شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٣٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٣٥ مدخلة

محكمة — 1931

  • ٢٣١ تشكيلها . نظر المعارضة فى أمر الحبس لايمنع القاضى من الجلوس لنظر الموضوع . ان نظر المعارضة فى أمر الحبس الاحتياطى وابداء الرأى فى صوابه وعدمه لايعتبر ابداء للرأى فى موضوع الدعوى الا اذا أبدى القاضى عند نظر المعارضة أسبابا يظهر منها رأيه فى الموضوع . نقض ٥ — ٣ — ١٩٣١ (١١٠/٧)

    نقض٥ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ١١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٢ ما يمنع القـاضى من الحكم . طلب افراج . نظره . جواز جلوس القـاضى لنظر الموضوع . اذا نظر القاضى فى طلب افراج عن متهم ورفضه فهـذا الرفض لا يعتبر ابداء رأى فى موضوع الدعوى يمنعه عن الجلوس لنظرها . نقض ٥ — ٣ — ١٩٣١ (١٣٥/٨)

    نقض٥ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ١٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٣ تشكيلها . ما يمنع القضاة من الحكم . مجرد أن القاضى كان عضوا فى النيابة التى استأنف أحد أعضائها الآخرين الحكم الابتدائى لايكفى لمنعه عن أن يكون عضوا فى هيئة المحكمة التى يوكل اليهـا الفصل فى القضية مادام هذا العضو لم يسبق أن كان له تصرف بالذات فى شىء من التحقيقات الخاصة بهذه القضية . نقض ١٦ — ٤ — ١٩٣١ (١٢٩/٨)

    نقض١٦ — ٤ — ١٩٣١ إحالة ١٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٤ تشكيلها . اشـتراك أحد المستشارين فى حكم النقض . وجوده بعد ذلك فى هيئة المحكمة التى أحيلت عليها الدعوى من جديد . لا نزاع فى جـواز أن يقضى المستشـار فى موضوع الدعوى وان كان سبق له أن قضى فى نقطة قانونية فيهـا عند ما عرضت عليـه فى محكمة النقض . لأن قضاءه الأول لم يتدخل فى الموضوع من أية ناحية ولم يمسسه بحال . نقض ٤ — ٥ — ١٩٣١ (٥٥/٤)

    نقض٤ — ٥ — ١٩٣١ إحالة ٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مدع مدنى — 1931

  • أنظر : دعوى عمومية ٢٨١ و ١٨٢ و ٢٠٨

مسئولية جنائية — 1931

  • أنظر : قتل خطأ ٢١٢ و ٢١٣

مسئولية مدنية — 1931

  • ٢٣٥ براءة . تعويض . من الواجب التمييز بين المسئولية الجنائيـة والمسـئولية المدنية فى المقتضى . فاذا كانت نصوص القانون الجنائى لا تسمح باعتبار الشخص مسئولا عن فعـل غيره الا اذا كان فاعلا أصليا معه للجريمة أو شريكا له فيها فان قواعد المسئولية المدنية أوسع نطاقا من هـذا اذ يكفى فيها أن تكون ارادة الشخص طابقت ارادة الفـاعل الأصلى ولو فى لحظـة ارتكابه الجريمة . وأن يكون وقع منه من الأفعـال ما هو من نوع فعل ذلك الفاعل الأصلى حتى يعتبر نظيرا معادلا له فى المسئولية المدنية وان لم يعاقبه القانون الجنائى الا على فعله فقط . ولم يعتبره شريكا لذلك الفاعل الأصلى . وهـذه المسئولية المدنية المساوية للمسئولية المدنية الواقعة على فاعل الجريمة أساسها مجرد تطابق الارادات ولو بغتة على الايذاء بنـوع الفعل غير المشروع الذى حدث . نقض ٢٥ — ١٢ — ١٩٣٠ (١٩/٢)

    نقض٢٥ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٦ مصلحة السكة الحـديد . حوادث التصادم بالقطارات . مزلقانات . اجتيازها . مصلحة السكة الحـديدية ليست مسئولة عن الحوادث التى تقع من اجتياز المزلقـانات الواقعـة على خطوطها باهمال الجمهــور لأنه لا يوجد أى قانون يجبر المصلحة على خفـارة هذه المزلقانات ليلا ونهارا بل ان قانون السكة الحـديدية المصدق عليه من مجلس الوزراء فى ٩ أبريل سنة ١٩٢٦ يحظر على الجمهور اجتياز المزلقانات عنـد اقتراب القطارات فاذا رأت المصلحة مراعاة لصالح ركابها والجمهور أن تقرر خفارة هـذه المزلقانات وأن تحـدد مواعيد لخفارتها فلايمكن أن يكون ذلك محلا لمسئوليتها لأنها هى صاحبة الشأن فى تقريرها هذا تبعـا للظروف التى تراها . استئناف مصر ٢٦ — ٥ — ١٩٣٠ (١٢/١)

    استئناف مصر٢٦ — ٥ — ١٩٣٠ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٧ موظفو الديوان الملكى والمصالح المرتبطة به . احالتهم الى المعاش . ان حق ولى الأمر فى احالة موظفى ديوانه الى المعاش بأمر يصـدر منه حق مقرر له فى القانون العام . وهو فى مباشرة هذا الحق غير خاضع لأىّ قيد شكلى أو موضوعى . وبمقتضى هذا الحق استثنى قانون ١٠ أبريل سنة ١٨٨٣ موظفى المعية السنية من سائر موظفى الحكومة عند وضع لائحة التأديب . وهو أيضا ذلك الحق الذى أشير الى عدم مساسه فى مرسوم ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٢ الذى أنشئ به مجلس التـأديب لموظفى ومسـتخدمى الديوان الملكى والمصالح المرتبطة به . وهذه الاشارة الواردة بهذا المرسوم الأخير لاتفيد تقرير هـذا الحق ابتداء وانما جاءت تأكيدا لثبوته من قبل . نقض ٢٦ — ١١ — ١٩٣١ (١٨٧/١٠)

    نقض٢٦ — ١١ — ١٩٣١ إحالة ١٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٨ مسئولية الوالد عن أعمـال ابنه القاصر . شرط الاقامة فى معيشة واحدة . ان المـادة ١٣٨٤ مدنى فرنسى المقابلة للمادة ١٥١ مدنى أهلى قد أوضحت شروط مسئولية الوالد فاشترطت (أولا) أن يكون الولد قاصرا (ثانيا) أن يكون مقيما معه — كما أنها أباحت للوالد أن يقيم الدليـل على أنه لم يكن فى وسعه منع الفعل الذى أوجب المسئولية . ولم يذكر القانون المصرى بالمـادة ١٥١ مدنى شيئا عن شرط اقامة القاصر مع أبيـه الا أن هذا الشرط بديهى وينبغى الأخذ به اذ بالاقامة تتحقق الرقابة وبحيث يكون الابن متأثرا دائمـا بمـا يلقاه عن والديه من التعليم والارشاد . دمياط الجزئية ٣٠ — ٩ — ١٩٣٠ (٧٥/٥)

    دمياط الجزئية٣٠ — ٩ — ١٩٣٠ إحالة ٧٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٩ مسئولية الوالد . حصول الاعتداء من ابنه وهو فى رعاية الغير . حكمه . ان مسئولية الوالد عن أفعال ابنـه المضرة بالغير ترتفع عنه متى كان ابنه بعيدا عن رقابته مشمولا برعاية المدرسة التى تتولى أمر تعليمه . فالاعتـداء الذى يقع من ابنه أثناء وجوده بالمدرسة بسبب عدم الرقابة والملاحظة لا يجعل الوالد مسئولا بطريق التضامن مع ادارة المدرسة لأنهـا هى المسئولة عن تلامذتها من وقت دخولهم المدرسة الى وقت انصرافهم . (استئناف مصر ١٢ — ٥ — ١٩٣١ رقم ١٩٤/١٠)

    استئناف مصر١٢ — ٥ — ١٩٣١ إحالة ١٩٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٠ مسئولية ادارة المـدرسة عن أعمال تلامذتها . اهمـال الملاحظة . عبء الاثبات . حادث فجائى . ان المـادة ١٥١ من القانون المدنى وان لم تنص صراحة على المربين وأرباب الصنائع كما نصت عليهم المـادة ١٣٨٤ المقابلة لها من القـانون الفرنسى الا أنها تتناول هـذه الفئة لأن نصها عام لم يفرق بين طائفة وأخرى . فقررت مسئولية كل شخص مكلف برعاية آخر عما يقع للغير منه بسبب الاهمال أو عدم الدقة والانتباه أو عدم الملاحظة . فادارة المدرسة مسئولة عن مراقبة تلامذتها مراقبـة دقيقـة من وقت دخولهم الى وقت انصرافهم حتى لايقع اعتداء من بعضهم لبعض . وان وقع اعتداء عد ذلك نتيجة عدم الملاحظة أو الرقابة وترتب على وقوعه مسئوليـة ادارة المدرسة . ولكى تدرأ عن نفسها المسئولية يجب عليهـا أن تثبت قيامها بكل ما هو مفروض عليها من أنواع الرقابة والملاحظة . ولا يقبل منها العذر بأن الحادثة كانت نتيجة ظرف فجـائى الا اذا ثبت أن عدم استطاعة تلافيه غير ناتجة من اهمال فى المراقبة . أما اذا كان الثابت من التحقيق أن الحادث حصل فى فترة الاستراحة حيث ضرب التلميذ المعتدى زميلا له بسن الريشة ضربة أصابت عينه . وسبقت الحـادثة مشادة بين الاثنين . ولم يكن فى الفصل رقيب . كانت ادارة المدرسة مسئولة . إذ لو وجد الرقيب لمـا وقع الحادث . وعدم وجوده بعد نقصا فى المراقبة . استئناف مصر ١٣ — ٥ — ١٩٣١ (١٩٤/١٠)

    استئناف مصر١٣ — ٥ — ١٩٣١ إحالة ١٩٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤١ مسئولية السـيد . حارس معين باختيار طالب الحجز . مسئولية الحاجز عن أعمال الحارس . نصت المـادة ١٥٢ من القانون المدنى على أن السيد يلزم بتعويض الضرر الناشىء للغير من أفعال خدمته متى كان واقعا منهم فى حال تأدية وظائفهم . والتعبير بلفظ خدمته ليس مقصودا منه قصر مسئوليته على أعمال الخدمة بالمعنى الخاص أى الملحقين بخدمته على وجه الدوام (domestiques) وانمـا المقصود منه كل شخص يكلفه السيد بخدمة ما أى بأى عمل لمصلحته (serviteurs) . ولمـا كانت المـادة ٤٤٦ من قانون المرافعات صريحة فى أن اختيار المحضر للحارس لا يأتى الا بعد حق طالب الحجز فى اختياره فمتى أحضر طالب الحجز حارسا وجب على المحضر تنصيبه . فمركز الحـارس فى حالة اختياره من جانب طالب الحجز هو مركز وكيل عنه انتدبه ليؤدى له خدمة مخصوصة وهى حراسة الأشياء المحجوز عليها . فطالب الحجز مسئول عما يرتكبه الحارس من اختلاس أو من سرقة لأشياء مملوكة للمدين لم يحجز عليها ولكنها بقيت تحت يده بسبب هذه الحراسة . استئناف مصر ١٩٣٠/١٢/١٨ (٩٢/٦)

    استئناف مصر١٩٣٠/١٢/١٨ إحالة ٩٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مصاريف الدعوى — 1931

  • ٢٤٦ مصاريف الدعوى : ٢٤٦ — سلطة المحكمة . من حق محكمة الموضوع أن تفصل فى مصاريف الدعوى بما تراه . نقض ٥ — ٣ — ١٩٣١ (١٠٩/٩)

    نقض٥ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ١٠٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مظاهرة — 1931

  • انظر : تجمهر ١٢٠

    إحالة
  • ٢٤٧ مظاهرة : ٢٤٧ — الفرق بين الاشتراك فى المظاهرة والتصدر لزعامتها . انه وان كان من أركان جريمة التظاهر وجوب اثبات أن البوليس أمر المتظاهرين بالتفريق فلم يطيعوا الأمر الا أن هذا يصدق على من يشترك فقط فى المظاهرة لا على من يتصدر لزعامتها أو يدعو اليها أو يقودها كما يظهر جليا من مقارنة الفقرة الأولى من المادة ١١ من القانون رقم ١٤ سنة ١٩٢٣ بالفقرة التى تليها . نقض ٤ — ١٢ — ١٩٣٠ (٨٧/٦)

    نقض٤ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

معارضة فى المواد الجنائية — 1931

  • انظر : استئناف فى المواد الجنائية ٧٢ و٧٣ و٧٤

    إحالة
  • ٢٤٨ معارضة فى المواد الجنائية : ٢٤٨ — ظهور قرائن عند نظر المعارضة تدل على أن الواقعة جناية . الحكم بعدم الاختصاص . عدم جوازه . المعارضة تظلم مقدم من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر ضده فلا يجوز للمحكمة التى أصدرته أن تسيئ حالته عند نظر المعارضة وتحكم بعدم اختصاصها بحجة ظهور قرائن تدل على أن الواقعة جناية لا جنحة . وذلك قياسا على حكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات التى نصت على أنه ليس لمحكمة الاستئناف أن تحكم للسبب المذكور بعدم اختصاصها اذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده . نقض ١٣ — ١١ — ١٩٣٠ (٨٣/٦)

    نقض١٣ — ١١ — ١٩٣٠ إحالة ٨٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٩ ٢٤٩ — اعلان الحكم الغيابى بمعرفة المدعى المدنى . أثره . بما أن المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات نصت على أن المعارضة فى الحكم الصادر غيابيا فى مخالفة تقبل فى ظرف الثلاثة الأيام التالية لاعلان الحكم . ونصت المادة ١٦٣ من ذلك القانون بأن المعارضة فى الجنح تقبل بحسب ما هو مقرر فى المادة ١٣٣ . فايراد النص على هذا الاطلاق فيما يتعلق باعلان الحكم يفهم منه قطعا ان الاعلان الذى يوجه للمتهم كما يجوز أن يحصل من النيابة يجوز أيضا أن يحصل من المدعى المدنى الذى هو خصم ذو شأن فى الدعوى وإذا حصل من هذا الأخير أنتج نفس الأثر الذى يحصل من تولى النيابة الاعلان وهذا الأثر هو احتساب المدة الجائزة فيها المعارضة من تاريخ وصول هذا الاعلان للمتهم . نقض ٧ — ٥ — ١٩٣١ (٦٨/٥)

    نقض٧ — ٥ — ١٩٣١ إحالة ٦٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

معارضة فى المواد المدنية — 1931

  • انظر : استئناف فى المواد المدنية ٧٦

    إحالة
  • ٢٥٠ معارضة فى المواد المدنية : ٢٥٠ — الحكم الصادر فيها بقيد المعارض دون خصمه الذى تغيب . ان القاعدة التى أقرتها المادة ٣٣٩ مرافعات من أن « الحكم الذى يصدر فى الغيبة بعد المعارضة لا تقبل فيه معارضة مطلقا » لا تنطبق الا على الشخص نفسه الذى قدم المعارضة . أما خصمه الذى تخلف عن الحضور عند نظرها فانه يجوز له أن يعارض فى الحكم الثانى . مصر الابتدائية ٢٨ — ١٢ — ١٩٣٠ (١٤٨/٨)

    مصر الابتدائية٢٨ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ١٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

معتادو الاجرام — 1931

  • ٢٥١ معتادو الاجرام : ٢٥١ — مجرم اعتاد الاجرام . الحكم بارسال المجرم لمحل خاص . اختصاص محكمة الجنايات بتوقيع العقوبة . محكمة الجنايات هى التى يصح لها وحدها أن تحكم بارسال متهم الى محل خاص طبقا للمادة الأولى من قانون رقم ٥ سنة ١٩٠٨ ما دامت هى عقوبة جناية . فليس للقاضى الجزئى ولا لمحكمة ثانى درجة أن يقضيا بها والا عدّ ذلك تجاوزا لسلطتهما وخطأ فى تطبيق القانون . نقض ٢٣ — ١١ — ١٩٣١ (١٧٩/١٠)

    نقض٢٣ — ١١ — ١٩٣١ إحالة ١٧٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مقاول . اخلاله بشروط العقد أو بقواعد الفن . وجود مهندس من قبل صاحب البناء لمراقبة أعمال المقاول . — 1931

  • ٢٤٣ ٢٤٣ — مقاول . اخلاله بشروط العقد أو بقواعد الفن . وجود مهندس من قبل صاحب البناء لمراقبة أعمال المقاول . ان وجود مهندس من قبل المالك لمراقبة أعمال المقاول لا يخلى هذا الأخير من مسئوليته أمام صاحب البناء اذا أخل بشروط العقد أو لم يراع فى عمله أصول وقواعد الفن ولو تلقى من المهندس تعليمات تخالف تلك الأصول لأن المقاول مستقل فى عمله عن المهندس فيما يدخل فى حدود صناعته . وقد تقررت مسئوليته عن خطأه الجسيم أمام المالك حتى ولو أذنه فى ذلك صاحب الملك نفسه . استئناف مصر ٥ — ٥ — ١٩٣١ (١٩١/١٠)

    استئناف مصر٥ — ٥ — ١٩٣١ إحالة ١٩١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مقاول . مسئوليته . مسئولية المالك . — 1931

  • ٢٤٢ ٢٤٢ — مقاول . مسئوليته . مسئولية المالك . [بداية المدخلة على الفوليو ٥١ — خارج النطاق ؛ وهذا ذيلُها كما هو مطبوع على الفوليو ٥٢] ... فى عقد المقاول بادارة الأعمال والاشراف عليها بطريقة فعلية من الوجهة الفنية ولا يكفى أن المالك يدفعه اهتمامه الشخصى الى التواجد بمحل العمل لملاحظة سيره بصفة عامة بل يكون المقاول هو المسئول وحده عن أعماله التى ينشأ عنها ضرر للغير . استئناف مصر ١٩٣١/٣/١٩ (٤٤/٣) مقاول . مسئوليته . مسئولية المـالك . لا يعتبر المقاول تابعا للمـالك فى عمله ولا يكون المـالك مسئولا عن عمل المقاول الا اذا احتفظ [تنقطع المدخلة عند نهاية الفوليو ٥١ وتتمّ فى PDF ٥٩ خارج النطاق]

    استئناف مصر١٩٣١/٣/١٩ إحالة ٤٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مواد مخدرة — 1931

  • ٢٥٢ مواد مخدرة : ٢٥٢ — متهمة صغيرة السن . اشتراكها فى الاحراز مع والدتها المقيمة معها . ليس فى صغر سن المتهمة الصغيرة واقامتها مع والدتها وحاجتها اليها ما يجعل حياتها فى خطر جسيم لو لم تشترك مع والدتها فى احراز المواد المخدرة ولا يكون ذلك وجها لاحتمائها بالاعفاء المنصوص عليه بالمادة ٥٦ من قانون العقوبات . نقض ٢٨ — ١١ — ١٩٢٩ (٢٢/٣)

    نقض٢٨ — ١١ — ١٩٢٩ إحالة ٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٣ ٢٥٣ — حيازة . عنصرا الحيازة . احراز المادة . نية الاحراز . مواد مخدرة . الحيازة تتكون من عنصرين — الاحراز ووجود نية الاحراز . ولا مانع من أن يفترق العنصران فيكون أحدهما عند شخص والثانى عند شخص آخر . كما لو ضبطت المادة المخدرة مع الخادم وقام لدى المحكمة من الأدلة ما أقنعها بأن الاحراز كان لحساب مخدومه الذى يتجر بالمخدرات . نقض ٢٥ — ١ — ١٩٣٠ (١٥٥/٩)

    نقض٢٥ — ١ — ١٩٣٠ إحالة ١٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٤ ٢٥٤ — الحيازة والاحراز . الحيازة المذكورة بالفقرة السادسة (ب) من المادة ٣٥ من القانون رقم ٢١ سنه ١٩٢٨ معناها وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك والاختصاص (Possession) ولا يشترط فيها الاستيلاء المادى بل يكون الشخص جائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا آخر نائبا عنه . أما الاحراز (Détention) المذكور بنفس الفقرة فمعناه الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لأى باعث كان . نقض ٥ — ٢ — ٣١ (١٣١/٨)

    نقض٥ — ٢ — ٣١ إحالة ١٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٥ ٢٥٥ — القصد الجنائى فى الجريمة . ان القصد الجنائى فى جريمة اصرار المواد المخدرة ليس شيئا آخر غير علم المحرز بأن المادة مخدرة . فكلما وجد احراز مادى وثبت علم الحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد استوفت الجريمة وحق العقاب . نقض ٥ — ٢ — ١٩٣١ (١٣١/٨)

    نقض٥ — ٢ — ١٩٣١ إحالة ١٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٦ ٢٥٦ — الاحراز للاستعمال الشخصى . قيام الدليل عليه . سلطة المحكمة . انه وان كان صحيحا أن الحالة الواردة بالمادة ٣٦ من قانون المخدرات هى حالة تيسيرية لا يستفيد منها الا المتهم الذى أقام الدليل على أن احرازه للمادة المخدرة انما هو للتعاطى أو للاستعمال الشخصى الا أن ذلك لا يمنع ما للمحكمة من الحق المطلق بل ما عليها من الواجب المحتم أن تقرر قيام هذا الدليل متى كانت عناصر الدعوى تقيده وأن تطبق القانون على مقتضاه رغما من انكار المتهم لتهمة الاحراز . نقض ٣٠ — ١٠ — ١٩٣٠ (٨١/٦)

    نقض٣٠ — ١٠ — ١٩٣٠ إحالة ٨١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٧ ٢٥٧ — الاحراز للاستعمال الشخصى. قيام الدليل عليه . سلطة المحكمة . ان محكمة النقض وان سبق أن قضت بأن المتهم هو المكلف باثبات أن الاحراز لاستعماله الشخصى الا أن هذا مفاده أن النيابة مادامت أقامت الدليل على مجرد الاحراز فهذا كاف لتطبيق المادة ٣٥ (ب) وليس عليها تقديم أى دليل آخر . أما اذا ادعى المتهم أن الاحراز لاستعماله الشخصى فعليه هو الدليل . وهذا القول من جانب محكمة النقض لا يمنع محكمة الموضوع مطلقا من أن تقرر هى أن الاحراز هو للاستعمال الشخصى متى اعتقدت ذلك وان كان المتهم نفسه لم يدعه ولم يقم عليه الدليل . نقض ٢٥ — ١٢ — ١٩٣٠ (١٥٣/٩)

    نقض٢٥ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ١٥٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٨ ٢٥٨ — احراز الزوجة لمواد مخدرة مملوكة لزوجها اخفاء لجريمة . وجوب العقاب اطلاقا . لم ينص القانون على عذر للزوجة اذا أحرزت المواد المخدرة محاباة لزوجها . فسيان أن تكون أحرزتها لاخفاء جريمته أو لأى علة أخرى وأن يكون احرازها لها طارئا أو غير طارئ طويل الأمد أو قصيره فان القانون ينص على العقاب مطلقا ولا استثناء فيه . نقض ٥ — ٢ — ١٩٣١ (١٣١/٨)

    نقض٥ — ٢ — ١٩٣١ إحالة ١٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

موظف — 1931

  • موظف : انظر : دعوى عمومية ١٧٦ — ١٧٨

    إحالة

نزع الملكية — 1931

  • نزع الملكية : انظر : تنفيذ عقارى ١٣٦ — ١٤٧

نصب — 1931

  • ٢٥٩ ٢٥٩ — بيع عقار . عدم تسجيل العقـد . بيع العقار مرة ثانية . ان الشارع اذ جعل تصرف المتصرف فى غير ملكه نوعا من الاحتيال قائما بذاته ومستقلا عما يقع بالطرق الاحتيالية الأخرى المبينة بالمادة ٢٩٣ عقوبات . قد اشترط لاعتبار هذا التصرف نصبا معاقبا عليه بهذه المـادة أن يكون المـال الذى حصل التصرف فيه ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . فاذا باع شخص عقـاره مرتين ولم يسجل المشترى عقـده بخلاف المشترى الثـانى . فان الملكية تنتقل الى الأخير بالتسجيل . ولا عقاب على البائع فى هذه الحالة لأن البيع الأول الذى لم يسجل لم يخرج الملكية من يده قط . ولأنه وقت صدور البيع الثانى كان القانون ولا يزال يعتبره مالكا للعين المبيعـة . ولا دخل لحسن النية وسوئها فيما يتعلق بعلاقة البائع بالمشتـرين الأول والثانى . كما لا دخل لحسن نية المشترى الثانى ولا لسوئها وقت شرائه لأن انتقال الملكية أصبح بحكم قانون التسجيل مرتبطا بالتسجيل وحده . ولأن الأسبقية بين المتزاحمين أصبحت لمن انتقلت اليه الملكية فعلا بالتسجيل . نقض ٥ — ٢ — ١٩٣١ (٥/٦١)

    نقض٥ — ٢ — ١٩٣١ إحالة ٦١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نفقة — 1931

  • ٢٦٠ ٢٦٠ — وقف . هل الاسـتحقاق فى الوقف لا يصح الحجز عليه باعتباره نفقة ؟ ان النفقة تقتضى وجود عناصر تؤكدهـا . وتستفاد هـــذه العناصر فى حالة الإسـتحقاق فى وقف من غرض الواقف المستنتج من نص حجة الوقف . ومن قيمة الاستحقاق ونسبته للحاجيات الضرورية للمستحق مع مراعاة حالته المـالية وطرق تكسبه ومركزه الاجتماعى . فاذا ما اتضح أن مقدار الاستحقاق لا يزيد عن هذه الحاجيات وأن المستحق ليس له مورد عيش غيره كان نفقة لا يصح الحجز عليها . والا قدر القاضى ما يجب أن يكون نفقة وأما الباقى فلا تلتصق به صفة النفقة ويجوز الحجز عليه . استئناف مصر ١٧ — ٢ — ١٩٣١ (٧/١١٥)

    استئناف مصر١٧ — ٢ — ١٩٣١ إحالة ١١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض وابرام فى المواد الجنائية — 1931

  • انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٣١—٣٣ اختلاس أموال أميرية ٦٣ حكم جنائى (تسبيبه) ١٥٨ و ١٥٩ و ١٦٢ خدمة عسكرية ١٦٦ خطف الأطفال ١٦٧ دعوى عمومية ١٧٥ سب ١٩٣ و ١٩٤ سبق الاصرار ١٩٦ ضرب ٢٠٢ قتل خطأ ٢١٠

  • ٢٦١ ٢٦١ — طعن مرفوع من والد المحكوم عليـه المتوفى . من المبادئ الاساسية فى العـلم الجنائى أن لا تزر وازرة وزر أخرى فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبات شخصية محضة لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه . والطعن بطريق النقض ككل طريق آخر من طرق الطعن فى الأحكام الجنائية يقتضى النظر فى الأحكام ذاتها وفى صحتها من جهة الموضوع أو من جهة القانون . وبما أن هـــذه الاحكام فى صورة وفاة المحكوم عليه قد سقطت قانونا وانعدمت قوتها فالساقط المعدوم يمتنع قانونا امكان النظر فيه . وعليه فان الطعن الموجه من والد المحـكوم عليه المتوفى طعن غير مقبول . ولا يسوغ خرق هذه القاعدة بحجة أن الحكم فى أسبابه قد تعرض لأحد أفراد العـائلة إذ وردت فيه عبارة صريحة ترمى أخا المتوفى بأنه سلك فى أثناء تحقيق الدعوى سلوكا غير حميـد فان أقصى ما نص عليه العلمـاء أن الأحكام الجنائية يجوز الطعن فيهـا بطريق النقض ممن تمســه اذا تعرضت فى منطوقها الى غير الخصم المحكوم عليه . وفى صورة الدعوى الحالية لم يرد فى منطوق الحـكم ولا فى أسبـابه أى تعرض للطاعن . كما أنه لم يرد فى منطوقه أى تعرض لأخى المحكوم عليه . واذا كان الحكم بالادانة على ولد الطاعن قد أضر بسمعة ولده هذا ومس بكرامة العائلة فان كثيرا من الأحكام الجنائية تمس سمعة المحكوم عليهم وكثير منها ما يؤذى كرامة عائلتهم بين الناس . غير أن القانون الجنـائى لا يقيم وزنا لمصلحة غير المحـكوم عليــه ولا يجيز لورثته التحدى بالمصلحة الأدبية لطلب الغاء الحـكم إلا استثناء وفى صور معينة نصت عليها المادتان ٢٣٣ و ٢٣٤ من قانون تحقيق الجنايات . أما احتجاج الطاعن بأن له مصلحة مادية مس الحكم بها وهى أمره بغلق الصيدلية فان الغلق عقوبة تكميلية وهى فى صورة هـــذه الدعوى تسقط بسقوط العقوبة الأصلية . ولــكل ما تقدم يتبين أن الطعن غير جائز سماعه . نقض ٢٠ — ١١ — ١٩٣٠ رقم (٦/٧٩)

    نقض٢٠ — ١١ — ١٩٣٠ إحالة ٧٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٢ ٢٦٢ — طعن مرفوع من ورثة المحكوم عليه المتوفى . عدم قبـوله . من المقرر أن للطعن فى الأحكام الجنائية طرقا بينها القانون هى المعارضة والاستئناف والنقض ولكل منها مواطن واجراءات خاصــة رسمها القانون وليس من بينها طريق مرسوم للطعن فى تلك الأحكام بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية على النيابة العامة . ومن المبادئ الأساسية أن الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبات شخصية محـضة لا تنفذ الا على نفس من أوقعها القضاء عليه . وأن الاجرام لا يحتمل الاستنابة فى المحاكمة وان العقاب لا يحتمل الاستنابة فى التنفيذ وأن المرء اذا توفى سقطت كل تكاليفه ولا يرثه فيها أحد . وأن الطعن بطريق النقض ككل طريق آخر من طرق الطعن فى الأحكام الجنائية مقصود به اما الغاء هـــذه الأحكام واما التخفيف من شدتها وذلك يقتضى النظر فى الأحكام ذاتها وفى صحتها من جهــة الموضوع أو من جهة القانون . وبما أن هذه الأحكام فى صورة وفاة المحكوم عليه تسقط قانونا وتنعدم قوتها فيمتنع امكان النظر فيها بتاتا . نقض ٥ — ٣ — ١٩٣١ (٥/٦٤)

    نقض٥ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ٦٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٣ ٢٦٣ — عدم ختم الحكم فى الميعـاد القانونى — أثره . ان عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى لا يصح أن يترتب عليــه اصدار حكم القانون باغفال الموعد المقرر فيه لتقديم الطعن وتقرير أسبابه . بل كل ما يمكن أن يترتب على تأخير ختم الحكم هو أن تمنح هـــذه المحكمة الطاعن مهلة جديدة تعوض عليه مافاته بسبب عدم تمكنه من أخذ صورة من الحكم فى ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدوره . ولكن يجب قبل ذلك أن يأتى الطاعن من جانبه بعمل ايجابى تفهم منه محكمة النقض أنه كان يقظا وحريصا على احترام أوضاع القانون الشكلية فاذا تعذر أو استحال عليــه أن يقدم فى ظرف الثمانية عشر يوما تقريرا بأسباب طعنه لعدم استطاعته الاطلاع على الحكم فى الوقت المناسب فلا أقل من أن يقرر ذلك بقلم الكتّاب فى الميعاد المذكور ( أى ميعاد الثمانية عشر يوما ) معتمدا فى تقريره على شهادة يكون استخرجها من الجهة المختصة تفيد أن الحكم المطعون فيه لم يختم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره . نقض ١٦ — ٤ — ١٩٣١ (٥/٦٧)

    نقض١٦ — ٤ — ١٩٣١ إحالة ٦٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٤ ٢٦٤ — حكم صادر فى دفع فرعى . بمقتضى المـادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات لا يقبـل الطعن بطريق النقض فى حكم فصل فى دفوع فرعيــة فقط ولم يتعرض لموضوع الدعوى — حتى ولو بنى الطعن على أن هـــذا الحكم لم يختم فى ظرف الثمـانية الأيام المحددة بالمـادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات لأخذ صورته من قلم الكتّاب . نقض ٢٣ — ١١ — ١٩٣١ (١٠/١٨٠)

    نقض٢٣ — ١١ — ١٩٣١ إحالة ١٨٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا