٣ إحالة ١٧٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٩ الالتزام . مناط قابليته للتجزئة . — إن المادة ١١٦ من القانون المدنى لا تشمل إلا الالتزامات الاتفاقية . أما الالتزامات غير الاتفاقية فمناط قابليتها للانقسام هو طبيعة الشىء محل الالتزام . فاذا كان موضوع الحق المدعى بغصبه والمطالب برده ذو عين مادية قابلة بذاتها للتجزئة ، بل مجزأة فعلا وتمت يد كل من المدعى عليهم بالغصب جزء معين منها ، يستند فى وضع يده عليه الى عقد قدمه صادر له من مملكه ، فالقول بأن موضوع هذا الحق غير قابل للتجزئة قول غير مقبول

    نقض "دائرة مدنية وتجارية"٢٥ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ١٦٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تقادم مكسب — 1933

  • ١٥٠ تقادم . أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة . جواز تملكها اذا فقدت صفتها العامة . — أملاك الدولة التى لا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها المدة المستطيلة هى الأموال التى تخصص للمنافع العامة والتى تبقى محتفظة بهذه الصفة ، فاذا فقدت صفتها العامة اعتبرت ملكا خاصا وجاز اكتسابها بمضى المدة

    اسكندرية الابتدائية٢١ — ١٠ — ١٩٣٢ إحالة ٩٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥١ وضع يد . الوقائع التى تثبتها محكمة الموضوع فى حكمها . تقدير ما يتمسك به الخصوم لإثبات تلك الوقائع . موضوعى . — كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد واستمراره وانقطاعه وتقديرها لما يتمسك به الخصوم فى ذلك من الأوراق أو الأفعال هو تقدير موضوعى لا سبيل الى طرحه على محكمة النقض

    نقض "دائرة مدنية وتجارية"٢ — ٣ — ١٩٣٣ إحالة ٩١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تنظيم — 1933

  • ١٥٢ خط التنظيم . أعمال خارجة . شروط اعتبارها كذلك . — يشترط لاعتبار الأعمال خارجة عن خط التنظيم (أولا) أن تكون هذه الأعمال حصلت على جانب طريق عمومى مستعمل فعلا (ثانيا) أن يكون لهذا الطريق خط تنظيم معتمد (ثالثا) أن تكون تلك الأعمال الحاصلة على جانب الطريق واقعة خارج خط التنظيم المعتمد لهذا الطريق (رابعا) أن تكون الأعمال مما ورد ذكره فى المادة الأولى من دكريتو التنظيم ولم يحصل الترخيص بها

    شبين الكوم الابتدائية (حكم استئنافى)٢٣ — ١٠ — ١٩٣٢ إحالة ٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تنفيذ عقارى — 1933

  • ١٥٣ تسجيل تنبيه نزع الملكية . أثره . — تسجيل التنبيه بنزع الملكية لا ينشئ للدائن العادى نزع الملكية حقا عينيا على العقار يجيز له (باعتباره غيرا) أن يتمسك بعدم تسجيل التصرفات الصادرة من المدين قبل تسجيل التنبيه . فى صدد الاحتجاج بعدم نفاذ تلك التصرفات عليه . بل كل ما فى الأمر أن هذا الدائن يصبح بهذا التسجيل ممن يشملهم لفظ (الغير) الذين أشارت اليهم المادة ٢٢٧ من القانون المدنى . فلا يصح الاحتجاج عليه بالعقود العرفية الا اذا كان تاريخها ثابتا قبل تاريخ تسجيل التنبيه . أما اذا كان التصرف موضوع النزاع له تاريخ ثابت على تسجيل التنبيه فانه يعتبر تصرفا نافذا بالنسبة للدائن العادى ومانعا له من التنفيذ على العين المتصرف فيها ولا يجوز له طلب إبطاله الا اذا أثبت حصوله تواطؤ بين المتصرف والمتصرف له إضرارا بحقوقه هو . وهذا حتى على فرض أن تسجيل التنبيه يمنع المدين من التصرف فى العقار الجارى نزع ملكيته

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٩ — ١ — ١٩٣٣ إحالة ٦٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٤ تنفيذ عقارى . بيع بأقل من الثمن المحدد . بطلان . — إن نصوص المواد ٥٥٨ و ٥٧٠ و ٥٧٣ و ٦١٧ من قانون المرافعات ظاهر منها أنه ليس للقاضى أن يبيع العقار فى المزاد الجبرى بثمن أقل من الثمن المحدد لكى تبنى عليه المزايدة وأنه اذا لم يحضر مزايدون فيؤجل البيع لمدة أخرى وينقص جزء من الثمن . وبناء على ذلك اذا حكم القاضى برسو مزاد عقار بثمن أقل من الثمن الذى تحدد له وحصل النشر عنه يكون حكمه باطلا

    قنا الابتدائية٧ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ١٩١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٥ استئناف . جوازه . حكم مرسى المزاد . عدم استيفاء الشروط المقررة . بيع بأقل من الثمن المحدد . — نصت المادة ٥٨٦ مرافعات على أنه لا يجوز استئناف حكم البيع إلا لعدم استيفائه الشروط المقررة . ومعنى هذه العبارة (الشروط المقررة) وجود عيب فى الشكل فى نفس الحكم ، أى اذا كانت إجراءات المزايدة وقعت على خلاف ما هو منصوص عليه قانونا من نحو استيفائها للشروط القانونية التى تجعل الحكم صحيحا ، وتقديم عطاء للشراء بثمن أقل من الثمن الأساسى الذى تبنى عليه المزايدة عطاء لا يصح قبوله والحكم الذى قضى بالبيع بهذا الثمن يعتبر بأنه جاء مخالفا للشروط المقررة قانونا ويكون باطلا لعدم استيفائه هذه الشروط ويصح استئنافه بناء على المادة ٥٨٦ مرافعات المذكورة بطلب بطلانه

    قنا الابتدائية٧ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ١٩١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٦ مزاد . ثمنه . يجب بذمة المشترى من يوم الحكم برسى المزاد عليه . صاحب العقار المبيع . حقه فى الالتجاء الى الطرق العادية لإلزام الراسى عليه المزاد بتنفيذ التزاماته . — اذا طلب مدع الحكم له بمبلغ على المدعى عليه وتبينت المحكمة أن المدعى كان قد نزع ملكية أطيان للمدعى عليه ورسا مزادها عليه بثمن يزيد كثيرا على مبلغ دين آخر هو الذى نزعت الملكية من أجله وأنه اعترف بلسان وكيله بأنه لم يدفع الى المدعى عليه بعد خصم دينه باقى الثمن . فخصمت هى هذا الباقى من المبلغ الذى يطالب به المدعى . فلا تعتبر المحكمة أنها بإجراء هذا الخصم قد خالفت أحكام القانون المتعلقة بإعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد وبالمقاصة لأن ثمن المزاد يجب بذمة المشترى من يوم الحكم بمرسى المزاد عليه . ولا يجب قانونا على صاحب العقار المبيع أو على من يكون له شأن فى بيعه جبرا أن يعيد البيع على ذمة المشترى تحصيلا للثمن ، بل له أن يلتجئ فى ذلك إلى الطرق العادية لحمل الراسى عليه المزاد على القيام بتنفيذ التزاماته من طريق الحجز والبيع وإجراء المقاصة . ولأن للمحكمة المطروح عليها من جهة أخرى أمر إجراء هذا الخصم أن تحسم ما يقوم من نزاع فى أحد الدينين أو فى كليهما ثم تجرى بينهما أحكام المقاصة

    نقض "دائرة مدنية وتجارية"٩ — ٣ — ١٩٣٣ إحالة ١١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تنفيذ معجل — 1933

  • ١٥٧ نفاذ معجل . الحكم بإخراج الساكن الذى فسخ عقده . شموله ازالة المبانى . بطلانه . — إن النصوص الواردة فى شأن النفاذ المعجل ليست إلا نصوصا استثنائية خرج بها الشارع على الأصل المقرر الذى لا يبيح التنفيذ إلا لحكم انتهائى فيجب أخذها على سبيل الحصر بغير توسع فى تفسيرها من طريق الاستنتاج أو التأويل أو القياس . ونص المادة ٣٩٢ مرافعات (أهلى) أوجب النفاذ المعجل لحكم القاضى بإخراج الساكن الذى فسخ عقده ، فوجب الاقتصار فى تطبيق هذا النص على الحالة التى يقف فيها الحكم عند فسخ عقد الإيجار وإخراج المستأجر . فاذا قضى الحكم المشمول بالنفاذ بفسخ العقد وتسليم الأرض المؤجرة خالية مما أحدثه المستأجر من أكشاك ومن كل ما يمنع الانتفاع كان خاطئا ، لأن تنفيذه بالنسبة لشطره الثانى يستلزم إزالة المنشئات التى أحدثها المستأجر الأمر الذى يخرج الحكم عن النطاق المسموح به فى المادة المذكورة

    اسكندرية الابتدائية١٩ — ٧ — ١٩٣٢ إحالة ١٨٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

جرائم النشر — 1933

  • ١٥٨ النقد المباح . تجاوزه . جريان العرف بعبارات نابية عن الأدب لا يجدى — لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التى استعملها المتهم هى مما جرى العرف على المساجلة بها

    نقض "دائرة جنائية"٢٧ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ١٠٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٩ جرائم النشر . تقدير مرمى العبارات . حق محكمة النقض . — لمحكمة النقض والإبرام فى جرائم النشر حق تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر من ناحية أن لها بمقتضى القانون تصحيح الخطأ فى التطبيق على الواقعة بحسب ما هى مثبتة فى الحكم . ومادامت العبارات المنشورة هى بعينها هى الواقعة الثابتة فى الحكم صح لمحكمة النقض تقدير علاقتها بالقانون من حيث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها وذلك لا يكون إلا بتبين مناحيها واستظهار مراميها

    نقض "دائرة جنائية"٢٧ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ١٠٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

جناية — 1933

  • ١٦٠ عقوبة جناية محالة إلى المحكمة الجزئية بمقتضى قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ ، المحكمة مقيدة فى توقيع العقوبة بالموازين التى نصت عليها المادة ١٧ — إن قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ لم يغير من طبيعة الجناية نفسها ، وإنما مدَّ فى ولاية القاضى الجزئى فأباح له نظر بعض الجنايات ، بعد أن كان اختصاصه مقصورا على الجنح والمخالفات ، وذلك مع بقاء الجناية على طبيعتها . كل ما فى الأمر أن قاضى الإحالة رأى فى الجناية من الأعذار القانونية أو الظروف المخففة ما يبرر الاكتفاء بتطبيق عقوبة الجنحة ، وبديهى أن هذا ليس من أثره تمليك القاضى الجزئى ما لم يكن يملكه قاضى الجنايات من قبله ، فلا يجوز له مجاوزة الحدود التى رسمها القانون لعقوبة الجنايات ، بل الواجب عليه أن يترسم هذه الحدود ويطبق الموازين التى نصت عليها المادة ١٧ من قانون العقوبات للجنايات التى اكتنفتها ظروف تستوجب الرأفة

    نقض (دائرة جنائية)٧ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678910التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا