شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٣٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٣٥ مدخلة

إجراءات فى المواد الجنائية — 1931

  • ٣٧ محام . حضوره أمام محكمة الجنح عن متهم فى جناية . عدم وجوبه . ليس بواجب حضور محام لدى محكمة الجنح للدفاع عن متهم بجناية أحيلت محاكمته عليها عملا بقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ .

    نقض٥ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ١٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨ محام . عدم ضرورة حضوره فى الجنايات المحالة الى محكمة الجنح . من المقرر قانونا ان كل متهم فى جناية يجب أن يحضر معه محام الا أن هذا الواجب لا يحتم القيام به الا أمام محكمة الجنايات نفسها ولا يمكن أن ينصرف الى الأحوال التى تحال فيها بعض الجنايات الى محكمة الجنح عملا بقانون سنة ١٩٢٥ لانه مما لا نزاع فيه أن هذه الجنايات التى لا يتوقع بشأنها الا مجرد عقوبة الجنحة ، لا يجب أن يسرى عليها الا ما اوجب سريانه على قضايا الجنح البحتة من اجراءات وقواعد المرافعات .

    نقض١٩ — ٦ — ١٩٣٠ إحالة ٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩ متهم بجنحة معلن فى الميعاد القانونى . طلب التأجيل لحضور المحامى عنه . جواز رفض الطلب . اذا أصر المتهم على طلب التأجيل لحضور المحامى عنه لم تكن المحكمة ملزمة باجابة طلبه ما دام أنه قد أعلن فى الميعاد القانونى . وليس فى هذا الرفض اخلال بحق الدفاع .

    نقض٥ — ٢ — ١٩٣١ إحالة ١٥١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠ محام . منعه من تكرير عباراته . سلطة المحكمة . للمحكمة الحق فى منع المحامى من تكرير عباراته . لما فى ذلك من ضياع وقتها — الذى خصصته لا لقضية موكله فقط بل لها ولغيرها من القضايا الأخرى — ضياعا بلا ثمرة . فاذا انسحب المحامى لأن المحكمة أخذت بحقها فهو وشأنه . ولا محل للقول بأن مثل هذا التصرف فيه مساس بحق الدفاع .

    نقض٢٥ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ١٥٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١ محام . طلب التأجيل فى جنحة للاطلاع على أوراق الدعوى . عدم قبول الطلب . ان توسيط المحامين فى الدفاع عمن يتهمون بما دون الجنايات من الجرائم ليس واجبا قانونا ، بل إن الواجب على المتهم أن يحضر مستعدا للمرافعة بنفسه أو بمن يختاره من المحامين متى صار تكليفه بالحضور فى الميعاد القانونى . فان حضر غير مستعد هو أو محاميه فعليه تبعة تقصيره فى حق نفسه ما دام أنه قد استوفى الزمن الذى رآه الشارع كافيا ليحضر مستعدا للمرافعة .

    نقض٦ — ١١ — ١٩٣٠ إحالة ٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢ محام . دفاعه عن متهمين تعارضت مصلحتهما . عدم جوازه . ان تولى محام واحد الدفاع عن متهمين تعارضت مصلحتهما بأن نسب اليهما فعل واحد ولا يحتمل وقوعه الا من شخص واحد يعد عيبا جوهريا مبطلا للاجراءات ويستوجب نقض الحكم .

    نقض٤ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣ جلسة سرية . سلطة المحكمة فى تقديرها . تقرير سرية الجلسة من حق المحكمة وخاضع لتقديرها طبقا للمادتين ٢٣٥ تحقيق جنايات و ٨١ مرافعات فمتى رأت أن المحافظة على الحياء أو مراعاة الآداب تقضى بذلك فلا سلطان لأحد عليها .

    نقض١١ — ٦ — ١٩٣١ إحالة ١٧٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤ تغيير وصف التهمة بغير لفت نظر المتهم . قيوده . اذا كان وصف التهمة الجديد لم يترتب عليه اضافة عناصر جديدة الى الوقائع التى تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى العمومية ولم يؤد الى تشديد العقوبة التى كان مطلوبا تطبيقها على المتهم من بادئ الأمر فليس للمتهم أن يتظلم من حصول هذا التغيير بدون لفت نظره إليه .

    نقض٢٩ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ٥٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1931

  • ٥٤ محكمة جزئية . اتفاق الخصوم على التقاضى أمامها فيما يزيد نصابه عن اختصاصها . اذا اتفق المتعاقدان على طرح كل ما ينشأ بينهما من المنازعات على المحكمة الجزئية للفصل فيه فهذا الاتفاق لا يجعلها مختصة بنظر قضايا يزيد نصابها عن اختصاص المحكمة الجزئية الا اذا تبين من العقد أن الطرفين تراضيا على جعل حكمها نهائيا . أما اذا لم ينص على ذلك فى العقد تعين عليها من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم اختصاصها .

    المحلة الكبرى الجزئية١١ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٩٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٥ دعاوى الافراد ضد الحكومة . وجوب رفعها أمام المحاكم الخاصة المذكورة بدكريتو سنة ١٨٩٢ . إن ديكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ المعدل بدكريتو ٢٧ ديسمبر سنة ١٨٩٧ نص على أن المحاكم المذكورة فى المادة الأولى منه تختص دون غيرها بالحكم فى الدعاوى التى ترفع من الأهالى على الحكومة أيا كان موضوعها . دون تفريق بين ما اذا كانت الحكومة مدعى عليها بمفردها أو معها آخرون . فيكون من الواضح أن الامتياز الممنوح للحكومة بمقتضى هذا الدكريتو مطلق وعلى ذلك يكون من التعسف فى التفسير قصر تطبيق هذا الدكريتو على الحالة التى تكون فيها الحكومة مدعى عليها وحدها دون الثانية التى يكون معها مدعى عليهم آخرون .

    المنصورة الابتدائية — حكم استئنافى٢١ — ٦ — ١٩٣١ إحالة ٦٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص المحاكم بوجه عام — 1931

  • ٤٥ نقض . محاكم الجنايات . تعديل التهمة . قيوده . حق الدفاع . إن الفقرة الثانية من المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات التى تبيح للمحكمة تعديل التهمة فى ذات الحكم ومن غير سبق تنبيه للدفاع لا تنطبق الا فى صورة عدم ثبوت بعض الأفعال المسندة للمتهم أو اثبات الدفاع عنه بشىء يقتضى تنزيل التهمة . أما اذا كانت الأفعال المسندة للمتهم فى أمر الاحالة هى أفعال سرقة بالاكراه ورأت المحكمة تعديل التهمة الى جريمة اخفاء أشياء مسروقة فهذا التعديل مما يصح للمحكمة اجراؤه بمقتضى الحق المخول لها بالمادة ٣٧ من هذا القانون . الا أن المادة ٣٨ منه تقضى فى هذه الحالة بتنبيه الدفاع الى هذا التعديل وتأجيل الدعوى اذا كان التعديل يخشى منه ضرر بدفاع المتهم . ولما كانت عناصر السرقة بالاكراه غير عناصر الاخفاء والدفاع فى الاخفاء غيره فى السرقة فتعديل المحكمة فى حكمها للتهمة من سرقة الى اخفاء اضرار بدفاع المتهم . وذلك مهما يقل من أن جريمة الاخفاء التى انتهت اليها المحكمة فى حكمها هى جنحة أخف عقوبة من جناية السرقة التى كانت مرفوعة بها الدعوى .

    نقض٢٣ — ١١ — ١٩٣١ إحالة ١٧٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٦ استئناف حكم قضى خطأ بعدم الاختصاص لوجود قرائن تدل على أن الواقعة جناية . واجب المحكمة الاستئنافية . متى تبين للمحكمة الاستئنافية أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها (لوجود شبه جناية) كان خطأ اذ تجاوزت فيه حدود سلطتها فلا يصح معالجة هذا الخطأ بتعديل الحكم المستأنف وتأييد الحكم الغيابى القاضى باعتبار الواقعة جنحة بل يتعين على المحكمة الاستئنافية إلغاء الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة أول درجة لتنظر المعارضة وتقضى فيها موضوعا .

    نقض١٣ — ١١ — ١٩٣٠ إحالة ٨٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧ قانون جنائى . مدى تطبيقه بالنسبة لمكان الجريمة . وقوع الجريمة كلها أو بعضها بالقطر المصرى . نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات على أن هذا القانون تسرى أحكامه على «من يرتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى» . وهذا النص صريح الدلالة على أن القانون المصرى هو وحده الواجب تطبيقه اذا كانت الجريمة التى ارتكبت وقع بعضها فى مصر والبعض فى بلدة أجنبية (فينا) . وحتى بفرض أن الجريمة كلها لا بعضها وقعت فى الخارج فان مرتكبها الخاضع للأحكام المصرية متى عاد الى مصر حوكم على فعلته طبقا للقانون المصرى ما دامت هى مما يعاقب عليه بقانون البلد الذى ارتكبت فيه .

    نقض٤ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ١٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٨ محاكمة غير المصريين . ان المحاكم الأهلية مختصة بمحاكمة كل مقيم بالبلاد المصرية ما لم يثبت تبعيته لدولة لا يحاكم رعاياها أمام السلطات القضائية المصرية .

    نقض١١ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٩ ارتكاب جريمة — محاكمة مرتكبها قبل تغيير الجنسية — أثر المحاكمة عند تغيير الجنسية . من القواعد الاساسية ان الجنسية انما تكسب للمستقبل ولا تسند الى ما قبل وقت اكتسابها ولا يمكن ان يكون لها أثر رجعى ينسحب على الماضى . ومن نتيجتها ان يدخل الشخص فى جنسيته الجديدة حاملا ماله وما عليه . فان كان قد جنى جناية وكان حوكم بسببها أثناء قيام جنسيته القديمة امام السلطات المختصة فلا يجوز محاكمته مرة أخرى لدى سلطات جنسيته الجديدة . غير ان هذه القاعدة ليست صحيحة على اطلاقها بل انه اذا جاز تطبيقها فى صورة الجانى الذى يحاكم وينفذ عليه الحكم فعلا أثناء قيام جنسيته القديمة فانها ممتنعة الانطباق اذا كانت المحاكمة حصلت ولم ينفذ الحكم قبل الدخول فى الجنسية الجديدة . بل ان هذه المحاكمة تعتبر غير موجودة هى والحكم الذى انتهت به . ذلك بأن من لوازم كل دولة ان تكون مستقلة بشئون ادارتها وقضائها وان تقوم هى دون غيرها بتنفيذ ما يصدر قضاؤها من الأحكام باسم السلطة الشرعية العليا فيها او باسم امتها ولا تستطيع الزام أى دولة أخرى بتنفيذ تلك الأحكام كما أن أى دولة لا تقبل أن تنفذها ما لم يكن بين الدولتين اتفاق بهذا المنصوص .

    نقض١١ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٠ حكم أجنبى . سقوطه . ان سقوط أى حكم اجنبى ينبنى عليه حتما وبطبيعة الحال سقوط ما تقدمه من اجراءات المحاكمة ويصبح المحكوم عليه كأن لم يحاكم قط ولسلطة الاتهام المصرية رفع الدعوى العمومية بحسب تقديرها لأفعال المتهم الجنائية وطبقا لأصول القانون المصرى .

    نقض١١ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥١ جريمة وقعت بالقطر المصرى . أجنبى غير متمتع بالامتيازات . صينى . ان المادة الأولى من قانون العقوبات تنص على سريان أحكامه على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه إلا إذا كان غير خاضع لقضاء المحاكم الأهلية بناء على قوانين أو معاهدات أو عادات مرعية . وعليه تكون المحاكم الأهلية مختصة بمحاكمة الصينيين الذين يرتكبون جرائم بالقطر المصرى . والقانون لم يفرق فى المجرمين بين المقيمين منهم بالقطر المصرى على سبيل الدوام وبين المارين به مجرد مرور بل كل ما يهمه مجرد وقوع الجريمة على أرض مصرية من شخص لا توجد قوانين ولا معاهدات ولا عادات مرعية تخرجه من انطباق قوانين العقوبات المصرية عليه .

    نقض١٥ — ٦ — ١٩٣١ إحالة ١٦٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٢ سرقة أتربة من جسر ترعة . عدم اختصاص محاكم الجنح الأهلية بالفصل فيها . أخذ شئ من الأتربة المكونة لجسور الترع وان كان يعتبر فى ذاته جريمة مما تختص المحاكم الأهلية بالنظر فيه باعتبارها المحاكم ذات الاختصاص الشامل طبقا لما ورد بالمادة ١٥ من لائحة الترتيب إلا أن الشارع قد أخرج من هذا الاختصاص الشامل بعض أنواع خاصة من الجرائم وكل الفصل فيها لهيئات أخرى عينها لهذا الغرض ومن تلك الأنواع المخالفات المنصوص عليها بالمواد ٣٢ — ٣٥ من لائحة الترع والجسور — ولما كان أخذ الأتربة من الترع والجسور معاقبا عليه بالمادة ٣٢ من اللائحة المذكورة فقضاء محكمة الجنح الأهلية فى الموضوع هو قضاء فيما لا ولاية لها فيه ويتعين نقض الحكم والحكم بعدم الاختصاص .

    نقض١٢ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ٦٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٣ الرى والصرف . نزاع بين أصحاب الأطيان . مصلحة الرى . اختصاصها . ان القاضى الطبيعى للفصل فيما يقوم بين أصحاب الأطيان من نزاع فى شؤون الرى والصرف هى مصلحة الرى لأن توزيع مياه الرى والصرف منوط بها حسب الحاجة والمصلحة العامة . وهى أدرى من غيرها بهذا . لذلك نصت المادة ٤٢ من قانون الترع والجسور بالغاء ما يخالف نصوصه . وعلى ذلك فالمادة ٣٣ مدنى تعتبر ملغية بقانون الترع والجسور الذى أتى صدوره لاحقا للقانون المدنى .

    الاسكندرية الابتدائية١٩ — ١٢ — ١٩٣١ إحالة ٧٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاس أشياء محجوز عليها — 1931

  • ٥٦ عدم تقديمها يوم البيع . نية التبديد . شرط وجودها . ان مجرد عدم تقديم الشىء المحجوز يوم البيع لا يدل على نية التبديد متى كان المدين قد أعدّ المبلغ الواقع من أجله الحجز وسدده من قبل للدائن او أودعه من قبل على ذمته بخزينة المحكمة .

    نقض فى٢١ — ١١ — ١٩٢٩ إحالة ٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٧ مالك الأشياء غير حارس لها . عدم تقديمها يوم البيع . عدم اعتباره مبددا . ان عدم تقديم الأشياء المحجوز عليها فى اليوم المحدد لبيعها قضائيا بمعرفة مالكها لا يعتبر تبديدا متى كان هو غير الحارس عليها اذ الأخير هو المكلف بتقديم الشىء الذى فى حراسته للبيع دون المالك .

    نقض٢٨ — ١١ — ١٩٢٩ إحالة ٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٨ المختلس ابن الحاجزة وابن المدين المحجوز عليه . حكمه . وضعت المادة ٢٨٠ عقوبات لحماية الحجوز القضائية والادارية واحتيط فى وضع نصها تمام الاحتياط حتى يكون عاما شاملا لكل صور الاختلاس مهما تكن صفة المختلس . فمن جهة تقرر فى الفقرة الأولى اعتبار الاختلاس فى حكم السرقة ولو كان المختلس هو المالك . ومن جهة أخرى تقرر فى الفقرة الثانية أنه فى هذه الحالة (أى فى حالة اختلاس الأشياء المحجوزة) لا تسرى أحكام المادة ٢٦٩ الخاصة بالاعفاء . ومن المهم أن يلاحظ أن عبارة «فى هذه الحالة» الواردة بالفقرة الثانية ليس المراد بها حالة حصول الاختلاس من المالك وانما المراد بها الاشارة الى حالة اختلاس الأشياء المحجوز عليها الواردة فى صدر الفقرة الأولى . والنص الفرنسى صريح جدّا فى افادة المعنى المراد إذ ليس فيه عبارة «وفى هذه الحالة» . فنص الفقرة الثانية متى لوحظ معناه الصحيح هو نص عام يأمر بعدم تطبيق المادة ٢٦٩ فى دعاوى اختلاس الأشياء المحجوز عليها أمرا عاما مطلقا لا قيد فيه ولا تخصيص . وعلى ذلك اذا اختلس المتهم جاموسة أبيه المحجوز عليها بناء على طلب والدته فلا محل لاعفائه بمقولة أنه ابن الدائنة الحاجزة وأن كل ما أضاعه عليها هو قيمة دين النفقة الذى فوته عليها بسبب سرقته للجاموسة .

