شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٤٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٤٢ مدخلة

اتلاف المزروعات — 1930

  • ١ ١ — الفقرة الأولى من المادة ٣٢١ عقوبات — تطبيقها — الفقرة الثالثة من هذه المادة — تطبيقها : تنطبق الفقرة الأولى من المادة ٣٢١ عقوبات الخاصة باتلاف المزروعات، على الاتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أى نوع تكون أم كانت زروعا من ذوات المحاصيل أو هى نفسها محاصيل كالغلال والبرسيم والخضر أو ثمارا على أشجارها أو ما ماثل ذلك من أنواع النبات وهذا كله بقطع النظر عن طريقة الاتلاف وعما اذا كان الاتلاف أماتها فعلا او لم يمتها لأن الاماتة غير ملحوظة للشارع فى هذه الفقرة. أما الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فتطبق على الاتلاف المميت الواقع لصنف الأشجار وبطعوم الأشجار وبالنباتات التى هى من قبيل الأشجار وللواحدة منها قيمة تذكر ولا يلزم فيه أن يكون واقعا على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعا ولو على فرد واحد. (نقض ٢٣ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٤٨)

    نقض٢٣ يناير سنة ١٩٣٠ — رقم ٤٨ إحالة ١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اتلاف ملك الغير — 1930

  • ٢ ٢ — ركن العمد — قصد الضرر : انه وان كانت المادة ٣٤٢ عقوبات تعاقب على اتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة ٣١٦ الا أنه يجب تطبيق المادة ٣١٦ المعدلة بالقانون رقم ٣٧ سنة ١٩٢٣ فى حالة الاتلاف العمد المصحوب بقصد الضرر وتطبيق المادة ٣٤٢ فى حالة الاتلاف العمد مجردا عن قصد الضرر. (نقض ٩ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٧٧)

    نقض٩ يناير سنة ١٩٣٠ — رقم ٧٧ إحالة ١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اثبات فى المواد الجنائية — 1930

  • انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ١١ — مواد مخدرة ١٦٦ و ١٦٨

  • ٣ ٣ — اثبات بالبينة — غش — نصب : يجوز لمحكمة الجنايات فى حكمها للمدعى المدنى بتعويض يزيد عن ألف قرش أن تقبل الاثبات بالبينة فيما يشبه النصب وفيما قام على الغش لأنهما يندرجان تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابى. (نقض ٧ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٩١)

    نقض٧ مارس سنة ١٩٢٩ — رقم ٩١ إحالة ١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اثبات فى المواد المدنية — 1930

  • انظر : التماس اعادة النظر ٤١ — مسئولية مدنية ١٥٦ و ١٦٢

  • ٤ ٤ — حجز المؤجر على زراعة المستأجر — سكوته عن السير فى دعوى الحجز مدة طويلة — اعتبار هذا السكوت تنازلا عن الحجز — جواز اثبات التخالص بالبينة : الحجز الذى يوقعه المؤجر على زراعة المستأجر هو الضمان الذى يعول عليه فى الغالب فاذا سكت عدة سنوات عن السير فى الدعوى أو بيع ما حجز عليه وحفظ ثمنه كان فى تصرفه هذا معنى التنازل عن الحجز وان لم يتنازل فعلا اذ لا قيمة للحجز على حاصلات بعد مدة طويلة. على أن السكوت (inaction) أو الأفعال (agissements) اذا كانت ذات دلالة على الوفاء ومرتبطة بورقة متعلقة بالدين كان من الجائز للقضاء اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وعليه يجوز فى هذه الحالة اثبات التخالص من الدين بالبينة. (استئناف أسيوط ١٧ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٦)

    استئناف أسيوط١٧ أبريل سنة ١٩٢٩ — رقم ٦ إحالة ٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥ ٥ — تحرير عقدين لاخفاء ربا فاحش — نظام عام — جواز اثبات العقدين بالبينة : اذا ثبت أن عقدين تحررا فى صورة عقدى بيع وكان الغرض من تحريرهما هو اخفاء قرض بربا فاحش فلا محل للقول بأنه لا يجوز الطعن على العقدين ولا اثبات ما يخالفهما بالبينة لأن جعل عملية تشتمل على ربا فاحش فى صورة عقد بيع فيه مخالفة للنظام العام ويجوز اثباتها بالبينة حتى بين المتعاقدين. (استئناف مصر ١٢ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٦)

    استئناف مصر١٢ مارس سنة ١٩٣٠ — رقم ١٢٦ إحالة ٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦ ٦ — الاعتراف بين الخصمين فى الدعوى — قيمته فى دعوى أخرى مقامة بين نفس الخصمين : الاعتراف الصادر من أحد الخصمين للآخر أمام مجلس القضاء فى دعوى قائمة بينهما وان كان لا يعتبر فى دعوى ثانية بين نفس الخصمين بمثابة اعتراف قضائى (Aveu judiciaire) بالمعنى الكامل الا أن للمحكمة مع ذلك اعتباره من قرائن الدعوى والأخذ به ما لم يثبت وجود خطأ فى الوقائع الأمر الذى يبيح العدول عن الاعتراف ولو كان قضائيا. (المنيا الابتدائية ٢٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٢٩)

    المنيا الابتدائية٢٠ يناير سنة ١٩٣٠ — رقم ٢٩ إحالة ٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أثر رجعى — 1930

  • انظر : رجعية القوانين ١٠٤

اجارة — 1930

  • انظر : مزاد ١٥٤

  • ٧ ٧ — مؤجر — تعيينه حارسا على العين المؤجرة — طلبه الأجرة — ابتداء ميعاد سقوط الحق : اذا تعين المؤجر حارسا قضائيا على العين المؤجرة فلا يبدأ ميعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأجرة الا من تاريخ انتهاء الحراسة وليس للمستأجر أن يدفع بسقوط الحق لمضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ انتهاء عقد الايجار لأنه من المقرر علما أن المدة المسقطة لا تبدأ الا من الوقت الذى يمكن للدائن فيه أن يطالب بدينه ولا يستطيع المؤجر اتخاذ اجراءات تنفيذية عن دين الايجار مادام أن عملية الحراسة لم تنته. (استئناف مصر ٢٨ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٣)

    استئناف مصر٢٨ مايو سنة ١٩٣٠ — رقم ١٤٣ إحالة ٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨ ٨ — عقد الايجار — مستأجر — تحسينات — تعويض — عدم جوازه : عقد الايجار بطبيعته القانونية لا يجيز للمستأجر اجراء أى تعديل أو تغيير فى العين المؤجرة اليه. فاذا عمل أى اصلاح أو تحسين فانه يعد مجازفا ولا يجوز له المطالبة بقيمته أو بتعويض عنه. ولا محل للقول باعتبار المستأجر فضوليا فى الاصلاحات التى يقوم بها أو بتطبيق نظرية الاثراء على حساب الغير بدون سبب باعتبار أن المالك انتفع من عمل المستأجر. (استئناف مصر ١٧ نوفمبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٩)

    استئناف مصر١٧ نوفمبر سنة ١٩٣٠ — رقم ١٢٩ إحالة ٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجارة أشخاص — 1930

  • انظر : موظف ١٧١

اجراءات فى المواد الجنائية — 1930

  • انظر : حكم غيابى جنائى ٨٦ — خيانة أمانة ٩٠

  • ٩ ٩ — جرائم — تاريخ وقوعها — اثباته بالبينة — اختصاص قاضى الموضوع — اثبات التاريخ باعتبارات قانونية أو نظرية — مبدأ سريان سقوط الدعوى العمومية — مراقبة محكمة النقض : ان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة هو من الأمور الداخلة فى اختصاص قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض الا أنه يشترط فى ذلك أن يبنى القاضى عقيدته فى هذا التعيين على الواقع الفعلى الذى يثبت لديه بالبينة أو يستنتجه من قرائن الدعوى وظروفها لا أن يبنيها على اعتبارات قانونية أو نظرية بحتة ليس بينها وبين الواقع فعلا أى اتصال فان فعل غير مراع هذه الشروط فقد خرج بذلك عن دائرة الأمور الموضوعية الى ميدان المباحث القانونية وعرض عمله لمراقبة محكمة النقض. وعلى ذلك فاذا قضت المحكمة فى دعوى تبديد أشياء محجوز عليها بأن اليوم المحدد للبيع يعتبر مبدأ سريان المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية اذ هو بعد مطالبته من الدائن بتقديم تلك الأشياء، فيكون حكمها عرضة لمراقبة محكمة النقض لبيان ما فيه من خطأ أو صواب. (نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١/١٧)

    نقض١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩ — رقم ١/١٧ إحالة ٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠ ١٠ — أوراق خاصة بالدعوى — تقديمها بعد انتهاء المرافعة — وجوب اطلاع الخصم عليها — مخالفة ذلك — أثره : ان المادة ١٥ من اللائحة الداخلية للمحاكم الأهلية تحرم على أى خصم أن يقدم بعد انتهاء المرافعة أوراقا ومذكرات الا اذا صرحت المحكمة بذلك وصار تبليغها لخصمه. ويدل هذا النص أن المحكمة محرم عليها أيضا أن تقبل الأوراق التى لم تصرح بها ولم تبلغ للخصم وأن تطلع عليها وتضعها بملف الدعوى كأنها جزء منه بل واجبها أن لا تطلع على تلك الأوراق وأن تستبعدها لأول وهلة اذا فرض وعرضها قلم الكتاب عليها ولم يقم بواجبه من عدم قبولها. فاذا قبلت المحكمة أوراقا بهذه الصورة عد هذا اخلالا بحق الدفاع ووجب نقض الحكم. (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٩٣)

    نقض٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ — رقم ٩٣ إحالة ٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١ ١١ — نيابة عمومية — أمر الحفظ — اثباته بالكتابة — الاستدلال على أمر الحفظ بشهادة الشهود — عدم جوازه : أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة ٤٢ تحقيق جنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصريحة ومؤرخة وموقعا عليها من الموظف ذى الاختصاص فى اصدارها. ولا يقبل الاستدلال عليها لا بشهادة الشهود ولا بالاستنتاج من أعمال أخرى ادارية كانت أو قضائية اللهم الا اذا كان العمل يتبين منه هذا الحفظ حتما وبالضرورة العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب لأن هذا التقرير دال بلفظه وبطريق اللزوم العقلى على أن من اتهمه المبلغ برىء والنيابة ترى محاكمة من اتهمه ظلما وزورا ففى مثل هذه الصورة يكون الحفظ ضمنيا ويكون صحيحا ومنتجا آثاره. (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١٠٩)

    نقض٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ — رقم ١٠٩ إحالة ٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢ ١٢ — حكم استئنافى بعدم الاختصاص — احالة القضية على محكمة الجنايات : انه وان خلت المادة الخامسة من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ من النص على ما يجب اجراؤه عند صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص فى القضية التى أحيلت على محكمة الجنح للفصل فيها طبقا للقانون المذكور الا أنه يتعين قياس هذه الصورة على الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة ١٤٨ تحقيق جنايات واعادة القضية لقاضى الاحالة ليحيلها على محكمة الجنايات. (نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٢/٦٨)

    نقض١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ — رقم ٢/٦٨ إحالة ٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجراءات فى المواد المدنية — 1930

  • انظر : التماس اعادة النظر ٤٠ — دعوى اثبات الحالة ٩٥

  • ١٣ ١٣ — اعلان على يد محضر — تعدد الخصوم — اتخاذهم محلا واحدا مختارا — اعلانهم بصورة واحدة — عدم جوازه : ان اتخاذ مكتب محام محلا مختارا فى اعلان الأوراق لم يكن القصد منه سوى تسهيل التقاضى، على أنه ينبغى أن لا يؤثر ذلك فى الحق الأصلى لكل واحد من الخصوم وهو أن تكون له صورة خاصة فلا يمنع توكيل محام واحد عن خصوم متعددين تربطهم مصلحة واحدة من العمل بهذه القاعدة فقد تقتضى طبيعة الوكالة ذاتها أن يخابر المحامى كلا من الخصوم على حدة فى شأن هذه الورقة المعلنة اليه بمكتبه. وعلى ذلك يكون الانذار المعلن من صورة واحدة الى شيخ البلد بعد رفضه من وكيل محامى الخصوم عديم الأثر. (استئناف أسيوط ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٧)

    استئناف أسيوط٦ نوفمبر سنة ١٩٢٩ — رقم ٧ إحالة ٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤ ١٤ — ترك المدعى حقه فى المرافعة فى الدعوى — حق المدعى عليه فى طلب رفض هذا الترك — قصره على صورتى المادتين ٣٠٦ و ٣٠٨ مرافعات وما شابههما : العلة فى اعطاء المدعى عليه حق منع المدعى فى ترك الدعوى فى المادتين ٣٠٦ و ٣٠٨ مرافعات هى تعلق حق للمدعى عليه فى الدعوى المراد تركها وأن الترك يضر بهذا الحق فاذا ما توفرت هذه العلة فى صورة أخرى كان للمدعى عليه أن يمنع ترك الدعوى قياسا على هاتين الحالتين. (استئناف مصر ٢٥ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ١/٩٩)

    استئناف مصر٢٥ مارس سنة ١٩٣٠ — رقم ١/٩٩ إحالة ٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥ ١٥ — ترك المدعى حقه فى المرافعة فى الدعوى — حق المدعى عليه طلب رفض الترك — قصره على صورتى المادتين ٣٠٦ و ٣٠٨ مرافعات — القياس عليهما : العلة فى اعطاء المدعى عليه حق منع المدعى من ترك الدعوى فى المادتين ٣٠٦ و ٣٠٨ مرافعات هى تعلق حق للمدعى عليه فى الدعوى المراد تركها وأن الترك يضر بهذا الحق فاذا ما توفرت هذه العلة فى صورة أخرى كان للمدعى عليه أن يمنع ترك الدعوى قياسا على هاتين الحالتين. (مصر الابتدائية ٢٦ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٠)

    مصر الابتدائية٢٦ مايو سنة ١٩٣٠ — رقم ١٢٠ إحالة ٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

احراز — 1930

  • انظر : مواد مخدرة ١٦٨ و ١٦٩

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1930

  • انظر : قاضى الاحالة ١٣٦

  • ١٦ ١٦ — محكمة مركزية — اختصاصها بنظر الدعوى العمومية بالتبعية : تختص محاكم المراكز الجنائية بنظر الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها متى رفعت اليها تبعا لدعوى عمومية من اختصاصها. (الاسكندرية الابتدائية — حكم استئنافى — ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٥٨)

    الاسكندرية الابتدائية — حكم استئنافى٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ — رقم ٥٨ إحالة ٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1930

  • انظر : ضرائب ١٢٧

  • ١٧ ١٧ — أساس ربط الأموال — لجان المراجعة — تجاوزها حق اختصاصها — حق المحكمة فى مراقبة قراراتها : عبارة «ليس للمحاكم أن تتعرض لأساس ربط الأموال» معناها أنه ليس لها أن تراقب لجان تقدير الضرائب فى صحة تقديرها للضريبة فى أساسها فليس للمالك أن يشكو للمحاكم أن لجنة التقدير قد غالت فى تقدير الضريبة ويطلب تنقيصها. ولكن له أن يشكو من أن الضريبة بعد أن قررت من لجنة قانونية مختصة ونص القانون على أن تقديرها نهائى زيدت من لجنة أخرى غير مختصة. (الاسكندرية الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٢/١١)

    الاسكندرية الابتدائية — حكم استئنافى٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ — رقم ٢/١١ إحالة ٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاس — 1930

  • انظر : تزوير ٦٠ — خيانة أمانة ٩٢ — ٩٤

  • ١٨ ١٨ — أشياء محجوز عليها — مالك — استلامه المحجوز عليه من الحارس — اخفاء — اختلاس : تعتبر يد المالك الذى يستلم الشىء المحجوز عليه من الحارس متعهدا بتقديمه للبيع يد أمانة فاذا امتنع عن تقديمه للحضر يوم البيع بقصد منع التنفيذ اعتبر مختلسا تنطبق عليه المادة ٢٩٦ عقوبات. (المنيا الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٨ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٧١)

    المنيا الابتدائية — حكم استئنافى٢٨ أبريل سنة ١٩٢٩ — رقم ٧١ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ازالة حدود — 1930

  • ١٩ ١٩ — إزالة جزء من الحدود — أثره على العقاب : لا جريمة اذا أزيل جزء من الحد وبقى منه رغم ذلك جزء صالح لتحديد الأملاك التى وضع من أجلها، أما اذا كان الجزء الباقى لا يصلح أن يكون حدا فان الجريمة تعتبر قائمة ويكون العقاب واجبا. (نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ١/٩٤)

    نقض١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ — رقم ١/٩٤ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠ ٢٠ — حد فاصل بين أرضين — هدمه — نية المتهم — عقاب : اذا كان المتهم قد أقدم على هدم جسر لكى يضمه الى أطيانه اعتقادا منه بأنه جزء منها فان ذلك لا يعفيه من العقاب مادام يعلم بأنه بفعله هذا قد أزال حدا متعارفا من قديم على أنه هو الفاصل بين الملكين المتجاورين. (نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٢/٩٤)

    نقض١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ — رقم ٢/٩٤ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استبدال — 1930

  • انظر : وقف ١٨١

استبدال الدين — 1930

  • ٢١ ٢١ — ضمانات — زوالها — فسخ عقد الاستبدال — أثره على الضمانات : وان كانت تزول الضمانات المقررة للدين فى حالة استبداله بدين آخر الا اذا وجد اتفاق على خلاف ذلك الا أنه اذا فسخ عقد الاستبدال عادت حالة الطرفين الى ما كانت عليه من قبل وعادت الضمانات الى الدين القديم ونفذت فى مال المدين على شرط عدم المساس بالحقوق التى تكون قد تقررت بحسن نية. (طنطا الابتدائية — حكم استئنافى — ٨ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١/١١٦)

    طنطا الابتدائية — حكم استئنافى٨ يناير سنة ١٩٣٠ — رقم ١/١١٦ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استحقاق فى تركة — 1930

  • انظر : بيع ٥١

استئناف فرعى — 1930

  • انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٧

استئناف فى المواد الجنائية — 1930

  • انظر : حكم استئنافى جنائى ٨٢ — حكم غيابى جنائى ٨٥

  • ٢٢ ٢٢ — استئناف فى مواد الجنح — حكمه فى الدعوى المدنية دون الدعوى العمومية — جواز استئنافه : الاستئناف المرفوع من المتهم طبقا للمادة ١٧٥ تحقيق جنايات عن الأحكام الصادرة فى مواد الجنح مقبول اطلاقا سواء أكان عن حكم صادر بمسئولية فى الدعويين العمومية والمدنية معا أم فى الدعوى المدنية وحدها وسواء أكانت قيمة الدعوى المدنية تزيد عن النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى الحكم فيه نهائيا أم لا. (نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٣٢)

    نقض١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩ — رقم ٣٢ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف فى المواد المدنية — 1930

  • انظر : دعوى اثبات الحالة ٩٥ — دعوى الاسترداد ٩٦ — عقود ١٢٩ — معارضة ١٦٤

  • ٢٣ ٢٣ — حكم ابتدائى — فوات مواعيد الاستئناف — التماس اعادة النظر — تقديم الالتماس لمحكمة ابتدائية — الحكم فيه — جواز استئنافه : انه وان كانت العلة فى تقرير عدم جواز استئناف الحكم الصادر فى الالتماس هى أن الحكم الذى تلتمس اعادة النظر فيه يكون نهائيا صادرا من محكمة ابتدائية أو استئنافية الا أنه اذا قدم الملتمس التماسه لمحكمة ابتدائية عن حكم أصدرته بهيئتها الابتدائية وأصبح نهائيا لفوات مواعيد الاستئناف فان الحكم فى الالتماس يكون قابلا للاستئناف لأنه لا طريق فى مصر لنقض مثل هذه الأحكام الابتدائية المخالفة للقانون غير طريق الاستئناف. (استئناف مصر ٨ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١١٣)

    استئناف مصر٨ أبريل سنة ١٩٢٩ — رقم ١١٣ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤ ٢٤ — اعلان الحكم — سريان ميعاد الاستئناف — الاعلان الحاصل من قلم الكتاب : ان اعلان الحكم لا ينبنى عليه ابتداء سريان ميعاد الاستئناف الا فيما بين المعلن والمعلن اليه فقط. فالاعلان الحاصل من قلم الكتاب لا يفيد المحكوم له وما دام ان المستأنف عليه لم يعلن الحكم للمستأنف فلا يبتدئ سريان ميعاد الاستئناف بالنسبة له ويكون له أن يستأنف الحكم فى أى وقت. (استئناف أسيوط ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٠١)

    استئناف أسيوط٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٩ — رقم ١٠١ إحالة ٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا