الفهارس الهجائية
٤١٤ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤١٤ مدخلة
غيبة — 1929
غيبة : أنظر : مجالس حسبية ١٢٣
فسق — 1929
(ف) — فسق : أنظر : نقض ١٨٧
فعل فاضح — 1929
١٠٨ فعل فاضح : ١٠٨ — هتك عرض — الفرق بينهما. الفعل الفاضح هو الفعل العمد المخل بالحياء الذى يتأذى به السمع أو البصر ولكنه لا يتعدى الى جسم الانسان ، وأما بقية الأفعال العمد التى تستطيل الى الجسم وتخل بالحياء فانها تعتبر من قبيل هتك العرض. (نقض ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٨ عدد ١/١)
١٠٩ ١٠٩ — رفع ملابس شخص. يعتبر فعلا فاضحا لا هتك عرض مجرد رفع ملابس شخص واظهاره عاريا أمام الناس اذا لم يقترن هذا الفعل بملامسة هذا الجسم ملامسة مخلة بالحياء. (نقض ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٨ عدد ١/٢)
فوائد — 1929
فوائد : أنظر : رهن عقارى ٩٥ و٩٦
قاض — 1929
(ق) — قاض : أنظر : بيع ٤٧
قاض جزئى — 1929
قاض جزئى : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٨
قاض شرعى — 1929
قاض شرعى : أنظر : بيع ٥١
قاضى الاحالة — 1929
قاضى الاحالة : أنظر : اختصاص المحاكم بوجه خاص ١٤ — نقض ١٤٤ و١٨٩
قاضى البيوع — 1929
قاضى البيوع : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٥ و٧ — استئناف فى المواد المدنية ٢٥ و٢٦
قتل عمد — 1929
١١٠ قتل عمد : ١١٠ — اقترانه بجناية أخرى — ظرف مشدد — شروع فى قتل اقترانه بشروع آخر — حكمه. ان اشتراط القانون فى المادة ١٩٨ فقرة ثانية عقوبات أن تكون احدى الجنايتين المتقاربتين أو المتعاقبتين جناية قتل تامة لا يمنع من أن يكون لجناية القتل العمد المقترنة بظرف مشدد شروع يعاقب عليه القانون بجناية القتل العمد المجردة من الظروف ، لأن الشارع قصد بربط جناية القتل العمد بجناية أخرى تقارنها أو تتلوها أو تسبقها أن ينزل هذه الجناية منزلة الظرف المشدد فى الجريمة المجردة عن الظروف ، ومن ثم فيجب تطبيق هذه الفقرة على الشروع فى القتل العمد اذا اقترنت به أو سبقته أو تلته جناية أخرى ولو كانت هذه الجناية الأخرى شروعا فى قتل كذلك. (نقض ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٣) [ويليه سطران هامشيان مطبوعان تحت الاستشهاد: «شروع فى قتل .» و«١٩٨/٢ عقوبات .»]
١١١ ١١١ — سبق الاصرار . تقديره . سلطة قاضى الموضوع . سبق الاصرار من عناصر الجريمة التى لقاضى الموضوع وحده سلطة بحثها وتقدير ما يقوم عليها من الأدلة فيثبتها أو ينفيها ولا رقابة من محكمة النقض عليه فى ذلك. (نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٣٢)
١١٢ ١١٢ — القصد الجنائى — اختصاص قاضى الموضوع — سلطة محكمة النقض. نية القتل أى القصد الجنائى فى جرائم القتل العمد هى من أركان تلك الجرائم وتقديرها من اختصاص قاضى الموضوع وحده والشأن فيها من هذه الوجهة كالشأن فى الأركان المادية ، وعلى ذلك فمتى تناولت محكمة الموضوع البحث فى نية القتل فلا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك. (نقض ١٧ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٤٦)
قرابة — 1929
قرابة : أنظر : قضاة (رد) ١١٥
قرار حفظ — 1929
قرار حفظ : أنظر : نقض ١٨٨
قرارات — 1929
قرارات : أنظر : مجالس حسبية ١٢٦—١٣٤
قرعة عسكرية — 1929
١١٣ قرعة عسكرية : ١١٣ — قانون القرعة العسكرية — فار من الجندية — التستر عليه — بلاغ كاذب. يشترط لتطبيق المادة ١٢٢ من قانون القرعة العسكرية أن يكون البلاغ الكاذب صادرا من المتستر نفسه لا ضده. فاذا نسب الى متهم أنه بلغ كذبا مع سوء القصد فى حق شخص معين بالتستر وجب الرجوع الى قانون العقوبات العام. (المنيا الابتدائية ٣١ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٨٧)
قسمة — 1929
قسمة : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٨
قصد جنائى — 1929
قصد جنائى : أنظر : قتل عمد ١١٢
قضاه (رد) — 1929
١١٤ قضاه ( رد ) : ١١٤ — قاضى المجلس الحسبى — رده — شروطه. من أصول القضاء امكان رد القاضى عن الحكم. فقاضى المجلس الحسبى يمكن رده ولكن فى الصور التى يتضح فيها بكيفية جلية أنه لا يمكن أن يحكم فى القضية بلا تحيز لغير الحق. (المجلس الحسبى العالى ١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٩٠/١)
١١٥ ١١٥ — قاضى المجلس الحسبى — رده — قرابة — عدم اعتبارها سببا للرد. القرابة وحدها ليست سببا لرد أحد من أعضاء المجالس الحسبية التى هى هيئات تفصل فى مسائل عائلية وأول من يفصل فيها هم الواقفون على حقيقتها من أعضاء العائلة. (المجلس الحسبى العالى ١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٩٠/٢)
قطع المدة — 1929
قطع المدة : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٦ — كفيل ١١٨
قلم الكتاب — 1929
قلم الكتّاب : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٩
قمار — 1929
قمار : أنظر : محل ١٢٨ — نقض ١٦٨
قوة الشىء المحكوم فيه — 1929
أنظر : اختصاص المحاكم بوجه خاص ١٤ — ضمان ١٠٥
١١٦ قوة الشىء المحكوم فيه : ١١٦ — حكم — عدم الفصل فى أحد الطلبات — دعوى جديدة — قوة الشئ المحكوم فيه. اذا لم تفصل المحكمة فى أحد الطلبات وكان الحكم خاليا من التعرض لهذا الطلب بالرفض أو القبول سواء فى أسبابه أو فى منطوقه فيجوز أن ترفع به دعوى جديدة ولا محل للتمسك بقوة الشئ المحكوم فيه نهائيا. (استئناف أسيوط ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٧)
١١٧ ١١٧ — سرقة — اشتباه — الفرق بينهما. ٢ — لا محل لتطبيق المادة ٣٢ عقوبات أو الاستناد الى قوة الشئ المقضى به نهائيا فى جريمتى السرقة والاشتباه لأنهما جريمتان مستقلتان لا ارتباط بينهما اذ تتكون احداهما من فعل واحد وتتكون الثانية من مجموعة أفعال وحالات مضافة بعضها الى بعض فليس ثمت ارتباط وليست هناك وحدة فى الموضوع والسبب فى جريمتى السرقة والاشتباه. (بنى سويف الابتدائية ١٢ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢٩/٢)
قومسيون طبى — 1929
قومسيون طبى : أنظر : ١٣٩ و١٤٠ [طُبعت الإحالة بلا كلمةٍ رأسية للمُحال إليه — والمقصود «موظف ١٣٩ و١٤٠»]
قيم — 1929
قيم : أنظر : يمين ٢٠١
كفيل — 1929
١١٨ (ك) — كفيل : ١١٨ — كفلاء متضامنون — قطع سريان المدة بالنسبة للدين ، أثرها على الكفلاء. التزام الكفلاء المتضامنين يعتبر قبل الدائن كالتزام المدينين المتضامنين وذلك رغم أنه يوجد اختلاف بينهم وبين المدينين المتضامنين من بعض الوجوه كالمسائل المنصوص عليها فى المواد ٤٩٧ و١٠٩ و١٨٨ و٥١٠ و١٨٩ و١١٣ و٢٠١ من القانون المدنى ، فالاجراءات التى تقطع المدة قبل المدين لها نفس الأثر قبل الكفيل المتضامن معه طبقا لنص المادة ١١٠ من القانون المدنى الأهلى. (بنى سويف الابتدائية ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٩/٢)
كمبيالة — 1929
كمبيالة : أنظر : سند ١٠٢
لجنة المساعدة القضائية — 1929
(ل) — لجنة المساعدة القضائية : أنظر : تقادم مسقط ٦٥
مالك — 1929
(م) — مالك : أنظر : مسئولية مدنية ١٣٦
متهم — 1929
متهم : أنظر : اختصاص المحاكم بوجه خاص ١٥ — نقض ١٥٧ و١٨٤
مجالس التأديب — 1929
أنظر : اختصاص المحاكم بوجه خاص ١٢
١٢٠ مجالس التأديب : ١٢٠ — حكم جنائى . حكم بالبراءة . أثره أمام مجلس التأديب. أحكام البراءة الصادرة من المحاكم الجنائية لا تمنع من المحاكمة أمام مجالس التأديب لاستقلال كل منهما عن الأخرى. ومع ذلك فاذا قضى حكم البراءة بأن الواقعة لا يعاقب عليها قانونا أو بأن المتهم لم يرتكبها فلا يجوز بعد ذلك الرجوع الى المحاكمة التأديبية. أما اذا كان الحكم مبنيا على عدم كفاية الأدلة فلا يتعارض مع الجزاء التأديبى. (مصر الابتدائية ٣ يناير سنة ١٩٢٨ رقم ١١/٢)
مجالس بلدية — 1929
أنظر : اختلاس ٢١
١١٩ مجالس بلدية : ١١٩ — عوائد اختيارية — مجالس بلدية — التمسك بعدم دفع العوائد الاختيارية — عدم جوازه. العوائد الاختيارية التى تفرضها المجالس البلدية هى عوائد أميرية وانما أطلق عليها هذا الوصف لتمييزها عن العوائد المقررة فلا يجوز ارتكانا على مجرد وصفها بكونها اختيارية التمسك بعدم دفعها. (بورسعيد الجزئية ٢١ أبريل سنة ١٩٢٨ رقم ٣٠/١)
مجالس حسبية — 1929
أنظر : ( رد ) ١١٤ و١١٥
١٢١ مجالس حسبية : ١٢١ — قراراتها — استئنافها — اعتماد الحساب. قد عددت المادة ١٣ من قانون المجالس الحسبية المسائل التى يجوز فيها استئناف القرارات الصادرة من المجالس الحسبية الى المجلس الحسبى العالى وليس من بين هذه القرارات ما هو خاص باعتماد الحساب. (مصر الابتدائية ٨ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٨٨/١)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

