الفهارس الهجائية
٣٣٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٣٥ مدخلة
تنفيذ عقارى — 1931
١٤٣ رسو المزاد الأول . التقرير بزيادة العشر . حق المدين المنزوعة ملكيته فى تسوية مركزه مع الدائن قبل رسو المزاد الثانى . — ان الراسى عليه المزاد الأول يعتبر مالكا تحت شرط فاسخ وهو حصول زيادة العشر . فاذا ما حصلت أصبح البيع مفسوخا وأخلى طرفه . أما مقرر الزيادة فلا يكتسب الملك الا برسو المزاد الثانى عليه . فالملكية فى هذه الفترة بين المزادين ليست لهذا ولا لذاك ولذا يرجع الأمر الى الحالة الأصلية وهى اعتبار العين ملك المدين وبعودتها اليه صار فى حل من تسوية مركزه مع الدائن . وبتمام هذه التسوية تنتهى الدعوى .
١٤٤ القسمة بين الغرماء . قائمة التوزيع الانتهائية . المناقضة فيها . جوازها . أوجه المناقضة المسموح بها . — ان قانون المرافعات ولو لم ينص فى القسمة بين الغرماء على جواز المناقضة فى قائمة التوزيع الانتهائية كما نص بالمادة ٦٤٤ على جوازها فى التوزيع على حسب درجات الدائنين — غير أن القياس يقتضى أن يسمح بهذه المناقضة فى القسمة بين الغرماء . لأن اغفال النص عليها اغفال غير متعمد . على أن هذا القياس يحتم بقاءها فى الحدود التى رسمتها المادة ٦٤٤ فلا تتناول أسبابا كان من الواجب تقديمها بطريق الطعن فى القائمة المؤقتة — كالمنازعة فى صحة ديون الآخرين .
١٤٥ عقار مثقل برهون مسجلة . نزع ملكيته بالطرق الادارية . بطلانه . — ان المادة العاشرة من لائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية نصت على أنه اذا كان العقار مثقلا برهون مسجلة فلا يجوز نزع ملكيته بالطرق الادارية . فمخالفة هذه القاعدة تجعل حكم مرسى المزاد صادرا من غير ذى سلطة .
١٤٦ دعوى الاستحقاق . متى تكون فرعية . متى تكون أصلية . — دعوى الاستحقاق لا تكون فرعية الا اذا رفعت أثناء قيام الدعوى الأصلية وهذه لا تعتبر قائمة ألا أثناء اجراءات البيع فان هذه الاجراءات هى فى الحقيقة دعوى تمليك جبرى يقضى به القاضى فيحكم بتمليك من يرسو عليه المزاد للعين الخاصة بالمدين ولذلك فان دعوى الاستحقاق تكون أصلية اذا رفعت مستقلة بنفسها قبل أو بعد اجراءات البيع .
١٤٧ المادة ٦٠٠ مرافعات . الدعوى المقصودة منها دعوى الاستحقاق الأصلية . — ان الدعوى التى تقصدها المادة ٦٠٠ مرافعات هى دعوى الاستحقاق ( الفرعية ) فقط أما دعوى الاستحقاق الاصلية فيكون حكمها خاضعا للقاعدة العامة المبينة بالمادة ٣٥٣ مرافعات .
توزيع بين الغرماء — 1931
توزيع بين الغرماء : أنظر : تنفيذ عقارى ١٤٤
جبانات — 1931
١٤٨ الأمر بنقلها وانشاء جبانة جديدة . تكليف الأهالى بنقل موتاهم . تكليف مناف للقانون . — ان دكريتو ٢٩ يناير سنة ١٨٩٤ الخاص بنقل الجبانات المضرة بالصحة العمومية أجاز لوزير الداخلية أن يأمر بنقل جبانة متى اتضحت ضرورة ذلك النقل . وقضت المادة السابعة منه بأنه بمجرد انشاء الجبانة الجديدة يصير الدفن فى الجبانة القديمة ممنوعا . فالغرض من نقل الجبانة منع الدفن فيها من جديد . وليس نقل الجثث التى بها أو أكراه ذويها على نقلها . فتكليف الأهالى بنقل رفات أمواتهم تكليف غير قانونى لا يملكه وزير الداخلية .
جريمة مستمرة — 1931
جريمة مستمرة : أنظر : خطف الأطفال والامتناع عن تسليمهم ١٦٩
جلسة سرية — 1931
جلسة سرية : انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٤٣
حارس — 1931
حارس : انظر : مسئولية مدنية ٢٤١
حجز — 1931
حجز : انظر : اجارة ١٩ و ٢٠ و ٢٢ — نفقة : ٢٦٠
حجز ما للدين لدى الغير — 1931
١٤٩ عدم الاقرار بالدين . الاقرار بأقل مما فى الذمة . اخفاء شىء من المستندات . مسئولية شخصية . الغش والتدليس شرط فى جميع الأحوال . — تنص المادة ٤٢٩ مرافعات على أنه «اذا ثبت أن المحجوز لديه لم يبين مقدار الدين الذى فى ذمته غشا منه وتدليسا أو أنه أقر بمبلغ أقل مما فى ذمته أو أخفى شيئا من المستندات المثبتة لصحة قوله جاز الحكم عليه بدفع القدر الذى وقع الحجز عليه» . والمسئولية المقررة فى هذه المادة هى فى الواقع جزاء فرضه الشارع على من يعتمد تعطيل ايصال الحقوق الى ذويها . فالغش والتدليس شرط أساسى يجب توافره فى جميع الأحوال التى شملها النص وان كان الشارع عند ذكره الاقرار الناقص أو اخفاء المستندات والفصل بينهما بعبارة (أو) لم يكرر عبارة الغش والتدليس التى ذكرها فى حالة عدم الاقرار الكلى .
١٥٠ محجوز لديه . اقرار بما فى الذمة . غش فى الاقرار . الزامه شخصيا بالدين . جوازه لا وجوبه . — ان المادة ٤٢٩ مرافعات تنص على أنه اذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته غشا منه وتدليسا جاز الحكم عليه بدفع القدر الذى وقع الحجز عليه . والحكم بالزام المحجوز لديه شخصيا بالدين جوازى لا وجوبى كما هو ظاهر من منطوق المادة . فاذا ما وجد عند المحكمة شك فى حصول الغش فلا محل للحكم عليه لأن الشك يفسر لمصلحته .
١٥١ الادعاء فى الاقرار بأن الدين غير صحيح أو بسقوطه بالمقاصة . حكم الاقرار . — لا يعتبر غشا فى الاقرار ادعاء المحجوز لديه أن الدين المطلوب منه غير صحيح أو أنه سقط بالمقاصة .
١٥٢ دين غير محقق الوجود . عدم جواز الحجز بأمر القاضى . — ان الاجماع منعقد بين الشراح وأحكام القضاء على أن الحجز التحفظى تحت يد الغير لا يجوز ولو بأمر القاضى لدين غير محقق الوجود . ويعتبر الدين غير محقق الوجود اذا قام النزاع الجدى على ترتبه فى الذمة لأن من شأن هذا النزاع أن يجعل الدين محتمل الوجود فقط والديون الاحتمالية لا تصلح أساسا للحجز التحفظى ولو بأمر القاضى اذ لم يبح الشارع لقاضى الأمور الوقتية أن يقرر موقتا بوجود دين متنازع على ترتبه فى الذمة وان كان يبيح له أن يقدر موقتا دينا متنازعا فى مقداره . والفرق واضح بين الأمرين .
حريق عمد — 1931
١٥٣ قش الأرز وحطب الذرة . زرع محصود . — قش الأرز وحطب الذرة من المواد التى يدخرها أهل القرى للوقود وكلاهما زرع محصود . فوضع النار فيهما جريمة منطبقة على المادة ٢٢٠ عقوبات .
١٥٤ القصد الجنائى . الباعث على الجريمة . — القصد الجنائى فى جريمة الحريق العمد يتوفر بمجرد تعمد وضع النار . أما ما يقوله المتهم من أن قصده لم يكن الاضرار بأصحاب القش والحطب بل كان قصده تنظيف المكان فهذا احلال للباعث محل القصد الجنائى . والبواعث لا اعتداد بها .
حق الدفاع — 1931
حق الدفاع : أنظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٣٦ — ٤١
حكر — 1931
١٥٥ حق المحتكر حق عينى . الوسائل القانونية لحمايته . — الحكر وان كان عقد ايجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة تحت يد المحتكر للبناء والتعلى أو الغراسة الا أنه عقد يمكن المحتكر من الاستقرار فى الأرض ما دام يدفع أجر المثل . وهو على هذا الاعتبار حق يشبه حق الانتفاع الذى من شأنه أن يقرر للمنتفع حقا عينيا على العقار . ولو صح تشبيهه بحق الحكر فى القانون الفرنسى ( انفتيوز ) فانه يقرر للمحتكر عندهم حقا عينيا . وما دام حق الحكر حقا عينيا يصح التبايع فيه وجب تمكين المحتكر من جميع الوسائل المؤيدة لحقه وهى الوسائل المقررة لحماية الملك .
حكم جنائى — 1931
انظر : قتل خطأ ٢١٠
١٥٦ الغاء حكم مستأنف . الاكتفاء بالرد على النقط الجوهرية . — لا مانع قانونا من أن تستمد محكمة الاستئناف اعتقادها بالادانة من نفس الوقائع والأدلة التى كونت منها المحكمة الابتدائية عقيدتها فى البراءة . وليس على المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة الا أن تناقش أسباب الحكم الابتدائى وترد عليها . ويكفيها فى هذا أن توفى الرد على النقط الجوهرية التى اتخذها الحكم الابتدائى دعامة للتبرئة ولو أغفلت الرد على بعض مسائل ثانوية .
١٥٧ الغاء حكم ابتدائى قاض بالعقوبة . وجوب الرد على أسبابه . — اذا حكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء حكم ابتدائى قضى بالعقوبة على أشخاص متهمين باختلاس زراعة محجوز عليها فلا يكفى أن تقول المحكمة الاستئنافية انها لم تجد تحقيقات محكمة أول درجة موصلة لاثبات التهمة . اذ أن هذا القول لا يعتبر سببا كافيا للرد على حكم المحكمة المذكورة التى ذكرت بصريح العبارة أن تلك التحقيقات أثبتت لها أن المتهمين تولوا جمع القطن من الزراعة المحجوز عليها . وكان ينبغى للمحكمة الاستئنافية أن تبين الوقائع التى تنقض صحة قول محكمة أول درجة لا أن تتحكم فى الغائه بتلك العبارة الجزافية المجملة .
١٥٨ الغاء الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة . عدم الرد على أوجه البراءة — أثر ذلك . — اذا الغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى ولم ترد على وجوه البراءة التى أخذت بها محكمة أول درجة عد ذلك عيبا جوهريا مبطلا للحكم . اذ من الواجب عليها تفنيد أوجه البراءة ما دامت رأت عكس ما رأته المحكمة الابتدائية .
١٥٩ اغفال الرد على دفع بسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة . بطلان الحكم . — اذا قدم المتهم الى المحكمة الاستئنافية دفعا بسقوط الدعوى العمومية قبله بمضى المدة القانونية واغفلت المحكمة هذا الدفع ولم تتعرض له فى حكمها كان هذا الاغفال موجبا لنقض الحكم .
١٦٠ استئناف . قبوله شكلا . عدم بيان تاريخ رفعه بالحكم . بطلانه . — اذا قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا دون أن تبين بالحكم تاريخ رفعه كان هذا النقص مبطلا للحكم اذ يترتب عليه منع محكمة النقض من النظر فى صحة شكل الاستئناف من حيث حصوله فى الميعاد المحدد بالقانون أو عدم حصوله فيه .
١٦١ بيان أسباب تشديد العقوبة . عدم وجوبه . — ان محكمة الموضوع غير ملزمة قانونا ببيان الأسباب التى دعتها الى تشديد العقوبة ويكفى أن تكون النيابة استأنفت الحكم حتى يسوغ للمحكمة الاستئنافية أن توقع عقوبة أشد .
١٦٢ عدم الرد فى الحكم على الطعون الموجهة الى تقرير الخبير . لا بطلان فى الحكم . — ان محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصوم الى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما دام أنها قد أخذت به وبنتيجته وفى ذلك دليل كاف على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يدحض النتيجة التى وصل اليها الخبير . وتقديرها هذا خارج عن رقابة محكمة النقض .
حكم مدنى — 1931
١٦٣ أحكام . عدم تسبيبها تسبيبا كافيا موضوعا وقانونا . بطلان الحكم . — ان المادة ١٠٣ من قانون المرافعات أوجبت على المحاكم أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها والا كانت لاغية . والغرض المقصود من هذا الالزام تمكين الخصوم وغيرهم من مراقبة حسن سير العدالة وحمل القضاة على بذل الجهد فى تمحيص القضايا واخراج أحكامهم فيها على وجه يدعو الى الاقتناع بأنهم قاموا بواجبهم من التحرى والتمحيص والحكم بمقتضى القانون . لذلك كان على القضاة أن يبينوا فى أحكامهم موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكروا ما استخلصوا ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقوه من القواعد القانونية . وقد أكد الشارع وجوب تسبيب الأحكام على هذا الوجه بما أخضعها لمراقبة محكمة النقض من جهة القانون ، ولا شك ان هذه المراقبة لا تؤتى ثمرها إلا اذا كانت الأحكام مشتملة على الأسباب الواضحة الكفيلة بتحقيق الغرض المقصود والا كانت باطلة وتعين نقضها .
حوالة — 1931
١٦٤ شراء سند الدين بأقل من قيمته الاسمية . حق المحال فى طلب الدين بأكمله من المحال عليه . — الحوالة بالدين بمثابة بيع . فاذا اشترى المحال الدين بأقل من قيمته الاسمية كان له الحق فى مطالبة المدين بكامل الدين . وليس للمدين أن يستفيد من وراء ذلك .
١٦٥ رضاء المدين . التحويل من بعض ورثة الدائن الى البعض الآخر . حكمه . — التحويل المنصوص عنه فى المادة ٣٤٩ مدنى هو التحويل الحاصل من الدائن الى شخص أجنبى عنه . أما ورثة الدائن فلا يعتبرون أجانب بالنسبة لمورثهم بل هم خلفاء له . فلا يكونون أجانب أيضا بالنسبة لبعضهم . ومن ثم فالتحويل الحاصل من بعض ورثته الى البعض الآخر لا يفتقر لصحته الى رضا المدين .
خاطب — 1931
انظر : قتل خطأ ٢١٢ و٢١٣
إحالة
خاطب . عدوله عن خطبته . — 1931
٢٤٥ ٢٤٥ — خاطب . عدوله عن خطبته . إنه وإن كان للخاطب شرعا الحق فى العدول عن الخطبة إلا ان هذا العدول لا يخليه من المسئولية المدنية اذا ثبت أنه أساء استعمال هذا الحق وأضر بمخطوبته ، وعلى ذلك فاذا عدل الخاطب عن خطوبته التى استمر فيها زمنا طويلا ، وفعل ذلك بغير مسوغ أو عذر يقتضيه وترك الفتاة نهبا للظنون مما يسئ الى سمعتها ويضرها ضررا بليغا فمثل هذا التصرف يجعل الخاطب ملزوما عن نتائج عمله شرعا وقانونا وملزما له بالتعويض . الاسكندرية الابتدائية ١٤ — ١١ — ١٩٣٠ (٣٠/٢)
خدمة عسكرية — 1931
١٦٦ اهمال الموظف عمدا فى تأدية الواجبات المفروضة عليه بمقتضى قانون القرعة . عدم تبليغه عن نفر القرعة . وجوب توفر قصد جنائى خاص هو تعمد التستر . عدم اشتمال الحكم على بيان توفر هذا القصد . نقص يعيب الحكم . — ان المادة ١٢١ من قانون القرعة العسكرية لا تكتفى فى الجريمة المنصوص عليها فيها باشتراط توفر القصد الجنائى العام وهو العلم بأن الاهمال فى التبليغ مخالف للقانون والامساك مع ذلك عن التبليغ . بل أنها تشترط قصدا جنائيا خاصا وهو اهمال الموظف فى تأدية واجباته المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون وتعمده الاصرار على عدم التبليغ مقصودا به «تخليص أحد الأشخاص من ملزوميته بالخدمة العسكرية بدون حق» . فاذا وقف الحكم عند حد اثبات توفر العلم لدى المتهم بأن نفر القرعة احترف بالتجارة بعد معافاته لأسباب دينية وأمسك عن التبليغ . ولم يتعرض الحكم لبيان توفر النية الخاصة وهى نية تخليص النفر من الخدمة العسكرية — تلك النية التى قد يدل عليها بعض أمور كالقرابة والرشوة وما شابهما — فعدم اشتمال الحكم على بيان ما يفيد توفر هذه النية الخاصة التى هى علة العقاب يجعل الحكم معيبا عيبا جوهريا يستوجب نقضه .
خطف الأطفال والامتناع عن تسليمهم — 1931
١٦٧ الفاعل الأصلى والشريك . — يتبين بالرجوع لنص المادة ٢٥٠ من قانون العقوبات أن الشارع فى جريمة الخطف أعتبر من يرتكب هذه الجريمة فاعلا أصليا سواء ارتكبها «بنفسه أو بواسطة غيره» فليست المحكمة فى حاجة لبحث طريق الاشتراك ولا يعتبر اغفالها لهذا الوجه وجها من الأوجه الموجبة للنقض أصلا .
١٦٨ القصد الجنائى . — يكفى أن تبين المحكمة فى حكمها فى جرائم الخطف وقوع الخطف عمدا اذ أن جريمة الخطف لا تستدعى قصدا جنائيا غير تعمد ستر المخطوف عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته .
١٦٩ امتناع الوالدين . — والد الطفل له حق فى ضمه اليه الا اذا قضى بالحضانة لغيره . فاذا امتنع عن تسليم الطفل المقضى له بهذه الحضانة وجبت معاملته بمقتضى المادة ٢٤٦ عقوبات التى جرى القضاء على معاملة الوالدين بها .
١٧٠ جريمة الامتناع . أثر ذلك فى التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه . — ان جريمة الامتناع عن تسليم طفل لمن له حق حضانته شرعا تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا بمعنى أن الأمر المعاقب عليها فيها يتوقف استمراره على تدخل ارادة الجانى تدخلا متتابعا ومتجددا بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا فان الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة الى تدخل جديد من جانب الجانى والمتفق عليه أنه فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا يكون الحكم على الجانى من أجل هذه الجريمة مانعا من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها فاذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه . أما فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا فمحاكمة الجانى لا تكون الا عن الافعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى أو فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد ارادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة يصح محاكمته من أجلها مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه .
١٧١ رقابة محكمة النقض على اختصاص الهيئة التى قضت بتسليم الطفل . — لمحكمة النقض المراقبة على اختصاص الهيئة التى أصدرت الحكم القاضى بضم الطفل وان تتأكد من كونه حكما واجب التنفيذ . على أنه لا محل لمثل هذا البحث اذا تبين أن والد الطفل المحكوم عليه من مجلس البطركخانة بالتسليم قد اعترف بعد ذلك اعترافا صريحا أمام المحكمة الشرعية بصحة هذا الحكم وأنه صادر من جهة مختصة بالفصل فى النزاع القائم بشأن حضانة الطفل وأنه راض به . فعودته الى الكلام أمام محكمة النقض فى اختصاص مجلس البطركخانة وفى صحة تشكيلها وفى وجوب نفاذ حكمها لا يفهم منه الا أنه مجرد تلاعب بجهات القضاء . وان من الواجب مؤاخذته بأقاريره واعتباره ممتنعا عن التسليم .
خيانة الأمانة — 1931
١٧٢ وجوب اثبات العقد قبل فحص التهمة . طرق الاثبات . — قبل النظر فى تهمة التبذيد من جهة الثبوت وعدمه يتعين على القاضى أولا أن يتثبت من وجود العقد الذى ترتبت عليه التهمة . وهو فى هذا الاجراء مقيد بالقواعد المدنية المقررة لاثبات التعهدات .
دخول عقار لمنع الحيازة — 1931
دخول عقار لمنع الحيازة : انظر : انتهاك حرمة ملك الغير ١٠٧
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

