شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٤٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٤٢ مدخلة

غش — 1930

  • ١٣٤ ١٣٤ — عرض مسلى صناعى للبيع — المقصود بالغش فى المادة ٢٠٣ عقوبات — خداع المشترى — غش فى نفس الصنف المبيع : عرض مسلى صناعى للبيع لا يقع تحت طائلة المادة ٣٠٢ عقوبات لأن الغش فى العبارة الأولى من هذه المادة انما المقصود منه خداع (Tromper) المشترى وايهامه بأن صنفا من جنس وطبيعة خاصة هو من جنس وطبيعة أخرى وهذا لا يتحقق الا اذا كان قد وقع البيع فعلا . كذلك لا ينطبق عرض هذا المسلى الصناعى للبيع على الغش الذى نصت عليه العبارة الثالثة من هذه المادة لأن الغش المقصود بها (Falsification) انما يتحقق بالتغيير فى تركيب الصنف فيكون اما باضافة شىء آخر اليه أو بانتزاع شىء من أصل عناصره وهذا غير متوفر فى حالة المسلى الصناعى الذى هو من جنس وطبيعة أخرى غير الطبيعى . (نقض ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢١)

    نقض٢٨ نوفمبر سنة ١٩٢٩ إحالة ٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

غلة — 1930

  • غلة : انظر : وقف ١٨٥

فاعل أصلى — 1930

  • فاعل أصلى : انظر : اشتراك ٣٢

فسخ — 1930

  • فسخ : انظر : بيع ٥٣ و ٥٥

قاصر — 1930

  • قاصر : انظر : قسمة ١٤١ — مسئولية مدنية ١٦٠ — وصى ١٨٠

قاضى الاحالة — 1930

  • انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ١٢ — جناية ٧٦

  • ١٣٥ ١٣٥ — قرار بأن لا وجه — الطعن فيه بطريق النقض من رئيس النيابة — عدم ذكر توكيل النائب العمومى فى قرار الطعن — أثره : اذا قرر رئيس النيابة بالطعن بطريق النقض فى قرار قاضى الاحالة ووقع على تقرير الطعن بصفته رئيسا للنيابة لا بصفته موكلا بهذا الطعن من النائب العمومى فيعتبر الطعن غير مقبول شكلا ولا يغنى أن يكون خطاب النائب العمومى بتوكيل الرئيس مرفقا بالأوراق هو وتقرير الأسباب . (نقض ١٣ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ٨٢)

    نقض١٣ يونيه سنة ١٩٢٩ إحالة ٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٦ ١٣٦ — احالته دعوى الجناية لمحكمة الجنح — أعذار قانونية — ظروف مخففة — حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص — احالة الدعوى لها للمرة الثانية — جواز ذلك : يجوز لقاضى الاحالة أن يأمر باحالة دعوى الجناية لمحكمة الجنح بعد أن أصدرت حكمها بعدم الاختصاص وذلك عملا بالمادة الأولى من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة لأن ذلك لا يتعارض مع الحكم السابق صدوره بعدم الاختصاص اذ تقرير قيام الأعذار أو الظروف المخففة غير حالة الجناية من جهة مقدار العقوبة وجعلها فى مقدور محكمة الجنح وهو أمر يملكه قاضى الاحالة قانونا وما كانت محكمة الجنح تملكه من قبل عند اصدارها حكم عدم الاختصاص . (نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٣٤)

    نقض١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٩ إحالة ٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٧ ١٣٧ — حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص لظهور ظروف مشددة تبرر الحكم بعقوبة الجناية — تقديم القضية لقاضى الاحالة بالتطبيق للمادة ١٤٨ تحقيق جنايات — التقرير باحالتها لمحكمة الجنح بالتطبيق لقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ — معارضة النيابة أمام أودة المشورة — قرارها بعدم الاختصاص بدعوى أن المعارضة قائمة على مسألة قانونية — نقض — عدم صحة ذلك : ان الأمر الصادر من قاضى الاحالة باحالة الدعوى للمحكمة الجزئية نظرا لوجود ظروف مخففة تبرر هذه الاحالة طبقا لمرسوم ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ هو أمر صحيح لا يمنع من نفاذه سبق حكم محكمة الجنح نهائيا بعدم اختصاصها بالحادثة لما فيها من الدلائل على كونها جناية . وان الطعن بطريق النقض فى هذا الأمر غير جائز لأن الطعن بهذا الطريق فى أوامر قاضى الاحالة لا يسوغ الا فيما كان منها صادرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو باعادة القضية للنيابة لان الأفعال المسندة للمتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة وكان الطعن خطأ فى القانون . أما الأمر الصادر باحالة القضية الى محكمة الجنح لا لأن الحادثة جنحة بل لأنها جناية اقترنت بظروف مخففة فالطعن فى مثله عند الاقتضاء لا يكون الا أمام غرفة المشورة بحسب المادة الثانية من مرسوم ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . وان المادة الثانية من مرسوم ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ أتى نصها عاما فهو يشمل ما كان من المعارضات مبنيا على الخطأ فى تقدير الوقائع وما كان مبنيا على الخطأ فى التقديرات القانونية . (نقض ٩ يناير سنة ١٩٣٠ عدد ٦٤)

