شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٣٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٣٥ مدخلة

دعوى استحقاق — 1931

  • دعوى استحقاق : انظر : تنفيذ عقارى ١٤٦ و ١٤٧

دعوى استرداد — 1931

  • دعوى استرداد : انظر : تقادم مسقط ١٣٥

دعوى حساب — 1931

  • ١٧٣ طلب الحكم بالمبلغ الذى أظهره الخبير المعين لفحص الحساب . اعلان الخصم بهذا الطلب لا يعتبر اعلانا بطلب جديد . — اذا طلب المدعى فى دعواه الزام المدعى عليه بتقديم حساب والحكم عليه بما يظهر فى ذمته من فحص الحساب فعين خبير فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره عاد المدعى وأعلن المدعى عليه بالحضور لسماعه الحكم عليه بدفع المبلغ الذى أظهره الخبير فى تقريره فلا يعد هذا الطلب الأخير طلبا جديدا تراعى فى اعلانه المواعيد المبينة بالمادة ٤٨ مرافعات بل يعتبر الاعلان علم خبر لأن الطالب الأخير جزئى من جزئيات الطلبات الأولى . وعلم الخبر لا مواعيد له فى القانون .

    نقض١٩ — ١١ — ١٩٣١ إحالة ١٨٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى عمومية — 1931

  • أنظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٥٠ — تزوير ١٢٦

  • ١٧٤ أمر الحفظ . شكله . إثباته بالكتابة . الأمر الضمنى . — ان أوامر الحفظ المنصوص عنها بالمادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصريحة وموقعا عليها من الموظف ذى الاختصاص فى إصدارها . ولا يقبل الاستدلال عليها بشهادة الشهود ولا بالاستنتاج من أعمال أخرى إلا إذا كان العمل يلزم عنه هذا الحفظ حتما وبالضرورة العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب . وبناء على ذلك إذا كان المستخلص من سيرة التحقيقات التى اتخذت فى الدعوى أن النائب العام لم يصدر أمرا بالحفظ وانما اتفق مع الرئيس الادارى للمتهم على أن يصدره بشروط اشترطها ولم تتم ثم بدا له أن يتخذ بين ذلك سبيلا فسكت طويلا عن التصرف فى الدعوى واهتدى أخيرا الى رفعها فان هذا التصرف لا يؤخذ منه صدور حفظ ضمنى يفهم بطريق اللزوم العقلى .

    نقض٧ — ٥ — ١٩٣١ إحالة ١٦١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٧٥ دعوى عمومية ودعوى مدنية . اتصال الحق فيهما بولاية القاضى . حق الطعن فى الأحكام بطريق النقض والابرام . — من المبادىء المقررة أن النيابة العمومية بعد أن تحرك الدعوى العمومية يتصل الحق فيها بولاية القاضى . فلا تملك النيابة بعد ذلك التصرف فيها ولا يتقيد القاضى بما تبديه من الطلبات فى أى شأن من شئونها . بل للمحكمة أثناء نظرها أن تطرح أقوال النيابة وأن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص اذا رأت أن ضرورة ظهور الحقيقة تدعو اليه . وللنيابة اذا قدرت أنه قد وقع من الاجراءات ما يبطل الحكم أن تقدم عنه طعنا أمام محكمة النقض والابرام . ومن المبادىء المقررة أيضا أنه متى رفعت النيابة الدعوى العمومية ودخل فيها المدعى يطالب بحقه المدنى فقد اتصل حقه بولاية القاضى الذى يتعين عليه أن يسمع طلباته ويفصل فيها فاذا وقع اجراء يبطل الحكم كان للمدعى بالحقوق المدنية أن يطعن فى هذا الحكم بطريق النقض والابرام فى حدود المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات التى جاء نصها شاملا غير قاصر على حالة الحكم بالادانة .

    نقض٢٧ — ١١ — ١٩٣٠ إحالة ١٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٧٦ موظف . رفع الدعوى عليه بدون ترخيص من رئيسه الادارى . حكمه . — إلزام النائب العام بوجوب الحصول على ترخيص الرئيس الادارى برفع الدعوى العمومية على موظف لا يترتب عليه بطلان الاجراءات إذا ما رفعت الدعوى بغير اتفاق . لأن الاتفاق أو الخلاف مع الرئيس الادارى على رفع الدعوى أو على حفظها لا يمكن أن ينتج أى أثر قانونى على سيرها . فاذا أمر النائب العام برفع الدعوى العمومية على موظف من غير أن يحصل على ترخيص من رئيسه نفذ أمره وقامت الدعوى العمومية سليمة وانتجت نتائجها .

    نقض٧ — ٥ — ١٩٣١ إحالة ١٦١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٧٧ موظف . رفع الدعوى عليه مباشرة لعمل لا يتعلق بوظيفته . جوازه . — بالرجوع الى المذكرة الايضاحية للقانون رقم ٢٣ سنة ١٩٢٩ يبين أن الشارع انما قصد من وضع هذا القانون منع رفع الدعاوى مباشرة على الموظفين لعمل أتوه أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها . والقول بغير هذا يفضى الى اخراج الموظفين من عداد الأفراد ومنحهم امتيازا خاصا فى حين أنه ورد فى ختام هذه المذكرة أنه «ليس المراد منح أى امتياز للموظفين وانما الغرض عدم تعطيل أعمال المصالح العمومية بدعاوى يرفعها الأفراد بغير ترو» .

    طنطا الابتدائية٢٨ — ٦ — ١٩٣١ إحالة ١٩٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٧٨ موظف أو مستخدم عمومى . رفع الدعوى عليه مباشرة لعمل لا يتعلق بوظيفته . عدم جوازه . — بالرجوع الى المذكرة الايضاحية للقانون رقم ٢٣ سنة ١٩٢٩ يبين أن الشارع انما قصد من وضع هذا القانون منع رفع الدعاوى مباشرة على الموظفين وغيرهم من المستخدمين العموميين كموظفى المجالس البلدية والمحلية وذلك سواء رفعت الدعاوى عليهم لعمل أتوه أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أو لعمل لا علاقة له بالوظيفة على الاطلاق . والقول بغير هذا يتعارض مع الحكمة التى أشارت اليها المذكرة وهى أن «تكليف الموظفين بالحضور أمام المحكمة الجنائية يؤدى الى عرقلة أعمال الادارة بجلب الموظفين أمام المحاكم والى التحقير من شأنهم بغير حق» .

    المنصورة الابتدائية٢٨ — ٩ — ١٩٣١ إحالة ١٩٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٧٩ الحكم بالبراءة فى دعوى جنحة مباشرة وبشطب الدعوى المدنية — حضور المدعى قبل انتهاء الجلسة — عدم جواز اعادة القضية . — اذا حكم بالبراءة وبشطب الدعوى المدنية عند نظر دعوى الجنحة المباشرة اذا ما غاب المدعى فلا يجوز اعادة نظر القضية فى حالة حضور المدعى المدنى قبل انتهاء الجلسة اذ لا يمكن فى هذه الحالة اعتبار الدعوى المدنية مرفوعة بالتبعية لدعوى عمومية قائمة .

    نقض٧ — ٥ — ١٩٣١ إحالة ٧٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٠ سب . تنازل المدعى المدنى عن دعواه . أثره . — إن تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه لا يؤثر الا على الدعوى المدنية ولا يمكن أن يترتب عليه اسقاط الدعوى العمومية لأن قيام الدعوى العمومية مرتبط بالصالح العام الذى لا يمكن أن يتأثر بالصالح والأهواء الشخصية . وليس لهذه القاعدة فى القانون المصرى سوى استثناء واحد وهو حالة الدعوى العمومية التى ترفع على الزوجة الزانية كما هو منصوص عليه بالمادة ٢٣٥ من قانون العقوبات . ولا عبرة بما يقضى به القانون الفرنساوى من ايقاف سير الدعوى العمومية فى جريمة السب … [المدخلة تمتدّ إلى ما بعد الصفحة ٤٣ ولم يظهر ذيل استشهادها] اذا تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه مادام القانون المصرى لم يأخذ بهذه القاعدة ولم ينص عليها فى حكم من أحكامه . نقض ٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ (٢٠/٢)

