الفهارس الهجائية
٣٤٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٤٢ مدخلة
نصب — 1930
انظر : اثبات فى المواد الجنائية ٣
نظام عام — 1930
انظر : اثبات فى المواد المدنية ٥ سرية الجلسات ١١٥
نفقة — 1930
انظر : دين ممتاز ١٠١
نقد — 1930
انظر : نشر ١٧٧
نقض — 1930
انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٩ و ١٠ حكم استئناف جنائى ٨٣ خيانة أمانة ٩١ رسوم ١٠٦ سبق الاصرار ١١٠ سرية الجلسات ١١٤ قاضى الاحالة ١٣٥ و ١٣٧ و ١٣٩ مجرمون أحداث ١٤٤ مواد مخدرة ١٦٨ نيابة عمومية ١٧٩
هبة — 1930
١٧٨ ١٧٨ — شرط باطل — صحة الهبة — بطلان الشرط : الهبة المقرونة بشرط باطل تعتبر صحيحة مع بطلان الشرط وعلى ذلك فاذا اشترط الزوج فى هبته لزوجته ألا تتزوج وقع الشرط باطلا لمخالفته القانون والنظام العام وتصح الهبة . ( الزقازيق الابتدائية حكم استئناف ٦ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ٥٦ )
وارث — 1930
انظر : شفعة ١٢٢
وصف التهمة — 1930
١٧٩ ١٧٩ — نيابة عمومية — التهمة التى أحيل بها متهمون من قاضى الاحالة — وصف التهمة بوصف آخر من النيابة أثناء المرافعة — عدم تقيد المحكمة : ان ابداء النيابة العمومية أثناء مرافعتها أمام محكمة الجنايات رأيا فى وصف الأفعال المنسوبة لعدة متهمين يخالف ما وصفها به قاضى الاحالة ليس من شأنه أن ينزع عن هذه الأفعال الوصف الذى احيلت به ويلبسها ما نسجته لها من وصف آخر ، وكذلك اذا قصرت النيابة أثناء المرافعة بعض الأفعال المكونة للجريمة على بعض المتهمين المنسوب اليهم تلك الأفعال لجميعهم فى أمر الاحالة فلاحجية فى ذلك على المحكمة لأن تصرف النيابة بالجلسة فى الدعوى العمومية لا يقيد المحكمة ولا يغير من اعتبار المتهم معلنا بالتهمة الموضحة بأمر الاحالة لمحاكمته عليها بالمواد المذكورة به . ( نقض ١٧ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢ )
وصى — 1930
١٨٠ ١٨٠ — عديم الأهلية — نائب عنه — مسئوليته أمام المجالس الحسبية — تقديمه الحساب أمام المجلس — طلب تقديم حساب جديد أمام المحكمة — عدم جوازه : النائبون عن عديمى الأهلية مسئولون أمام المجالس الحسبية عن تقصيرهم وسوء ادارتهم وملزمون بأن يقدموا لتلك المجالس الحساب عن ادارة الأموال فاذا ما قدموا هذا الحساب سقط عنهم هذا الواجب فيما بعد ولا يصح للقاصر الذى بلغ الرشد أو للوصى الذى عين بدل آخر أن يطالب الوصى السابق بتقديم حساب آخر أمام المحاكم الأهلية لأن قرارات المجالس الحسبية وان كانت لا تكسب قوة الشىء المحكوم فيه الا أنها تجعل ذلك الحساب أساسا لا يكذبه الظاهر فيعتبر صحيحا الا اذا قام الدليل على عكس ذلك وعلى مدعى عدم الصحة اثبات دعواه . ( استئناف مصر ٢ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٨٥ )
وصية — 1930
انظر : تأمين على الحياة ٥٥
وضع اليد — 1930
انظر : وقف ١٨٥
وقف — 1930
١٨١ ١٨١ — المادة ١٣٧ من لائحة الاجراءات الشرعية — حكم الاجراءات التى تمت قبل العمل بموجبها — استبدال أعيان الوقف — عدم وجود اشهاد شرعى — أثره : المادة ١٣٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تمنع سماع دعوى الوقف أو الاقرار به أو استبداله الا اذا وجد بذلك اشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى لا يعتبر حكمها من أحكام الاجراءات التى تسرى القوانين الصادرة بها على ما قبلها من الحوادث لأن القوانين المبينة لما يكون دليل اثبات وما لا يكون ، ومتى يقبل الدليل أو لا يقبل وشرط قبوله لا تسرى على ما تم اثباته من المعاملات وفق ما كان مرعيا من قواعد الاثبات يوم وقوعها . وعلى ذلك فاذا تصرف ناظر الوقف باستبدال أعيان للوقف قبل العمل بهذه المادة فان الاشهاد العرفى بهذا الاستبدال يعتبر صحيحا . ( استئناف مصر ٢٤ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ٤١ )
١٨٢ ١٨٢ — حق عينى — تقادم مسقط — حق شخصى : انه وان كان تحديد المدة المسقطة لسماع الدعوى المتعلقه بحق عينى للوقف محل خلاف الآن الا أن الحقوق الشخصية المستحقة للوقف لا يصح أن تكون موضع خلاف لأن المادة ٢٠٨ من القانون المدنى نصت بصريح العبارة على زوال كافة التعهدات بمضى خمسة عشر عاما عدا الأحوال المستثناة بنص صريح وليست هذه واحدة منها . ( أسيوط الابتدائية ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١٣١ )
١٨٣ ١٨٣ — مأذون فى خصومة — ولايته عن الوقف — اعتباره وكيلا عن قاضى — حقه فى توكيل الغير عنه — اعتبار وكيل شرعى وكيلا عن قاضى — حق توكيل شرعى فى أجر مثل : اذا أذن قاضى شخصا بالخصومة عن الوقف فقد ثبت بمقتضى الوقف نوع من الولاية وهى ولاية المخاصمة فالمأذون بالخصومة وكيل خاص أو ناظر خصومة وحكمه فى ذلك حكم أى ناظر آخر وهو يستمد ولايته من القاضى فهو نائب ووكيل عنه يتخصص فيما خصصه به ويملك ما أضافه له على وجه الاطلاق . وعلى ذلك فاذا أذن القاضى المأذون له بالخصومة توكيل غيره على وجه الاطلاق فوكل محاميا كان هذا المحامى وكيلا عن قاضى أى مأذونا له بالخصومة مثل المأذون فهو ناظر خصومة والمنصوص عليه أن الناظر اذا كان منصوب القاضى ولم يعين له أجرا وعمل استحق عليه أجر مثله اذا كان المعروف من أمره أنه لا يعمل الا بأمر لأن المعهود كالمشروط . ( مصر الابتدائية ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٤٤/١ )
١٨٤ ١٨٤ — مستحق فى وقف — سعيه فى الحصول على اذن بالخصومة — ما أنفقه فى سبيل هذا الاذن — عدم جواز الرجوع بما أنفق على غلة الوقف : المستحق فى الوقف لا ولاية له على أعيانه وليس له حق التصرف فيه ولا المخاصمة عن الوقف فى أى حق من الحقوق ولو كان ردا لأعيان مغصوبة الا باذن من القاضى فاذا تقدم اليه طلب الاذن بالخصومة كان فى عمله هذا متبرعا محضا وما خسره فى هذا السبيل لا يملك الرجوع به فى غلة الوقف ولو كان طلب الاذن لدفع غائلة عنه لأنه أنفق ذلك وهو أجنبى متبرع ولا يمكن أن يسوى بالناظر فى هذه الحالة لأن الناظر صاحب الولاية على الوقف وله حق المخاصمة فاذا أنفق شيئا فى سبيلها كان هذا الانفاق من مسلط شرعا فيملك الرجوع بما أنفق اذا كان لدفع غائلة عن الوقف . ( مصر الابتدائية ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٤٤/٣ )
وقف (ناظر) — 1930
انظر : قوة الشىء المحكوم فيه ١٤٣
١٨٥ ١٨٥ — ناظر الوقف — مستحق — مطالبته الناظر بنصيبه فى الغلة — اعتبار الناظر أمينا — تقصيره — مضى المدة : عند مطالبة أحد المستحقين بنصيبه فى غلة الوقف سواء أكانت تلك الغلة نقودا أم محصولات يجب التفرقة بين ما اذا كانت تلك الغلة قائمة تحت يد الناظر غير مختلطة بماله وبين ما اذا كانت تلك الغلة قد استهلكها الناظر بتعديه أو تقصيره ففى الحالة الأولى تصبح علاقة المستحق بالناظر علاقة المالك بالأمين على ملكه فلا يسقط حق المستحق بعدم المطالبة لأن الملكية لا تسقط بمضى المدة ولا يمكن لناظر الوقف أن يملك الغلة التى تحت يده بمضى المدة مهما طالت مدتها لأن وضع يده فى هذه الحالة هو لسبب غير أسباب التمليك . ولكن الأمر بخلاف ذلك فى الحالة الثانية لأن حق المستحق فى الغلة التى استهلكها الناظر بتعديه أو تقصيره يسقط حتما بمضى المدة . ( استئناف مصر ( دوائر مجتمعة ) ٣ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٠٦/١ )
١٨٦ ١٨٦ — هلاك الغلة — تقصير — دعوى ضمان — مضى المدة : اذا هلكت الغلة بتعدى الناظر عليها أو تقصيره يكون ضامنا لها وتكون الدعوى التى توجه اليه فى هذه الحالة من المستحق هى دعوى ضمان عن جنحة أوشبه جنحة ارتكبها وبذلك تتغير طبيعة الالتزام لأنه بعد أن كان مطالبا بصفته ناظر وقف أى أمينا لتسليم غلة الوقف التى تستحق سنويا يصبح مطالبا بصفته الشخصية ومن ماله الخاص بدين آخر مقابل تلك الغلة أى بتعويض ليس له بطبيعته صفة الدورية أو الاستحقاق السنوى فلا يمكن أن تسرى عليه المادة ٢١١ مدنى لأنه ليس من التى تشملها بل هو دين اعتيادى يسقط بمضى خمس عشرة سنة طبقا للمادة ٢٠٨ مدنى . ( استئناف مصر ( دوائر مجتمعة ) ٣ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٠٦/٢٠ )
١٨٧ ١٨٧ — مأذون له بالخصومة — حقه فى تعيين وكيل — حقه فى الاستعانة بالمحامين : ناظر الخصومة عن الوقف كأى ناظر آخر لا يكلف من العمل ( بنفسه ) الا بمثل ما يعمله أمثاله وأما ما يفعله الاجراء والوكلاء فليس بواجب عليه ، وعلى هذا فلناظر الخصومة حق الاستعانة بالمحامين ولهؤلاء أجر المثل . ( مصر الابتدائية ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٤٤/٢ )
١٨٨ ١٨٨ — عدم اعتباره من الغير بالنسبة للوقف — توقيع حجز على ما للوقف لدى الناظر — عدم جوازه : ناظر الوقف يمثل جهة الوقف التى يستمد الوكالة منها فهو ليس من الغير بالنسبة له بل يعتبر هو والوقف شخصا واحدا وعلى ذلك فالحجز الذى يوقعه دائن الوقف تحت يد الناظر باطل قانونا . ( مصر الابتدائية ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٤٤/٤ )
وكيل — 1930
انظر : وقف ١٨٣ و ١٨٤
وكيل عن الغائب — 1930
١٨٩ ١٨٩ — حدود وظيفته — الاذن له بالخصومة — توكيل خاص : انه وان كان من المقرر شرعا أن الوكيل عن الغائب ليس له الا أن يحصى أموال الغائب المنقولة وغير المنقولة ويحفظها ويقوم عليها وهو وكيل بالقبض فقط من جهة القاضى فلا يملك الخصومة الا أن الشارع المصرى لم يتبع المبادئ المقررة شرعا عند تحديد سلطة المجالس الحسبية بل اتبع فى ذلك مبادئ القانون المدنى فى الوكالة فاذا قام المجلس الحسبى وكيلا عن الغائب بصفة عامة فلا يترتب على ذلك الا التفويض للوكيل فى الأعمال المتعلقة بالادارة وليس له أن يرفع الدعاوى العينية الا باذن خاص من المجلس وهذا الاذن يعطيه حق التقاضى . ( استئناف مصر ٢٨ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١٤ )
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

