الفهارس الهجائية
٣٤٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٤٢ مدخلة
مراقبة البوليس — 1930
١٥٢ ١٥٢ — عود — خيانة الأمانة — مراقبة البوليس : لا يجوز وضع العائد فى جريمة خيانة الأمانة تحت مراقبة البوليس لأنه وان كانت الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ عقوبات تقتضى باعتبار السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة من حيث العود الا أن نتيجة هذا الاعتبار قاصرة على تشديد العقوبة الأصلية المقررة للجريمة . أما مراقبة البوليس فهى عقوبة اضافية لا تطبق الا حيث يقضى بها القانون . (نقض ٢٣ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ٨١)
١٥٣ ١٥٣ — عدم جواز الحكم بها على النساء : انه وان كانت المادة ٢٢٧ عقوبات تجيز فى حالة العود وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس سواء أكان المحكوم عليه ذكرا أو أنثى الا أن المادة ٣١ من قانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ قد خصصت هذا العموم اذ منعت سريان أحكام مراقبة البوليس على النساء والأطفال، وعلى ذلك يجب اعتبار القانون المذكور شاملا جميع أحكام المراقبة ولا يمنع ذلك كونه خاصا بالمتشردين والمشتبه فيهم . (نقض ٧ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٤)
مزاد — 1930
١٥٤ ١٥٤ — اجارة — مزاد — اتفاق مخالف للنظام العام — ضرر — تعويض : اذا اتفق مزايدون فى اجارة على أن يكف أحدهم عن المزايدة ليتمكن آخر من أخذ الاجارة بقيمة أدنى من التى كان يدفعها لو أن المزاد ترك حرا، فيعتبر مثل هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام لأن من شأنه تحديد حرية التعامل بتمكين شخص أو أشخاص معينين من أخذ أموال الغير بثمن بخس ويترتب عليه مسئولية الذين اشتركوا فيه بتعويض لمن عقد الاتفاق اضرارا به . (استئناف مصر ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٣٦)
مستحق — 1930
مستحق : انظر : وقف ١٨٥
مسئولية جنائية — 1930
انظر : موظف ١٧٠
١٥٥ ١٥٥ — مسئولية جنائية — قتل خطأ — سائق سيارة — تسليمه قيادة السيارة لغيره : يعتبر مسئولا جنائيا طبقا لأحكام المادة ٢٠٢ عقوبات سائق السيارة الذى يسلم قيادتها الى شخص غير مرخص له ولا يحسن القيادة ويتسبب عن ذلك وفاة شخص اصطدمت به، ولا محل للقول بأن المسئول هو قائد السيارة وأن السائق لا يعتبر الا مخالفا للائحة السيارات، اذ انه بمخالفته اللائحة قد تسبب فى الوفاة وهذا ما تطلبه المادة ٢٠٢ التى تنص على عقاب من قتل نفسا خطأ أو تسبب فى قتلها بغير قصد . (نقض أول مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٧٨)
مسئولية مدنية — 1930
[تتمّة مدخلة بدأت فى الصفحة السابقة — أولها خارج النطاق] … الخدمة ما يجعلهم تابعين لها فيما يقومون به عنها من حفظ النظام والأمن العام . وعلى ذلك فاذا انطلقت بندقية الخفير باهماله أثناء تأدية وظيفته وقتلت شخصا فقد توافر ما اشترطه القانون لضمان السيد من وجوب وقوع الفعل الضار أثناء تأدية خادمه وظيفته . ( نقض ٢٧ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ٦٧/١ )
١٥٦ ١٥٦ — ضمان السيد عن اهمال خادمه — عبء الاثبات : ان ضمان السيد عن أعمال خادمه لا يقوم قانونا الا على مظنة خطأه فى اختيار خادمه وفى مراقبته اياه بما له عليه من حق التأديب والفصل من الخدمة وهى مظنة قانونية تعفى المضرور من اثبات وقوع خطأ من المخدوم فى اختيار الخادم أو فى مراقبته ولا يندفع بها الضمان عن السيد من جهة أخرى الا اذا ثبت أن الحادث الضار حصل بقوة قاهرة لا شأن فيها للخادم أو عن خطأ المجنى عليه نفسه . (نقض ٢٧ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ٦٧/٢)
١٥٧ ١٥٧ — خفير — قتل خطأ — مسئولية وزارة الداخلية : انه وان كانت الخدمة الجبرية فى الخفراء قد استعيض عنها الآن بنظام التطوع وكذلك ان كان مجلس المديرية هو الذى يقرر عدد الخفراء اللازمين لكل بندر او قرية ويقرر مرتباتهم فمرجع تعيين الخفراء بعد النظر فى توافر شروط اللياقة هو للمأمور ثم للمدير ثم لوزير الداخلية، هذا الى أن وزارة الداخلية هى التى تتولى تعليمهم النظام العسكرى وتدريبهم عليه وتراقبهم فيه ولها عليهم من حق التأديب والفصل من ... [النص يتصل فى الصفحة التالية — خارج النطاق المسنَد]
١٥٨ ١٥٨ — خطبة ( بكسر الخاء ) — نسخها قبل عقد الزواج — القاعدة الشرعية — ضرر — تعويض : ان القاعدة الشرعية التى تجيز لكل من الخاطب والمخطوبة العدول قبل اتمام عقد الزواج لا تعفى الخاطب من المسئولية المدنية عن الضرر الذى يلحقه بمخطوبته اذا هو أساء العدول كما لو تمادى فى خطبتها زمنا أظهرها معه فيه بمظهر زوجته المستقبلة فانصرفت عنها رغبة غيره من طالبى الزواج ثم عدل بغتة وبغير مسوغ يقتضى العدول قبيل الموعد الذى عينه لاتمام العقد فترك مخطوبته نهبا للظنون بما يعرقل مستقبل زواجها ويضرها ضررا أدبيا له أثره فى حياتها . ( الاسكندرية الابتدائية ١٠ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢٧/١ )
١٥٩ ١٥٩ — خطبة — العدول عنها : لا تعارض بين تقرير حق العدول عن الخطبة ووجوب المسئولية المدنية على من أساء استعمال هذا الحق لأن المسئولية عن التعويض فى هذه الحالة ليست مسئولية تعاقدية (Responsabilité Contractuelle) حتى يحتج بعدم قيام العقد أثناء الخطبة ولكنها مسئولية عن فعل ضار أو جنحة مدنية (Responsabilité Quasi Délictuelle) ومتى فات الغرض النظامى الذى شرع من أجله حق العدول عن الخطبة يفوت أيضا الغرض الذى تجب من أجله حماية هذا العدول ويصبح فعلا ككل الأفعال اذا نشأ عنه ضرر للغير أوجب مسئولية فاعله بتعويضه . ( الاسكندرية الابتدائية ١٠ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢٧/٢ )
١٦٠ ١٦٠ — محجور عليه قاصر — ارتكابه جناية — ضرر — تعويض : القصر والمحجور عليهم والمعتوهون ملزمون بتعويض الضرر الناشئ عما يرتكبونه من الأفعال غير الشرعية التى تلحق ضررا بالغير عملا بنص المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم التى تنص على أنه اذا لم يوجد نص صريح فى القانون يحكم بمقتضى قواعد العدل . ( الاسكندرية الابتدائية ١٩ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٩/١ )
١٦١ ١٦١ — معتوه — ارتكابه جناية — مسئولية والده المدنية : يؤاخذ والد المعتوه مدنيا بفعل ولده الجنائى لأنه أخطأ فى تركه وعدم احتياطه وتبصره فى مراقبته وذلك أخذا بالمادة ٣٣١ عقوبات لا ١٥١ مدنى . ( الاسكندرية الابتدائية ١٩ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٩/٢ )
١٦٢ ١٦٢ — مسئولية مدنية — تعويض — ضرر — خطأ — شروط توفره : أساس المسئولية فى التشريع المصرى يرجع الى نص المادة ١٥١ من القانون المدنى ولم يرد فى نص هذه المادة تفريق بين أنواع المسئولية وفى جميع الأحوال يجب أن يثبت الخطأ من جانب الفاعل للضرر المطلوب فيه بالتعويض . وعلى ذلك فلا مسئولية على مصلحة السكة الحديد اذا تطاير الشرر من قاطرة فأحدث حريقا اذا ثبت عدم التقصير من جانب المصلحة . ( الموسكى الجزئية ٢٨ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٦٠ )
مطالات — 1930
١٦٣ ١٦٣ — تركها مفتوحة — أعمال التسامح — عدم اعتبارها حقوق ارتفاق : اذا قبل الجار من قبيل التسامح ترك منافذ جاره ومطلاته مفتوحة ولم يطالبه بسدها نظرا لعلاقات شخصية بينهما فان هذا يعتبر من أعمال التسامح التى لا تنشئ حقا للمتسامح له ضد المتسامح اليه ولا تصطبغ بصبغة قانونية ما يستطيع بها المتسامح اليه المطالبة بالاستفادة منها ضد الشخص المتسامح ولا تعتبر أعمال التسامح هذه أعمالا منصبة على العقار المحمل بها فى مصلحة العقار الممنوحة له أى لا تعتبر حقوقا عينية يحمل بها عقار لمصلحة عقار فتنقل مع العقار فى حالات النقل من يد ليد انما هى منح شخصية بحتة روعيت فيها اعتبارات شخصية وقعت لدى صاحب العقار المانح موضع التسامح من جانبه فتركها حيث لا يقر بضرر منها ولا يعتبر هذا الترك من جانبه عملا سلبيا يترتب عليه زوال حق المطالبة بالسد ما دام أن نيته لم تنصرف فى أصلها الى التنزل عن حق للغير نزولا يزول معه حقه الى من نزل اليه بل انصرفت نيته الى مجرد ترك القريب الجار يتمتع بما ليس فيه ضرر لمن تسامح . ( طنطا الابتدائية ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٣ )
معارضة — 1930
انظر : تحكيم ٥٦ حكم غيابى جنائى ٨٦ دعوى الاسترداد ٩٦ نزع الملكية ١٧٥
١٦٤ ١٦٤ — عقد — تنازل الطرفين عن حق المعارضة — التنازل عن الحق فى الاستئناف : اذا نص المتعاقدان فى العقد بينهما على التنازل عن حق المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى التى تنشأ بينهما ، فيعتبر هذا الاتفاق باطلا ويجوز للخصم أن يتمسك بحقه فى المعارضة وسماع دفاعه لأن مثل هذا الاتفاق يحرم الخصم من الدفاع وهو حق مقدس لا يجوز التنازل عنه مقدما اذ يترتب على ذلك تحكم أحد الطرفين فى خصمه ولا تكون العدالة صحيحة اذا اقتصرت على سماع أحد الطرفين . وذلك بخلاف النص على أن يكون حكم محكمة أول درجة نهائيا غير قابل للاستئناف فان هذا النص صحيح قانونى وملزم للطرفين . ( استئناف مصر ١١ نوفمبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٨ )
معاش — 1930
انظر : موظف ١٧١ — ١٧٤
١٦٥ ١٦٥ — ضابط — احالته على المعاش : لا يدل نص المادة ٩ من قانون المعاشات العسكرية سنة ١٨٧٦ بأى نوع من أنواع الدلالات المعروفة على الزام الحكومة ابقاء الضابط فى الخدمة لسن الستين لأن ما فرض على الضابط من طاعة وامتثال وعدم استعفاء من الخدمة الا اذا كان له عذر من سن أو غيره تعطى للحكومة الحق فى أن تبقى الضابط فى الخدمة حتى يبلغ سن الستين ليس الا ولا يصح القول مطلقا بأن الحكومة بايجابها طاعتها على الموظف وعدم جواز استعفائه من خدمتها الا بعذر مقبول قد أوجبت كذلك على نفسها ابقاءه فى خدمتها حتى يبلغ سن الستين لأن السياق فى المادة التاسعة لا يسوغ ذلك والمصلحة العامة تنقضه من أساسه وتتنافى معه من وجهة أخرى . ( استئناف مصر ٥ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٧٠/١ )
معتادو الاجرام — 1930
انظر : عود ١٣١
معتوه — 1930
انظر : مسئولية مدنية ١٦١
مواد مخدرة — 1930
١٦٦ ١٦٦ — حيازتها — القصد من الحيازة — استعمال شخصى — عبء الاثبات — عقوبة : يتبين من مقارنة الفقرة ٦ ب من المادة ٣٥ بالمنصوص عليه بالمادة ٣٦ من قانون وضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها ، أن الشارع جعل مجرد الحيازة أو الاحراز أو المشترى مستوجبا أصلا للعقوبة الكبرى المنصوص عليها بالمادة ٣٥ ما لم يثبت أن تلك الحيازة أو الاحراز أو المشترى حاصل أيها بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى وهذا القصد يكون المكلف باقامة الدليل عليه هو المتهم نفسه حتى لا يعاقب الا بالعقوبة الخفيفة الواردة بالمادة ٣٦ . فالأصل اذن هو توقيع عقوبة المادة ٣٥ بمجرد الاحراز بأى قصد كان وعدم توقيع عقوبة المادة ٣٦ الا اذا تخصص هذا القصد وكان هو التعاطى او الاستعمال الشخصى . ( نقض ١٠ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٦ )
١٦٧ ١٦٧ — طبيب — حيازته مواد مخدرة من قبل صدور القانون الجديد — أثرها : بما أن قانون المخدرات الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٢٥ أتى خاليا من أى بيان لحكم المواد المخدرة التى يكون الطبيب حصل عليها قبل صدوره بمقتضى الحق الذى كان مقررا له بالمادة ٢١ من قانون الصيدليات رقم ١٤ سنة ١٩٠٤ فلم يوجب على الطبيب اعدام هذه المواد أو أخذ تصريح جديد بها ومن ثم فلا يعتبر الطبيب الذى حصل على مواد مخدرة قبل صدور القانون الجديد حائزا لها بدون وجه حق بل تعتبر حيازته لها بمقتضى الحق الذى خوله القانون القديم ولا محل اذن لمؤاخذته بنصوص القانون الجديد . ( نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢٣ )
١٦٨ ١٦٨ — تطبيق المادة ٣٥ من قانون المخدرات — عبء الاثبات : اذا اشترط الحكم لصحة تطبيق المادة ٣٥ من قانون المخدرات رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ قيام الدليل على أن الاحراز هو للاتجار ومتى لم يقم هذا الدليل من جانب النيابة كانت عقوبة المادة ٣٦ المخفضة هى الواجب تطبيقها ، فيعتبر هذا خطأ قانونيا موجبا لنقض الحكم لأن الشارع جعل مجرد الحيازة والاحراز مستوجبا للعقوبة الكبرى ( المادة ٣٥ ) الا اذا أقام المتهم الدليل أو توفر الدليل لدى المحكمة من عناصر الدعوى ان الاحراز كان للتعاطى . ( نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٣٨ )
١٦٩ ١٦٩ — احراز المواد المخدرة — نية الاجرام : الاحراز المادى للمواد المخدرة لكى يكون معاقبا عليه بالقانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ لا بد أن يقترن بنية اجرامية مثل الاحراز بقصد الاستعمال أو التهريب أو الوساطة فى أى عمل من الأعمال المبينة بالقانون المذكور . أما اذا تجرد الاحراز عن الاقتران بأى نية أو قصد اجرامى مما شرع قانون المخدرات لمعاقبة عليه فلا يكون الفعل معاقبا عليه بمقتضى هذا القانون . ( الاسكندرية الابتدائية حكم استئنافى ٢١ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٧٢/٢ )
مواد مستعجلة — 1930
انظر : التماس اعادة النظر ٤٢
موظف — 1930
انظر : محام ١٤٧
١٧٠ ١٧٠ — ارتكابه جريمة — اعفاؤه — شروطه : لأجل تطبيق المادة ٥٨ من قانون العقوبات واعفاء الموظف الأميرى الذى يرتكب فعلا جنائيا يتعين أن تتوافر شروط ثلاثة : ( أولا ) أن تكون الأوامر صادرة من رئيس لمرءوس تجب عليه الطاعة قانونا فاذا لم يكن الآمر رئيسا قانونيا للمأمور كان هذا المأمور مسئولا عن انفاذه أمره ، واذا كان الامر رئيسا قانونيا له وتجاوز القانون بالأمر الذى أصدره اليه فأنفذه المرءوس مع علمه بهذا التجاوز فانه يكون مسئولا عنه أيضا . ( ثانيا ) أن يكون الآمر المعطى ذا علاقة بشؤون الآمر الرسمية واختصاصاته القانونية . ( ثالثا ) أن يكون المأمور جاهلا ما انطوى عليه الأمر الصادر اليه من نية الاجرام فاذا كانت هذه النية من الوضوح بحيث لا تخفى على المأمور فانه بانفاذه هذا الأمر قصدا وهو عالم بما فيه من العيب ينضم الى الآخر فى جريمته ويشترك معه فيها . ( جنايات المنصورة ١٥ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٣٧/١ )
١٧١ ١٧١ — احالته على المعاش — خضوعه للقانون العام — مسئولية الحكومة : لا محل الى تشبيه توظيف الموظف الحكومى بعقد اجارة أشخاص يكون الموظف به أجيرا والحكومة مستأجرة بل ان مركز الموظف من المراكز القانونية القائمة على القانون العام وعليه فالتعيين فى الوظيفة يعد عملا إداريا يلزم لصحته قانونا رضاء الموظف فمتى قبله أصبح فى مركز قانونى لا سلطان فيه للسلطة التنفيذية ولا لارادته بل يكون السلطان فيه للقانون وحده وكذلك يكون التصرف بالعزل أو بالفصل أو بالاحالة على المعاش . ( استئناف مصر ٢٤ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ١١٤/١ )
١٧٢ ١٧٢ — احالته على المعاش — أعمال ادارية — مخالفتها للقانون — سوء استعمالها — الفرق بينهما : يجب التفرقة بين سوء استعمال السلطة فى الأعمال الادارية وبين عدم العمل فيها بروح القانون ففى الحالة الأولى لا يكون هناك إخلالا بالقانون ويستلزم أن تكون المحكمة التى يرفع لها التظلم مختصة بتفسير الأوامر الادارية والمحاكم محرومة من النظر فى سوء استعمال السلطة الادارية فى أعمالها الادارية أما عدم العمل بروح القانون . فالمحاكم غير ممنوعة من نظر دعوى التضمين المؤسسة عليه . ( استئناف مصر ٢٤ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ١١٤/٢ )
١٧٣ ١٧٣ — احالته على المعاش — معاش كامل — بلوغ الموظف السن : احالة الموظف على المعاش لاستحقاقه المعاش الكامل هى احالته على المعاش لبلوغه سن الستين ولا يعتبر عزلا من الموظيفة ولذلك يجب أن تكون بأمر من الوزير التابع له ذلك الموظف . ( استئناف مصر ٥ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٧٠/٢ )
١٧٤ ١٧٤ — احالته على المعاش — حق الحكومة فى فصل كبار الموظفين — تطبيق هذا الحق على صغار الموظفين : ان حق الحكومة المطلق فى فصل كبار الموظفين بقرار من مجلس الوزراء من غير أن تكون ملزمة بذكر الأسباب يشمل كبار الموظفين كما يشمل صغارهم لأنه لا يعقل أن يكون للحكومة مطلق الحرية فى احالة كبار الموظفين الى المعاش بدون محاكمة تأديبية ولا يكون لها الحق بالنسبة لصغارهم ولا محل للقول بأن هذه الاباحة قاصرة على موظفين معينين بطريق الاستثناء فلا يجوز القياس عليها مادامت هناك لائحة يعامل بمقتضاها فريق آخر من الموظفين فان هذا القول لا يتمشى مع المنطق ولا قصد الشارع وإلا كانت نتيجتها احاطة صغار الموظفين بسياج من المزايا والضمانات لا نصيب منها لكبارهم . ( مصر الابتدائية ١٢ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٠ )
موظف عمومى — 1930
انظر : نشر ١٧٧
ميراث — 1930
انظر : تركة ٥٧
ناظر وقف — 1930
انظر : وقف ( ناظر ) ١٨٥ و ١٨٦
نائب عمومى — 1930
انظر : قاضى الاحالة ١٣٥
نزع الملكية — 1930
انظر : رسو المزاد ٨٤
١٧٥ ١٧٥ — تنبيه — معارضة — السير فى نزع الملكية — ميعاده : انه وان كانت المادة ٥٣٩ مرافعات لا تجيز نزع الملكية قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه ولا بعد مضى تسعين يوما من التاريخ المذكور والا كان الطلب لاغيا ، الا أن المادة ٥٤٨ وما بعدها بتخويلها الحق للمدين بتقديم معارضة فى التنبيه وبايجابها وقف التنفيذ حتى يفصل فى هذه المعارضة نهائيا وبامهالها المدين خمسة عشر يوما بعد اعلان الحكم النهائى قد وقفت سريان ميعاد التسعين يوما التى كانت تبتدئ من تاريخ التنبيه ( فى حالة عدم حصول المعارضة ) وجعلت هذا الميعاد لا يبتدئ الا بعد فوات الخمسة عشر يوما من تاريخ اعلان حكم المعارضة النهائى للمدين . ( استئناف مصر ١٤ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٧ )
نزع الملكية للمنفعة العامة — 1930
١٧٦ ١٧٦ — الحكم فى دعوى الثمن — تعويضات ناشئة عن نزع الملكية — عدم جواز رفع الدعوى بشأنها بعد دعوى الثمن : الدعوى المرفوعة على الحكومة بثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هى دعوى شاملة تتناول الثمن وغيره من التعويضات المترتبة على نزع الملكية فى ذاته وليست قاصرة على الثمن فقط . وعلى ذلك فمتى صدر الحكم بتقدير الثمن لا يجوز مقاضاة الحكومة بدعوى جديدة لمطالبتها بتعويضات ناشئة عن نزع الملكية لم تشملها دعوى الثمن كالتعويضات التى تترتب على ما يصيب الجزء الباقى من العقار المنزوعة ملكيته من التهديم أو التشويه الذى يمنع استغلاله أو يجعله غير قابل للاستعمال . ( استئناف مصر ٢٩ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٥٣ )
نشر — 1930
١٧٧ ١٧٧ — موظف عمومى — نقد أعماله — النقد المباح — شروطه : لا يباح لمن يتصدى لنقد عمل الموظف العمومى أن يخرج عن حدود النقد أو يتعدى العمل الى شخصية الموظف والنقد المذكور مباح بحرية وشدة ، ولكن بشرط أن يكون بالاخلاص وألا يكون بقصد التحقير . ( جنايات أسيوط ٢٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١٠ )
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

