الفهارس الهجائية
٣٤٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٤٢ مدخلة
خيانة الأمانة — 1930
٩٠ ٩٠ — تبديد أشياء محجوزة — مبدأ سريان سقوط الدعوى العمومية — تحديد تاريخ الجريمة — اختصاص قاضى الموضوع : جريمة خيانة الأمانة هى من الجرائم الوقتية التى تتم وتنقطع بمجرد اختلاس الشىء المودع أو تبديده فاليوم التالى لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها ، وعلى قاض الموضوع أن يحقق حدوثها كما يحقق تاريخ حدوث جميع الجرائم الأخرى وله مطلق الحرية فى بحث كل ظروف الواقع الفعلى واستخلاص هذا التاريخ منها غير مرتبط فى ذلك لا بمطالبة رسمية ولا غير رسمية من المجنى عليه للجانى بحيث اذا هداه البحث فاعتقد أن الجريمة وقعت قبل أية مطالبة فله أن يقرر ذلك ومتى أقام الدليل عليه فهو بمعزل من كل مراقبة عليه من محكمة النقض . (نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٧/٢)
٩١ ٩١ — تبديد أشياء محجوزة — اليوم المحدد للبيع — اعتبار مبدأ لسريان مدة سقوط الدعوى العمومية — نقض : اعتبار محكمة الموضوع أن مجرد تحديد يوم لبيع الأشياء المحجوزة يعد مطالبة بها فى ذلك اليوم وعجزا عن الرد فيه . أى تاريخا للحادثة ومبدأ لسريان مدة سقوطها هو اعتبار غير صحيح سواء من الوجهة النظرية البحتة أو من الوجهة القانونية . اذ أن كل ما يترتب على حلول اليوم المحدد للبيع هو أن هذا اليوم قد حل فى الزمن لا أكثر ولا أقل وليس بمفهوم عقلا أن مجرد حلول هذا اليوم فى الدورة الزمنية يستتبع بطبيعته أنه حصلت فيه مطالبة فعلية للحارس بتقديم الأشياء المحجوز عليها للحضر وعجز فعلى عن تقديمها له كما أنه ليس فى القانون أى نص يقضى باعتبار مجرد تحديد يوم للبيع وحلول هذا اليوم بدون بيع قرينة على ثبوت ذلك المعنى ، معنى المطالبة الفعلية والعجز الفعلى عن الرد وعلى ذلك يكون قضاء المحكمة بسقوط الدعوى العمومية بناء على تلك الأسباب هو قضاء فى غير محله ويتعين نقضه . (نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٧/٣)
٩٢ ٩٢ — جريمة الاختلاس — متى تتم — رد الشىء المختلس : مجرد اخفاء المتهم الأشياء المسلمة اليه بنية امتلاكها اضرارا بمالكيها تتحقق به جريمة الاختلاس اذ ان المادة ٢٩٦ عقوبات لا تتطلب أكثر من ذلك فقد سوت بين الاختلاس والتبديد بايرادها كلا الأمرين ضمن ما أوردت من التصرفات المؤدية الى الخيانة الأمانة . ولا يدفع هذه المسئولية القول بعدم حصول ضرر للمالكين بسبب رد الشىء المختلس لأنه يكفى أن يكون الاختلاس قد وقع بالفعل واحتمل حصول الضرر بسببه . (نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٣١)
٩٣ ٩٣ — تبديد — اختلاس — الفرق بينهما : لا يتحقق التبديد الا باستهلاك الأمانة حقيقة أو بالتصرف فيها للغير والتخلى له عن حيازتها أما الاختلاس فيتحقق بكل ما دل به الأمين على اعتباره الأمانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف المالك فالمقصود بالاختلاس فى باب خيانة الأمانة هو غير المقصود بالاختلاس فى باب السرقة . (نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٢١/١)
٩٤ ٩٤ — اختلاس — عرض منقولات مؤتمن عليها للبيع : اذا عرض الأمين ما أؤتمن عليه من منقول للبيع فان هذا العمل يدل بذاته على أنه اعتبر المنقول ملكا له يجوز له التصرف فيه تصرف المالك وعليه فهو مختلس مرتكب للجريمة المبينة بالمادة ٢٩٦ عقوبات . (نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٢١/٢)
دائن — 1930
(د) — دائن : انظر : تضامن ٦٨
دعوى اثبات الحالة — 1930
٩٥ ٩٥ — طلب تعيين خبير — الحكم به — استئناف الحكم — جوازه : وان كانت دعوى اثبات الحالة تنتهى بمجرد صدور الحكم بتعيين خبير الا أنه اذا تبين بأن الخبير لم يؤد مأموريته طبقا لما جاء بالحكم جاز لمن له مصلحة تحريك الدعوى أمام محكمة أول درجة للمناقشة فى نقص التقدير وضرورة معالجته بحكم يصدر بتكليف الخبير لسد هذا النقص فاذا رفض هذا الطلب جاز رفع استئناف عنه ما دام أن دعوى اثبات الحالة تعتبر قانونا مجهولة القيمة وما دام أنه لا يجوز النظر فى أهميتها بالنسبة للموضوع الذى سيطرح أمره فيما بعد . وسواء كان قرار الرفض قرارا مسببا على شكل حكم أو غير مسبب أو قرارا باستبعاد القضية من الرول لأن القرار فى جميع هذه الصور قرار فى خصومة قائمة . (طنطا الابتدائية حكم استئناف — ١٩ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ١٣٥)
دعوى الاسترداد — 1930
٩٦ ٩٦ — دعوى الاسترداد — المعارضة فيها — أحكام أول درجة — عدم قبول المعارضة — أحكام استئنافية — جواز المعارضة : الأحكام التى تصدر فى دعاوى الاسترداد من قاضى الأمور الجزئية بالاستمرار فى اجراءات البيع ولا تجوز فيها المعارضة طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٧٨ مرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٩ سنة ١٩٢٨ انما المقصود بها أحكام أول درجة فهى لا تقبل المعارضة ولكن يجوز استئنافها . أما الحكم الذى يصدر غيابيا فى الاستئناف فهو قابل للمعارضة اذ لم يرد أى نص على عدم جوازها . (مصر الابتدائية حكم استئناف ٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢٦)
دعوى البطلان — 1930
انظر : تحكيم ٥٦
دعوى التزوير — 1930
انظر : تزوير (طعن) ٦٥
دعوى تثبيت الملكية — 1930
انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٩
دعوى تقديم الحساب — 1930
٩٧ ٩٧ — تقدير قيمتها — شروطه : ان طلب الحكم بالزام الخصم بتقديم حساب — وهو فى الأصل مما لا يمكن تقدير قيمته عند رفع الدعوى — لا يكون مقدر القيمة الا اذا جعل المدعى الخيار للمدعى عليه بين تقديمه وبين الوفاء بدفع مبلغ معين يكون خلفا عن الالزام بتقديم الحساب ومبرئا للذمة منه . (استئناف مصر ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٨)
دعوى عمومية — 1930
انظر : دعوى مباشرة ٩٩
٩٨ ٩٨ — قذف — مدع مدنى — تنازله عن دعواه — أثره على الدعوى العمومية : ان المادة ٥٥ من قانون تحقيق الجنايات الأهلى التى أجازت للمدعى بالحق المدنى ترك دعواه المدنية فى أية حالة كانت عليها الدعوى . وان لم تنص صراحة على أن هذا التنازل غير مانع من اقامة الدعوى العمومية فان خلوها من مثل هذا النص لا يجعل المسألة موضع اجتهاد يتصادم مع المبادئ العامة التى تقرر استقلال الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية وعدم زوال احداها بزوال الأخرى . وما دام القانون المصرى لا يشترط فى رفع الدعوى العمومية بسب أو قذف اذن المجنى عليه فيها كما اشترط هذا الاذن لمحاكمة الزانية كان غير مفهوم أن يكون تنازل المجنى عليه فى قذف أو سب عن شكواه مانعا يمنع النيابة العمومية من رفع دعواها بهما . (نقض ٢١ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٩)
دعوى عمومية (سقوطها) — 1930
انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٩ — خيانة الأمانة ٩٠ و ٩١ — دعوى مدنية ١٠٠
دعوى مباشرة — 1930
٩٩ ٩٩ — دعوى مدنية مباشرة — قبولها — تحريكها للدعوى العمومية — صدور قانون جديد بعد رفعها — عدم تأثيره : قبول الدعوى المدنية المباشرة وعدم قبولها وتحريكها للدعوى العمومية أو عدم تحريكها اياها انما يكون وقت رفعها فان كانت عند رفعها مقبولة قانونا فلا يمكن أن يؤثر فيها صدور القانون الجديد الا اذا نص فيه صراحة على اخراجها من سلطة الحكم . (نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٥)
دعوى مدنية — 1930
انظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٦ — ربا فاحش ١٠٣
١٠٠ ١٠٠ — رفعها مع الدعوى العمومية — محكمة جنائية — سقوط الدعوى العمومية — الحكم بالتعويض : اذا رفعت الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية كان رفعها صحيحا فاذا سقطت الدعوى العمومية بعد ذلك بسبب من الأسباب فان سقوطها لا يؤثر على سير الدعوى المدنية التى دخلت فى اختصاص المحكمة . ووجب على المحكمة متى رفعت لها الدعوى بطريقة قانونية وكانت من اختصاصها أن تحكم فيها بصرف النظر عن كل ما يطرأ عليها بعد ذلك لأن المفروض أن المحكمة يجب عليها أن تحكم فى الدعوى يوم رفعها فيجب دائما الرجوع الى ذلك اليوم لمعرفة توافر شروطها من عدمه . (جنايات المنصورة ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٥)
دين — 1930
انظر : اثبات فى المواد المدنية ٤ — تركة ٥٨ و ٥٩
دين (استبداله) — 1930
انظر : استبدال الدين ٢١
دين ممتاز — 1930
١٠١ ١٠١ — ديون ممتازة — نفقة — قانون الخمسة الأفدنة : دين النفقة ينفذ فى مال المدين الذى يملك خمسة أفدنة فأقل . (طنطا الابتدائية حكم استئنافى ٨ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١١٦/٢)
ربا فاحش — 1930
انظر : اثبات فى المواد المدنية ٥
١٠٢ (ر) — ربا فاحش : ١٠٢ — مقترض — تعويضه — عدم جواز : من المقرر قانونا أنه لا عقاب على الاقراض بالربا الفاحش فى ذاته وانما العقاب على الاعتياد نفسه أى على وصف خلقى خاص اتصف به المقرض اثر ارتكابه الفعل الأخير الذى تحقق به معنى الاعتياد ، وبما أن الاعتياد هو لب الجريمة وجوهرها ولا شأن للمقترضين به اذ هو وصف معنوى بحت قائم بذات الموصوف ملازم لماهيته يستحيل عقلا أن يضر بأحد لا من المقترضين ولا من غيرهم ومن ثم فليس لأحد منهم أو من غيرهم أن يدعى منه ضررا ولا أن يطلب تعويضا لدى أية محكمة جنائية كانت أو مدنية . (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٦٦/١)
١٠٣ ١٠٣ — الضرر الذى يلحق المقترض — قيمته — دعوى مدنية : الضرر الناشئ من عملية الاقراض بالربا الفاحش ينحصر فى قيمة ما يدفعه المقترض زيادة عن الفائدة القانونية والدعوى به انما هى دعوى استرداد هذا الزائد الذى أخذه المقرض بغير وجه حق وهى دعوى مدنية ناشئة عن شبه جنحة من شأنها ألا ترفع الا الى المحكمة المدنية وليست ناشئة عن جنحة حتى يسوغ رفعها بالتبعية الى المحكمة الجنائية . (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٦٦/٢)
ربط الأموال — 1930
انظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ١٧
رجعية القوانين — 1930
انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٦ — جريمة مستمرة ٧٥ — دعوة مدنية مباشرة ٩٩ — مواد مخدرة ١٦٧ — وقف ١٨١
١٠٤ ١٠٤ — قانون التسجيل — أثر رجعى : ليس للتسجيل طبقا للقانون رقم ١٨ سنة ١٩٢٣ من أثر رجعى . وذلك لتعارض نظرية الأثر الرجعى للتسجيل مع حكمة مشروعية القانون الجديد وهى تثبيت دعائم الملكية العقارية وجعلها بمأمن من فوضى تضارب التصرفات الظاهرة منها والخفية . (الاسكندرية الابتدائية حكم استئنافى ٨ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٥٧)
١٠٥ ١٠٥ — قانون جديد — سريانه على الماضى — جريمة وقتية — جريمة مستمرة — الفرق بينهما : انه وان كانت أحكام القوانين ليس لها أثر رجعى الا أن هناك فرقا بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة فى الجرائم الأولى لا يسرى القانون الجديد على الوقائع السابقة عليه ، أما فى الجرائم المستمرة فان القانون الجديد يسرى على تلك الأفعال التى ترتكب بعد صدوره وان كانت استمرارا لحالة الواقعة قبله . (المنيا الابتدائية حكم استئنافى ١٩ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١٤)
رسوم قضائية — 1930
١٠٦ ١٠٦ — الاعفاء من الرسوم : الاعفاء من الرسوم وعدمه أمر عائد نفعه أو ضرره على الخزينة العامة وليس الطاعن بطريق النقض بولى عليها فتظلمه فى هذا الصدد ليس الا فضولا وتحشرا لنفسه فيما لا يعنيه . (نقض ٩ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١٠٨/٢)
رهن حيازى — 1930
انظر : حكم رسو المزاد ٨٤
رهن عقارى — 1930
١٠٧ ١٠٧ — اختصاص — تسجيله — أثره — فوائد مستحقة : لا يترتب القانون على تسجيل الرهن الا أن يكون المرهون تأمينا لأصل الدين وفوائد سنتين ان كانت هناك فوائد مستحقة وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية ولما يستحق من ذلك التاريخ الى توزيع ثمن العقار أما المراد بعبارة « ان كان هناك فوائد مستحقة » الواردة بالمادة ٥٦٨ مدنى فهو الفوائد التى نص فى عقد الرهن على وجوب استحقاقها ومقدارها فى السنة . (استئناف مصر ٢٩ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٩٧)
رى — 1930
١٠٨ ١٠٨ — الرى والصرف — نزاع — مصلحة الرى — اختصاصها : القاضى الطبيعى للفصل فى النزاع بين أرباب الأطيان بشأن الرى والصرف هى مصلحة الرى لأن توزيع وصرف المياه منوط بهذه المصلحة وهى أدرى من غيرها بذلك ، وهذا تطبيقا للمادة ١٥ من قانون الترع والجسور الذى نصت المادة ٤٢ منه على الغاء النصوص المخالفة له . (الاسكندرية الابتدائية ٢٦ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٥٠)
سب — 1930
١٠٩ ١٠٩ — افتراء — وقوعه بين الخصوم فى دعوى — شرط الاعفاء من العقاب : تستلزم المادة ٢٦٦ عقوبات قيام دعوى بالفعل وأن يحصل الافتراء أثناء المرافعة أمام المحكمة شفهيا أو تحريريا وعلى ذلك تجب عقوبة السب اذا لم تكن هناك دعوى قائمة وحصل السب فى انذار رسمى لا علاقة له بدعوى منظورة . (نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٢٢)
سبب العقد — 1930
سبب العقد : انظر : عقود ١٣٠
سبق الاصرار — 1930
١١٠ ١١٠ — ظرف مشدد — قاضى الموضوع — نقض : سبق الاصرار ظرف مشدد والبحث فى وجوده وعدم وجوده داخل تحت سلطة قاضى الموضوع مثل العناصر الأساسية التى تتكون منها الجريمة تماما وبما أنه من الأمور النفسية التى قد لا يظهر فى الخارج أثر مادى يدل عليها مباشرة فللقاضى أن يستنتجه مما يحصل لديه من ظروف الدعوى وقرائنها ومتى قال بوجوده فلا رقابة لمحكمة النقض اللهم الا اذا كانت تلك الظروف والقرائن لا تصلح عقلا لهذا الاستنتاج . (نقض ١٦ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ٩٢)
سرقة — 1930
انظر : مراقبة البوليس ١٥٣
١١١ ١١١ — تسليم شىء الى خادم لبيعه — المبادلة عليه — بيع البدل — عدم اعتبار هذا سرقة ولا خيانة أمانة : اذا أعطى سيد خادمه شيئا ليبيعه فاستبدل به شيئا آخر لم يقبله السيد وباعه الخادم فلا يعتبر عمله هذا سرقة لأن الشىء الأخير كان فى حوزة الخادم بعد أن رفضه المجنى عليه ولأن الأخذ خلسة من أركان جريمة السرقة . كذلك لا يعتبر هذا العمل جريمة خيانة الأمانة لأن من أركان هذه الجريمة أن يكون تسليم الشىء المبدد على وجه من الأوجه المبينة بالمادة ٢٩٦ عقوبات ولم يتوافر شىء منها فى هذه الحالة . (نقض ٢١ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٨)
١١٢ ١١٢ — سرقة باكراه — تهديد باستعمال السلاح — اكراه : انه وان كان الظاهر من عدم ذكر التهديد باستعمال السلاح فى نص المادة ٢٧١ عقوبات وعطفه على الاكراه الذى نص عليه فى المادة المذكورة، أن التهديد باستعمال السلاح لا يكون الجناية التى تقع تحت نص هذه المادة، الا أنه متى لوحظ أن التهديد باستعمال السلاح هو فى ذاته اكراه لأنه يضعف مقاومة المجنى عليه ويسهل السرقة ولوحظ أيضا أن القانون سوى بينهما فى حكم المادتين ٢٧٠ و ٢٧٢ عقوبات يكون من المتعين قانونا الأخذ بهذه التسوية بينهما فى حكم المادة ٢٧١ . (نقض ٢ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٤٦)
١١٣ ١١٣ — العود للاشتباه — عدم جواز تطبيق المادة ٣٢ عقوبات : انه وان كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما فى تكوين أركان جريمة العود للاشتباه (طبقا للمادتين الثانية والتاسعة من قانون المشتبه فيهم) إلا أن جريمة العود للاشتباه لا تزال فى باقى أركانها مستقلة عن جريمة السرقة بحيث يتعذر اعتبارهما فعلا واحدا يمكن وصفه قانونا بوصف قانونى واحد أو عدة أفعال تكون جميعها جريمة واحدة وكل فعل منها يكون جريمة مستقلة . وعلى ذلك لا يجوز تطبيق المادة ٣٢ عقوبات فى حالة العائد للاشتباه اذا ارتكب جريمة أخرى . (نقض ٢٢ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١١٢/١)
سرية الجلسات — 1930
١١٤ ١١٤ — عدم ذكر الأسباب فى جعلها سرية — أثره : نص القانون صراحة على أن للمحكمة الحق فى جعل الجلسة سرية اذا تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام ولا يؤخذ من هذه النصوص ضرورة ذكر الأسباب الداعية لذلك، فاذا لم تذكرها المحكمة فلا يمكن أن ينسب اليها مخالفة القانون متى كانت تلك الأسباب مستفادة من ظروف الدعوى ولا يكون ذلك وجها موجبا لنقض الحكم . (نقض ١٧ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ١)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