    نقض٣٠ — ١٠ — ١٩٣٠ إحالة ١٠٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٩ حجز صورى أو مشوب بالبطلان . أثره فى الجريمة . من المبادئ المقررة أنه لا يشترط لتوقيع عقوبة الاختلاس صحة الحجز بل يعاقب المختلس ولو كان الحجز مشوبا بالبطلان ما دام القضاء لم يحكم ببطلانه قبل وقوع الاختلاس . وعلى هذا فلا يصح الحكم بالبراءة من تهمة الاختلاس بناء على أن الحجز صورى توقع بناء على عقد ايجار صورى وان دعوى تثبيت الحجز لم تقيد .

    نقض١٩ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ١٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاس أموال أميرية — 1931

  • انظر : ارتباط الجرائم ٦٤

  • ٦٠ ٦٠ — لا محل للحكم بالرد اذا كان المتهم رد المبلغ قبل الحكم. اذا كان المتهم قد رد المبلغ المختلس قبل صدور الحكم فلا محل لالزامه برده مرة أخرى. واذا قضت محكمة الموضوع خطأ برده تعين على محكمة النقض اعفاء المتهم من الرد. نقض ٣٠ — ١٠ — ١٩٣٠ (٨٠/٦)

    نقض٣٠ - ١٠ - ١٩٣٠ إحالة ٨٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦١ ٦١ — مجالس محلية والبلديات ومجالس المديرية. اختلاس أموالها. ان انشاء المجالس المحلية بعد وضع قانون العقوبات وتخويلها الشخصية المعنوية ليس من شأنه تغيير أحكام القانون ولا يزال من الممكن القول بصفة عامة إن أموال المجالس المحلية والبلدية ومجالس المديريات تعتبر داخلة ضمن أموال الحكومة التى وضعت المادة ١٠٣ عقوبات لحمايتها. نقض ١٨ — ١ — ١٩٣١ (٢٢/٢)

    نقض١٨ - ١ - ١٩٣١ إحالة ٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٢ ٦٢ — صفتها العامة معتبرة من وقت تحصيلها. اختلاسها. رسوم الخفر تعتبر أموالا عامة من وقت تحصيلها من الممولين. ولا يغير من وجه المسألة أنها لم تدخل خزانة الدولة بعد. لأنها تعتبر أموالا أميرية بمجرد تحصيلها باسم الدولة. نقض ٢٣ — ٤ — ١٩٣١ (١٣٧/٨)

    نقض٢٣ - ٤ - ١٩٣١ إحالة ١٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٣ ٦٣ — الاختلاس والقصد الجنائى. سلطة محكمة الموضوع فى التقدير. اذا أثبت الحكم فى جريمة اختلاس الأموال الأميرية توفر ركنى الاختلاس والقصد الجنائى لدى المتهم فلا تقبل المناقشة منه فيهما أمام محكمة النقض لأن ثبوت توفرهما أمر يرجع الى تقدير محكمة الموضوع. ومتى فصلت فيه كان فصلها غير خاضع لرقابة محكمة النقض. نقض ٢٣ — ٤ — ١٩٣١ (١٣٧/٨)

    نقض٢٣ - ٤ - ١٩٣١ إحالة ١٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ارتباط الجرائم — 1931

  • ٦٤ ٦٤ — اختلاس الأموال الأميرية. وقوع الاختلاس مع تزوير مرتبط به. توقيع العقوبة المقررة للتزوير. العقوبات التكميلية للاختلاس. وجوب الحكم بها. اذا ارتكب المتهم جريمتى اختلاس أموال أميرية وتزوير فى أوراق رسمية مرتبطة به وقضت المحكمة بتوقيع العقوبة المقررة لأشد الجريمتين وهى التزوير فاستبعاد العقوبة الأصلية للجريمة الأخف فى حالة تطبيق المادة ٣٢ عقوبات لا يحول دون توقيع العقوبة التكميلية لهذه الجريمة. لأن العقوبة التكميلية ليست تابعة للعقوبة الأصلية. نقض ٣٠ — ١٠ — ١٩٣٠ (١٨٠/٦)

    نقض٣٠ - ١٠ - ١٩٣٠ إحالة ١٨٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٥ ٦٥ — جرائم. ارتباطها ببعضها. مسألة موضوعية. ان مسألة ما اذا كانت الأفعال المسندة الى المتهم تكون مجموعا من الجرائم مرتبط بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجب اعتبارها كلها جريمة واحدة وتطبيق حكم المادة ٣٢ عقوبات عليها انما هى مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها نهائيا ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رأيها لا يتنافر مع مقتضى العقل. نقض ١٦ — ٤ — ١٩٣١ (١٣٨/٨)

    نقض١٦ - ٤ - ١٩٣١ إحالة ١٣٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ارتفاق — 1931

  • ٦٦ ٦٦ — مطلات. تسامح وتساهل فى الجوار. تقديره. حكمه. مداه. حق الارتفاق الذى يتملكه مدعيه بالتقادم الطويل ينصرف حتما الى انتقاص يشعر به صاحب الأرض المحملة به. أما الأعمال التى لا يترتب عليها انتقاص أو مضايقة ولا زوال مزية أو منفعة كفتح شباك على أرض فضاء فانها تعتبر من قبيل التسامح والتساهل فى الجوار. والسكوت عنها لا يستفاد منه التنزل عن حق من حقوق الملك. وما دام مناط التسامح فى الجوار مبنيا على هذه الاعتبارات فان تقديرها متروك للقاضى وما يتبينه من نية الطرفين. وقد نصت المادة ٢٢٣٢ من القانون المدنى الفرنسى على أن أعمال التساهل والتسامح هذه لا ينشأ عنها وضع يد أو تقادم. والرأى القانونى فى مصر قد استقر على اتباع هذا المبدأ الذى أخذت به المحكمة. مصر الابتدائية - استئناف ٣٠ — ٦ — ١٩٣٠ (٩٧/٦)

    مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية)٣٠ - ٦ - ١٩٣٠ إحالة ٩٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أسباب الاباحة — 1931

  • ٦٧ ٦٧ — الاكراه الأدبى. ان المادة ٥٦ عقوبات التى تعفى من العقاب «من ارتكب جريمة ألجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره» تنص صراحة على شرطين يجب توفرهما وهما ألا يكون لارادة الفاعل دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى. نقض ٢٢ — ٤ — ١٩٣١ (١٥٤/٩)

    نقض٢٢ - ٤ - ١٩٣١ إحالة ١٥٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٨ ٦٨ — حق الدفع الشرعى. دفعه بحجة الدفاع الشرعى. اذا دخل المتهم فى منتصف الليل منزل المجنى عليه بوجه غير قانونى بواسطة التسلق وكان يحمل سلاحا وبقى فى المنزل مختفيا عن أعين من له الحق فى اخراجه، كان صاحب المنزل فى هذا الظرف فى موقف يبيح له حق الدفاع الشرعى عن نفسه وماله — والفرض أنه فى هذه الظروف لم يكن بحالة تمكنه من الاحتماء برجال السلطة العمومية. فاذا استعمل المجنى عليه هذا الحق فى الدفاع عن نفسه وماله فلا يجوز للمتهم أن يقابله بالاعتداء عليه بحجة الدفاع عن نفسه. نقض ٢٧ — ١١ — ١٩٣٠ (١٣٠/٨)

    نقض٢٧ - ١١ - ١٩٣٠ إحالة ١٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استبدال التعهدات — 1931

  • ٦٩ ٦٩ — شروطه. استبدال الالتزام عقد يتفق فيه الطرفان على أن يقضيا على التزام سابق وعلى أن يحلا محله التزاما آخر يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة (العاقدان أو الموضوع أو السبب القانونى) ومن المتفق عليه علما وقضاء أن التعديلات التى تطرأ على قيمة الالتزام أو أجله أو طريقة الدفع أو التأمينات أو شكل العقد بأن كان العقد رسميا فأصبح عرفيا أو العكس، لا تكفى لاحداث الاستبدال القانونى. استئناف مصر ٥ — ٥ — ١٩٣٠ (١٠/١)

    استئناف مصر٥ - ٥ - ١٩٣٠ إحالة ١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٠ ٧٠ — الاستبدال لا يفترض. الاستبدال لا يستنبط بل يجب لحصول الاستبدال أن تظهر نية المتعاقدين فى القضاء على الالتزام السابق واحلال الجديد محله ظهورا واضحا اما بالنص صراحة على الاستبدال واما أن تبين هذه النية فى طبيعة العقد والظروف التى صحبته وتراها المحكمة كافية الدلالة على حصول الاستبدال. استئناف مصر ٥ — ٥ — ١٩٣٠ (١٠/١)

    استئناف مصر٥ - ٥ - ١٩٣٠ إحالة ١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استعمال التزوير — 1931

  • انظر : تزوير ١٢٦

استعمال القسوة — 1931

  • ٩٢ ٩٢ — موظف. استعمال القسوة. القبض والحبس والحجز بدون وجه حق. التطبيق القانونى للجريمتين. إن الخلاف القائم بين فقهاء التشريع الفرنسى فى تفسير المادة ١١٤ والمواد ٣٤١ — ٣٤٤ من قانونهم سببه وجود نصين ذكر فى كليهما الاعتداء بالقبض على الحرية الشخصية. واستبانوا من موضعهما فى ذلك القانون ان أولها خاص بالموظفين والآخر خاص بأفراد الناس. أما فى القانون المصرى فان أساس الخلاف معدوم لأن نص المادة ١١٣ ع لا يتسع لحالات القبض والحبس والحجز لا سيما إذا كان مشفوعا بتعذيبات بدنية. وفوق هذا فان موضع المادتين ٢٤٢ و ٢٤٤ (المقابلتين للمواد ٣٤١ — ٣٤٤ فرنسى) جاء فى الباب الخامس من الكتاب الثالث وعنوانه الجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس. أما المادة ١١٣ فقد وردت فى الباب السادس من الكتاب الثانى وهذا الباب عنوانه الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس والكتاب عنوانه الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية. وفى هذه العناوين ما ترتسم به فكرة المشرع المصرى من أنه عد الاعتداء على حرية الناس فى القبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التى تقع اطلاقا من موظف أو غير موظف. وهى فى الحالتين تدخل فى متناول المادتين ٢٤٢ و ٢٤٤ عقوبات. نقض ٧ — ٥ — ١٩٣١ (١٦١/٩)

    نقض٧ - ٥ - ١٩٣١ إحالة ١٦١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف فى المواد الجنائية — 1931

  • انظر : قوة الشئ المحكوم فيه ٢٢٥

  • ٧١ ٧١ — الاستئناف فى مواد الجنح. شكله. وجوب انتهاج الطريق الذى رسمه القانون. ان المادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات رسمت لاستئناف الأحكام فى مواد الجنح شكلا خاصا هو أن يكون بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم اذا كان المستأنف هو المحكوم عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أو أحد وكلاء النائب العام. أو بقلم كتاب المحكمة الابتدائية اذا كان المستأنف هو النائب العمومى. واذن فالورقة الرسمية التى يحررها موظف قلم الكتاب مثبتا فيها حضور صاحب الشأن أمامه وطلبه تدوين ارادته استئناف الحكم هى وحدها التى تعتبر دليلا قانونيا على حصول الاستئناف. أما ما عداها من عريضة تقدم لقلم الكتاب أو للنيابة العامة أو خطاب يرسله النائب العمومى أو أحد وكلائه لقلم الكتاب فكله لا يغنى مهما تكن ارادة الاستئناف منصوصا عليها فيه. ومن باب أولى لا يغنى أن يكون قصد الاستئناف ثابتا من عمل آخر ولو متصل بقلم الكتاب ومن شأنه عادة ألا يأتيه إلا مريد الاستئناف كدفع المحكوم عليه الكفالة المقدرة لإيقاف تنفيذ الحكم المراد استئنافه. نقض ٢٣ — ١ — ١٩٣٠ (٣٤/٢)

    نقض٢٣ - ١ - ١٩٣٠ إحالة ٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٢ ٧٢ — الحكم بالبراءة بناء على معارضة المتهم. استئناف النيابة. هل يجوز تشديد العقوبة. إذا لم تستأنف النيابة الحكم بالعقوبة الصادر فى غيبة المتهم وقضت المحكمة فى المعارضة المرفوعة منه ببراءته، فليس للمحكمة الاستئنافية — إذا استأنفت النيابة الحكم الصادر فى المعارضة، أن تحكم بعقوبة أشد مما قضى به الحكم الغيابى. نقض ١٩ — ٦ — ١٩٣٠ (٣٨/٣)

    نقض١٩ - ٦ - ١٩٣٠ إحالة ٣٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا