شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٤٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٤٢ مدخلة

بيع — 1930

  • انظر : شفعة ١٢٤ و ١٩٢٥ (هكذا طُبع؛ الأرجح ١٢٤ و ١٢٥)

  • ٥١ ٥١ — بيع استحقاق فى تركة — شروطه — بيع أشياء معينة فى التركة — اعتباره بيعا عاديا : بيع الاستحقاق فى تركة يجب أن ينصب على مجموع من الأموال المختلفة فاذا باع الوارث استحقاقه فى شىء معين أو فى أشياء معينة بحيث يمكن تسليم المبيع للمشترى بدون حاجة الى قسمة التركة فلا يعتبر ذلك بيع استحقاق فى تركة بل يعتبر بيعا عاديا تسرى عليه أحكام البيع ولا تنطبق عليه الأحكام الخاصة ببيع الاستحقاق. (استئناف مصر ١٩ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ٤٠)

    استئناف مصر١٩ فبراير سنة ١٩٣٠ — رقم ٤٠ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٢ ٥٢ — عدم دفع الثمن — عدم النص فى العقد على فسخ البيع — أثره : اذا لم يشترط فى عقد البيع فسخ البيع لعدم دفع الثمن فى الميعاد المحدد فلا يقع الفسخ الا بحكم قضائى، وعليه فاذا عرض المشترى الباقى من الثمن وأودعه خزينة المحكمة فانه يكون بذلك قد حال دون الفسخ. (الزقازيق الابتدائية ٢٠ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ٢/٢٤٧)

    الزقازيق الابتدائية٢٠ فبراير سنة ١٩٣٠ — رقم ٢/٢٤٧ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٣ ٥٣ — فسخ العقد — حق البائع : ان حق فسخ البيع المنصوص عنه بالمادة ٣٣٥ مدنى هو للبائع فقط. (الاسكندرية الابتدائية ٥ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١/٩٠)

    الاسكندرية الابتدائية٥ مايو سنة ١٩٣٠ — رقم ١/٩٠ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٤ ٥٤ — فسخ العقد — أثره — تعويض : يترتب على فسخ البيع لعدم قيام المشترى بدفع الثمن وسحب البضاعة فى الميعاد المتفق عليه أن يكون للبائع الحق فى طلب تعويض فالمشترى يكون مسئولا بعد الاعذار عن تعويض البائع لا بالفرق فى الأثمان فقط بل وبمصاريف الحفظ والصيانة. (الاسكندرية الابتدائية ٥ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٢/٩٠)

    الاسكندرية الابتدائية٥ مايو سنة ١٩٣٠ — رقم ٢/٩٠ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تأديب — 1930

  • انظر : محاكمة ادارية ١٤٥

تأمين على الحياة — 1930

  • ٥٥ ٥٥ — عقد التأمين على الحياة — حق الموصى له بمبلغ فى العقد — ماهية هذا الحق — عدم اعتباره وصية : ان حق المؤمن لمصلحته بمبلغ من المال فى عقد التأمين على الحياة هو حق مستقل ينشأ مباشرة فى نفس يوم العقد قبل شركة التأمين ولا يدخل هذا المبلغ ضمن تركة المتوفى ولا حق لدائنيه فيه. ولا يعتبر كذلك وصية تسرى عليها أحكامها من حيث عدم جوازها ان كانت لوارث الا اذا أجازتها بقية الورثة. (المنيا الابتدائية ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٢)

    المنيا الابتدائية٣٠ سبتمبر سنة ١٩٢٩ — رقم ١٣٢ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تبديد — 1930

  • انظر : اختلاس ١٨ — خيانة أمانة ٩١ — ٩٣ — عود ١٣٣

تحكيم — 1930

  • ٥٦ ٥٦ — معارضة فى حكم المحكمين — دعوى بطلان — أثرها على تنفيذ الحكم المعارض فيه : المعارضة المنصوص عنها بالمادة ٧٢٧ مرافعات هى دعوى بطلان يطلب فيها الغاء حكم المحكمين. ويترتب على دعوى البطلان هذه ايقاف تنفيذ الحكم ولا محل لاعتبارها بمثابة التماس اعادة النظر حتى يقال بوجوب تنفيذ الحكم. (الزقازيق الابتدائية حكم استئنافى — ٢٢ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٣)

    الزقازيق الابتدائية — حكم استئنافى٢٢ مايو سنة ١٩٢٩ — رقم ١٠٣ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ترع وجسور — 1930

  • انظر : رى ١٠٨

ترك المرافعة — 1930

  • انظر : اجراءات فى المواد المدنية ١٤ و ١٥

تركة — 1930

  • انظر : بيع ١٥ — تأمين على الحياة ٥٥

  • ٥٧ ٥٧ — دين عليها — وارث — حقوق الدائنين : ان حكم الشريعة الاسلامية فى المواريث لا يجعل الوارث كشخص المورث بل يفرق بين الشخصين فلا تكون شخصية الوارث استمرارا لشخصية المورث . وعلى ذلك فلا يكون هناك محل للتفضيل بين عقد صدر من الوارث وعقد صدر من المورث ولا يجوز اذن أن يحتج من اشترى من الوارث عقارا من التركة بتسجيل عقده على دائن للمورث لم يأخذ اختصاصا أو رهنا مسجلا على المورث . (استئناف مصر ١٨ يونيه سنة ١٩٢٧ رقم ١٤٢/٢)

    استئناف مصر١٨ يونيه سنة ١٩٢٧ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٨ ٥٨ — دين عليها — حق الدائن : تقضى الشريعة الاسلامية بأن لا تركة الا بعد وفاء الدين ، ولهذا لا تنتقل تركة المورث الى وارثه الا وهى محملة بدينه ويكون لدائنى التركة حق رهن عليها بمقدار دينهم سواء فى ذلك الدين المسجل وغير المسجل لأن الشريعة الاسلامية لم تقرر نظام التسجيل الذى هو من منشآت التشريع الحديث . (استئناف مصر ١٨ يونيه سنة ١٩٢٧ رقم ١٤٢/١)

    استئناف مصر١٨ يونيه سنة ١٩٢٧ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٩ ٥٩ — قبولها بشرط الجرد — تقسيم الدين بين الغرماء — حق الامتياز : انه وان لم يرد فى القانون المصرى نص كنص المادة ٢١٤٦ من القانون المدنى الفرنسى يلغى مفعول كل تسجيل يأخذه دائنو التركة التى قبلها الورثة بشرط الجرد على أى عقار منها بعد فتحها للتصفية الا انه لا مانع من الأخذ بهذا فى مصر لأن الفقه الاسلامى ينتهى كما ينتهى الفقه الفرنسى الى وجوب استبقاء حالة الغرماء على ما كانت عليه عند الوفاة . فمن لم يكن وقتئذ صاحب دين ممتاز بقى غريما يقاسم غيره قسمة غرماء . (استئناف مصر ٣١ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٨٣)

    استئناف مصر٣١ يناير سنة ١٩٣٠ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تزوير — 1930

  • ٦٠ ٦٠ — امضاء — ختم — بصمة الأصبع : اذا وضع شخص بصمة أصبعه على محرر متسميا باسم شخص آخر فلا يعتبر هذا العمل تزويرا بنص المادة ١٧٩ عقوبات لأن هذه المادة لا تنطبق الا فى صورة ما اذا كانت هناك أختام مزورة وقد يتحقق تزوير الأختام ، أما البصمة التى يضعها شخص ما بأصبعه يستحيل عقلا أن تكون مزورة لا فى ذاتها ولا فى نسبتها لغير صاحبها بأصبعه لأنها لو نطقت لما فاهت الا باسم صاحبها لا باسم المراد نسبتها اليه . (نقض ٩ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٧)

    نقض٩ مايو سنة ١٩٢٩ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦١ ٦١ — اختلاس — وقوعه من متهم — توقيع عقوبة التزوير وحدها — الحكم بالرد والغرامة : الحكم على متهم فى جريمتى الاختلاس والتزوير ، بتوقيع عقوبة التزوير لكونها الأشد لا يمنع من الحكم بالرد والغرامة المكملين لعقوبة الاختلاس ، لأنهما مقصودان لذاتهما لا تحول دون ترتيبهما أية عقوبة أخرى تجب عقوبة الاختلاس الأصلية ، فالرد حق أصيل للمجنى عليه المختلس ماله لا تغنى عنه بالنسبة اليه أية عقوبة بدنية توقع على المختلس ماله كما أن الغرامة هى عقاب مالى وضع خصيصا للمختلس جزاء على اختلاسه مال غيره وفى ترتيب الشارع لها معنى خاص هو التأديب بشىء من جنس العمل . (نقض ٦ نوفمبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٤)

    نقض٦ نوفمبر سنة ١٩٣٠ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تزوير (طعن) — 1930

  • انظر : تنفيذ موقت ٧١

  • ٦٥ ٦٥ — احالة التحقيق — تنازل مدعى التزوير عن دعوى التزوير — حق المدعى عليه فى طلب عدم قبول هذا التنازل — وجوب الحكم بالغرامة : للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه الحق فى عدم قبول تنازل المدعى عن دعوى التزوير متى ظهر لها أن المدعى قد عجز عن اثبات دعواه وأن غرضه من التنازل هو خشية الفشل فيها والهروب من الغرامة القانونية . (استئناف مصر ٢٥ مارس سنة ١٩٣٠ — رقم ٩٩/٢)

    استئناف مصر٢٥ مارس سنة ١٩٣٠ إحالة ١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٦ ٦٦ — الحكم برد وبطلان الورقة بدون طعن بالتزوير — شروطه : لا يقضى برد وبطلان الورقة (كما نصت المادة ٢٩٢ مرافعات) بلا حاجة الى طريقة الطعن بالتزوير الا اذا كانت الشوائب ظاهرة لا تحتاج الى تحقيق وأما اذا احتاجت الى التحقيق فلا بد من الطعن بالتزوير ومن اجراءاته القانونية . (طنطا الابتدائية حكم استئنافى ٢١ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٤)

    طنطا الابتدائية — حكم استئنافى٢١ ديسمبر سنة ١٩٢٩ إحالة ١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تزوير فى أوراق رسمية — 1930

  • ٦٢ ٦٢ — دفاتر التوفير — صفتها — أوراق رسمية — تزوير : دفاتر التوفير هى عبارة عن استمارات أميرية مخصصة لاثبات وبيان حركة النقود فيما يتعلق بصندوق التوفير الذى هو مصلحة أميرية يقوم بها موظفون عموميون أو مندوبون عنهم والقانون المصرى الجنائى خلافا لبعض قوانين أخرى لا يهتم برسمية الأوراق والدفاتر والمستندات بل يكتفى بصفتها العامة فدفاتر صندوق التوفير لها الصفة العامة المذكورة وعليه فالتزوير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية . (نقض أول مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٩٥)

    نقضأول مايو سنة ١٩٣٠ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٣ ٦٣ — حوالة البوسته — جزء الحوالة الذى يحرره الموظف — الايصال الذى يوقعه المستلم — اعتباره ورقة رسمية : حوالة البوسته المركبة من جزئين أولهما يحرره الموظف المختص بمكتب التصدير . أما الجزء الثانى فهو ايصال يحرره من صرفت له الحوالة وهذان الجزءان لا يختلفان فى كون كل منهما ورقة رسمية وانما يختلفان فى قوة الدليل فالجزء الأول الذى يحرره الموظف المختص لا شبهة فى رسميته ، أما الثانى فهما تميز عن الأول فهو يعتبر ورقة رسمية كذلك وان حرره غير موظف . ذلك لأن العامل المختص بالصرف مكلف بالتوقيع عليه بامضائه وبختم البوسته وأن ما فرض على العامل القيام به طبقا للتعليمات من الاستيثاق من شخصية من يحضر لاستلام الحوالة يجعل سند الصرف والاستلام ورقة رسمية مستقلة بذاتها فضلا عن أنها جزء من ورقة رسمية فالتزوير فى هذا الايصال يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية . (نقض ٢٢ مايو سنة ١٩٣٠ — رقم ٨٠)

    نقض٢٢ مايو سنة ١٩٣٠ إحالة ١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٤ ٦٤ — تصريح مجانى صادر من مصلحة السكة الحديد — تزويره — اعتباره تزويرا فى ورقة رسمية : ان تصريح الاعفاء من الأجرة الذى تعطيه مصلحة السكة الحديد هو من الأوراق الرسمية . والعبث به ضار بخزينة الحكومة فكل تزوير فيه ثم استعماله مع العلم بذلك يقع تحت متناول المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٢ من قانون العقوبات . (نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٣/٢)

    نقض٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ إحالة ١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تسجيل — 1930

  • انظر : تركة ٥٧ و ٥٨ — رجعية القوانين ١٠٤ — رهن عقارى ١٠٧ — شفعة ١٢٤

  • ٦٧ ٦٧ — قانون التسجيل — دعوى اثبات التعاقد — دعوى شخصية : تعتبر دعوى اثبات التعاقد الحاصل عن بيع لم يسجل عقده لعدم استيفائه الشكل القانونى دعوى شخصية لا عينية لأن الحقوق العينية لا تنشأ الا بعد تسجيل الحكم الذى يصدر فيها ليقوم مقام عقد البيع أما قبل التسجيل فيتولد عن التعاقد التزامات شخصية فقط فتكون الدعوى بهذه الالتزامات شخصية كذلك . (الاسكندرية الابتدائية — حكم استئنافى ٨ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٨٨)

    الاسكندرية الابتدائية — حكم استئنافى٨ يناير سنة ١٩٣٠ إحالة ١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تشرد — 1930

  • انظر : عود ١٣٣

تصرفات — 1930

  • انظر : افلاس ٣٤

تضامن — 1930

  • ٦٨ ٦٨ — دائن — حقه فى اسقاط التضامن — اسقاط صريح — اسقاط ضمنى : للدائن أن يسقط التضامن عن أحد مدينيه المتضامنين أو عنهم جميعا وهذا الاسقاط صريح أو ضمنى ويستدل على الضمنى اذا قبل المتعهد له من أحد المتعهدين المتضامنين نصيبه فى الدين . (مصر الابتدائية — ١٩ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ١١٥)

    مصر الابتدائية١٩ يناير سنة ١٩٢٩ إحالة ١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعويض — 1930

  • انظر : اثبات فى المواد الجنائية ٣ — اجارة ٨ — بيع ٥٥ — ربا فاحش ١٠٢ — مسئولية مدنية ١٥٨ و ١٥٩ و ١٦٠ و ١٦١

  • ٦٩ ٦٩ — جنحة — حكم بالبراءة — التعويضات المدنية — سلطة المحكمة فى الفصل فيها — شروطها : محكمة الجنح غير ملزمة فى حالة ما اذا رأت أن الواقعة غير معاقب عليها فقضت بالبراءة ، بأن تحكم بالتعويضات التى يطلبها أحد الخصوم من الآخر لأن المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات جعلت الفصل فى التعويضات أمرا جوازيا أى اختياريا للمحكمة ان شاءت أتته وان شاءت تركته . الا أن مقتضى ترك الخيار فى أمر التعويض المدنى هو أنها اذا أرادت أن تحكم فى موضوعه بالايجاب أو الرفض لزم أن يكون السبب ظاهرا من حكمها أما اذا أرادت أن تتخطاه فعليها اظهار هذه الارادة مع حفظ الحق للخصوم بالتقاضى لدى جهة الاختصاص المدنية . (نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢٠)

    نقض١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩ إحالة ١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٠ ٧٠ — مدع مدنى — ضرر — تعويض — مطالبة الحكومة به — جواز ذلك : ضمان الموظف شخصيا لا يعفى الحكومة من ضمانها قبل الشخص الذى أصابه ضرر من جراء سير الأعمال فى مصلحة عامة . وعلى ذلك فللمدعى المدنى الذى أصابه ضرر فى جريمة الاكراه وسوء المعاملة من موظف عمومى أن يطالب الحكومة بحقه فى التعويض سواء أمام المحاكم المدنية أو الجنائية . (جنايات المنصورة ١٥ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٢٧/٤)

    جنايات المنصورة١٥ يناير سنة ١٩٣٠ إحالة ١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تقادم مسقط — 1930

  • انظر : اجارة ٧ — سند ١١٩ — وقف ١٨٢

تقصير — 1930

  • انظر : وقف (ناظر) ١٨٦

تنازل — 1930

  • انظر : اثبات فى المواد المدنية ٤ — تزوير (طعن) ٦٥ — معارضة ١٦٤

تناقض الأحكام — 1930

  • انظر : محكمة الاستئناف (دوائر مجتمعة) ١٤٩

تنبيه — 1930

  • انظر : نزع الملكية ١٧٥

تنفيذ موقت — 1930

  • انظر : عقود ١٢٩

  • ٧١ ٧١ — طعن بالتزوير — الحكم بصحة السند المطعون فيه — نفاذ معجل — عدم جوازه : الطعن بالتزوير فى السند يعتبر نزاعا فى أصله فاذا حكمت المحكمة بعد التحقيق برفض التزوير وصحة السند فلا يجوز لها مع ذلك الحكم بالنفاذ المعجل باعتبار أن النزاع المانع من جواز الحكم بالنفاذ قد ارتفع بالحكم بصحة السند المطعون فيه ، وذلك لأن منطوق المادة ٣٩٣ مرافعات تفيد صراحة تقييد جواز النفاذ بحالة عدم النزاع فى السند ولا يجوز للقاضى أن يعتبر هذه الحالة غير موجودة بعمل المحكمة . (استئناف أسيوط ١٣ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ٨٧)

    استئناف أسيوط١٣ يونيه سنة ١٩٢٩ إحالة ١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٢ ٧٢ — اعتباره واردا على خلاف الأصل — الحكم به — شروطه : النفاذ المعجل طارىء ورد على خلاف الأصل يؤخذ فيه بالحيطة ولا يقضى به الا اذا أصاب النزاع لب الالتزام . (طنطا الابتدائية — حكم استئنافى — أول يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٧٣)

    طنطا الابتدائية — حكم استئنافىأول يناير سنة ١٩٣٠ إحالة ١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تهديد — 1930

  • ٧٣ ٧٣ — جريمة التهديد — التكليف بأمر — كون الأمر خاصا بالمجنى عليه أو المتهم أو خاصا بالغير — أثره : ان نص الفقرة الأولى من المادة ٢٨٤ عقوبات الخاص بالطلب أو التكليف الذى يصحب التهديد هو نص عام لم يفرق بين صورة ما اذا كان الطلب أو الأمر الحاصل التكليف به خاصا بشخص المجنى عليه أو المتهم وصورة ما اذا كان خاصا بغيرهما . (نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٣٩/١)

    نقض٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ إحالة ١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا