الفهارس الهجائية
٣٣٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٣٥ مدخلة
صورية — 1931
انظر : اثبات فى المواد المدنية ١٣ و ١٤
ضرب — 1931
٢٠٢ ضرورة بلوغ الاصابة درجة من الجسامة تمنع عن الأشغال الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما . — يجب لامكان تطبيق المادة ٢٠٥ عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحدث بالمجنى عليه مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما . ولما كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة فى المادة المذكورة وجب عند تطبيقها أن يذكر فى الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلا والا كان ناقصا فى بيان الوقائع ووجب نقضه . ونظرا لما يترتب على المرض غالبا من العجز عن القيام بالأعمال الشخصية . ولما كان أحد الأمرين كافيا على انفراده لامكان تطبيق المادة ٢٠٥ عقوبات وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغا من الجسامة مبلغا يجعله أمام القانون فى درجة العجز عن الأشغال الشخصية لكى يكون هناك تعادل بين الأمرين وليكون كلاهما على انفراده مبررا لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها فى المادة المذكورة . وبلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . نقض ٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ (٢١/٢)
٢٠٣ ضرب بالمادة ٢٠٧ ع . وجوب بيان التوافق على التعدى والايذاء . حصول الاعتداء بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى . — اذا طبقت المحكمة المادة ٢٠٧ عقوبات ولم تبين أن المتهمين توافقوا على التعدى والايذاء وان الاعتداء الذى وقع منهم كان بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى فان هذا النقص فى بيان الواقعة يعيب الحكم عيبا جوهريا يقتضى نقضه . نقض ٢٨ ــ ٥ ــ ١٩٣١ (١٥٨/٩)
ضرب أفضى الى موت — 1931
٢٠٤ ضرب أفضى الى موت . القصــد الجنائى . قتل خطأ . التمييز بين الجريمتين . — ان نية الضرب العمد تكون حاصلة كلما تحرك الفاعل طائعا مختارا فأوقع فعل الضرب على المجنى عليه عالما أنه فعل يحظره القانون وأن من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته أى إيذاءه وإيلامه . وهذا الايذاء أو الايلام هو هو الضرر المقول فى تعريف الضرب بضرورة العلم به وقصد ايقاعه لتوفر القصد الجنائى . فاذا كانت الواقعة الثابتة أن المتهم «وهو يجرى عملية الشعره للمجنى عليه تحرك المذكور فضربه بقبضة يده دفعتين وبالكف على رأسه وتوفى على الأثر» فظاهر أن هذه الضربات وقعت بارادة المتهم ومن شأنها ايذاء المجنى عليه . وهذا كل ما يتطلب اليه القانون تحققه لتوفر نية الضرب . ولا تعتبر الوفاة مصداق الضرر الا فى جريمة القتل العمد بخلاف الضرر فى حوادث الضرب فانه لا يتعدى مجرد الايلام والايذاء . وأما ما قد يحدث بعد هذا الايلام والايذاء من النتائج الأخرى كموت المجنى عليه لأن الضرب كما جاء بالتقرير الطبى «بعث على حصول الوفاة بما سببه من انفجار الانيورزم الذى كان موجودا بحالة تجعل حياة المريض فى خطر بانفجاره لأقل سبب» فهذه النتيجة ليست مصداق الضرر المشار اليه وانما هى اضرار تبعية قرر القانون مسئولية المتهم عنها وان لم يردها ولم يتوقع حصول شىء منها . فمن الخطأ اذن اعتبار هذه الجريمة قتلا خطأ بدعوى أن المتهم لم يقصد ايذاء المجنى عليه بل كان يريد له الخير فان هذا احلال للباعث محل القصد الجنائى فضلا عن أن فعل الضرب فى باب الاصابة الخطأ لا يحصل بارادة الجانى ولا باختياره . نقض ٢٣ ــ ٤ ــ ١٩٣١ (١٥٤/٩)
٢٠٥ ضرب أفضى إلى موت من غير سبق اصرار . وجوب تعيين من ضرب المجنى عليه الضربة المميتة . — إذا اتهم عدة أشخاص بارتكاب جريمة ضرب أفضى إلى موت مع سبق الاصرار واستبعدت المحكمة سبق الاصرار أصبح بهذا الاستبعاد واجبا عليها أن تعين من بين المتهمين من هو الذى ضرب المجنى عليه الضربة المميتة من بين عدّة ضربات وجدت بجسمه . نقض ٢ ــ ١١ ــ ١٩٣١ (١٨٢/١٠)
٢٠٦ حكم . تسبيبه . استقاء الدليل من غير مصدر صحيح موجب لبطلان الحكم . — اذا عينت المحكمة متهما من بين الباقين واعتمدت فى تعيينه على مصدر ذكرته بالحكم وتبين أن المصدر الذى استقت منه المحكمة هذا التعيين ليس مضبوطا بحسب الثابت فى محضر الجلسة وبالتحقيقات كان حكمها مخالفا للمصدر الذى استقت منه اعتقادها وتعين نقض الحكم . نقض ٢ ــ ١١ ــ ١٩٣١ (١٨٢/١٠)
ضمان — 1931
انظر : بيع ١١٨ و ١١٩
طعن بالتزوير — 1931
انظر : قوة الشئ المحكوم فيه ٢٢٢ و ٢٢٣
فاعل أصلى — 1931
انظر : اشتراك جنائى ٩٣ و ٩٥ و ٩٦
قاصر — 1931
انظر : مسئولية مدنية ٢٣٨ و ٢٣٩
قاضى الاحالة — 1931
أنظر : نقض ٢٦٦
٢٠٧ الطعن فى قرار القاضى بأن لا وجه بسبب عدم وجود أدلة مثبتة للقصد الجنائى . — ان قانون تشكيل محاكم الجنايات اذا كان نص فى المادة ١٢ (ج) على أن معارضة النائب العام فى قرار قاضى الاحالة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ترفع لغرفة المشورة فى حالة ما تكون العلة هى «عدم كفاية الأدلة» فليس مراد الشارع أن غرفة المشورة لا تكون مختصة بنظر المعارضة إلا اذا أورد القاضى هذه العلة بنصها وفصها فى صيغة قراره فان لم يوردها بحروفها كانت تلك الغرفة غير مختصة . ليس هذا مراد الشارع . بل أنه استعمل هذه العبارة مريدا بها كل الأحوال التى يكون فيها عدم إقامة الدعوى راجعا الى تقدير أدلة وقائع الموضوع والى اقتناع القاضى بعدم امكان الاحالة مع قصور تلك الأدلة أو انتفائها . فاذا ذكر قاضى الاحالة فى أسباب قراره «أن حادثة القتل حصلت الساعة الثالثة بعد نصف الليل بينما كان المجنى عليه يسرق من النخلة هو وآخر وأنه فى هذا الوقت يصعب رؤية المجنى عليه فيكون الدافع للمتهم على اطلاق الرصاص انما هو الارهاب حيث سمع صوت خرفشة بجوار النخل وأنه ليس هناك دليل على رؤية المتهم للمجنى عليه وهو فوق النخلة وبناء على ذلك تكون الحادثة قضاء وقدرا» فواضح جليا من هذه الأسباب أن القرار انما بنى على عدم قيام الدليل لدى القاضى على رؤية المتهم للمجنى عليه . فقرار القاضى صادر ــ على التحقيق ــ لعدم كفاية الأدلة أو بالحرى لعدم وجود أدلة مثبتة للركن الأدبى للجريمة وهو القصد الجنائى . واذا كان القاضى فى نص قراره علل عدم وجود وجه لاقامة الدعوى «بعدم الجناية» فواضح أنه انما اختار هذا اللفظ لأن الجناية لا يكون لها وجود قانونى لوصح تقديره الموضوعى . فاذا كانت النيابة لا تسلم بصحة هذا التقدير وتصر على القول بأن المتهم رأى المجنى عليه وأطلق عليه الرصاص عمدا بقصد قتله لا بقصد الارهاب فلا سبيل لديها سوى المعارضة فى القرار لدى غرفة المشورة لتبين لها ما تدعيه من خطأ القاضى فى هذا الأمر الموضوعى البحت . فمن الخطأ اذن أن تحكم غرفة المشورة بعدم إختصاصها بنظر هذه المعارضة ولذا يكون حكمها واجب النقض . نقض ١٢ ــ ٣ ــ ١٩٣١ (١١١/٧)
٢٠٨ مدع مدنى . معارضته أمام غرفة المشورة فى قرار قاضى الاحالة . قرار غرفة المشورة بالاحالة . تناوله الدعويين الجنائية والمدنية . — ان معارضة المدعى المدنى أمام غرفة المشورة فى قرار قاضى الاحالة القاضى بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية تتناول الدعويين الجنائية والمدنية معا وتطرحهما أمام غرفة المشورة ويجب عليها أن تنظرهما معا واذا رأت توفر الأدلة فتحيل المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته جنائيا عن التهمة الموجهة اليه ومدنيا عن التعويض المطلوب منه وعلى ذلك يعتبر خطأ قانونيا القرار الذى يصدر فى معارضة المدعى المدنى من غرفة المشورة القاضى باحالة الدعوى المدنية فقط على محكمة الجنايات للفصل فى التعويض والطعن الوحيد فى هذا القرار انما يكون أمام محكمة النقض والإبرام من النيابة العمومية لبنائه على خطأ قانونى . نقض ١٢ ــ ٦ ــ ١٩٣٠ (٣٦/٣)
قانون — 1931
٢٠٩ كيفية الغائه . وجوب صدور قانون آخر . — ان المرسوم بالقانون رقم ٢٢ سنة ١٩٢٩ الخاص بحفظ النظام فى معاهد التعليم يعتبر أنه كان واستمر ولا زال قائما . اذ لا يكفى لالغائه أن مجلس النواب والشيوخ قررا اعتباره هو وقوانين ثمانية أخرى من نوعه باطله . ذلك لأن هذا المرسوم بقانون لم يصدر وأحكام السلطة التشريعية فى دستور سنة ١٩٢٣ قائمة بل صدر تحت حكم الأمر الكريم رقم ٤٦ سنة ١٩٢٨ الذى نص فيه على أن السلطة التشريعية يتولاها الملك طبقا للمادة ٤٨ من الدستور أى بواسطة وزرائه . فكان لابد لالغائه من صدور قانون من السلطة التى أصدرته أو السلطة التى حلت محلها . والأصل أن أى قانون لا يمكن إلغاؤه الا بقانون . نقض ٤ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (١٠٩/٧)
قتل خطأ — 1931
انظر : ضرب أفضى الى موت ٢٠٦
٢١٠ نوع الخطأ . رابطة السببية . بيانهما بالحكم . — فى جريمة القتل الخطأ يجب أن يعنى الحكم الصادر بالادانة ببيان نوع الخطأ الذى وقع من المتهم وأنه هو الذى سبب موت المجنى عليه حتى يكون هناك محل للمسئولية الجنائية . ولا يكفى أن تشير المحكمة الى الخطأ الذى رأت اسناده الى المتهم وهو استعماله سيارة نقل لركوب أشخاص من بينهم المجنى عليه . بل يجب بيان العلاقة بين هذا الخطأ والاصابة التى حدثت للمجنى عليه وسببت وفاته . اذ لابد أن يكون بين ذلك الخطأ والوفاة رابطة السببية المباشرة لتقرير المسئولية الجنائية . نقض ٣٠ ــ ١٠ ــ ١٩٣٠ (١٠٢/٧)
٢١٠ قتـل أو اصابة خطأ . اشتراك المجنى عليــه فى الخطأ . أثره فى المسؤلية الجنائية . — ان خطأ المجنى عليه لا يخلى المتهم من المسؤلية الجنائية فى حوادث القتل والاصابة الخطأ متى تبين من وقائع الدعوى اشتراك المتهم مع المجنى عليه فى الخطأ . نقض ٢٥ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (٨٥/٦)
٢١١ قتل أو اصابة خطأ . اشتراك المجنى عليه فى الخطأ . أثره فى المسئولية المدنية . — اذا ثبت الاشتراك بين المجنى عليه والمتهم فى الخطأ فلا يحمل المتهم من المسئولية المدنية الا بمقدار خطئه . بمعنى أن مبلغ التعويض الذى كان يستحقه المجنى عليه يجب تخفيضه بمراعاة النسبة بين خطئه وخطأ المتهم . نقض ٢٥ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (٨٥/٦)
٢١٢ قتل أو اصابة خطأ . الاشــتراك فى الخطأ . مسئولية جنائية . — اذا كانت الأفعال المسندة الى المتهم فى حادثة الاصابة الخطأ تثبت مسئوليته الجنائيــة فمهما يكن له من شركاء فى هذه المسئولية فان اشتراكهم لا يخليه منها ولا يجعل عقوبته غير قانونية . (نقض ٥ ــ ٣ ــ ١٩٣١ رقم ١/١٥٩)
٢١٤ قتل أو اصابة خطأ . الاشتراك فى الخطأ . مسئولية مدنية . — اذا تبين أن حادثة الاصابة الخطأ وقعت باشتراك شخصين فى الخطأ وجب توزيع المسئولية المدنية عليهما ــ كل بمقدار خطأه . نقض ٥ ــ ٣ ــ ١٩٣١ (١٥٩/٩)
قتل عمد — 1931
أنظر : شروع ١٩٩ .
٢١٥ تصويب عيــار نارى على شخص . المقــذوف يخطئه ويصيب آخر . — من المتفق عليه علما وقضاء انه اذا صوب شخص على انسان عيارا ناريا بقصد قتله فاخطأه وأصاب انسانا آخر فقتله وجب اعتبار هــذا الشخص قاتلا عمدا لأنه نوى القتل وتعمــده فهو مسئول عن النتائج الاحتماليــة التى ترتبت على قصده الجنائى . نقض ٢٠ ــ ١١ ــ ١٩٣٠ (١٢٩/٨)
٢١٦ قتل مقترن بجناية . — لايشترط قانونا لتطبيق المادة ١٩٨ فقرة ثانية أن تمضى بين الجنايتين فترة من الزمن بل يشترط فقط أن لا تكون الجنايتان ناشئة عن فعل جنائى واحد كعيار نارى يطلق عمدا فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى عمدا فتصيب شخصين أو أكثر لأن وحدة الفعل فى هاتين الصورتين مانعة من انطباق الفقرة المذكورة أما اذا تعدد الفعل فتنطبق الفقرة الثانية ولو كانت تلك الأفعال المتعددة قد وقعت فى سورة غضب واحدة متصلة . نقض ٢٩ ــ ٣ ــ ١٩٣١ (٦٦/٥)
قذف — 1931
انظر : سب ١٩٤
٢١٧ الافتراء بين الخصوم . — محل تطبيق المادة ٢٦٦ عقوبات أن يقع القذف من خصم أثناء دفاعه فى قضية . فاذا حصل القذف فى حق شخص لم يكن خصما فى الدعوى المرفوعة من المتهم على آخر وكان حصوله بعد اتمام المرافعة فى تلك الدعوى بمذكرات وزعت على الجمهور فشروط تلك المادة لم تتوفر . نقض ١١ ــ ٦ ــ ١٩٣١ (١٧٧/١٠)
٢١٨ تقديم شكوى فى حق شخص بالتلغراف . — اذا رفع شخص شكواه تلغرافيا من تصرفات شخص آخر ونسب اليه أمورا ارتكبها ، فلا يعتبر عمله هذا قذفا بالمعنى المقصود فى المادة ٢٦١ عقوبات ، لأن ركن العلانية الذى يتطلبه القانون لا يمكن اعتباره متوفرا بهذه الوسيلة ، ويجوز اعتبار فعله هذا من قبيل البلاغ الكاذب متى توفرت شروط ذلك . نقض ٢٢ ــ ٢ ــ ١٩٣١ (٥٠/٤)
قصد احتمالى — 1931
٢١٩ تعريفه . — القصد الاحتمالى نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجانى الذى يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المنوى عليه بالذات الى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلا فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير المقصود . وفطنة وجود تلك النية هى استواء حصول هذه النتيجة وعدم حصولها لديه . والمراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال وأن يكون جامعا لكل الصور التى تشملها تلك النية مانعا من دخول صور أخرى لا نية فيها داعيا الى الاحتراس من الخلط بين العمد والخطأ . نقض ٢٥ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (٨/١)
٢٢٠ حكمه فى الجرائم العمدية . — القصد الاحتمالى ، حكمه فى الجرائم العمدية أنه يساوى القصد الأصيل ويقوم مقامه فى تكوين ركن العمد . نقض ٥ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (٨/١)
قوة الشيء المحكوم فيه — 1931
٢٢١ تأثير الحكم المدنى على الدعوى الجنائية . — من المقرر قانونا أن القاضى الجنائى لا يتقيد بحكم المحكمة المدنية بل له برغم صدور حكم مدنى بصحة سند أن يقضى بتزوير ذلك السند ومعاقبة مقترف ذلك التزوير . ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدنى قد أصبح نهائيا لأن شروط اكتساب الأحكام النهائية لقوة الشيء المحكوم فيه لا تعد متوافرة فى هذه الحالة . نقض ١٣ ــ ١١ ــ ١٩٣٠ (١٠٦/٧)
٢٢٢ قتل خطأ . حكم بالبراءة لعــدم كفاية الأدلة . سلطة المحكمة المدنية فى بحث المسئولية المدنية . — الحكم الصادر من محكمة الجنح بالبراءة فى حوادت القتل الخطأ لا يمنع المحكمة المدنيه من البحث فى المسئولية الا اذا كان حكم البراءة مبنيا على انتفاء الاهمال وعدم وجود مسئولية جنائية . أما اذا كان مبنى حكم البراءة الشك فى وجود المسئولية فمن حق المحكمة المدنية اعادة البحث من جديد لمعرفة ما اذا كان هناك اهمال من عدمه . استئناف مصر ٢٣ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (١٩٢/١٠)
٢٢٣ حكم جنائى فى جريمة تزوير معنوى بصحة العقد . الادعاء أمام المحكمة المدنية بوجود تزوير مادى فيه . اختلاف السبب فى الدعويين . — اذا كانت دعوى التزوير التى نظرتها المحكمة الجنائية مبناها أن المتهم ــ وهو المشترى ــ قلد امضاء المدعى المدنى ــ وهو البائع ــ وأنشأ عقد البيع انشاء وقضت المحكمة بالبراءة اذ تبين لها أن امضاء البائع صحيحة كان قضاؤها قاطعا فى موضوع التزوير المعنوى الذى فصلت فيه . وحكمها هذا لا يمنع البائع من الطعن أمام المحكمة المدنية بالتزوير من جديد اذا كان مبنى الطعن وجود تزوير مادى فى العقد كتغيير فى الكلمات أو الأرقام . لأن الحكم بتزوير العقد تزويرا ماديا لا يتناقض مع الحكم الجنائى الصادر فى دعوى التزوير المعنوى لاختلاف السبب فى الدعويين . وباختلاف السبب ينتفى احتمال وقوع التناقض بين الحكمين . ولا يمنع من قبول دعوى التزوير الجديدة أن المحكمة الجنائية ردت فى أسباب حكمها على ما كان يردده المدعى المدنى أمامها من وجود تغيير فى الكلمات والأرقام قائلة فى حكمها انه كلام غير محتمل التصديق لأن المتهم كان فى مقدوره أن يكتب العقد بدون اجراء تصليح فيه بما أنه متهم بانشائه . وهذا الذى أوردته المحكمة الجنائية فى أسباب حكمها لا تأثير له على دعوى التزوير الجديدة إذ لا يؤثر عليها من أسباب ذلك الحكم الا ما كان له اتصال بأركان الجريمة التى فصل فيها . استئناف أسيوط ١١ ــ ٢ ــ ١٩٣١ (١٤٠/٨)
٢٢٤ قرار بتعيين قيم . ماهيته . استئنافه . — ان الحكم الصادر بتعيين قيم ليس حكما صادرا من المحكمة باعتبارها سلطة قضائية قاطعة فى خصومة معينة بل هو صادر منها بما لها من حق الولاية العامة فى حدود سلطتها الادارية ومثل هذه الأحكام لا تحوز قوة الشئ المحكوم فيه ولا تستأنف . استئناف أسيوط ١٩ ــ ١١ ــ ١٩٣٠ (٢٦/٢)
٢٢٥ الدفع فى المسائل المدنيــة بقوة الشىء المحكوم فيــه ليس من النظام العــام . عدم التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية . سقوط الحق فى التمسك به أمام محكمة النقض . — اذا دفع المتهم أمام محكمة الجنح الجزئية بأن الدعوى المدنيــة غير مقبولة ــ لأن المدعين بالحق المدنى ســبق لهم أن رفعوا دعواهم أمام المحكمة المدنية وفصلت فيها نهائيا ــ فرفضت المحكمة الجزئية هذا الدفع وحكمت فى موضوع الدعوى فاستأنف المتهم الحكم الابتدائى ولم يدفع لدى المحكمة الاستئنافية بهذا الدفع كان عدم التمسك به لديها دليــلا على اقتناع المتهم بصحة قضاء المحكمة الجزئيــة فيسقط حقه فى التمسك به لدى محكمة النقض . نقض ١١ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (٨٢/٦)
كسر الأختام — 1931
٢٢٦ وضع الأختام الحكوميــة على الأماكن أو الأوراق أوالأمتعة بمقتضى حكم أوأمر إدارى . الوصول لهذه الأشياء بطريقة أخرى غيرالكسر . — ان نص القانون فى المواد ١٢٨ عقوبات وما بعدها المتعلقة بكسر الأختام واضح فى أن العقاب إنما هو على كسر الأختام ذاتها . فكل طريقة أخرى غير هذا الكسر أو غير العبث بالأختام ذاتها يتوصل بها الى النفوذ الى داخل المكان لا عقاب عليها مهما يكن من مخالفة هذا الطريق للغرض المقصود من وضع الأختام . ذلك بأن نصوص قانون العقوبات هى مما لا يجوز التوسع فى تفسيره واخراج معناه عما تقتضيه دلالة الألفاظ . نقض ١٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ (٢٣/٢)
متشردون ومشتبه فيهم — 1931
٢٢٧ مشتبه فيه . اتجاره بالمخدرات . انذاره . عود . مراقبــة البوليس . — تنطبق الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم على الأشخاص الذين أنذروا لاعتبارهم تجارا فى المخدرات وهم الوارد ذكرهم فى المادة ٦/٢ من هذا القانون اذا عادوا للاتجار بها بعد هذا الانذار ، وذلك لأن الشارع إنما قصد بالمادة التاسعة بيان ما ينبنى على مضى المشتبه فيه فى أعماله الجنائية بعد انذاره وقد أتى نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة عاما فلا يتأتى مع هذا القول بقصر مدلولها على الأشخاص المنوه عنهم بالفقرة الخامسة من المادة الثانية وإلا لفات غرض الشارع من تقرير عقوبات على أشخاص معينين يرمى الى حماية المجتمع من نتيجة إجرامهم وهم المتجرون بالمخدرات . محكمة المنيا الابتدائية ١٣ ــ ٤ ــ ١٩٣٠ (١٢٣/٧)
٢٢٨ انذار الاشتباه . سقوطه . انقطاع المدة المسقطة له . — بقطع النظر عما اذا كان يصح قياس انذار الاشتباه على انذار التشرد فى حكم سقوطه بمضى المدة المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ فان الغرض من الانذار تسجيل صفة الاشتباه على الشخص المنذر وتنبيهه رسميا الى أنه من المشتبه فى أحوالهم ودعوته للكف عما جعله مشتبها فى أمره ومادام الغرض من اسقاط أثره هذا بمرور ثلاث سنوات عليه هو افتكاك المنذر نفسه من قيد الانذار ومحو ما طبعه به طابع ماس بالشرف والكرامة ــ انه ما دام الأمر كذلك فان مدة سقوط الانذار يجب أن تنقطع بكل ما يعتبر به المنذر قد عاد الى التشرد والاشتباه بوقوع ما يحقق هذا الوصف عنده كارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون . أو اذا كان لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه من أميال المشتبه فيه وأعماله الجنائية . نقض ٥ ــ ٦ ــ ١٩٣٠ (٣٥/٢)
٢٢٩ مشتبه فيه . بلاغ جديد . جديته . — إنه من العــدل . فوق المفهوم من نص الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة الثانية من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ أن يكون البلاغ المقدم فى حق المشتبه فيه توطئة للحكم بوضعه تحت مراقبــة البوليس جديا حتى لا يكون معرضا لخطر الحكم عليه بها بدون وجه حق . والنظر فى كون البلاغ جديا أو غير جدى أمر متعلق بالموضوع يفصل فيــه قاضيه بلا رقابة عليه من محكمة النقض والابرام . نقض ١٥ ــ ٢ ــ ١٩٣١ (٦٣/٥)
مجالس محلية — 1931
٢٣٠ قراراتها . خروج رئيس المجلس عن حدودها . موافقة الحكومة على تصرفاته . — رئيس المجلس المحلى وان كان يمثله تمثيلا قانونيا صحيحا الا أنه لا يملك التعامل قانونا وتحميل المجلس بالتزامات نافذة عليه الا بالقدر الذى يبيحه القانون الأساسى للمجالس المحلية . فاذا أراد المجلس شراء عقار وقدر ثمنه بمعرفة لجنته المستديمة المنوه عنها بالمادة ٢٨ من اللائحة وقبل البائع بهــذا الثمن ثم انعقد المجلس طبقا للمــادة ٣٨ من اللائحة وأقر الشراء بهــذا الثمن فلا يملك رئيس المجلس بعد ذلك أن يتعاقد مع البائع على ثمن يزيد على المبلغ الذى أقره المجلس والا كان تصرفه غير ملزم للمجلس . [النصُّ يتمّ فى صفحةِ PDF ٥٦ ــ خارج نطاقى ، ومعه الاستشهاد]
محاكم شرعية — 1931
انظر : شهادة الزور ٢٠٠
محام — 1931
انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٣٧—٤٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

