الفهارس الهجائية
٣٤٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٤٢ مدخلة
سرية الجلسات — 1930
١١٥ ١١٥ — علنية الجلسة — حق القاضى فى جعلها سرية — مدع مدنى — حضوره الجلسة السرية — أثره : علنية الجلسات هى الأصل فى المحاكمات والسرية تبطلها قانونا وتجويز القانون لها مراعاة للنظام العام والآداب وارد على خلاف الأصل وهو من حق القاضى وحده لا من حق خصوم الدعوى فليس للخصم أن يتظلم من حضور المدعى المدنى الجلسة السرية لأن هذا ليس من حقوقه هو ولأن المدعى المدنى خصم فى الدعوى ومن حقه ألا يكتفى بحضور محام عنه وله أن يشهد دعواه بنفسه . (نقض ٩ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١٠٨/١)
سرية المراسلات — 1930
١١٦ ١١٦ — العينات أو المنشورات المرسلة فى البريد — فتحها — عدم اعتباره جريمة : العينات التى ترسل بالبريد والتى بطبيعتها تلف بشريط أو توضع فى مظاريف مفتوحة لا يعتبر فتحها جريمة منطبقة على المادة ١٣٥ عقوبات لأن الفتح يفترض فيه ظرف مقفل . (المنيا الجزئية ١٧ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٣٠/١)
١١٧ ١١٧ — العينات أو المنشورات المرسلة فى البريد — جريمة اخفاء المكاتيب — تطبيقها على العينات : اخفاء العينات والمنشورات والمطبوعات التى تلف بشريط من الورق أو توضع فى مظاريف مفتوحة يعتبر جريمة منطبقة على المادة ١٣٥ عقوبات لأن الشارع بوضع هذه المادة رمى الى غرضين فى وقت واحد ضمان سرية المراسلات المقفلة والمحافظة على ضمان ايصال ما يعهد الى مصلحة البريد بايصاله لأربابه وحسن سير وانتظام أعمال البريد ولذلك اذا كان لا يمكن إلا فتح الخطابات المقفلة فانه يمكن اخفاء جميع المكاتبات أو الربط المسلمة لمصلحة البريد . (المنيا الجزئية ١٧ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٣٠/٢)
١١٨ ١١٨ — جريمة اخفاء المكاتيب — تفسيرها : يتحقق الاخفاء المنصوص عنه فى المادة ١٣٥ عقوبات كلما أخر موظف الحكومة أو مصلحة البريد توزيع خطاب أو أفقده أو سلمه عمدا لشخص آخر غير المرسل اليه أو وضعه ضمن المهملات أو حفظه . (المنيا الجزئية ١٧ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٣٠/٣)
سمسرة — 1930
سمسرة : انظر : أعمال تجارية ٣٣
سند — 1930
انظر : تنفيذ مؤقت ٧١
١١٩ ١١٩ — سند مختلط — تقادم مسقط — سقوط حق المحول اليه — اليمين المذكورة بالمادة ١٩٤ تجارى — توجيهها — شروطه : اذا كان السند مختلطا أى تجاريا بالنسبة للدائن ومدنيا بالنسبة للمدين سقط حق الدائن فى المطالبة به بمقتضى الخمس سنوات المنصوص عنها بالمادة ١٩٤ تجارى، وكذلك يسقط حق المحول اليه حق ولو لم يكن تاجرا . (طنطا الابتدائية — حكم استئنافى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٤٣)
١٢٠ ١٢٠ — سند مدنى تحت الاذن — انتقال ملكيته بالتحويل الى المحول اليه — عدم سقوط دفوع المدين قبل دائنه الأصلى : مجرد قبول التحويل فى السندات المدنية التى تحت الاذن لا يسقط حق المدين فى التمسك بما عسى أن يكون له من الدفوع قبل دائنه الأصلى بخلاف الحال فى الأوراق التجارية التى تظهر بالتحويل من دفوع المدين . (الاسكندرية الابتدائية حكم استئنافى ١٩ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ١١٨)
شرط باطل — 1930
شرط باطل : انظر : هبة ١٧٨
شريك — 1930
شريك : انظر : اشتراك ٣٢
شفعة — 1930
١٢١ ١٢١ — حق الشفعة — صفته — عدم جواز وراثته : حق الشفعة حق ضعيف لأنه عبارة عن حق طلب التملك فهو مجرد رأى ومشيئة وعلى ذلك لا يمكن أن يستعاض عنه أو أن يورث فهو حق لاحق بشخص الشفيع لا ينتقل منه لغيره . (استئناف مصر — دوائر مجتمعة ٣ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٦١/١)
١٢٢ ١٢٢ — حق الشفعة — شرط تملك الشفيع للعقار وقت البيع — وفاة الشفيع — لا حق للوراث فى الشفعة : يشترط لحق الشفعة أن يكون الشفيع مالكا لما يشفع به من وقت البيع الى وقت الأخذ بالشفعة فاذا زال ملكه قبل ذلك بطلت الشفعة بزوال سببها ولا ينتقل حق الشفعة لمن آل اليه الملك . وعلى ذلك فاذا مات الشفيع بطلت شفعته ولم تنتقل لورثته لأن الوارث انما يملك بالميراث من وقت الوفاة وهى حادثة بعد البيع . (استئناف مصر دوائر مجتمعة ٣ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٦١/٢)
١٢٣ ١٢٣ — شفيع — حبس الثمن — عدم جوازه : ليس للشفيع أن يحبس ثمن الصفقة عن المشترى حتى يقوم له بتطهيرها مما يظهر عليها من رهون وحقوق عينية لأنه لا ضمان عليه فيها بأصل شرائه ولا بحكم الأخذ بالشفعة . (استئناف مصر ٢٢ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٥١)
١٢٤ ١٢٤ — بيع جزء من عقار — بيع الجزء الباقى لمشتر جديد — تسجيل العقد الثانى — حق الأخذ بالشفعة — الاسبقية بين المشترين : اذا اشترى الشخص جزءا من عقار واشترى آخر الجزء الباقى وسجل الثانى عقد البيع ولم يسجله الأول، فليس لمن سجل أن يطالب بالشفعة فى نصيب المشترى الأول على اعتبار أنه أصبح بحكم تسجيل عقده مالكا لما يستشفع به، لأن الأسبقية بالتسجيل لا تكون الا بين أصحاب الحقوق العينية وحق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعة ليس حقا عينا فى العقار المشفوع (Jus in rem) بل هو حق شخصى يتعلق بالعقار فقط (Jus as rem) وهو لذلك لا يزاحم المشترى بحق عينى على العقار المشفوع حتى يقال ان الغلبة بينهما فى هذه المزاحمة تكون لصاحب العقد المسجل . وعلى ذلك فالذى يجب تحققه فى قضايا الشفعة هو أسبقية الشفيع فى الشركة أو الجوار وطروء المشترى عليه فأيهما وقع شراؤه أولا كان هو الذى يستشفع دون الثانى . (استئناف مصر ١٧ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ٣٨)
١٢٥ ١٢٥ — عقار — قسمته — بيعه بعد القسمة — شفعة — عدم جوازها فى جميع العقار : اذا باع الشريكان عقارا وكان قد قسم بينهما بمقتضى حكم قبل حصول البيع بمدة، فعقد البيع يعتبر مشتملا على بيع عقارين مستقلين لكل منهما مالك خاص، وعلى ذلك فليس للشفيع الحق فى الأخذ بالشفعة الا فى الجزء المجاور له . ولا حق له بأخذ جميع العقار بحجة عدم التجزئة لأن هذه التجزئة موجودة فعلا بسبب القسمة قبل البيع ولأن مبدأ عدم التجزئة انما وضع لمصلحة المشترى وليس لمصلحة الشفيع . (استئناف مصر ٤ يونيه سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٤)
١٢٦ ١٢٦ — تزاحم الجيران — كون المشترى أحد الجيران — أثره على حق الآخرين : الشفعة جائزة اذا تزاحم الجيران وكان أحدهم مشتريا لأن حق الشفعة للجار مقرر بقانون الشفعة ولأنه حق لا يصح أن يزول الا بنص صريح أو برغبة صاحبه وحيث لا نص ولا رغبة فلا سقوط ولأن المادة ٨ من قانون الشفعة تقر هذا الحق بوجه عام ولم تفرق بين الجيران اذا اشترى أحدهم أولا دون الباقين . (مصر الابتدائية ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٨)
صغار الملاك — 1930
صغار الملاك : انظر : حجز ٧٧
صورية — 1930
صورية : انظر : اثبات فى المواد المدنية ٥
ضابط — 1930
ضابط : انظر : معاش ١٦٥
ضرائب — 1930
انظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٧
١٢٧ ١٢٧ — لجان تقدير الضرائب — قراراتها — استئنافها — لجان المراجعة — اختصاصها : ان قرارات اللجان التى تقوم بتعداد الأبنية وتقدير أجرها طبقا لنص المادة الرابعة من قانون ١٣ مارس سنة ١٨٨٤ هى قرارات نهائية الا اذا استأنفها صاحب الملك وحده أمام مجلس المراجعة الذى نصت عنه المادة ١٨ من هذا القانون، فمجلس المراجعة هو فى الحقيقة هيئة استئنافية تستأنف أمامها قرارات اللجان ولا تنظر فى الموضوع الا بناء على هذا الاستئناف لأجل رفع المال أو تخفيضه فقط، ولم ينص القانون على أن للجنة المراجعة زيادة المال الذى ربطته لجنة التقدير . (مصر الابتدائية — حكم استئنافى ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ — رقم ١١/١)
ضرر — 1930
ضرر : انظر : اتلاف ملك الغير ٢ — تعويض ٧٠ — ربا فاحش ١٠٠ و ١٠٣ — مزاد ١٥٤ — مسئولية مدنية ١٥٨ و ١٥٩
ضم دعويين — 1930
ضم دعويين : انظر : استئناف فى المواد المدنية ٣١
ضمان — 1930
ضمان : انظر : استبدال الدين ٢١ — وقف (ناظر) ١٨٦
طفل — 1930
طفل : انظر : حضانة ٧٩
طلبات أصلية — 1930
طلبات أصلية : انظر : التماس اعادة النظر ٣٦ و ٣٧
ظروف مخففة — 1930
ظروف مخففة : انظر : قاضى الاحالة ١٣٦ — ١٣٨ — محكمة الجنح ١٥٠
ظروف مشددة — 1930
انظر : سبق الاصرار ١١٠ — سرقة ١١٢
١٢٨ ١٢٨ — جرائم الاكراه وسوء المعاملة — تشديد العقوبة — نص عام : لا محل للقول بأن تشديد العقوبة الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤٤ عقوبات انما ينصب على الجزء الأول منها ولا يتناوله أحكام المادة ٢٤٢ عقوبات فهذا القول لا يتفق مع قصد الشارع الذى بعد أن بين الأحوال التى تعتبر فيها الواقعة جنحة والتى تعتبر فيها جناية جاء بنص شامل لنصوص المادتين ٢٤٢ و ٢٤٤ وقرر الحالة التى يعاقب فيها بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة والتعبير فى آخر المادة ٢٤٤ بقوله «ويحكم فى جميع الأحوال» يدل على أن المراد أحوال القبض والحبس الواردة فى عموم الباب فى المادة المذكورة وغيرها مما سبقها لا الواردة فى المادة المذكورة دون سواها . (جنايات المنصورة ١٥ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٢٧/٣)
عبء الاثبات — 1930
عبء الاثبات : انظر : اثبات فى المواد المدنية ١٥٦ — مسئولية مدنية ١٦٢
عقوبة أصلية — 1930
عقوبة أصلية : انظر : مراقبة البوليس ١٥٢
عقوبة تكميلية — 1930
عقوبة تكميلية : انظر : تزوير ٦١
عقود — 1930
١٢٩ ١٢٩ — اشتراط الطرفين أن يكون الحكم فى النزاع بينهما نهائيا — أثره — عدم جواز الاستئناف : اذا اشترط المتعاقدان جعل الحكم الذى يصدر فيما ينشأ بينهما من النزاع نهائيا غير قابل للاستئناف ثم رفع أحدهما دعوى على خصمه وطالب فيها صدور الحكم مشمولا بالنفاذ الموقت فان هذا الطلب لا يتنافى مع الشرط ولا يجيز استئناف الحكم . (استئناف مصر ١٤ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٨٦)
١٣٠ ١٣٠ — عقود تبادلية — سبب — باعث — الفرق بينهما : السبب فى العقود المتبادلة هو الغرض الذى يرغب المتعهد الحصول عليه فى مقابل ما يعطيه أو يتعهد به، أما الباعث فهو الدافع للتعاقد بطريقة بعيدة ولم يكن مقصودا مباشرة فى العقد ولا يعول على الباعث فى العقود المذكورة انما العبرة بالسبب الا أن الباعث يعتبر فى مرتبة واحدة مع السبب فى حالة ما اذا كان العاقد الآخر يعلم بهذا الباعث، ويعتبر الباعث فى هذه الحالة أمرا ملاحظا فى العقد وأنه بدونه لا يمكن أن يتم العقد من حيث التعاقد القانونى . (الزقازيق الابتدائية ٢٠ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٧/١)
عود — 1930
انظر : ايقاف التنفيذ ٤٩ — سرقة ١١٣ — مراقبة البوليس ١٥٢ و ١٥٣
١٣١ ١٣١ — المادة الأولى من قانون ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ — عبارة العائد فى حكم المادة ٥٠ — تفسيرها : ان عبارة «العائد فى حكم المادة ٥٠» الواردة بالمادة الأولى من قانون ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ ليس معناها : العائد الذى سبق الحكم عليه بمقتضى المادة ٥٠ ولا العائد الذى استحق من قبل أن يحكم عليه بمقتضى المادة ٥٠ وانما العائد الذى قامت به هذه الصفة لسبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل كما هو مذكور بالشطر الأول للمادة ٥٠ . (نقض ٢٣ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٤٩)
١٣٢ ١٣٢ — تبديد — نص المادة ٢٧٧ عقوبات — عدم جواز التوسع فيه : لا يصح تطبيق المادة ٢٧٧ عقوبات اذا كانت الجريمة المعاقب بها العائد هى جريمة تبديد لأن نص المادة ٢٧٧ صريح فى أنه لا يجوز الحكم بالمراقبة الا فى حالة الحكم فى سرقة على العائد ولا يصح مع هذا النص الصريح التوسع ولا القياس . (نقض ١٥ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٩٦)
١٣٣ ١٣٣ — اشتباه — تشرد — مراقبة البوليس — مدتها : لم يحدد القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ بنص صريح مدة المراقبة (كعقوبة أصلية) ولكنه اذ عاقب على جرائم الاشتباه بهذه العقوبة كما عاقب بها المتشرد الذى تكرر منه العود للتشرد واذ نص فى ختام الفقرة الرابعة من المادة السادسة على أن المراقبة تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وتحقيق الجنايات فكذلك يتعين أن تكون مدة المراقبة كمدة الحبس فى حديه الأدنى والأقصى فتتراوح بذلك مدة المراقبة التى يعاقب بها المنذر المشبوه على جرائم الاشتباه من أربع وعشرين ساعة وثلاث سنوات . ويجوز ابلاغها عند التعدد الى ست سنوات كالحبس عند التعدد . (نقض ٢٢ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١١٢/٢)
غرامة — 1930
غرامة : انظر : تزوير ٦١
غش — 1930
انظر : التماس اعادة النظر ٣٥ و ٣٨ و ٤١
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