    نقض٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ إحالة ٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دفاع شرعى — 1931

  • أنظر : أسباب الاباحة ٦٨

ربا فاحش — 1931

  • ١٨١ الاقراض . صورة . — أن الاقتراض بالربا الفاحش فى معنى الفقرة الاخيرة من المادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات لا يستلزم حتما أن يعطى المقرض للمقترض المال المحتسبة عليه الفائدة الربوية اعطاء فعليا بل يكفى فيه قطع الحساب وتغيير السند بسند آخر تحسب فيه فائدة أخرى ربوية للمستقبل . نقض ٤ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (٢/١٦)

    نقض٤ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ إحالة ١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٢ الاعتيــاد . مضى المدة . — إن الاعتياد على الاقراض بالفوائد الفاحشة يتحقق ولو لم يحصل الفعل إلا مرتين فقط . فأن لم يسقط أولاهما بمضى المدة قبل حدوث الثانية ولم تسقط الثانية قبل رفع الدعوى فأركان الجريمة تحققت بهما تمام التحقق . نقض ٤ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (٢/١٦)

    نقض٤ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ إحالة ١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٣ ركن الاعتيــاد . حصول قرضين لشخص واحد فى وقتين مختلفين . — لتوفر ركن الاعتياد فى جريمة الربا الفاحش يكفى حصول قرضين ربويين مختلفين ولو لشخص واحد فى وقتين مختلفين . نقض ١٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ (١٠٥/٧)

    نقض١٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ إحالة ١٠٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٤ قبض الفوائد الربوية ليس شرطا لتمام الجريمة . — تتم جريمة الربا الفاحش بمجرد الاتفاق على فوائد ربوية فى قرضين مختلفين ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل إذ لا يهم ما قبضه المتهم وما لم يقبضه منها . نقض ١٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ (١٠٥/٧)

    نقض١٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ إحالة ١٠٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٥ المقترض . دخوله مدعيا مدنيا فى الدعوى . عدم الطعن فى قبوله أمام محكمة الجنح ابتدائيا واستئنافيا . أثر ذلك . — ان المقترض ليس له أن يدخل مدعيا مدنيا فى دعوى الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش ما دامت الجريمة لا تتحقق الا بالاعتياد . وما دام الاعتياد صفة قائمة بذات الجانى فلا شأن للمقترض بها ولكن اذا قبل المتهم دخوله بهذه الصفة ولم يعترض عليه لا لدى المحكمة الابتدائية ولا لدى المحكمة الاستئنافية فليس له أن يطعن فى هذا الشأن لأول مرة لدى محكمة النقض فانه شأن متعلق بحقوق فردية خاصة لذوى الشأن فيها أن يأخذوا بها أو أن يهملوها بلا حرج عليهم من قبل النظام العام . نقض ٤٠ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (٢/١٦)

    نقض٤٠ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ [هكذا طُبع؛ صوابه ٤ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠] إحالة ١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٦ المقترض . دخوله مدعيا مدنيا فى الدعوى . عدم قبوله . — ان قضاء محكمة النقض استقر على أن ليس للمقترضين بالربا الفاحش أن يدخلوا مدعين بحق مدنى فى الدعاوى التى ترفع على معتادى هذا الاقراض . وعلة ذلك أن الجريمة لا يمكن أن تصور بوجه من الوجوه أن ينشأ عنها ضرر لأى انسان بعينه ولا يمكن أن يكون للمقترض سوى أن يسترد لدى المحكمة المدنية ما يكون دفعه من الفوائد زائدا عن الحد القانونى . فاذا كان المدعى المدنى يطلب تعويضا ــ مع حفظ حقه فى المطالبة بما يكون قد دفعه للمتهم من الفوائد زائدا عن الحد القانونى ــ كانت دعواه غير مقبولة فى هذه القضية على الخصوص . نقض ٢٢ ــ ٢ ــ ١٩٣١ (١٣٢/٨)

    نقض٢٢ ــ ٢ ــ ١٩٣١ إحالة ١٣٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٧ المقترض . دخوله مدعيا مدنيا فى الدعوى . الحكم برفض دعواه . عدم قبول الطعن منه بطريق النقض . — إذا رفعت الدعوى العمومية على متهم بالربا الفاحش ودخل المقترض فيها مدعيا بحق مدنى طالبا الحكم له بتعويض ــ مع حفظ حقه فى المطالبة بما يكون دفعه للمتهم من الفوائد زائدا عن الحد القانونى ــ فدفع المتهم دعواه بعدم قبولها وحكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول دعواه ثم قضت ببراءة المتهم وفى موضوع الدعوى المدنية برفضها ــ كان طعن المدعى المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض طعنا غير مقبول لأن السير فى هذه القضية ليس له نتيجة فى النهاية طالما أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن ليس للمقترضين أن يدعوا بحق مدنى فى هذه الدعاوى بوجه عام . نقض ٢٢ ــ ٢ ــ ١٩٣١ (١٣٢/٨)

    نقض٢٢ ــ ٢ ــ ١٩٣١ إحالة ١٣٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

رسوم قضائية — 1931

  • ١٨٨ معارضــة . أمر صــادر بتنفيذ قائمة رسوم ومصاريف . وجوب كتابة الاقرار بقلم كتاب المحكمة الصادر منها الأمر . — نصت المادتان ١١٧ مرافعات و ٤٨ من تعريفة الرسوم القضائية على انه يجوز لذى الشأن أن يعارض فى الأمر الصادر بتنفيذ قائمة الرسوم والمصاريف باقرار يكتب فى قلم كتاب المحكمة . ويستدل من هذا التعبير أن المقصود بالذات هو قلم كتاب المحكمة الصادر منها الأمر المعارض فيه . استئناف مصر ٣ ــ ٦ ــ ١٩٣١ (١٧٢/٩)

    استئناف مصر٣ ــ ٦ ــ ١٩٣١ إحالة ١٧٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

رشوة — 1931

  • ١٨٩ اعتراف الراشى بالجريمة . براءة . — ان القانون رتب الاعفاء على الاعتراف فى جريمة الرشوة بالمادة ٩٣ عقوبات ولم يشترط فى هذا الاعتراف شرطا ما بل جاء لفظه فيها مفردا مطلقا خاليا من كل قيد زمنى أو مكانى أو كيفى . فلا يجوز أن يضع له القاضى قيودا من عند نفسه اعتمادا على أصل علة النص . اذ العبرة بعموم النص لا بخصوص العلة . بل كل ماله هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف . ومدلوله هو اقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها اقرارا صريحا لا مواربة فيه ولا تضليل . نقض ٢٥ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (١٨/٢)

    نقض٢٥ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ إحالة ١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

رى — 1931

  • انظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٥٣

زنا — 1931

  • ١٩٠ صور فوتوغرافيــة للمتهمين . عدم قياسها على المكاتيب والأوراق . — ان القانون تشدد بحق كما تتشدد الشريعة الغراء وغيرها من الشرائع فى أدلة الزنا . فلم يقبل من الحجج على المتهم سوى القبض عليه متلبسا بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى منه أو وجودة فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم . وليست الصورة الفوتوغرافية شيئا من ذلك على فرض أن وضعها كان مريبا دالا على الفعل الممنوع ولا يمكن قطعا قياسها على المكاتيب والأوراق مع دلالتها على الفعل أن تكون كتابية محررة من المتهم نفسه . نقض ١١ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (١٧/٢)

    نقض١١ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ إحالة ١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩١ جريمة الزنا تستلزم أن يكون الزوج مالكا لعصمة زوجته . — اذا وقع الزنا فى فترة كان ملك الزوج لعصمة زوجته غير قائم فالحادثة إن صحت فلا عقاب عليها ويتعين الحكم ببراءة المتهم . نقض ١١ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (١٧/٢)

    نقض١١ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ إحالة ١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩٢ وقائع جريمة الزنا . ضرورة التضييق فى تأويلها لصالح الاتهام . — ليس من الجائز فى مثل المواد المخلة بالعرض وبالشرف أن يقبل القاضى مطلق دليل ولا أن يؤول الوقائع تأويلا فى مصلحة الاتهام بل يجب عليه الاعتراف مع القانون بأنها مما يجب التحرج الشديد فى قبول أدلتها وفى استنتاج النتائج من وقائعها وظروفها أخذا بتلك القاعدة الحكيمة قاعدة درء الحدود بالشبهات . نقض ١١ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (١٧/٢)

    نقض١١ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ إحالة ١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

سب — 1931

  • أنظر : دعوى عمومية ١٨٠

  • ١٩٣ عدم اشتمال الحكم على بيان ألفاظ السب ومكانه . نقض . — يجب أن يشتمل الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة سب علنى على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق نصوص القانون تطبيقا صحيحا ومعرفة ما اذا كانت التهمة بحسب ألفاظ السب التى استعملت تعتبر جنحة أو مخالفة ولا يكفى فى بيان ألفاظ السب الاشارة الى ما ورد فى عريضة المدعى بالحق المدنى لأن ذلك لا يكفى لتمكين محكمة النقض من أداء مهمتها . كذلك يجب أن يشتمل الحكم على بيان المكان الذى وقع فيه السب حتى يعرف منه ما اذا كان السب قد وقع علنا أو فى غير علانية . نقض ٤ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (٤٠/٣)

    نقض٤ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ إحالة ٤٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩٤ افتراء أحد الخصوم على الآخر أثناء المرافعة . المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية أوالتأديبية . — الخصم الذى يعتدى على خصمه أثناء الدفاع عن حقوقه أمام المحاكم ، بقذف أو سب اعتداء لا يستلزمه الدفاع يكون معرضا نفسه للمسئولية الجنائية بسبب افترائه أما اذا كان هذا الافتراء من مستلزمات الدفاع فلا مسئولية جنائية عليه قطعا انما تلزمه المسئوليه المدنية أو التأديبية ولكن فى حالة واحدة هى أن يسىء استعمال تلك التوسعة القانونية بأن يغالى فى عبارات الافتراء مغالاة لا يقتضيها المقام . نقض ٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ (٤٨/٤)

    نقض٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ إحالة ٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩٥ تشويش فى الجلسة ــ الحكم من أجل التشويش . أثره بالنسبة لما يتضمنه التشويش من الجرائم الأخرى كالسب . — ان التشويش بجلسات المحاكم قد اعتبره القانون مخالفة أباح للمحاكم القضاء فيها بالحبس أربعا وعشرين ساعة حبسا نافذا فورا فالعقاب على التشويش هو اذن أمر راجع لمجرد الاخلال بالنظام فى جلسات القضاء . ولا شأن له مطلقا بما قد يحتويه التشويش من الجرائم الأخرى القانونية كجرائم القذف أو السب بل هذه ينظر فيها بالطرق القانونية المرسومة . وعلى ذلك فان مجرد حكم محكمة خط على متهم بسبب تشويشه فى الجلسة لا يجب ما تضمنه هذا التشويش من السب الذى وجهه المتهم الى خصمه فى الجلسة ، ولا يمنع من محاكمة فاعله عليه محاكمة قانونية مستقلة . نقض ١٢ ــ ٣ ــ ١٩٣١ (٥٣/٤)

    نقض١٢ ــ ٣ ــ ١٩٣١ إحالة ٥٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

سبب الالتزامات — 1931

  • أنظر : تعهدات ١٢٧

سبق الاصرار — 1931

  • ١٩٦ سلطة محكمة النقض فى مراقبة تطبيقه . — ان ثبوت سبق الاصرار وعدمه وان كان من الأمور التى يفصل فيها قاضى الموضوع الا أن لمحكمة النقض حق مراقبته اذا خرجت المحكمة فى حكمها عما يقتضيه تعريفه قانونا فاستنتجته من واقعه تتنافر مع مقتضى هذا التعريف ولا تصلح وحدها أساسا لاستنتاجه مثلها . نقض ٢٥ ــ ١ ــ ١٩٣١ (٢٤/٢)

    نقض٢٥ ــ ١ ــ ١٩٣١ إحالة ٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

سرقة — 1931

  • أنظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٥٢

  • ١٩٧ سرقة بحمل سلاح . حمل السلاح ظرف مشدد ولو كان حمله بسبب وظيفة المتهمين . — إن القانون اذ جعل حمل السلاح فى المادة ٢٧٣ عقوبات ظرفا مشددا للسرقة لم يفكر قط فى صفة حامله ان كان من شأنه حمل السلاح عادة ــ كالخفراء ــ أم لا . كما أنه لم يعلق أدنى أهمية على كون حمله هو بقصد السرقة أم لأى داع آخر . وكل ما أراده أن تقع السرقة والجانى حامل سلاحا . فمتى تحقق هذا الظرف بقطع النظر عن علله وأسبابه فقد استوفى القانون مراده . نقض ٢٩ ــ ٣ ــ ١٩٣١ (١٥٦/٩)

    نقض٢٩ ــ ٣ ــ ١٩٣١ إحالة ١٥٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩٨ شروع فى سرقة . التسور والنقب شروع لا عمل تحضيرى . — المنازل حرم آمن لا يجوز لأحد دخولها الا برضاء أصحابها أو فى حدود القانون . فالمجرم الذى يقصد السرقة تنتهى أعماله التحضيرية الى سور المنزل بحيث لو تخطى هذا السور بنقب أو تسور وصار فى هذا الحرم الآمن سواء بداخله أو فوق سطحه فان فعله هذا لا يمكن اعتباره شيئا آخر غير بدء فى تنفيذ فكرته الجنائية فاذا ما فوجىء وهو على تلك الحال واضطر على الرغم منه للهرب قبل البحث فى المنزل على الشىء المقصود سرقته وقبل تناوله اياه فلا يستطيع الادعاء بأنه لم يأت الا مجرد عمل تحضيرى . نقض ١٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ (١٠٤/٧)

    نقض١٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ إحالة ١٠٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

شروع — 1931

  • أنظر : سرقة ١٩٨

  • ١٩٩ الشروع فى القتل . وجوب التدليل على توفر نية ارتكاب الجريمة التامة . — ان نية الشروع فى القتل غير متصورة ولو صح تصورها وكان مدى فكر الجانى هو الاقتصار من فعلته أن تقف عند حد الشروع فى القتل لما كانت تلك الفعلة الا مجرد الايذاء بالضرب أو الجرح وكان عقابه منطبقا على أية المواد ٢٠٠ و ٢٠٤ و ٢٠٥ و ٢٠٦ من قانون العقوبات بحسب النتيجة المادية الواقعية للقتل . ولما كان الواجب بيانه والتدليل عليه فى الشروع فى القتل انما هو نية ارتكاب الجريمة التامة فالابهام الواقع فى الحكم عيب جوهرى يقتضى بطلانه . نقض ٤ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (٣/١)

    نقض٤ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ إحالة ٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

شريك — 1931

  • أنظر : اشتراك ٩٦

شهادة الزور — 1931

  • ٢٠٠ وجوب حلف اليمين . تحقيق الوفاة والوراثة أمام المحكمة الشرعيــة . اجراءات خارجة عن الدعاوى القضائية . لا حلف فيها . — من أركان جريمة شهادة الزور أن تكون مؤداة فى دعوى منظورة لدى محكمة قضائية بين خصمين يتنازعان موضوعها أو فى دعوى مقصورة على خصم واحد ولكن مطلوب بها استصدار حكم قضائى كدعوى تصحيح القيد بدفاتر المواليد والوفيات . أما تحقيق الوفاة والوراثة بحسب ما هو مدون بالمواد ٣٥١ ــ ٣٥٧ من لائحة المحاكم الشرعية فانما هو تحقيق ادارى محض ثم أنه لا ينتهى بحكم بل باعلان النتيجة وتدوينها فقط . ومما يوضح صفة هذا التحقيق الادارى وأنه عمل خارج عن الدعاوى القضائية أنه هو والاشهادات والتسجيل وردت جميعها عنوانا للكتاب السادس من اللائحة الذى جاء وضعه بعد تمام كل ما يتعلق بالدعاوى . فهو اذن اضافة من الاضافات المحالة على المحاكم الشرعية لا من جهة كونها قضاء يفصل فى الخصومات بل من جهة كونها أداة حكومية ادارية صالحة لاختصاص رجالها بمثل هذه التكاليف . وحلف اليمين شرط فى العقاب على شهادة الزور . أما الشهادة الخاصة بتحقيق الوفاة والوراثة فلا يؤمر فيها بتحليف اليمين . فأصبح لمطبق القانون الجنائى أن يمسك أيضا عن اعتبارها من قبيل شهادة الزور . ومع ملاحظة كافة الاعتبارات المتقدمة وملاحظة أن النص العربى للمادة ٢٥٧ عقوبات لا يعاقب الا من شهد زورا فى دعوى مدنية وأن مواد العقوبات من المواد التى لا يجوز التوسع فى تفسير أحكامها يتبين أن الكذب فى الشهادة الخاصة بتحقيق الوفاة والوراثة لا عقاب عليه . نقض ٢٠ ــ ١١ ــ ١٩٣٠ (١٠٧/٧)

    نقض٢٠ ــ ١١ ــ ١٩٣٠ إحالة ١٠٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

صاحب الشىء . أنابيب مياه . تسرب المياه الى جدران المنازل .. — 1931

  • ٢٤٤ ٢٤٤ — صاحب الشىء . أنابيب مياه . تسرب المياه الى جدران المنازل .. عملا بقواعد العدل التى نص عليها فى المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية أقر القضاء المصرى مبدأ المسئولية التقصيرية بالنسبة لمالك الأشياء الجامدة فاعتبر أنه يجب عليه أن يحفظها فى حالة تمنع من وقوع الضرر معها على الغير والا اعتبر مسئولا عن هذا الضرر كما لو كان وقع منه اهمال أو خطأ . وعليه يكون المجلس البلدى مسئولا اذا تسربت المياه من أنابيبه الموضوعة بالشوارع الى جدران المنازل وترتب على ذلك اضرار بها . استئناف مصر ٢٢ — ٤ — ١٩٣١ (١٦٨/٩)

    استئناف مصر٢٢ — ٤ — ١٩٣١ إحالة ١٦٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

صلح — 1931

  • ٢٠١ صلح (كونكورداتو) . أثره . باقى الدين الذى لم يصدق عليه . اعتباره دينا طبيعيا . — انه من نتائج التصديق على الصلح (كونكرداتو) المنصوص عنه بالمادة ٣٢٨ من قانون التجارة ان يصبح نافذا فى حق جميع الدائنين ويعتبر باقى الدين الذى لم يصدق عليه من الديون الطبيعية فيكون للدين عملا بواجب الذمة والشرف أن يدفع ذلك الباقى بمحض ارادته وقبوله الصريح Formel الذى لا يشوبه أى غموض أو اكراه أو غش . الاسكندرية الابتدائية ١٩ ــ ١ ــ ١٩٣١ (٧٤/٥)

    الاسكندرية الابتدائية١٩ ــ ١ ــ ١٩٣١ إحالة ٧٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا