الفهارس الهجائية
٣٣٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٣٥ مدخلة
نقض وابرام فى المواد الجنائية — 1931
٢٦٥ ٢٦٥ — حكم بعدم الاختصاص . الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة المركزية بنظر الدعوى لاعتبار الواقعة جناية لا يقبـل الطعن بطريق النقض والابرام لأنه لم يفصــل فى موضوع التهمة . نقض ٤ — ١٢ — ١٩٣٠ (٦/٨٨)
٢٦٦ ٢٦٦ — طعن فى قرار قاضى الاحالة . طعن النائب العمومى . التوكيل فى الطعن وتقديم الأسباب . ان المـادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ خولت للنائب العمومى الطعن بطريق النقض والابرام فى الأمر الصادر من قاضى الاحالة انمـا أرادت أن يصــدر الطعن عن النائب العمومى نفسه حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم . فاذا وكل النائب العمومى أحد أعوانه بتقرير الطعن فعليه أن يتولى هو وضع الأسباب . واذا كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب أن يوقع على ورقتها بمــا يفيد اقراره عليهــا لأن وضع الأسباب من أخص اختصاصاته . أما تقديم ورقة الأسباب لقـلم الكتّاب فلا مانع من أن يحصل فيــه التوكيل كما هو الشأن فى التقرير بالطعن . نقض ١٣ — ٢١ — ١٩٣٠ (٦/٧٧)
٢٦٧ ٢٦٧ — طعن النيابة فى حكم غيابى استئنافى . ميعاده . اذا كان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية غيابيا فميعاد الطعن فيه بطريق النقض لا يبدأ بالنسبة للنيابة من تاريخ صدوره بل من تاريخ صيرورته نهائيا فى حق المتهم . بمعنى أن الميعاد لا يبدأ الا بعد اعلان الحكم وانقضاء ميعاد المعارضة فيه . نقض ٢٥ — ١ — ١٩٣١ (٨/١٢٦)
٢٦٨ ٢٦٨ — طاعن لم يقدم أسبابا . ارتبـاط جريمته بجريمة متهم آخر . قبول طعنه . وجوب نقض الحكم بالنسبة للاثنين . اذا طعن متهمان بطريق النقض وقدم احدهما أسبابا لطعنه ولم يقـدم الثانى فقبول الطـعن بالنسبة للطاعن الأول يستفيد منه الطاعن الثانى اذا كانت جريمة مرتبطة بجريمة الأول . نقض ١٦ — ٤ — ١٩٣١ (٨/١٣٤)
٢٦٩ ٢٦٩ — خطأ الاجراءات السابقة على المحاكمـة . نقض اجراءات النيـابة . وجوب التمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع . ليس من شأن محكمة النقض والابرام أن تبحث فى خطأ الاجراءات السابقـة على انعقاد جلسة المحكمة التى تولت نظر الموضوع . وقد كان فى وسع المتهم الطاعن لو انه لاحظ نقصا فى اجراءات النيابة أن يطعن فى هـــذه الاجراءات أمام تلك المحكمة أما وهـــو لم يفعل ذلك فليس له أن يطعن فيهـا لاول مرة أمام محكمة النقض . نقض ١٣ — ١١ — ١٩٣٠ (٧/١٠٦)
نقض وابرام فى المواد المدنية — 1931
أنظر : اثبات فى المواد المدنية ١٧ دعوى حساب ١٧٣
٢٧٠ ٢٧٠ — أحكام صادرة فى عهد القانون القـديم . ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض . ان مناط الحق المكتسب على مقتضى قانون محكمة النقض والابرام انما هو كون الحكم الصادر فى عهد القانون القديم قد أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد (حسب النص الفرنسى) أو قبل نشره (حسب النص العربى) . أما الأحكام الصادرة فى عهـد القانون القديم التى لم تعلن بعد أو التى أعلنت ولم يمض عليها ميعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد . أو التى أعلنت بعد العمل بهذا القانون — جميع هذه الأحكام يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض بشروطه وقيوده ومواعيده .
٢٧١ ٢٧١ — فحص المستندات وتقديرها . مسألة موضوعية تحويل إثباته . لقاضى الموضوع السلطـة التامة فى فحص مستندات الدعوى لاستنتاج ما يمكن استنتاجه عقلا من وقائعها ولا مراقبة لهـذه المحكمة على حكمه اذا حكم فى الموضوع استنادا الى هـذه المستندات بأنها جميعا لا تفيد التحويل المدعى به ولا قبض ثمن الحوالة وان الحوالة غير قائمة ولا يجوز أن يترتب عليها أثر قانونى .
هبــة — 1931
أنظر : بيع ١١٦ و ١١٧
٢٧٢ ٢٧٢ — هبـة . بطلانها شكلا . آثارها . التزام أدبى . التزام مدنى . الهبـة الباطلة شكلا ليست مجردة من جميع الآثار القانونية اذ ينشأ عنها التزام أدبى ، أى أن الملتزم وان كان لايرغم قضاء على الوفاء بمـا التزم به الا أنه اذا أوفاه لايستطيع استرداده وكذلك ينقلب هـذا الالتزام الأدبى مدنيا اذا حصل استبداله قانونا بأن يظهر الواهب رغبته ظهورا واضحا فى تغيير صفة الالتزام من أدبى الى مدنى وتستفاد هذه الرغبة من ظروف الحال كما لو وقع للموهوب له على تعهد بسداد قيمة المـال الموهوب وكان هذا التعهد مقترنا بظروف الحال المظهرة لرغبة الواهب فى تغيير صفة التزامه .
وديعه — 1931
أنظر : أثبات فى المواد المدنية ١٥ و ٦
وصية — 1931
أنظر : بيع ١١٦
وقف — 1931
أنظر : تقادم مسقط ١٢٩
٢٧٣ ٢٧٢ — اتفاق المستحق مع الناظر على مبلغ معين يقبضه شهريا نظير استحقاقه . جواز التعاقد . اذا تعاقد أحد المستحقين فى الوقف مع ناظر الوقف على مبلغ معين يقبضـه شهريا نظير استحقاقه سواء زاد عن قيمة نصـيبه فى ريع الوقف أو نقص كان هذا الاتفاق خاضعا للقانون العام وهو القانون المدنى لا لقواعد الشرع لأنه ليس من الأمور المتعلقة بأصل الوقف بل هو تعاقد مدنى يدخل ضمن تصرف أى انسـان فى مال منقول يملك . ومثل هـذا الاتفاق لا غبار عليه من جهة القانون الأهلى لأنه ليس مغايرا للنظام العـام والآداب العامة .
يمين العلم — 1931
٢٧٤ ٢٧٤ — يمين العلـم . جواز توجيهها الى الورثة . عدم جواز توجيهها الى الأوصياء . ان يمين العلم يصح توجيهها الى الورثة لأنها فى الواقع احتكام لذمتهم عن واقعة متعلقة بشخصهم وهى علمهـم بأمر معين يترتب على الحلف عنها الفصل فى الدعوى . ولا يمكن أن يكون الورثة على جهل تام بمعاملات مورثهم . على أنه تمشيـا مع نظرية ان اليمين منصبة على واقعة العلم لا يجوز توجيهها الى الأوصياء الا فيما استثنى بنص خاص كالمـادة ٢١٣ مدنى لأن الحلف لايصح أن يكون حجة على القصر .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

