الفهارس الهجائية
٣٩٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٩٦ مدخلة
اختصاص المحاكم بوجه عام — 1933
٤١ دعوى معلقة أمام القضاء الأهلى بين خصوم تابعين له . وفاة أحد الخصوم وإدخال ورثته . هل تبقى المحاكم الأهلية مختصة اذا كان أحد الورثة تابعا لدولة أجنبية . اذا كانت الدعوى معلقة أصلا أمام القضاء الأهلى بين خصوم تابعين له ، ثم أدخل فيها ورثة خصم توفى ، وكان أحد الورثة تابعا لدولة أجنبية يتمتع رعاياها بالامتيازات ، فصفته الأجنبية لا تؤثر على اختصاص القضاء الأهلى ، لأنها صفة طارئة بعد سير الخصومة ، ولأن حكم الوارث فى التركات حكم المصفى
٤٢ قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١ . القرار الذى يصدره مجلس الوزراء بتعطيل صحيفة بمقتضى هذا القانون لا يدخل تحت تقدير القاضى ولا يضمن الحكومة . القرار الصادر من مجلس الوزراء بتعطيل جريدة فى حدود السلطة التى كانت مخولة له بمقتضى قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١ وعلى وفق أحكامه يعتبر بحسب هذا القانون صادرا من سلطة حكم فى هذا الشأن . فهو بذلك لا يدخل تحت تقدير القاضى مطلقا بل القاضى ممنوع من بحث موضوعه ومناقشة أسبابه وتقدير الظروف التى صدر فيها . فلا يجوز لمن يدعى لحوق ضرر به من جراء صدور مثل هذا القرار أن يرجع على الحكومة بالتعويض
٤٣ اختصاص . المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس . أحوال شخصية . وصية . نزاع فى الشكل أو الموضوع . إجبارى . يختص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس بالنظر فيما يحصل بين أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بما فيها الوصية ، اختصاصا إجباريا . ولم يستثن من ذلك غير الميراث الخالى من الوصية حيث جعل اختصاص المجلس الملى فيه اختياريا . واختصاص المجلس الملى فيما تقدم جاء عاما سواء أكان النزاع متعلقا بالشكل أو الموضوع
٤٤ القضاء الأهلى . اختصاصه بالبحث عن نية المورث فى العقد الصادر منه . لا يخرج عن اختصاص القاضى الأهلى البحث عن نية المورث فى العقد . هل كان غرضه منه الهبة أم الوصية . ولا ترجيح أحد الوصفين ، بناء على ما يتبين له من قرائن الأحوال وظروف الدعوى . أما جهة قضاء الأحوال الشخصية فانما يكون لها الاختصاص بالمنازعات فى صحة الوصية
٤٥ اختصاص المجالس الملية . شرطه . اختصاص المحاكم الشرعية . إن مناط اختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو اتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فاذا اختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع اليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية . ويتأكد هذا الاختصاص اذا ترافعوا عن تراض الى هذه المحاكم
٤٦ اختصاص . افتراء حاصل أمام جهة من جهات الأحوال الشخصية من بعض الخصوم على بعض . تعويض . اختصاص المحاكم الأهلية بالنظر فيه . من المتفق عليه قضاء أن أحكام محاكم الأحوال الشخصية تكسب قوة الشىء المحكوم به فيما قضت فيه بشرط أن يكون ذلك داخلا فى اختصاصها . فاذا صدر حكم بالطلاق بين زوجين وفقا للإجراءات المتبعة أمام تلك المحاكم فليس من شأن المحاكم المدنية أن تبحث بعد ذلك فى الطلاق الذى حصل بحكم نهائى صدر من سلطة مختصة بالأحوال الشخصية والسبب الذى بنى عليه . ولكنه مع ذلك يبقى اختصاص المحاكم المدنية فى الفصل فى دعاوى التعويض التى تنشأ عن افتراء الخصوم بعضهم على بعض أمام تلك المحاكم لأن مثل هذه الدعاوى هى مدنية لا تتصل بشىء ما بمسائل الأحوال الشخصية
٤٧ حكم أهلى نهائى . حكم مختلط نهائى مخالف له . اختلاف بعض الخصوم . حجية كل منهما . لكل من القضائين الأهلى والمختلط اختصاص محدود ، وللأحكام الصادرة من كل منهما حجية نسبية لا تعدو الخصوم فيها إلى غيرهم . فالحكم الصادر من القضاء المختلط على خلاف حكم سابق صدر من القضاء الأهلى لا يجوز أن يتمسك به شخص كان طرفا محكوما عليه فى الحكم الأهلى السابق ولكن لم يختصم أمام المحكمة المختلطة
٤٨ اختصاص المحاكم الأهلية . وجود تسجيل لأجنبى على عقار مملوك لوطنى . متى ينزع اختصاص المحاكم الأهلية . يجب أن يكون الدين المترتب على التسجيل جديا صحيحا : إنه وإن استقر القضاء فى دعاوى نزع الملكية على أن مجرد وجود تسجيل على العقار المراد نزع ملكيته لصالح أجنبى يجعل المحاكم الأهلية غير مختصة بالسير فى إجراءات نزع الملكية ، إلا أن محل ذلك أن يكون الدين الذى ترتب على وجود التسجيل للأجنبى هو دين جدى صحيح يجعل أملاك المدين محلا لوفائه ولا تزال ذمة المدين مشغولة به ، ولكن اذا تبين أن الدين غير صحيح وأن أملاك المدين ليست محلا لوفائه ولا مصلحة للأجنبى من التسجيل إلا عرقلة إجراءات نزع الملكية والهروب من اختصاص المحاكم الأهلية فلا شك أن هذا لا يغير من اختصاص هذه المحاكم وذلك لسد الطريق على المدين المماطل وحرمانه من عمل غير مشروع قام به لعرقلة الإجراءات
اختلاس أشياء محجوزة — 1933
٤٩ الحارس ملزم بأن يقدم الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع . أما أن يهربها بقصد عرقلة الإجراءات وتعطيل البيع ، ثم يظهرها من بعد فان هذا لا يخليه من المسئولية الجنائية التى لزمته بمجرد تهريب الأشياء يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ
٥٠ حجز على محصولات عين موضوعة تحت الحراسة القضائية . واجب الحارس ومسئوليته . إذا كانت عين موضوعة تحت الحراسة القضائية فلا يجوز لمن كان له دين على أحد ملاكها أن ينفذ بدينه على محصولاتها ، بل الواجب فى هذه الحالة هو أن ينفذ تحت يد الحارس القضائى بطريق حجز ما للدين لدى الغير . وإذا تصرف الحارس فى ثمن المحصولات فى الوجوه التى عينها له حكم الحراسة ، فلا يمكن أن تترتب عليه بسبب هذا التصرف أية مسئولية جنائية ، لاسيما إذا كان الحارس قد سدد بهذا الثمن دينا ممتازا على الأرض — وهو مال الحكومة لا يمكن أن يسوى به دين الدائن الحاجز
٥١ تسبيب الحكم . البيانات الواجب ذكرها فيه عند تطبيق المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات ، يجب أن تعنى المحكمة بذكر البيانات الخاصة بدليل توقيع الحجز ، وتاريخ حصوله ، واليوم الذى تحدد للبيع ، والجهة التى تنبه على المتهم بنقل الأشياء المحجوزة اليها ، وهل هذه الجهة خارجة عن المحل الذى توقع الحجز فيه أم لا ، وإن كانت خارجة عنه فما الذى يحتم على الحارس نقل الأشياء إلى المحل الذى عين بعد ذلك لإجراء البيع فيه ، حتى إذا لم توجد به عد مبددا . وبدون ذكر هذه البيانات لا يتسنى إمكان مراقبة صحة التطبيق القانونى على ما هو منسوب للمتهم ، وقصور الحكم عن ذكرها يعيبه عيبا جوهريا يوجب نقضه
٥٢ مسئولية الحارس عن عدم تقديمه الأشياء المحجوزة فى اليوم المحدد . البيع فى محل توقيع الحجز . البيع فى السوق . سوء النية وعدمها . الأصل فى المحجوزات أن يكون البيع فى محل توقيعها والحارس يكون مسئولا اذا تأخر عن تقديم المحجوزات للبيع فى اليوم المحدد له أو غاب بسوء نية لعرقلة التنفيذ — أما اذا كان السوق القريب معينا لإجراء البيع فيه وتأخر الحارس عن تقديم المحجوزات للبيع فى السوق — فلا مسئولية عليه — الا اذا ثبت أن المحجوزات تبددت بفعله أو نقلت من مكانها الأصلى لعرقلة التنفيذ — لأن نقل المحجوزات من محل الحجز الى السوق يجريه طالب البيع بمصاريف تضاف الى مصاريف البيع
٥٣ حجز . توقيعه بصفة قضائية . وجوب احترامه . الإخلال به . دعوى بطلانه . اختلاسه . ضرر . إن الحجز ما دام قد وقع بصفة قضائية فهو واجب الاحترام وليس لأحد الإخلال به . ومن يدعى بطلانه فعليه أن يرفع أمر ذلك للقضاء . لا أن يخل بالحجز ويختلس الأشياء المحجوزة . فاذا أقدم على اختلاسها فجريمة اختلاسها تتحقق حتما وهى فى ذاتها جريمة ضارة . سواء أطلب الحاجز تعويضا عن هذا الاختلاس أم لم يطلب
٥٤ تبديد . تسديد بعض الدين . قبل تاريخ بيع الأشياء المحجوزة . تسديد باقى الدين بعد تاريخ البيع لا ينفى نية التبديد . إن تسديد جزء من الدين قبل التاريخ المحدد لبيع الأشياء المحجوز عليها نظيره هذا الدين ، ثم تسديد باقى الدين بعد ذلك لا ينفى نية التبديد الذى وقع فعلا قبل تسديد كامل الدين ، ولا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية التى توجب عليه أن يقدم الشىء المحجوز عليه أو كامل الدين فى اليوم المحدد للبيع
أسباب التملك — 1933
٥٥ الالتصاق والإلحاق من أسباب الملكية . الالتصاق والإلحاق هما من الاسباب القانونية للملكية ، فالبناء الذى يقام على أرض مبيعة يتبعها فى الملكية
استبدال — 1933
٥٦ الدائن لم يقصد إبراء مدينه . مجرد إحلال شخص محل الدائن فى المطالبة . عدم اعتباره . لا يعتبر تغيير دائن بآخر استبدالا يمحو دينا قديما وينشىء دينا جديدا إلا اذا أبرأ الدائن القديم مدينه من الدين إبراء صريحا تنقطع به الصلة بين الدائن والمدين وتحل بدلا منها صلة أخرى بين المدين والدائن الجديد ، فاذا تبين أن الدائن لم يقصد إبراء مدينه وقطع صلته به وكل ما قصده هو إحلال شخص محله فى المطالبة بالدين أو بجزء منه امتنع القول بوجود الاستبدال
٥٧ استبدال الدين . تعريفه . مداه . الاستبدال أو التجديد المقصود بالمادة ١٨٦ من القانون المدنى هو إحلال التزام محل آخر ويلزم لوجوده قانونا ( أولا ) وجود التزام قديم ( ثانيا ) أن يقصد المتعاقدان استبدال هذا الالتزام بالتزام آخر غيره ( ثالثا ) ان يختلف الالتزام الجديد عن الالتزام القديم إما بتغيير موضوع التعهد أو بتغيير المتعهد أو بتغيير المتعهد له
٥٨ استبدال الدين . وجوب توافر النية الدالة عليه . سلطة المحكمة فى تقدير الظروف لاستخلاص هذه النية . من المقرر قانونا أن استبدال الدين لا يفترض وأنه لا بد فيه من وجود النية الدالة عليه وللمحكمة سلطة تقدير الظروف لاستخلاص هذه النية
استئناف فى المواد الجنائية — 1933
٥٩ استئناف المتهم وحده . أثره . إن استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة ، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدد عليه العقاب مهما لاحظت فى الحكم المستأنف من الخطأ الظاهر فى تقدير الوقائع أو فى تطبيق القانون ، ومهما أصلحت من هذا الخطأ
٦٠ استئناف النيابة استئنافا مقيدا . أثره . إن استئناف النيابة إنما يحصل للمصلحة العامة التى تعنى بعدم تأثيم البرىء ، وبمجازاة كل أثيم بما يستحق وفق درجة إجرامه . وبمجرد حصول الاستئناف من النيابة يلزم عنه حتما اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى المستأنف حكمها ، ومتى اتصلت بها فان تلك المصلحة العامة تقضى بأن يكون لها مطلق الحرية فى نظر الدعوى من جميع وجوهها ، وفى التصرف فيها كأن لم تتقدم من بادىء الأمر إلا اليها ، دون أن تتقيد بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الاستئناف . فاذا اتهم شخص بإحراز مادة مخدرة بقصد الاتجار ، وقضت المحكمة الجزئية بحبسه ستة أشهر وتغريمه ثلاثين جنيها ثم رفعت المحكمة الاستئنافية عقوبته الى سنة حبسا وغرامة مائتى جنيه ، لما رأته من أن هذه العقوبة هى أقل حد للمادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة التى طبقتها المحكمة الجزئية تطبيقا خاطئا ، فلا يصح الطعن فى الحكم الاستئنافى ، بمقولة أن استئناف النيابة كان مقيدا بقيد وضعه فى تقرير الاستئناف وهو « لعدم ورود صحيفة السوابق » . ومثل هذا القيد لا يعتد به ، ولو كان ظاهر مفهومه أنه يجعل الاستئناف معلقا على شرط فاسخ ، فلا تأثير له فيما وجب للمحكمة من حق نظر الدعوى من كل وجوهها ، والتصرف فيها بكامل الحرية ولو تحقق هذا الشرط الفاسخ وتبين أن صحيفة المتهم خالية من السوابق
٦١ حكم . حق المعارضة والاستئناف والطعن فيه بطريق النقض . حق أساسى . سقوط هذا الحق . مناطه . إن حق المعارضة والاستئناف والطعن بطريق النقض هو من الحقوق الأساسية لخصوم الدعاوى الجنائية . وسقوط هذا الحق بمضى المواعيد التى قررها القانون للأخذ بها هو سقوط يقوم على أساس العلم بصدور الحكم المراد الطعن فيه علما حقيقيا أو حكميا ، وإن امتنع هذا العلم الحقيقى أو الحكمى كان إسقاط هذا الحق أمرا لا يقره القانون ولا العدل . وفكرة تحقق هذا العلم لدى من يكونون محبوسين فى الدعاوى هى أساس العادة المتبعة لدى النيابة العمومية فى استحضار هؤلاء المحبوسين يوم جلسة الحكم عليهم ليسمعوا هذا الحكم ويعلموا ويتمكنوا بذلك من الأخذ بحقهم القانونى فى الطعن فيه إذا أرادوا . فاذا ثبت أن المتهم كان يوم صدور الحكم الابتدائى عليه محبوسا ولم تستحضره النيابة من السجن حتى يعلم بهذا الحكم علما مباشرا ، كما أنه لم يكن فى استطاعته أن يعرف اذا كان قد صدر حكم عليه فى ذلك اليوم أو أن الحكم أرجىء ليوم آخر ، وثبت أيضا أن النيابة لم تعلنه أو لم تخطره يوم صدور الحكم بما يفيد صدوره ويدل على مضمونه ، فمن غير المقبول قانونا أن يحرم مثل هذا المحكوم عليه من حقه فى الاستئناف على مقتضى حاله من الجهل بصدور الحكم الغيابى الابتدائى عليه ، ويكون من المتعين التقرير بقبول استئنافه شكلا ولو كان حاصلا بعد الميعاد
٦٢ استئناف . حكم غيابى صادر فى معارضة . ( سواء فى موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن ) . ميعاد استئنافه . الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة ( سواء فى موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن ) لا يمكن أن يكون محلا لمعارضة أخرى ، فالمعارضة فيه غير مقبولة من يوم صدوره . وعملا بالمادة ١٧٧/٢ من قانون تحقيق الجنايات يمكن القول بلا حرج إن ميعاد استئنافه يجب أن يبتدىء بالنسبة للمتهم من يوم صدوره بلا حاجة الى إعلانه ، وهذا هو المتعين الأخذ به
٦٣ محكمة استئنافية . استبعاد تهم أخذت بها المحكمة الابتدائية . العقوبة الموقعة ابتدائيا . استبقاؤها استئنافيا . للمحكمة الاستئنافية ، مهما استبعدت من الظروف وأوجه الاتهام التى أخذت بها المحكمة الأولى ، أن تبقى العقوبة المحكوم بها ابتدائيا على حالها مادامت المادة التى طبقتها على التهم أو التهمة التى استبقتها تتسع لمثل هذه العقوبة
٦٤ إجراءات المحاكمة . هل المحكمة الاستئنافية مكلفة بسؤال المتهم عن تهمته ؟ سؤال المتهم ليس واجبا بحسب القانون إلا أمام محكمة أول درجة . أما أمام المحكمة الاستئنافية فلا ، بل إن عليه هو — وهو المستأنف — أن يبين وجه استئنافه
٦٥ المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات . تفسيرها . الأحكام الغيابية الصادرة فى المعارضة — سواء فى موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن — يبدأ ميعاد استئناف المتهم لها من تاريخ صدورها . ولا حاجة الى إعلانها اليه حتى يبدأ هذا الميعاد كما هو الشأن فى الحكم الغيابى الأول القابل للمعارضة
٦٦ محكمة استئنافية . تعديل وصف التهمة من إحداث عاهة مستديمة عمدا بالمادة ٢٠٤ الى إصابة خطأ بالمادة ٢٠٨ ع . تظلم المحكوم عليه من هذا التعديل . لا معنى له . اذا عدلت المحكمة الاستئنافية وصف التهمة بأن اعتبرتها من قبيل الإصابات الخطأ ( المادة ٢٠٨ ع ) بعد أن كانت هذه التهمة هى إحداث عاهة مستديمة عمدا ( المادة ٢٠٤ ع ) فلا معنى لتظلم المحكوم عليه من هذا التعديل الذى هو فى مصلحته
٦٧ حكم . استئناف المتهم وحده . عدم جواز تشديد العقوبة عليه . استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة ، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدد عليه العقاب ، مهما لاحظت فى الحكم المستأنف من الخطأ فى تقرير الوقائع أو فى تطبيق القانون
٦٨ استئناف . حكم غيابى فى معارضة باعتبارها كأن لم تكن . اعتباره استئنافا عن الموضوع . اذا حكم على متهم غيابيا وعارض ولم يحضر فحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف هذا الحكم فان استئنافه وإن كان من جهة الشكل قاصرا على حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا أنه اذا لم يدع الحضور فى جلسة المعارضة أو التغيب عنها لعذر قهرى ولم يطلب إعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة وطلب النظر فى الموضوع دل ذلك على أن قصده من الاستئناف استئناف الموضوع وأنه تعمد عدم الحضور أو تنازل عن حقه فى الحضور أمام محكمة أول درجة لينتهى فيها وليكون حكمها بمثابة حكم بتأييد العقوبة الغيابية والعبرة بقصد المتهم لا بتعبيره ( أو تعبير الكاتب المختص ) فى تقرير الاستئناف . وفضلا عن ذلك فان الرأى الراجح الى الآن أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون جسما واحدا مع الحكم الغيابى ويندمج فيه وإن الأحكام الصادرة باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو رفضها ينتج آثارا واحدة
استئناف فى المواد المدنية — 1933
٦٩ محكمة الاستئناف . قرارها برفض دفع بقوة الشىء المحكوم فيه وإحالة القضية الى محكمة أول درجة مع وجود دفوع أخرى لم يفصل فيها . معناه نظر القضية من جديد من حيث الشكل ومن حيث الموضوع . إن قرار محكمة الاستئناف برفض الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه وبإحالة القضية على محكمة أول درجة لنظر الموضوع ليس معناه رفض ما عساه يكون قدم فيها من دفوع أخرى لم يكن فصل فيها بل معناه نظر القضية من جديد من حيث الشكل ومن حيث الموضوع . فلكل خصم أن يبدى ما يشاء من الدفوع بشرط ألا تتعارض مع ما قضت به محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه
٧٠ استئناف . حكم صادر من محكمة ابتدائية فى مادة بطبيعتها مستعجلة . ميعاد رفع الاستئناف . إن ميعاد الاستئناف المبين بالمادة ٣٥٥ مرافعات وهو خمسة عشر يوما — ينصب على الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة التى يفصل فيها قاضى المواد الجزئية بمقتضى المادة ٢٨ من هذا القانون . وكل مادة من المواد التى تعتبر بطبيعتها مستعجلة لم يتخذ فى رفعها هذا الطريق الاستثنائى بل رفعت الى القاضى العادى ، تسرى عليها مواعيد استئناف الأحكام العادية . فاذا قدم طلب الحراسة والنفقة الى محكمة ابتدائية تبعا لدعوى أصلية كدعوى حساب ، فالحكم الصادر فى هذا الطلب يسرى عليه الميعاد المعتاد لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية
٧١ استئناف . دعاوى أو التزامات غير قابلة للتجزئة . تعدد الخصوم . أثره فى ميعاد رفع الاستئناف . فى حالة عدم انقسام الالتزام أو الدعوى يجوز لمن لم يستأنف فى الميعاد القانونى أن يستفيد من الاستئناف الذى رفعه زميله صحيحا فى الميعاد ، فيصح له أن يرفع استئنافه بعد الميعاد ، ويتعين قبوله شكلا . وكذلك اذا تبين أن المستأنف رفع استئنافه صحيحا ضد بعض الخصوم ، كان استئنافه صحيحا أيضا بالنسبة لباقى الخصوم الذين لم يعلنوا فى الميعاد
٧٢ استئناف . وقوع خطأ مادى بسيط فى إعلانه . الخطأ المادى الذى يقع فى إعلان الاستئناف لا يستوجب بطلانه ، متى كان خطأ بسيطا لا يؤثر على موضوع الدعوى ، وكانت الظروف تسمح للمستأنف عليه أن يتعرف النزاع جيدا بدون أدنى لبس أو إبهام ، مع ما فى الإعلان من خطأ
٧٣ حكم استئنافى . تسبيبه . عدم وجوب الرد على جميع أسباب الاستئناف . أوجبت المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات على المستأنف ذكر الأسباب التى بنى عليها الاستئناف . على أن محكمة ثانى درجة غير ملزمة بالرد على جميع هذه الأسباب أيا كان شأنها
٧٤ استئناف . خروج قاضى البيوع عن اختصاصه . إذا فصل قاضى البيوع فى أمر خارج عن اختصاصه فحكمه فى ذلك يكون قابلا للاستئناف ولا يخضع للقواعد المقررة فى القانون لحكم رسو المزاد
٧٥ استئناف . مستأنف لم يتخذ له محلا مختارا بمركز المحكمة : إنذاره بقيد استئنافه . إعلان الإنذار بسوء نية فى قلم الكتّاب . حكمه . إن القانون لم يلزم المستأنف عليه بأعلان الأوراق للمستأنف بقلم الكتّاب . وإنما رخص له فى ذلك مع بقاء أصل الحكم صالحا للأخذ به . وهو يقضى بإعلان الأوراق لنفس الخصم أو لمحله الأصلى . ومقصود الشارع من هذا الترخيص إنما هو التيسير على المستأنف عليه . ودفع ما يكون من مشقة عليه لو أعلن الأوراق للمستأنف بمحله الأصلى البعيد عن محله هو ومحل المحكمة . وتعاطى رخص القانون يجب أن يقع موافقا لمقصود الشارع منها ، من جلب مصلحة أو دفع مفسدة . أما اذا تعوطيت لا بقصد تحصيل مقصودها المشروع بل بقصد الإضرار كان العمل بها باطلا . واذا أخذت محكمة الموضوع بهذا الأصل المتفق مع روح القانون، وردت على المستأنف عليه قصده السىء، وأبطلت عليه إنذاره الذى أعلنه بقلم الكتّاب للمستأنف لقيد استئنافه فى ثمانية أيام ، فلها السلطة التامة فى تقدير ظروف الدعوى واستخلاص ما اذا كان المستأنف عليه فى ترخصه هذا كان سىء النية أو لا . وكل ما عليها أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى رأتها تحتمل الدلالة على سوء النية احتمالا مقبولا لتتمكن محكمة النقض من مراقبة تكييف موجبها بحكم القانون
٧٦ استئناف . أحكام تحضيرية . أحكام تمهيدية . التمييز بينهما . تعيين خبير جديد لتأدية مأمورية خبير قديم . حكم تحضيرى لا يجوز استئنافه إلا مع حكم الموضوع . من المقرر قانونا أن الأحكام التحضيرية هى الأحكام الصادرة فى أثناء المرافعة لمجرد استيفاء التحقيقات بحيث لا يؤخذ منها ما يدل على ما تحكم به المحكمة فى أصل الدعوى، وهذه الأحكام لا يجوز استئنافها الا عند استئناف الحكم الصادر فى الموضوع . بخلاف الأحكام التمهيدية التى يؤخذ منها ما تحكم به المحكمة فى أصل الدعوى ، فهذه يجوز استئنافها وحدها كما يجوز استئنافها عند استئناف الحكم فى أصل الدعوى . والتمييز بين الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية متروك الى تقدير القاضى . ولما كان الحكم بتعيين خبير جديد بدلا من خبير قديم ليؤدى نفس المأمورية التى انتدب من أجلها الخبير الأول دون تعديل أو تغيير فيها ليس إلا مجرد إجراء الغرض منه استكمال ما يمكن أن يكون من عقيدة المحكمة ولا يدل على ما ستحكم به فهو حكم تحضيرى لا يجوز استئنافه إلا مع الحكم الذى يصدر فى الموضوع
٧٧ استئناف . قيده . آخر ميعاد لقيده يوم عطلة . امتداده لليوم التالى . إن قانون المرافعات عند كلامه على القواعد العمومية الخاصة بالإعلانات وبحساب المواعيد المترتبة عليها قرر بالمادة ١٨ أنه إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عيد يصير امتداد الميعاد الى اليوم الذى بعده . فقياسا على ذلك يمكن القول بأن الميعاد المحدد للمستأنف لقيد استئنافه فيه يجب أن يمتد أيضا الى اليوم التالى اذا صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة
٧٨ استئناف فرعى . قبول الحكم وتنفيذه بعد الاستئناف الأصلى . سقوط حق المحكوم له فى التظلم منه بطريق استئناف فرعى عنه . اذا نفذ المحكوم له الحكم بعد إعلانه بالاستئناف الأصلى فيعتبر هذا رضاء منه بالحكم مسقط لحقه فى التظلم منه برفع استئناف فرعى لأن القاعدة أن لمن لم يحكم له بكل طلباته ويكون قد صدر منه ما يفيد الرضا بالحكم حق رفع استئناف فرعى أثناء نظر الاستئناف الأصلى وهذا الحق أساسه أن الرضاء الذى صدر منه معلق على رضاء المحكوم عليه بالحكم فاذا لم يرض هذا الأخير واستأنف الحكم فيكون لخصمه حق رفع استئناف فرعى . ولكن فى حالة صدور الرضاء بعد أن أظهر المحكوم عليه رغبته فى استئناف الحكم واستأنفه فعلا فلا يمكن أن يقال إن رضاء المحكوم له ببعض طلباته معلق على رضاء خصمه وبانتفاء أساس الحق ينتفى الحق نفسه
٧٩ إستئناف . قيده . إنذار القيد . إن عبارة المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات صريحة فى وجوب قيد الاستئناف فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلان المستأنف بالقيد ، فاذا لم يقيد فى هذا الميعاد اعتبر كأن لم يكن، ولم يشترط الشارع لسريان هذا الميعاد أن يكون عدم القيد مقرونا برغبة فى المماطلة أو الكيد ، فيكون مخطئا الحكم الذى يقبل الاستئناف المقيد بعد فوات هذا الميعاد على إنذار القيد بزعم أنه ثبت أن المستأنف لم يكن يقصد بتأخير قيد استئنافه المطل والكيد للمستأنف عليه
٨٠ استئناف . استئناف فرعى . جواز رفع استئناف من المستأنف الأصلى ضد الاستئناف الفرعى . يجوز للمستأنف الأصلى الذى رفع ضده استئناف فرعى عن الطلب الذى لم يستأنفه أن يستأنف استئنافا فرعيا ضد المستأنف الفرعى فى الطلب الذى حصل استئنافه فرعيا
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

