الفهارس الهجائية
٣٤٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٤٢ مدخلة
استئناف فى المواد المدنية — 1930
٢٥ ٢٥ — ميعاده — ابتداء الميعاد — صورة الحكم المعلنة الى الخصم — خلوها من الصيغة التنفيذية : يكفى لابتداء ميعاد الاستئناف اعلان الخصم بصورة كاملة للحكم يعلم منها علما تاما ما الذى صدر عليه من حكم وفى أية خصومة صدر وبين من ومن ولم صدر ولهذا يصح اعلان الصورة البسيطة الخالية من الصيغة التنفيذية بل يصح لهذا الخصم الذى أعلنت له صورة الحكم أن يعلنها لخصمه معتبرا اياها أصلا ليجعل ميعاد الاستئناف فى حق هذا الذى أعلن بها أخيرا يبتدئ من تاريخ هذا الاعلان. (استئناف مصر ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٥٤)
٢٦ ٢٦ — قانون ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٥ — أثره الرجعى — دعوى — صدور حكم تمهيدى فيها — خضوعها للقانون القديم : ان قانون ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٥ المعدل لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية ولنصاب ما يجوز استئنافه من أحكامها لا تسرى أحكامه على الدعاوى التى يكون قد صدر فيها أى حكم ما حضوريا كان أو غيابيا تمهيديا أو تحضيريا أو قطعيا ولا على القضايا المؤجلة لنطق الحكم بل تبقى هذه الدعاوى خاضعة لنصوص قانون المرافعات القديم لأن عبارة الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون التى تنص على أنه «لا يسرى هذا القانون على الدعاوى المحكوم فيها حضوريا أو غيابيا» ليس المراد منها الأحكام القطعية فقط بل تشمل الأحكام التمهيدية والتحضيرية. (استئناف مصر ١٠ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ٤٢)
٢٧ ٢٧ — استئناف فى المواد المدنية — طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف — رفعه استئنافا فرعيا بعد ذلك — جوازه : لا يعتبر طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف مانعا من قبول استئنافه الفرعى الذى رفعه بعد طلب تأييد الحكم وقبل اقفال باب المرافعة. (استئناف مصر ٢٤ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ٩٨)
٢٨ ٢٨ — اشتمال الحكم على عدة طلبات — جواز استئناف بعضها — طلب واحد — عدم جواز تجزئته فى الاستئناف : يؤخذ من عبارة المادة ٣٤٧ مرافعات وخصوصا من نصها الفرنسى أن الشارع يقصد من عبارة الطلبات الواردة بها حالة ما اذا كان موضوع الدعوى يشمل عدة طلبات مختلفة وحصل الاعتراف ببعضها، أما اذا كان موضوع الدعوى يتناول طلبا واحدا فلا يصح تجزئة هذا الطلب فى الاستئناف لتنزيل قيمة الشىء المعترف به أو غير المتنازع فيه من أصل الدعوى بل يجب الرجوع فى ذلك الى قيمة الدعوى بتمامها. (الزقازيق الابتدائية حكم استئنافى ١٥ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٣)
٢٩ ٢٩ — تثبيت الملكية — ازالة البناء — الفرق بينهما — استئناف : للتنافر بين الطبيعة القانونية لطلب ازالة البناء فى العقار المطلوب تثبيت ملكيته والطبيعة القانونية لطلب تثبيت الملكية ولتفاوت القيمة أحيانا بين الاثنين لا يعتبر طلب الازالة ملحقا بطلب تثبيت الملكية تسرى عليه المادة ٣٠ مرافعات بل يعتبر طلبا غير معين المقدار ويجوز استئنافه طبقا للمادة ٣٤٥ مرافعات. (طنطا الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٤)
٣٠ ٣٠ — استئناف فى المواد المدنية — نصابه — طلبات متنازع فى بعضها — طلب واحد : يستفاد من نص المادة ٣٤٧ مرافعات أنه اذا كانت هناك عدة طلبات وحصل نزاع فى بعضها دون البعض الآخر فلا يلتفت لمعرفة جواز الاستئناف من عدمه الا فى الطلبات المتنازع عليها. وأما اذا كان هناك طلب واحد وقع النزاع فى جزء منه فلمعرفة النزاع ينظر الى تقدير الطلب بتمامه وعليه فلا محل لتطبيق المادة المذكورة الا فى حالة تعدد الطلبات. (أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٣ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ١١٧)
٣١ ٣١ — ضم دعويين — اعتبار كل منهما مستقلة عن الأخرى — استئناف : ضم الدعويين الذى تأمر به المحكمة ليس من شأنه حتما أن يدمج الدعويين ادماجا بل قد يكون مجرد احتياط تأمر به المحكمة فى سبيل تسهيل اجراءات الدعوى فلا يؤثر على جوهر قيمة كل دعوى على حدة بل تبقى برغم الضم محتفظة بكيانها وقيمتها. وعلى ذلك متى كانت قيمة كل دعوى على حدة أقل من النصاب الجائز استئنافه فلا يجوز حينئذ رفع استئناف عن الحكم الصادر فيهما معا ما دامت كل واحدة مستقلة فى كيانها عن الأخرى. (مصر الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٤ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ٨٩)
اشتباه — 1930
انظر : سرقة ١١٣ — عود ١٣٣
اشتراك — 1930
٣٢ ٣٢ — اتهام جملة أشخاص بارتكاب جريمة أو جرائم — عدم توصل التحقيق لمعرفة الفاعل الأصلى — اعتبار كل من المتهمين شريكا بالاتفاق فى الجريمة عند توافر الأدلة على ذلك : اذا اتهم عدة أشخاص بارتكاب جريمة أو عدة جرائم فى وقت واحد ولم يوصل التحقيق المحكمة الى معرفة الفاعل الأصلى لكل من هذه الجرائم فان نسبتها الفعل الأصلى لكل منهم هى اذن نسبة مشكوك فيها والمشكوك فيه لا يصح اعتباره أساسا للحكم والواجب اعتبار كل منهم شريكا بالاتفاق فى كل من هذه الجرائم ما دام الاشتراك هو القدر المتيقن فى حق كل منهم ولا مانع فى القانون يمنع من عقاب الشريك اذا كان الفاعل الأصلى مجهولا أصلا أو غير معين من بين معلومين كما لا مانع عقلا ولا قانونا يمنع من اعتبار الشخص شريكا فقط متى وقع الشك فى نسبة الفعل له وكانت عناصر الاشتراك متوافرة فى حقه توافرا لا شك فيه. (نقض ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٤١)
أعذار قانونية — 1930
انظر : قاضى الاحالة ١٣٥ — ١٣٩ — محكمة الجنح ١٥٠
اعسار — 1930
انظر : مدين ١٥١
اعلان — 1930
انظر : اجراءات فى المواد المدنية ١٣ — استئناف فى المواد المدنية ٢٥
أعمال ادارية — 1930
انظر : موظف ١٧٢
أعمال تجارية — 1930
٣٣ ٣٣ — سمسرة — تعلقها بصفقة مدنية — اعتبارها عملا تجاريا : تعتبر السمسرة على اطلاقها عملا تجاريا حتى ولو كانت متعلقة بصفقة غير تجارية — كبيع عقار — لأن القانون لم يفرق بين ما اذا كانت السمسرة متعلقة بصفقة تجارية أو مدنية، كما أن عملا واحدا من أعمال السمسرة يعتبر تجاريا بدون حاجة الى أن يكون الوسيط محترفا بها. (دمياط الجزئية ٢ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٥)
افلاس — 1930
انظر : مدين ١٥١
٣٤ ٣٤ — حكم باشهار الافلاس — أثره — تنازل الدائن الذى رفع الدعوى : الحكم باشهار الافلاس يمنع بمجرد صدوره المدين من ادارة أمواله أو التصرف فيها كما أن تصرفاته الحاصلة فى المدة من تاريخ توقفه عن دفع ديونه وتاريخ الحكم باشهار افلاسه تكون خاضعة لما رتبه القانون بشأنها من أوجه البطلان وذلك حفظا لحقوق [جماعة] الدائنين ولو كان هو الذى رفع الدعوى لا يؤثر تنازله هذا على حقوق الباقين ويبقى حكم اشهار الافلاس باقيا بالرغم من هذا التنازل. (الزقازيق الابتدائية ٢٧ أغسطس سنة ١٩٢٩ رقم ١٢)
اقرار — 1930
انظر : اثبات فى المواد المدنية ٦
التزام — 1930
انظر : تسجيل ٦٧
التماس اعادة النظر — 1930
انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٣
٣٥ ٣٥ — غش — شروطه : الغش الذى يعتبر قانونا وجها للالتماس هو ايراد الخصم أقوالا أو تقريره وقائع غير صحيحة تؤثر فى عقيدة المحكمة ويكون الخصم جاهلا لها. (استئناف أسيوط ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٥٢)
٣٦ ٣٦ — الدفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلا — قبول الاستئناف دون ذكر الأسباب — عدم قبول الدفع — عدم اعتبار ذلك وجها من أوجه الالتماس : اذا دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الاستئناف شكلا، ثم فصلت المحكمة بعد ذلك فى الاستئناف وقضت فى منطوق حكمها بقبول الاستئناف دون أن تذكر أسبابا ردا على ذلك الدفع؛ فلا يعتبر هذا وجها من أوجه الالتماس لأن المحكمة تكون بذلك قد فصلت فى الطلب ولو أنها لم تذكر أسبابا لذلك. والالتماس انما يكون لاغفال طلب من الطلبات لا لاغفال الأسباب. (استئناف أسيوط ٨ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١/٩)
٣٧ ٣٧ — اغفال المحكمة بعض الطلبات — التماس — الطلبات التى يوجب اغفالها قبول الالتماس : الطلبات التى يوجب اغفال الفصل فيها قبول الالتماس هى الطلبات الأصلية فى موضوع نفس الدعوى لا الدفوع المتعلقة بالاجراءات. وعلى ذلك فاذا لم تفصل المحكمة الاستئنافية فى الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لا يعتبر وجها من أوجه الالتماس. (استئناف أسيوط ٨ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٢/٩)
٣٨ ٣٨ — غش — انكار وجود عقد : ان الغش الموجب لالتماس اعادة النظر لا ينحصر فيما خفى وتعذر كشفه ودفعه من الطرق الاحتيالية بل قد يشمل ما يقف به الخصم موقفا بعيدا عن الاستقامة والنزاهة منعا لاحقاق حق أو تأييدا لباطل. وعلى ذلك فيعد غشا موجبا للالتماس انكار الخصم وجود العقد الذى نص فيه على التزامه لمصلحة خصمه اذا كان من شأن هذا الانكار التأثير على هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم. (استئناف مصر ١١ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ٢٥)
٣٩ ٣٩ — حجز ورقة بمعرفة الخصم — شروطه : لكى يكون حجز الورقة بمعرفة الخصم وجها موجبا لالتماس اعادة النظر يجب أن تتوافر أركان ثلاثة : (الأول) أن تكون الورقة قاطعة فى الدعوى، (الثانى) أن تكون هذه الورقة محجوزة بفعل الخصم نفسه لا بفعل شخص آخر خارج عن الخصومة الا اذا أصبح الملتمس فى حالة يستحيل معها تقديم هذه الورقة بفعل الخصم، (الثالث) أن يكون هناك سوء نية من الخصم أو غش منه قد أثر على عقيدة المحكمة فان كان الحجز عن حسن نية فلا وجه للالتماس. (استئناف مصر ١٩ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ٣٩)
٤٠ ٤٠ — الحكم فيه — التماس جديد — قبوله من الخصم الذى لم يرفع الالتماس الأول : ان قصد الشارع من قاعدة «لا التماس على التماس» هو وضع حد للتقاضى بمنع الخصم الذى يريد المماطلة والتسويف من تكرار الطعن بطريق الالتماس لا منع الخصم الآخر من استعمال هذا الحق الذى لم يستعمله مطلقا والا كان مركز الخصمين غير متكافئ بتمييز أحدهما على الآخر وهو ما لا يتفق مع العدالة وروح التشريع وعليه فالمنع الوارد بالمادة ٣٨٠ مرافعات انما يكون قاصرا على الخصم الذى قدم الالتماس أولا. (استئناف مصر ٢ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٦٩)
٤١ ٤١ — غش — ظهور — ميعاد الالتماس — دليل كتابى : ان نص القانون الأهلى (قانون المرافعات) فيه تضييق على الملتمس وذلك بجعله ميعاد التماس اعادة النظر فى الغش يبدأ من تاريخ ظهور الغش ولم يشترط لاثبات ظهوره أى دليل كتابى. (استئناف مصر ٢٨ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٠٠)
٤٢ ٤٢ — رفعه عن الأحكام فى المواد المستعجلة — عدم جوازه : انه وان كان ظاهر المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات يجيز رفع الالتماس فى كل الأحكام النهائية الا أنه غير جائز فى الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة وذلك لأنه يصح عند نظر الدعوى الموضوعية تعديل الحكم الصادر بصفة مؤقتة فى الدعوى المستعجلة والتماس اعادة النظر غير جائز الا اذا لم يكن هناك طريق من طرق الطعن العادية، ومما يجب ملاحظته أن الالتماس طريق طعن استثنائى فى الأحكام فلا يصح التوسع فيه. (استئناف مصر ٢٥ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٦)
٤٣ ٤٣ — قبوله شكلا — سلطة المحكمة فى نظر الموضوع : اذا قبل الالتماس شكلا لحصول غش شاب الحكم الاستئنافى المرفوع عنه الالتماس فان المحكمة عند نظرها فى موضوع الالتماس تصبح حرة دون أن تتقيد بحصول الغش ولها أن تقول بعدم حصوله فتقضى إما بتأييد الحكم الابتدائى المستأنف أو بالغائه أو بتعديله. (طنطا الابتدائية حكم استئنافى — ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٤٥)
أمر الحفظ — 1930
انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ١١
انتخابات — 1930
٤٤ ٤٤ — مجالس المديريات — قانون الانتخاب — طعن — المحكمة الابتدائية — سلطتها : للمحاكم الابتدائية الأهلية المنعقدة بهيئة مدنية فيما يختص بالطعون التى تقدم فى انتخاب أعضاء مجالس المديريات وفى صحة عضوية هؤلاء الأعضاء كل السلطة التى لمجلس النواب والشيوخ فهى مختصة بالنظر فى صحة نيابة أعضاء تلك المجالس والفصل فى كافة المنازعات والطلبات التى تتعلق بذلك، كما تتناول سلطة المحكمة الفصل فى قرارات اللجان. (بنى سويف الابتدائية — ٣ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١/١١٩)
٤٥ ٤٥ — مجالس المديريات — لجان الانتخاب — وظيفتها : تنتهى مأمورية لجنة انتخاب أعضاء مجالس المديريات بمجرد اعلان النتيجة فلا تملك بعد ذلك أن تجتمع من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن لاعادة النظر فى قرارها أو تصحيح خطأ وقع منها ولو كان اجتماعها أثناء الثلاثة أيام التى نصت عنها المادة ٥٩ من قانون الانتخاب. لأن الأمر خرج من اختصاصها ولا يملك تصحيح الخطأ الا الهيئة المختصة وهى المحكمة. (بنى سويف الابتدائية ٣ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٢/١١٩)
٤٦ ٤٦ — أغلبية مطلقة — عدد الأصوات : الأغلبية المطلقة المنصوص عنها بالمادة ٥٨ معدلة من قانون انتخاب مجلس النواب هى أغلبية عدد الناخبين الذين أعطوا أصواتا صحيحة وليست الأغلبية المطلقة لعدد جميع الأصوات. (بنى سويف الابتدائية ٣ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٣/١١٩)
اهانة — 1930
٤٧ ٤٧ — الجرائم التى تقع أثناء الجلسات — المحاكمة عليها — محاكم جنائية — محاكم مدنية — اقوال النيابة : تحتم المادة ٢٣٧ تحقيق جنايات سماع أقوال النيابة فى المحاكمة السريعة على الجرائم التى تقع أثناء الجلسات فى المحاكم الجنائية وهذا على خلاف نص المادة ٨٩ مرافعات الخاصة بالمحاكمة فى مثل هذه الجرائم أمام المحاكم المدنية فقد وردت خالية من ذكر النيابة. وعلى ذلك فسماع أقوال النيابة مقصور على المحاكمة الفورية أمام المحاكم الجنائية وليس من الوجوب اتباع هذا الاجراء فى تلك المحاكمات أمام المحاكم المدنية. (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١/٥٠)
٤٨ ٤٨ — اسناد خطأ للمحكمة — اهانة — قذف : اسناد الخطأ للمحكمة عقب اصدار الحكم فى قضية ما ولو كانت مخطئة فى الواقع يعد اهانة لها تقع تحت نص المادة ١١٧ عقوبات ولا محل لاعتبار هذا العمل قذفا يجيز اقامة الاثبات على صحة ما أسند من وقائعه وعدم مؤاخذة القاذف الا اذا لم يثبت صحة ما قذف به. (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٤/٥٠)
أوراق رسمية — 1930
انظر : تزوير ٦٢
ايقاف التنفيذ — 1930
٤٩ ٤٩ — الحكم بايقاف التنفيذ — وجود سابقة للمتهم — مرور زمن عليها — أثره : ان المادة ٥٢ عقوبات لا تجيز وقف تنفيذ الحكم الصادر بالحبس الا اذا لم يسبق الحكم على المتهم بعقوبة جناية أو بالحبس أكثر من أسبوع. ولم تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من ايقاف التنفيذ قد صدر فى مدة معينة قبل المحاكمة الجديدة بل نصها أتى مطلقا من كل قيد زمنى ودالا بذلك على أنه مهما قدمت السابقة فى الزمن فانها معتبرة للمنع من ايقاف التنفيذ. (نقض ٦ نوفمبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٥)
براءة — 1930
انظر : تعويض ٦٩
بصمة — 1930
انظر : تزوير ٦٠
بلاغ كاذب — 1930
٥٠ ٥٠ — شرط حصوله من المبلغ بدون طلب من الجهة الحكومية — علم الجهة الحكومية قبل التبليغ بالأمر المبلغ عنه : انه وان كان من شروط جريمة البلاغ الكاذب أن يكون اخبار الجهة الحكومية عن الأمر المعاقب عليه حاصلا بمحض اختيار المبلغ أى بلا طلب من تلك الجهة الا أنه متى تحقق هذا الاختيار المحض فهو وحده كاف لتوافر هذا الشرط ولا يلزم معه أن يكون الاخبار غير مسبوق بأى تبليغ آخر اذ القانون لا يشترط أن يكون الاخبار حاصلا عن أمر مجهول لدى السلطة. (نقض ٩ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١٣)
بناء فى ملك الغير — 1930
انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٩
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

