الفهارس الهجائية
٣٤٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٤٢ مدخلة
تهديد — 1930
٧٤ ٧٤ — قصد جنائى — جريمة التهديد — علم المتهم بتأثير التهديد على المجنى عليه : القصد الجنائى فى جريمة التهديد هو أن يكون الجانى يعلم وقت ارتكابه الجريمة أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه وقد يكرهه — فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر — على أداء ما هو مطلوب منه . (نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٣٩/٢)
ثمن — 1930
(ث) — ثمن : انظر : بيع ٥٢ و ٥٥ — شفعة ١٢٣ — نزع الملكية للمنفعة العامة ١٧٦
جريمة (وقوعها أثناء الجلسة) — 1930
انظر : محاكمة فورية ١٤٦
جريمة مستمرة — 1930
انظر : رجعية القوانين ١٠٥
٧٥ (ج) — جريمة مستمرة : ٧٥ — ادارة محل بدون رخصة — اعتبارها جريمة مستمرة متجددة — سريان القانون الجديد : ادارة محل بدون رخصة يعتبر جريمة مستمرة متجددة يسرى عليها القانون الجديد حتى ولو كانت الادارة قد بدأت قبل صدوره . (المنيا الابتدائية حكم استئنافى ١٩ يناير سنة ١٩٣٠ — رقم ١٤/٢)
جلسة — 1930
انظر : سرية الجلسة ١١٥
جناية — 1930
انظر : قاضى الاحالة ١٣٦ و ١٣٨ — محكمة الجنح ١٥٠
٧٦ ٧٦ — تقديمها لقاضى الاحالة — قراره باحالتها على المحكمة الجزئية لوجود ظروف مخففة — عدم اعتبار المحكمة الجزئية لهذه الظروف — عدم جواز ذلك وحيازة قرار الاحالة قوة الشىء المحكوم فيه متى أصبح نهائيا : ان الشارع قصد بقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ أن يجعل قرار قاضى الاحالة الصادر بتوفر أركان الأعذار الشرعية أو الظروف المخففة التى تبيح الحكم بعقوبة الجنحة حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه على خلاف ما عرف من أن القرارات الصادرة عادة من سلطة التحقيق ليست لها هذه القوة . (نقض أول مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٧٩)
جنحة — 1930
انظر : تعويض ٦٩ — قاضى الاحالة ٣٦
جوار — 1930
انظر : شفعة ١٢٦
حارس قضائى — 1930
(ح) — حارس قضائى : انظر : اجارة ٧
حبس بغير وجه حق — 1930
انظر : حرية شخصية ٧٨ — ظروف مشددة ١٢٨
حجز — 1930
انظر : اثبات فى المواد المدنية ٤ — وقف (ناظر) ١٨٨
٧٧ ٧٧ — قانون الخمسة الأفدنة — صغار الملاك — المقصودون بحماية هذا القانون : لا يدخل ضمن صغار الملاك الذين قصد القانون حمايتهم المالك الذى لا يملك غير خمسة أفدنة ولكنه يباشر أعمالا أخرى تعود عليه بالكسب والذى يقوم بأعمال المضاربة والسمسرة ويستأجر أطيانا يؤجرها من الباطن لأن هذا القانون لم يشرع الا لحماية صغار الملاك الذين لا تربو ثروتهم على الخمسة الأفدنة وليس لهم أى مورد للرزق سواها . (مصر الابتدائية حكم استئنافى ٦ يونيه سنة ١٩٣٠ رقم ١٠٥)
حدود (إزالتها) — 1930
انظر : إزالة الحدود ١٩ و ٢٠
حرية شخصية — 1930
٧٨ ٧٨ — جرائم الإكراه وسوء المعاملة — جرائم حبس بدون وجه حق — تطبيقها على الموظفين : وضع الشارع المصرى فى قانون العقوبات سلسلتين من النصوص القانونية لحماية الحريات الشخصية ونص فى السلسلة الأولى (المواد ١١٠ — ١١٦ عقوبات) على عقاب الموظفين على جرائم الاكراه وسوء المعاملة التى تقع منهم على الأفراد ثم جاء فى السلسلة الثانية (المواد ٢٤٢ — ٢٥٣ عقوبات) ونص نصا عاما على معاقبة من يقبض على الناس ويحبسهم بدون وجه حق . وهذا التعميم بعد التخصيص يدل بجلاء على أن الشارع إنما قصد بالتعميم أن تشمل نصوصه الموظفين والأفراد سواء بسواء . وعلى ذلك يجب اعتبار كل من يرتكب من الموظفين فعلا من الأفعال المنصوص عنها فى السلسلة الثانية داخلا فى حدودها وتنطبق عليه العقوبات المنصوص عليها . (جنايات المنصورة ١٥ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٣٧/٢)
حضانة — 1930
انظر : خطف الأطفال ٨٨
٧٩ ٧٩ — امتناع عن تسليم طفل — كون الجانى والد الطفل — تطبيق العقوبة : لا يمنع تطبيق المادة ٢٤٦ عقوبات التى تعاقب من يمتنع عن تسليم طفل لمن له الحق فى ذلك أن يكون الجانى والد الطفل فان هذه الصفة لا تخليه من العقوبة . (نقض ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ٣)
حق ارتفاق — 1930
انظر : مطلات ١٦٣
حق الحبس — 1930
٨٠ ٨٠ — اعتباره حقا عينيا — وجوب تسجيله : يعتبر حق الحبس طبقا للقانون المدنى الأهلى حقا عينيا كما دلت على ذلك المادة الخامسة من النسخة الفرنسية ، وذلك لأن ما يترتب عليه من الآثار الفعلية يعادل تماما ما يترتب من الآثار القانونية للحقوق العينية أى حق التتبع والامتياز . وعلى ذلك فلا ينشأ هذا الحق إلا بتسجيله لا بمجرد التعاقد . (الاسكندرية الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٩ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٧٤)
حق الدفاع — 1930
انظر : محام ١٤٨
حق شخصى — 1930
انظر : شفعة ١٢١
حكر — 1930
٨١ ٨١ — دعوى متعلقة بمتأخر الحكر — تقديرها — دعاوى النزاع فى أصل الحكر — دعوى الزيادة فى مربوط الحكر — تقديرها : عقد التحكير يتضمن اجارة حق الرقبة وانشاء حق القرار والتعلى بايراد مؤبد يدفعه المحتكر سنويا لمالك الأرض وهذا النظر يقتضى أن تقدر الدعوى بمتأخر الحكر بقدر المطلوب منه متى كان لا نزاع فى أصله وأن تقدر الدعوى بهذا الأصل عند النزاع فيه تقدير الدعوى بايراد مؤبد باعتبار كل سبعة مقام مائة وكذلك يكون تقدير دعوى الزيادة فى مربوط الحكر لأنها تتضمن تعديل ما كان من نسبة بين مقدار ما ربط منه وقيمة الأرض وقت انشاء الحكر وما تكون عليه هذه النسبة وقت طلب الزيادة . (استئناف مصر — ٢١ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢٢)
حكم (اعلانه) — 1930
انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٤
حكم ابتدائى — 1930
انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٣
حكم استئنافى فى المواد الجنائية — 1930
٨٢ ٨٢ — أسبابه : ان استناد المحكمة الاستئنافية فى حكمها بالادانة الى نفس أسباب الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة ليس سببا من أسباب النقض إذ يصح أن تستنتج محكمة أول درجة من مجموع ما هو مطروح أمامها من الوقائع والأدلة مادة للتبرئة فى حين ترى المحكمة الاستئنافية أن فى هذه الوقائع والأدلة ذاتها ما يكفى لتكوين الرأى بالادانة وليس عليها فى هذه الحالة إلا أن تناقش الأدلة من حيث هى وتبين كيف رجحت عندها فكرة الادانة على غيرها . (نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٣٦)
٨٣ ٨٣ — قصر بحث المحكمة الاستئنافية على الوجهة القانونية — خطؤها فى تطبيق القانون — نقض — عدم صلاحية الدعوى للحكم فيها بمعرفة محكمة النقض : اذا أخطأت المحكمة الاستئنافية فى تطبيق القانون واقتصر بحثها على مناقشة الدعوى من وجهتها القانونية فقط دون التعرض لموضوعها . فلا تكون الدعوى فى هذه الحالة بصالحة لأن تقوم محكمة النقض بتطبيق القانون بمعرفتها ولا بد اذن من اعادة القضية واحالتها على دائرة أخرى . (نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٣٧)
حكم اشهار افلاس — 1930
انظر : افلاس ٣٤
حكم تمهيدى — 1930
انظر : قوة الشىء المحكوم فيه ١٤٢
حكم رسو المزاد — 1930
٨٤ ٨٤ — تسجيله — رهون تأمينية — رهن حيازى — أثر الحكم على هذه الرهون : حكم رسو المزاد المسجل تسجيلا صحيحا يخلص العقار من جميع الرهون التأمينية ولكنه لا يخلصه من الرهون الحيازية المسجلة عليه والتى حفظها أصحابها باستمرارهم لحيازة العقار المرهون اليهم بشرط ألا يكون تسجيلهم أو حيازتهم للعقار مسبوقة بتسجيل لدائن مرتهن على نفس العقار وإلا كان لهذا الدائن الحق فى التمسك بامتيازه قبل الدائن المرتهن رهن حيازة واخراجه من العقار تنفيذا لحكم رسو المزاد . (المنيا الجزئية ٥ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٧٥)
حكم غيابى جنائى — 1930
٨٥ ٨٥ — عدم حضور المتهم جلسة المحاكمة — اعتبار الحكم غيابيا — وجوب اعلانه — استئنافه — ميعاده : ان المعول عليه فى المواد الجنائية لمعرفة وصف الحكم ان كان غيابيا أو حضوريا انما هو حضور المتهم جلسة المحاكمة وعدم حضوره فيها فيكون الحكم حضوريا اذا حضرها وغيابيا اذا لم يحضرها ولو كان قد حضر فى جلسة سابقة فى هذه الحالة الأخيرة يجب اعلان الحكم للمتهم ويحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ هذا الاعلان . (نقض ٢ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٤٧)
٨٦ ٨٦ — المعارضة فيه — عدم سقوطه — استئنافه بواسطة النيابة — حكم فى المعارضة — انسحاب استئناف النيابة على الحكم فى المعارضة : المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر بعقوبة لا تسقط الحكم وتعتبره كأن لم يكن بل تجعله معلقا الى أن يقضى فى المعارضة فاذا صدر الحكم فيها بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد ايذانا بعدم تغير مركز الخصوم وباتصال القضاء الأول بالثانى واتحادهما معا . وعلى ذلك فاذا استأنفت النيابة الحكم الغيابى الذى تأيد بالحكم فى المعارضة كان استئنافها قائما لم يسقط لأن الحكم الأول لم يسقط بل ان هذا الاستئناف ينسحب أيضا على الحكم الثانى بطريق التبعية واللزوم وليس على النيابة أن تجدده . (نقض ٢٣ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٦٥)
حوالة بالدين — 1930
انظر : سند تحت الاذن ١٢٠
٨٧ ٨٧ — تحويل بالدين — اتمامه بعقد مستقل وبغير التظهير — أثره : اذا كان تحويل الدين قد تم بمقتضى عقد مستقل وبغير طريقة التظهير القانونية فهو تحويل مدنى تسرى عليه القاعدة العامة من جهة حق المدين فى التمسك قبل المحال بالدفوع التى له أن يتمسك بها قبل المحيل . (استئناف مصر ٢ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٥٥)
خبير — 1930
(خ) — خبير : انظر : دعوى اثبات الحالة ٩٥
ختم — 1930
انظر : تزوير ٦٠
خطف الأطفال — 1930
٨٨ ٨٨ — تطبيق العقوبة — اعفاء الوالدين : لا تنطبق المادة ٢٥١ عقوبات التى تعاقب على خطف الأطفال اذا كان الخاطف هو أحد الوالدين ؛ وانما الصورة الوحيدة فى معاقبة أى الوالدين هى صورة امتناع أحدهما عن تسليمه لمن كان منهما صاحب الحق فى استلامه . (نقض ٢ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٧٦)
٨٩ ٨٩ — جرائم خطف الأولاد — عدم تطبيقها على الوالدين : ان مواد الخطف التى وردت فى قانون العقوبات (٢٥٠ — ٢٥٣) لا تتناول الآباء والأمهات وذلك تأييدا لما قرره الفقه والقضاء الفرنساويان فى تطبيق المواد التى أخذ عنها القانون المصرى كما أنه يتفق كل الاتفاق مع أحكام الشريعة الاسلامية . (جنايات أسيوط ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٣٥)
خفراء — 1930
انظر : مسئولية مدنية ١٥٧
خيانة الأمانة — 1930
انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٩ — سرقة ١١١ — مراقبة البوليس ١٥٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

