الفهارس الهجائية
٣٩٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٩٦ مدخلة
نقض مدنى — 1933
٣٦٢ نية العاقدين . استظهارها من نص العقد وظروف الدعوى . مسألة موضوعية . — استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع . ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . فله أن يستخلص من نص عقد البيع ومن ظروف الدعوى وأحوالها أن العاقدين قصدا به أن يكون البيع بيعا تاما منجزا بشرط جزائى ، ولم يقصدا أن يكون بيعا بعربون أو بيعا معلقا على شرط فاسخ
٣٦٣ تواطؤ بين البائع والمشترى . انتفاء حصوله . استنتاج هذا الانتفاء مسألة موضوعية . — استنتاج انتفاء حصول التواطؤ بين البائع والمشترى من ظروف الدعوى ووقائعها هو مسألة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها
٣٦٤ محكمة الموضوع . سلطتها الكاملة فى تقدير البينة والقرائن . — قاضى الموضوع وحده صاحب الحق فى تقدير ما يقدم اليه فى الدعوى من البينات ، وفى فهم ما يقوم فيها من القرائن ، ولا رقيب عليه فيما يحصله من بينة ولا فيما يتناوله من قرينة
٣٦٥ مشارطة . تفسيرها . سلطة قاضى الموضوع . — لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تفسير المشارطات وفق الغرض الذى يظهر أن العاقدين قد قصدوه — مهما كان المعنى اللغوى للألفاظ المستعملة — مع مراعاة ما يقتضيه نوع المشارطة والعرف الجارى . فله — اعتمادا على شروط عقد البيع ومفهوم مقصود العاقدين منها — أن يقضى بأن إنشاء بلكون من حديد مفرغ فى طبقة ثانية من منزل لا يعتبر بناء معطلا لحق ارتفاق الجار المرتفق بالهواء والنور والمطل
٣٦٦ الرد فى الحكم على حجج الخصوم . عدم لزومه مع كفاية الأسباب . — قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد فى حكمه كافة حجج الخصوم لتفنيدها ، مادام أنه قد بين من الأسباب التى استند اليها فى تكوين رأيه
٣٦٧ عقد . تفسيره موضوعى . عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به محكمة الموضوع . لا شأن لمحكمة النقض . تفسير العقود هو من شؤون محكمة الموضوع . فلها أن تقرر معناها على أى وجه تراه مفهوما من صيغتها وتعتبره متفقا مع قصد العاقدين . ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى تأخذ به
٣٦٨ حكم . التناقض بين أسبابه . معناه . لا يعيب الحكم أن يكون من عبارات أسبابه عبارة موهمة بوقوع تناقض بين الأسباب بعضها مع البعض ما دامت هذه العبارة لم يكن لها أثر فى نتيجة الحكم
٣٦٩ وصية . حكم بعدم الاختصاص بالفصل فيها . الدفع ببطلان الوصية . إهمال هذا الدفع . الطعن على الحكم لهذا الإهمال . لا يجوز . الحكم الصادر بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فى صحة وصية لا يجوز الطعن عليه بمقولة أنه أهمل الفصل فى الدفع المقدم ببطلان هذه الوصية إذ عدم الاختصاص لا يجعل محلا لبحث مثل هذا الدفع
٣٧٠ حكم بالإيقاف قطعى فى مسألة اختصاص . حكم ابتدائى مبنى عليه . حكم استئناف مؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه . الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض . انصباب بعض وجوه الطعن على مسألة الاختصاص . وجوب رفضها . اذا كان الحكم المطعون فيه مؤيدا حكما ابتدائيا لأسبابه وكان الحكم الابتدائى مبنيا على حكم بالإيقاف قطعى فى عدم الاختصاص . وكان رافع النقض قد قبل حكم الإيقاف فلم يستأنفه ولم يرفع نقضا . فكل وجوه الطعن المنصبة على مسألة الاختصاص يتعين رفضها
٣٧١ محكمة النقض . حقها فى الإشراف على التكييف القانونى للوقائع الثابتة . حقها فى مراقبة محكمة الموضوع اذا أغفلت الأخذ بالنصوص الواردة بالمستندات . البيع المتفق بين عاقديه على عودة ملكية المبيع الى البائع اذا مات المشترى قبله . يعتبر وصية فى نظر القانون . إن من حق محكمة النقض أن تشرف على محكمة الموضوع فيما تعطيه من الأوصاف والتكييف القانونى لما تثبته فى حكمها من الوقائع وذلك لتعرف ما اذا كان هذا التكييف قد جاء موافقا للقانون أم مخالفا له . كما أن من حقها أن تراقب اذا كانت محكمة الموضوع قد أغفلت الأخذ بالنصوص الواردة بالمستندات المقدمة لها وكان لها تأثير فى مصير الدعوى . فاذا ادعى بائع قطعة من الأرض الى زوجته بعقد مسجل بثمن معين أقر بقبضه أن هذا البيع هو فى الحقيقة وصية . واستدل على ذلك بإقرار قدمه صادر له من المشترية تبيح له فيه الانتفاع بالعين المبيعة مدة حياته . وتصرح فيه بأنه فى حالة وفاتها قبله تعود ملكية القدر المبيع اليه . وتمسكت هى فى دفع هذه الدعوى بورقة صادرة من البائع بعد تاريخ الإقرار الصادر منها بمدة طويلة يتنازل لها فيها عن ريع الأرض المبيعة . واعتبرت المحكمة هذا التنازل ملغيا للقيد المتعلق بالملكية الوارد فى إقرار المشترية ومتمما لعقد البيع بجميع أركانه . زعما بأنها بعد هذا التنازل تكون قد نقلت ملكية الرقبة والمنفعة معا الى المشترية . فهذا الاعتبار لا يمكن حسابه تفسيرا لعقد البيع ولا لإقرار المشترية أو تنازل البائع . وإنما هو وصف وتكييف للعقد أغفلت المحكمة فيه عنصرا هاما هو ما نص عليه فى إقرار المشترية من عودة الملكية الى البائع اذا ما توفيت هى قبله . ويكون لمحكمة النقض أن تصحح تكييف هذا العقد على موجب قيام هذا العنصر الذى لا خلاف على ثبوته ولا على دلالته فتعتبره وصية لا بيعا صحيحا
٣٧٢ مستند . تفسيره بناء على اعتبارات معقولة . مسألة موضوعية . إن سلطة قاضى الموضوع فى تفسير المستندات المقدمة له ، وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ، فيما يتعلق بموضوع الدعوى ، هى سلطة تامة ليس من شأن محكمة النقض أن تتدخل فيها ما دام القاضى قد بين فى حكمه الاعتبارات المعقولة التى أدت الى التفسير الذى أخذ به
٣٧٣ تكليف أطيان مختلف على دلالته . اعتباره مثبتا للملك لمن هو باسمه أو له ولغيره بناء على ظروف الدعوى وأحوالها . موضوعى . إن محكمة الموضوع اذ تقرر — معتمدة على بيانات شهادات التكليف وظروف الدعوى وأحوالها — أن أصل هذا التكليف المختلف على دلالته لم يكن لإثبات الملك لمن هو باسمه ابتداءً ؛ وإنما كان لإثباته لصاحبه ولغيره بالميراث ؛ فانها إنما تفصل فى أمر واقعى لا دخل للقانون فيه
٣٧٤ حكم مطعون فيه . بناؤه على أسباب الحكم الابتدائى . وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائى . اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه على الطاعن برفض استئنافه ، وتأييد الحكم المستأنف ، على ما جاء بالحكم الابتدائى من أسباب ، كان على الطاعن أن يقدم صورة هذا الحكم الذى أدمجته محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه المؤيد له ، حتى تستطيع محكمة النقض القيام بمراقبة تطبيق القانون . فاذا لم يقدم هذه الصورة فينبغى اعتبار هذا الطعن قائما على غير أساس . ولا يصح الالتفات الى دفاع الطاعن بأن أسباب الحكم الابتدائى قد أدرجت جميعها فى عريضة الاستئناف التى ناقشتها ، لأن عريضة الاستئناف لا تقوم مقام الحكم الابتدائى ، اذ يجوز للمستأنف أن يغفل كثيرا من أسباب هذا الحكم على أن يعود اليها عند المرافعة فى هذا الاستئناف
٣٧٥ عقد . تفسيره موضوعى . لا رقابة لمحكمة النقض فى تفسير الاتفاقات والمحررات على مقتضى مقصود العاقدين ما دامت محكمة الموضوع لا تخرج فى تفسيرها عن حد حمل عبارات الاتفاق على ما يمكن أن تحتمله وما دامت تذكر فى حكمها ما يعضد هذا الحمل من الاعتبارات المعقولة
٣٧٦ المحكمة المدنية . حقها فى رفض طلب الإيقاف لحين الفصل فى دعوى جنائية . إن المحكمة المدنية حين ترفع اليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدمة اليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية . فاذا طلب اليها أن توقف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل جنائيا فى وقائع التزوير المدعاة ، فحكمت برد الورقة وبطلانها بغير أن تشير الى طلب الايقاف ، فانها تعتبر أنها قد رفضته ضمنا وليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة ، متى كانت الأسباب التى أقامت عليها حكمها بالرد والبطلان كافية لبيان وجهة نظرها
٣٧٧ المحكمة المدنية . سلطتها فى تقدير الوقائع المقدمة لها لإثبات التزوير . لمحكمة الموضوع السلطان المطلق فى تقدير الوقائع والمستندات المطروحة أمامها وفى تكوين اعتقادها فى تزوير الورقة المدعى بتزويرها بناء على هذا التقدير ، ما دامت الأدلة التى تأخذ بها تكون مقبولة قانونا
٣٧٨ وجود ختم لمتوف على ورقة عرفية . دلالته على صحة تاريخها . مسألة موضوعية . إن دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى — من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصحابها أم هى لم تجبر فعلا ثم استعملت بعد الوفاة فى التوقيع على الورقة — مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها
٣٧٩ الغش المفسد للرضا . وقوعه من غير المتعاقد . سلطة قاضى الموضوع فى تقدير وقوعه . على محكمة النقض أن ترفض الطعن اذا رأت أن الوقائع التى استعرضتها محكمة الموضوع وبنت عليها القضاء ببطلان العقد ، قد توافرت معها توافرا تاما أركان التدليس التى تتطلبها المادة ١٣٦ من القانون المدنى
٣٨٠ نية المتصرف فى تصرفه هى المعول عليها . استظهارها من وقائع وظروف منتجة لها . بحث موضوعى . إن نية المتصرف فى تصرفه هى المعول عليها . واستظهار هذه النية مسألة موضوعية لا مدخل فيها لمحكمة النقض ما دامت الوقائع التى سردتها المحكمة فى حكمها والظروف التى بسطتها فيه تؤدى الى النتيجة القانونية التى قررتها المحكمة فى حكمها
٣٨١ إعلان ورقة . حق محكمة الموضوع فى تفسير صيغة التسلم المبينة به . ذهب محضر الى محل شخص لإعلانه بدعوى عن نفسه وبصفته وكيلا عن أخويه فلم يجده فأعلنه مخاطبا مع شقيقته التى قررت له أن أخاها هذا ليس وكيلا عن أخويه وتسلمت صورة الإعلان من المحضر وذكرت أنها تسلمت الصورة وتبلغت عن أخيها . فطعن لدى المحكمة بأن هذا الإعلان غير صحيح بالنسبة لأخوى المعلن . ومحكمة الاستئناف اعتبرته صحيحا بالنسبة لهما على الرغم مما قررته متسلمة الصورة ، بناء على ما استخلصته من ظروف الدعوى وملابساتها . ومحكمة النقض قالت إن من حق محكمة الموضوع تفسير صيغة التسلم المبينة بالإعلان
٣٨٢ محكمة الموضوع . سلطتها فى إجابة طلب التحقيق بالبينة . محكمة الموضوع حرة فى عدم إجراء أى تحقيق يطلبه الخصوم ، متى رأت بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة بها اليه أو أنه غير مجد بالنظر الى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع
٣٨٣ محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير الأدلة الجائزة قانونا . محكمة الموضوع صاحبة الحق فى تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة . ولا حرج عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به من تلك الأدلة متى كان من طرق الإثبات القانونية
٣٨٤ العقد شريعة العاقدين . محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير العقد . العقد شريعة العاقدين ما دام أنه لا يخالف النظام العام . وما دام شرط العقد الذى أخذت به محكمة الموضوع جائزا قانونا ويحتمل التفسير الذى فسرته به ، فليس ثمة خطأ فى تطبيق القانون
٣٨٥ الحكم . تسبيبه . عدم وجوب الرد على كافة حجج الخصوم . محكمة الموضوع غير مكلفة أن تذكر فى حكمها كافة حجج الخصوم وتفندها ، بل كل ما يتطلبه القانون منها هو أن يكون حكمها مسببا تسبيبا كافيا لتسويغ ما حكمت به
٣٨٦ عقد . تكييفه . سلطة محكمة النقض . إنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تفسير العقود التى تطرح أمامها واستخلاص قصد العاقدين منها ، إلا أن تكييفها لهذه العقود وتطبيق نصوص القانون عليها يكونان خاضعين لرقابة محكمة النقض . فاذا تعاقد تاجران على الاتجار فى القطن لمدة محددة بشروط هى أن رأس المال يدفع أحدهما ثلثيه والثلث الباقى يدفعه الآخر الذى يكون عهدة النقدية والمسئول وحده عن رأس المال والمتولى القيام بالعمل من شراء وبيع وتخزين وحلج ، ويساعده الأول طبقا لتعليماته هو ، وأن الربح يقسم بنسبة الثلث لصاحب الحصة الكبرى نظير فوائد مبالغه وأجرة عمله والثلثين للثانى نظير خبرته ورأس ماله ، وأن صاحب الحصة الكبرى لا يتحمل شيئا فى الخسارة ، بل يرد اليه نصيبه فى رأس المال ، ثم نص فى هذا العقد على أنه "معتبر بصفة اتفاق عن عمل معين ، فشروط الشركات التجارية غير منطبقة عليه" كان هذا العقد بالرغم من اشتماله على هذا النص هو عقد شركة باطلة وفقا لنص المادة ٤٣٤ من القانون المدنى ، وليس عقد استخدام وقرض بفائدة ، لأن صاحب الحصة الكبرى فى رأس المال لم يساهم فى الشركة بعمل فنى ، ولأن شريكه هو بمقتضى عقد الاتفاق القائم بالعمل كله
٣٨٧ محكمة الموضوع . خطؤها فى التكييف القانونى للوقائع الثابتة بالمستندات المسلم بها وبمعانيها . خطؤها فى تطبيق القانون على الوقائع . نقض الحكم . اذا قضت محكمة الاستئناف بعدم انعقاد البيع بناء على أن عرض الوصى بيع عقار القاصر بالمزاد بدون تحديد ثمن معين لا يعتبر إيجابا ، وعلى أن عرض الراسى عليه المزاد الشراء يفتقر الى قبول المجلس الحسبى على خلاف الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين والمسلم بها وبمعانيها من كل منها فانها تكون قد أخطأت فى تكييف الوقائع الثابتة بالأوراق بحكم القانون وفى تطبيق حكم القانون على هذه الوقائع
٣٨٨ مخالفة حكم سابق . بناء الطعن عليها . سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الأحكام التى يستند اليها الخصوم . اذا كان وجه الطعن مبنيا فى ظاهره على الادعاء بوقوع تناقض بين الحكم المطعون فيه وبين حكم آخر اعتمده هذا الحكم ، ورأت محكمة النقض أن وجه الطعن يؤول الى الادعاء بوجود خطأ فى تفسير الحكم المعتمد ، المدعى بتناقضه مع الحكم المطعون فيه كان لها أن تبحث هذا الوجه على اعتبار مآله . لا على اعتبار ظاهره كما صوره الطاعن
٣٨٩ سلطة قاضى الموضوع . تفسير الأحكام التى يستند اليها الخصوم . سلطة قاضى الموضوع فى تفسير الأحكام المقدمة له كمستندات فى الدعوى هى — كسلطته فى تفسير العقود والأوراق الأخرى — سلطة تامة لا تراقبه فيها محكمة النقض ، فله أن يفسرها على أى وجه تحتمله ألفاظها ، ولا يلتزم معناها الظاهر المتبادر للفهم ، ما دام أنه يبنى تفسيره على اعتبارات معقولة مسوغة لعدوله عن هذا المعنى الظاهر الى المعنى الذى رآه هو مقصودا منها
هتك عرض — 1933
٣٩٠ هتك عرض . تعريفه . المرجع فى اعتبار ما يعد عورة وما لا يعد هو العرف الجارى وأحوال البيئة الاجتماعية . فتاة ريفية . تقبيلها فى وجهها وسط المزارع قريبا من الطريق العام . فعل فاضح علنى . إن الضابط لهتك العرض هو الاستطالة على جسم المجنى عليه فى المواضع التى تعتبر من عوراته ويحرص على صونها عن نظر الغير وملامسته وليس كل اعتداء على جسم المجنى عليه فيه خدش لحيائه من ناحية العرض . والمرجع فى اعتبار ما يعد عورة وما لا يعد كذلك إنما يكون الى العرف الجارى وأحوال البيئة الاجتماعية ، فتقبيل الفتاة الريفية التى تمشى سافرة الوجه بين الرجال هو فعل لم يبلغ هتك العرض ؛ بل هو فعل فاضح علنى منطبق على المادتين ٢٤٠ و ١٤٨ من قانون العقوبات متى حصل وسط المزارع قريبا من الطريق العام
وصى — 1933
٣٩١ إذن المجلس الحسبى للوصى ببيع العقار لسداد نصيب القاصر من دين التركة . طبيعته . انعقاد البيع بالإيجاب والقبول . صورته فى تصرف الوصى . إذا أذن المجلس الحسبى وصيا ببيع عقار لقاصر لسداد حصته من دين التركة ، وأجريت المزايدة على بيع هذا العقار ، فرسا المزاد على راغب فى الشراء بشرط اشترطه ثم أشهد الوصى على نفسه أمام المجلس الحسبى بأنه يقبل بيع عقار القاصر إلى هذا الشخص بالثمن الذى رسا به المزاد عليه ، وبالشرط الذى اشترطه ، وأشهد الراسى عليه المزاد على نفسه بأنه يقبل شراء هذا العقار بذلك الثمن وبشرطه ، ووقع كل منهما على صيغتى الإيجاب والقبول بمحضر جلسة المجلس ، فقد تلاقت الصيغتان المتفقتان على المبيع وعلى الثمن وانعقد البيع غير مفتقر إلى إجازة المجلس الحسبى ، فان للوصى شرعا أن يبيع على القاصر من عقارات التركة ما يفى بسداد حصته من دينها ، وكل ما يتطلبه قانون المجالس الحسبية هو الحصول على إذنها فى إجراء البيع أو الشراء أو غير ذلك من التصرفات المبينة بمادته الحادية والعشرين . وإذن فلا يصح لمن رسا عليه المزاد وتلاقى إيجابه أو قبوله الشراء بإيجاب الوصى المأذون فى البيع أو قبوله ، أن يسحب عطاءه أو إيجابه أو قبوله
وصية — 1933
٣٩٢ الوصايا الواجب قيدها بسجل البطركخانة . ما هى؟ المقصود بالوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لها بالبطركخانة ( بمقتضى المادة ١٦ من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس ملى الأقباط الأرثوذكس الصادر بها أمر عال فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ ) هو الوصايا التى تصدر بعقود صريحة بالإيصاء
٣٩٣ موصى . جواز الرجوع فى الوصية . للموصى الرجوع فى الوصية ما دام على قيد الحياة
٣٩٤ عقد بيع . عدم ذكر الثمن . احتفاظ البائع بالمنفعة مدة حياته . إعتباره وصية . إن العقد الذى وصف بأنه عقد بيع ولم يذكر فيه الثمن وقامت القرائن على عدم دفعه واحتفظ البائع فيه بحق المنفعة مدة حياته وحرم على المشترى التصرف فيما بيع اليه هو عقد وصية لا عقد بيع
وقف — 1933
٣٩٦ إجارة . سكوت الوقفية عن تحديد مدتها . إذن القاضى . وجوبه فى الإجارة الطويلة . إذا أهمل الواقف تعيين مدة الإجارة فى الوقفية وجب الرجوع إلى الأحكام الشرعية وهى لا تجيز إجارة أعيان الوقف اجارة طويلة المدة الا للضرورة وبشرط الرجوع إلى القاضى فهو الذى يؤجرها للمدة التى يرى فيها مصلحة للوقف
٣٩٧ دعوى . شروط قبولها . الصفة والمصلحة . هل يحق لناظر الوقف الجديد محاسبة الناظر القديم؟ القول بأن ناظر الوقف الجديد له الحق فى محاسبة الناظر القديم لا سند له من الأحكام الشرعية ، بل إن هذه الأحكام تنص على أن المستحقين هم أصحاب هذا الحق ، ولا صفة لأحد غيرهم فى محاسبة الناظر إلا القاضى صاحب الولاية الشرعية على الأوقاف . وكما أن الناظر الجديد لا صفة له كذلك لا مصلحة له فى طلب المحاسبة لأنه غير مسئول إلا عما قبضه هو وما صرفه . ومتى لم يكن لرافع الدعوى صفة ولا مصلحة فى رفعها تعين الحكم بعدم قبولها
ولاية — 1933
٣٩٥ الولاية على النفس شرعا . مداها . الولاية على النفس شرعا تكون للشخص حتما متى بلغ خمس عشرة سنة هلالية وبمقتضاها يصبح أهلا للتقاضى عن نفسه فتوجه ضده وترفع منه الدعاوى المتعلقة بشخصه — وهى غير الولاية على المال التى لا تكون للشخص إلا متى بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية حسب قانون المجالس الحسبية
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