    نقض٩ يناير سنة ١٩٣٠ إحالة ٦٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٨ ١٣٨ — أحالة قضية جناية على محكمة الجنح — حكم سابق بعدم الاختصاص — أثره : ان قرار قاضى الاحالة الذى يأمر باحالة قضية الجناية لمحكمة الجنح عملا بالمادة الأولى من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة لا يتعارض مع الحكم السابق صدوره بعدم الاختصاص لأن تقرير قيام الأعذار أو الظروف المخففة لم يغير حالة الجناية الا من جهة مقدار العقوبة بجعلها فى مقدور محكمة الجنح بعد أن كانت لا تملكه عند اصدارها حكم عدم الاختصاص . (نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٦٨/١)

    نقض١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ إحالة ٦٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٩ ١٣٩ — محكمة الجنح — حكم المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها — عدم الطعن من النيابة فى هذا الحكم — قاضى الاحالة — احالة القضية على محكمة الجنايات : عدم الطعن بالنقض من النيابة فى الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة الجنح لسبق الفصل فيها بعدم الاختصاص لا يمنع قاضى الاحالة وقد قدمت له القضية مرة ثانية أن يحيلها على محكمة الجنايات للفصل فيها بما تراه . ولا يمنعه من هذه الاحالة أن يكون قد قرر من قبل احالتها على محكمة الجنح للفصل فيها على أنها جناية لابستها ظروف مخففة لأن هذا القرار لم يغير من جنائيتها وانما كان المقصود منه تمكين محكمة الجنح من القضاء فيها بعقوبة الجنحة . (نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٦٨/٢)

    نقض١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ إحالة ٦٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قتل خطأ — 1930

  • قتل خطأ : انظر : مسئولية جنائية ١٥٥

قذف — 1930

  • انظر : اهانة ٤٧ — دعوى عمومية ٩٨ — نشر ١٧٧

  • ١٤٠ ١٤٠ — قذف — توجيهه الى شخص غير معين — الاشارة الى الشخص : يكفى لوجود جريمة القذف أن تكون عبارته موجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذى يعنيه القاذف فاذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوى عبارات القذف من هو المجنى عليه وأمكنها استنتاجه بغير تكلف ولا كبير عناء وكانت الأركان الاخرى متوافرة حق العقاب على الجريمة ولو كان المقال خلوا من ذكر اسم الشخص المقصود . (نقض ١٠ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ١١٠)

    نقض١٠ أبريل سنة ١٩٣٠ إحالة ١١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قسمة — 1930

  • انظر : شفعة ١٢٥

  • ١٤١ ١٤١ — قسمة الأموال الى حصص — تصديق المحاكم الابتدائية — قاصر — مشمول بالولاية — مشمول بالوصاية : ان المادة ٤٥٦ مدنى التى نصت على وجوب تصديق المحكمة الابتدائية على قسمة الأموال الى حصص اذا كان أحد الشركاء قاصرا أو غير أهل للتصرف . انما تقصد بالقاصر المشمول بوصايته دون المشمول بالولاية . (قنا الابتدائية ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٥٩)

    قنا الابتدائية٣٠ أبريل سنة ١٩٣٠ إحالة ٥٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قصد جنائى — 1930

  • قصد جنائى : انظر : تهديد ٧٤

قوة الشىء المحكوم فيه — 1930

  • انظر : جناية ٧٦ — قاضى الاحالة ١٣٨ و ١٣٩

  • ١٤٢ ١٤٢ — حكم استئناف تمهيدى — انشاء محكمة جديدة — إحالة القضية اليها — الدفع من جديد بعدم قبول الاستئناف شكلا : اذا قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وأصدرت حكما تمهيديا ثم أحيلت القضية بعد ذلك الى محكمة أخرى أنشئت حديثا لاختصاص دائرتها بالقضية فلا يجوز الدفع أمام المحكمة الجديدة بعدم قبول الاستئناف شكلا لأن الحكم الأول أصبح حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه حتى على فرض أن قضاء المحكمة بقبول الاستئناف كان خطأ . (استئناف أسيوط ٣٠ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٢٤)

    استئناف أسيوط٣٠ يناير سنة ١٩٢٩ إحالة ٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٣ ١٤٣ — اجتماع صفتين لشخص واحد — رفعه دعوى باحدى الصفتين — تجديد النزاع بصفته الثانية — عدم جوازه : اذا كان للخصم صفتان وقت رفع الدعوى وكان معلنا فيها باحداهما دون الأخرى فليس له أن يرفع دعوى جديدة فى نفس الموضوع بالصفة الثانية بعد الفصل فى الدعوى الأولى . وعلى ذلك فناظر الوقف الذى ترفع عليه الدعوى بصفته الشخصية واستمر فى التقاضى حتى فصل فيها ليس له أن يرفع دعوى جديدة عن نفس الموضوع بصفته ناظر وقف مدعيا أنه لم يعلن فى الدعوى الأولى بهذه الصفة . (بنى سويف الابتدائية ٣١ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٢)

    بنى سويف الابتدائية٣١ مارس سنة ١٩٢٩ إحالة ١٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قيمة الدعوى — 1930

  • قيمة الدعوى : انظر : دعوى تقديم الحساب ٩٧

مأذون بالخصومة — 1930

  • مأذون بالخصومة : انظر : وقف ١٨٣ و ١٨٤

مجالس المديريات — 1930

  • مجالس المديريات : انظر : انتخابات ٤٤ و ٤٥

مجرمون أحداث — 1930

  • ١٤٤ ١٤٤ — حكم الارسال الى الاصلاحية — الطعن فيه بطريق النقض — جوازه : التأديب بالضرب عقوبة والارسال للاصلاحية عقوبة ولكنهما عقوبتان خاصتان بفريق من الناس هم الأحداث . ويجوز الطعن بطريق النقض والابرام فى الأحكام الصادرة بهذه العقوبات فى مواد الجنح والجنايات وذلك لأن المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات نصت على جواز الطعن بطريق النقض فى أحكام آخر درجة الصادرة فى مواد الجنايات أو الجنح . (نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ١١١)

    نقض١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ إحالة ١١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مجلس حسبى — 1930

  • مجلس حسبى : انظر : وصى ١٨٠ — وكيل عن الغائب ١٨٩

محاكم ادارية — 1930

  • ١٤٥ ١٤٥ — ارتكاب فعل يعتبر جريمة فى نظر القانون — المحاكمة التأديبية — عدم اعتبار ذلك مانعا من المحاكمة الجنائية : ان المعاقبة التأديبية الادارية لا تمنع من المحاكمة الجنائية ما دامت الفعلة المرتكبة هى جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات . (نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٣)

    نقض٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ إحالة ١٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محاكم مركزية — 1930

  • محاكم مركزية : انظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٦

محاكمة فورية — 1930

  • ١٤٦ ١٤٦ — عبارة «من تلقاء نفسها» فى المادة ٨٩ مرافعات — معناها : المقصود من عبارة «من تلقاء نفسها» الواردة بالفقرة الثانية من المادة ٨٩ مرافعات هو تخويل المحكمة المدنية سلطة المحاكمة والحكم بلا طلب من أحد وقد خولها الشارع هذا الحق تمكينا لها من حفظ كرامة القضاء بالاسراع فى محاكمة من يعتدى عليه وايقاع العقاب به فورا أثناء انعقاد الجلسة . (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٥٠/٢)

    نقض٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ إحالة ٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محام — 1930

  • ١٤٧ ١٤٧ — المأمورون الموظفون بالمحاكم — عدم اعتبار المحامى منهم : لا يصح قانونا اعتبار المحامى فى مصر من المأمورين الموظفين بالمحاكم الذين أشارت اليهم المادة ٨٦ مرافعات لأن لائحة ترتيب المحاكم الأهلية لا تعد من المأمورين الموظفين بالمحاكم الا موظفى الحكومة من كتبة ومحضرين ومترجمين . وكل ما يمكن قوله بالنسبة للمحامى هو انه قد يؤدى عرضا وظيفة لدى المحكمة ويمكن فى أثناء أدائه اياها أن تنسحب عليه حماية المادة ٨٩ مرافعات . (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٥٠/٣)

    نقض٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ إحالة ٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٨ ١٤٨ — محام عن متهم بجناية معين من قبل المتهم — تغيبه عن الحضور يوم الجلسة — حق محكمة الجنايات فى ندب محام آخر : انه على وجه العموم متى تحقق فى قضية ما أن المتهم لم يترك وحيدا بل قام بالدفاع عنه رجل من رجال القانون المصرح لهم بالدفاع عن المتهمين لدى محاكم الجنايات سواء أكان تكليفه بالدفاع هو من قبل المتهم أو من قبل المحكمة ومن تلقاء نفسها — فقد استوفى المتهم حقه المقرر له بمقتضى تلك القاعدة وأصبح لا يستطيع ادعاء بطلان الحكم لاخلاله بحق الدفاع . وان القول بأن المادة ٢٦ من لائحة تشكيل محاكم الجنايات لا تجيز لرئيس محكمة الجنايات الندب فى صورة ما اذا كان المحامى المعتذر معينا من قبل المتهم ليس مؤسسا على منع منصوص عليه فى المادة المذكورة بل هو استنتاج من النص بطريق مفهوم المخالفة (argument a contrario) ومفهوم المخالفة ليس حجة يعتد بها فى كل الأحوال بل انه لا قيمة له فى كثير من الصور التى تقدم فيها أسباب متينة على وجوب نبذ الأخذ به . (نقض ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٠)

    نقض٢٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ إحالة ١٤٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محجوز عليه — 1930

  • محجوز عليه : انظر : مسئولية مدنية ١٦

محكمة ابتدائية — 1930

  • محكمة ابتدائية : انظر : انتخابات ٤٤

محكمة الاستئناف (دوائر مجتمعة) — 1930

  • ١٤٩ ١٤٩ — محكمة الاستئناف — احالتها قضية على الدوائر المجتمعة — شروطه : ان المادة ٣٧١ مكررة من قانون المرافعات لا تجيز لدائرة ما من دوائر محكمة الاستئناف أن تحيل النظر فى النقطة القانونية المقتضى البت فيها على دوائر المحكمة المجتمعة الا فى احدى حالتين : الأولى أن يكون قد سبق صدور جملة أحكام استئنافية بشأن هذه النقطة القانونية يخالف بعضها البعض، والثانية أن تكون هناك أحكام سابقة قررت مبدأ قانونيا وترى الدائرة العدول عن اتباعه . وعلى ذلك فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحيل قضية الى الدوائر المجتمعة لتقرير مبدأ قانونى اذا كانت دوائر الاستئناف لم تصدر غير حكم واحد فى هذا المبدأ لأن الحكم المفرد لا يتحقق به غرض القانون الذى يقتضى أن يكون هناك مذهب للأحكام (Jurisprudence) اتفقت فيه المحاكم على الأخذ فى مسألة ما بمبدأ قانونى واحد ويراد نقضه والعدول عنه . (استئناف مصر — دوائر مجتمعة — ٣٠ نوفبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢٣)

    استئناف مصر — دوائر مجتمعة٣٠ نوفبر سنة ١٩٢٩ إحالة ٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محكمة الجنح — 1930

  • انظر : قاضى الاحالة ١٣٦ — ١٣٩

  • ١٥٠ ١٥٠ — قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ — أعذار قانونية — ظروف مخففة — احالة الجنايات الى محكمة الجنح — وصف الجريمة — عدم تغييره : الغرض من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ هو مجرد نقل الاختصاص فى بعض الجنايات من محكمة الجنايات الى محكمة الجنح نقلا جوازيا لا الزاميا وهذا النقل لا يغير مطلقا من طبيعة الجريمة ونوعها القانونى ولا يمس أدنى مساس بما تقتضيه مواد القانون المنطبقة عليها من جهة أصل العقاب وما يسمح به القاضى الذى يقبل العذر أو يرى التخفيف بل كل ذلك يبقى على أصله وقوته وغاية الأمر ان قاضى الجنح يحل فى الحكم بموجب ذلك محل قاضى الجنايات . (نقض ٩ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ٦٢)

    نقض٩ مايو سنة ١٩٢٩ إحالة ٦٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محل مختار — 1930

  • محل مختار : انظر : اجراءات فى المواد المدنية ١٣

مدع مدنى — 1930

  • مدع مدنى : انظر : دعوى عمومية ٩٨ — دعوى مباشرة ٩٩

مدين — 1930

  • انظر : حوالة بالدين ٨٧

  • ١٥١ ١٥١ — اعساره — افلاس — اعتبار الاعسار كالافلاس : انه وان كانت المادة ١٠٢ مدنى التى نصت على أنه اذا تعهد المدين بشىء لأجل معلوم وظهر افلاسه... الخ . تعبر بلفظ الافلاس الا أنه يجب اعتبار اعسار المدين العادى كافلاس التاجر من موجبات حلول الديون التى عليه للغير وذلك لأن الحكمة فى الحالتين واحدة ولأن القانون التجارى حين نص فى باب الافلاس على حلول تلك الديون انما كان يطبق القاعدة العامة المنصوص عنها فى المادة ١١٨٨ مدنى فرنسى المأخوذة عنها المادة ١٠٢ مدنى أهلى . (المنيا الابتدائية ٢٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٢٨)

    المنيا الابتدائية٢٠ يناير سنة ١٩٣٠ إحالة ٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مراقبة البوليس — 1930

  • انظر : عود ١٣٢ و ١٣٣

« السابق123456789التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا